loading...
Marsad Majles

Plénière

27 juillet 2016
  • Questions orales aux membres du gouvernement
  • Examen des projets des lois suivants:
  1. Projet de loi organique N°06/2015 portant approbation d'un mémorandum d'entente en matière d'échange de deux lots de terrains entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de l'Etat de Palestine
  2. Projet de loi organique N°70/2013 portant ratification d’un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et l’Institut International pour la Démocratie et l’Assistance Électorale relatif à l’ouverture d’un bureau de l’Institut International pour la Démocratie et l'Assistance Électorale en Tunisie
  3. Projet de loi organique N°71/2013 portant approbation d'un accord de siège entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'Agence Universitaire de la Francophonie pour la mise en place de l'Institut de la Francophonie pour l'Ingénierie de la Connaissance et la formation à distance en Tunisie
  4. Projet de loi organique N°06/2015 portant approbation d'un mémorandum d'entente en matière d'échange de deux lots de terrains entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de l'Etat de Palestine
  5. Projet de loi organique N°07/2015 portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales "Centre Nord-Sud"
  6. Projet de loi N°69/2015 relatif à l'accord de coopération entre le gouvernement tunisien et le centre international du développement de la politique d'immigration
  7. Projet de loi N°68/2015 relatif au code de l'investissement
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:35
Fin de la session 19:05
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 88.02%

انطلقت أشغال الجلسة العامّة بمجلس نواب الشعب في تمام الساعة 9.35. وأعلن نائب الرئيس عبد الفتاح مورو عن برنامج عمل الجلسة المنقسم إلى جزأين، تشريعي ورقابي. ويتمثل الجزء الرقابي في توجيه أسئلة شفاهيّة إلى نعمان الفهري وزير تكنولوجيات الاتصال.

سؤال شفاهي من النائب عماد الدائمي (غير المنتمين):

  • استهانة لا تغتفر بهذا المجلس وبمهمته الرقابية فيما يتعلّق بعدم استجابة الوزير 
  • وجودك سيدي الوزير لا معنى له لأن الموضوع فات أجل نقاشه ولا أمل للمجلس في تغيير مساره
  • لو كان الأمر يتعلّق بسبق صحفي وبحضور إعلامي  لاستجبت إلى الدعوة ولكن شبهة فساد بـ300 مليون أورو لم تدفعك إلى الاستجابة وكنت غائبا في اجتماع لجنة الماليّة وكأن الصفقة لا تعنيك
  • قدومك هنا متأخر ولا معنى له وكانت هناك نيّة مبيّتة للإجابة عن السؤال بعد غلق الملفّ في 22 جويلية 2016
  • أنا أحملك المسؤولية الرئيسية عن هذه الصفقة وشبهاتها أمام البرلمان وحتّى أمام القضاء
  • ما هي القيمة الفعلية للصفقة؟ ما هي نسبة الأسهم التي اشترتها اتصالات تونس؟ ما أهمية هذه الصفقة للبلاد في إطار ضيق السوق المالطية؟
  • عندما استمعت لجنة الإصلاح الإداري إلى الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس لم تكن إجاباته مقنعة ومبنيّة على حجج اقتصادية وقانونية. 
  • نريد أن نعرف الرقم الصحيح للصفقة الذي ستدفعه اتصالات تونس والشعب التونسي من ضرائبه خاصة وأنّ الشراء والتفويت ينتج مديونيّة
  • مالطا تمثل ثُلث جربة ومشغل Go Matla يمثّل المشغل الثاني في مالطا ويضمّ ما يقارب 400 ألف مشترك 
  • ماهي جدوى هذه الصفقة؟
  • المسؤولية المباشرة ملقاة عليك وعلى رئيس مجلس الإدارة وأنت مسؤول عن سياسات الدولة في هذا المجال
  • تضارب المصالح: الشركة الإماراتية تملك 60 في المائة من حصّة أسهم  go malta وتحصلت على 3 مواقع كبرى تابعين للشركة الاماراتية ويشتغلون في اتصالات تونس ويتقاضون أجورهم من تونس

سؤال شفاهي من الصحبي عتيق (حركة النهضة):

  • الدوافع الإستراتيجية والاقتصادية لهذه الصفقة وتقييم المشغل المالطي وتمويل عملية الشراء.
  • شروط اقتناء المشغل المالطي فيها الكثير من تضارب المصالح لأن البائع يمثل جزءا من المشتري بنسبة 3% 
  • حوافز حول الشراء قرار اختراق من السوق الأوروبية ليس قرارا استراتيجيا 
  • الشركة في حالة ركود منذ سنوات والمشغلون الأوروبيون يرفضون الاندماج مع مشغلين آخرين.
  • كيف يعقل أن تستفيد اتصالات تونس من تجربة مشغل يصغرها حجما ب10 مرات؟
  • كيف تستفيد اتصالات تونس من المشغل المالطي في حين أن مشتريات    Go Maltaلا تمثل سوي 10 في المائة من مشتريات اتصالات تونس في هذا المجال وأنّ اتصالات تونس تضمّ 125 ألف مشترك على شبكة الهاتف الجوّال
  • كيف سيكون النجاح حليف اتصالات تونس في مالطا في حين انها فشلت في أرضها؟ هذا تناقض مع خطة اتصالات تونس الإسترايتيجية.
  • لا توجد أرقام مضبوطة حول قيمة الشراء ولكن حسب الوثائق المتوفرة لدي بلغت قيمة الشراء 300 مليون أورو.
  • شركة Go فوتت سلفا في عقارات بقيمة 53 مليون يورو واتصالات تونس عاجزة عن سداد ديونها. كيف ستمول اتصالات تونس المتخلدات؟
  • هناك من يتقاضى في الأمر نفسه من الإمارات ومن اتصالات تونس
  • بنك crédit Suisse  هو المستشار لدى الشركة 
  • اختارت اتصالات تونس مكتب محاماة هو نفسه الذي تعامل معه الشريك الإماراتي
  • نريد معايير واضحة على مستوى الشفافية المالية ومستوى النجاعة
  •  تأخركم في الإجابة زادنا ريبة وشكّا

ردّ نعمان الفهري (وزير تكنولوجيات الاتصال)

  • أنا أتحمل المسؤولية السياسية والاستراتيجية لهذه الصفقة وهذا أقل ما يمكن أن أقوم به.
  • بعض التفاصيل صحيحة ولكن بعضها الآخر خاطئ و "مسموم"
  • الرجاء مراجعة المعلومات الواردة 
  • -توضيح بعض مبادئ الحوكمة الرشيدة. 
  • بعض الأسئلة أستغرب منها
  • طلبت من الرئيس المدير العام الالتحاق بلجنة المالية عند اجتماعها
  • مقررلجنة الملية تحول إلى شركة اتصالات تونس للحصول على معلومات إضافية. كما تحولت لجنة الحوكمة إلى اتصالات تونس ومن ثمّ تحولت إلى لجنة المالية. وأذكّر النائب عماد الدائمي أنني طلبت منه مقابلة الرئيس المدير العامّ لاتصالات تونس لكنّه رفض وأنا أتفهم موقفه.
  • لم يتدخل في القرار إلا 8 من الإدارة التونسية وتم إبعاد كل من لا يمثل الدولة التونسية ومن لا يتقاضى أجرا من الدولة التونسية. وفي صورة حدوث مشاكل بسبب الشراء فإن الطا هي التي تتحمل التبعات وليس تونس.
  • 200 مليون أورو هو مردود السوق المالطية وليس 300 كما ذكر أحد النوّاب وعلينا أن نغتنم فرصة الانفتاح على هذا الشريك خاصة وأنّ ناتجه الداخلي الخام يفوق بـ120 مرة ناتجنا الداخلي الخام رغم ضيق مساحته.

عماد الدائمي (غير المنتمين):

  • إجابة السيد الوزير لم تكن إجابة كان سفسطة 
  • اتصالات تونس بقيت وحدها في طلب العروض وانسحبت الشركة البحرينية batelco 
  • هذه الصفقة لا تخدم إلا مصلحة الشريك الإماراتي
  • أنت تحدثت باسم الشريك الإماراتي الذي يريد بيع تونس
  • أنت تقدم معطيات لتشجع اتصالات تونس على شراء أسهم الشركة من  الإماراتيين 
  • الهروب من التدقيق هو تأكيد لوجود شبهات وتضارب المصالح
  • ليست هناك شفافية في هذه الصفقة وفي ردّك تعدّ على الصحافة والإعلام وعلى الدور الرقابي الذي نضطلع به
  • وأنا أدعوك إلى الاستقالة والمسؤولية تدعوك إلى ذلك

عبد الفتاح مورو (رئيس الجلسة):

  • الاتصال كان دائما مع الوزير ولكن الوزير لم يستجب لتلك المواعيد 

الصحبي عتيق (حركة النهضة):

نحن نريد الشفافية حتى لا نُتهم بالفساد والتستّر عليه. 

لجنة المالية طالبت بالتحقيق 

بدر الدّين عبد الكافي (حركة النهضة):

  • موضوع متعلق بإذاعة صفاقس
  • تمكين الإذاعة من التجهيزات والإمكانيات المتعلقة بهوائيات البثّ
  • انطلقت حملة سيب الموجة لأن الموجات الصوتية لا تصل لمستمعي الإذاعة الموجودين في صفاقس
  • ما هي خطتكم في الاستجابة لحل هذا الإشكال؟

رد نعمان الفهري (وزير تكنولوجيات الاتصال):

  • ليست من مسؤولية الوزارة منح رخص للإذاعات ولكن هذا الأمر من اختصاص الهايكا 
  • البثّ الإذاعي لإذاعة صفاقس يهمّ 25% من مناطق الجمهورية
  • ننتظر عقد جلسة مع الهايكا والديوان الوطني للإرسال للنظر في المشاكل المتعلقة بالإرسال والتراخيص والتغطية

بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة):

  • المطلوب ليس تجاوز الـ25% ولكن تحسين نوعية الإرسال. وطلبي تقني بالأساس.

الانتهاء من الجزء الرقابي الانتقال إلى العمل التشريعي المتمثل في مناقشة مشروع قانون أساسي عدد 2015/06 يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم حول تبادل قطعتي ارض بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة فلسطين 

تلاوة تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية

يمينة الزغلامي (حركة النهضة):

  • وعي النواب بالقضية الفلسطينيّة
  • هذه أهم رسالة تقدّم من الشعب التونسي لنصرة القضية الفلسطينية

مصطفى بن أحمد (الكتلة الحرة)

  • تونس كانت دائما في صف القضيّة الفلسطينية 
  • نحن نخشى الخطر المحدق بليبيا وفي سوريا وفي اليمن ما يدفعنا إلى التساؤل بجدية عن مدى إيماننا بالقضايا العالقة بعيدا عن الاستعراض
  • نحن احتضنّا الفلسطينيّين والدولة الفلسطينية مازالت مرتهنة لألاعيب مجلس الأمن الدولة والعدوّ الإسرائيلي يضرب بكل الاتفاقيات عرض الحائط

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية):

  • الجهاد الحقيقي هو الجهاد في فلسطين وليس في سوريا أو غيرها
  • الكيان الصهيوني اعتدى على تونس واغتال أبا جهاد ودخل حمام الشط ونحن نعتبر القضية الفلسطينية قضيتنا.
  • نحن مستاؤون لأننا قدمنا مبادرة تشريعية تقضي بتجريم التطبيع ولكن لم يقع تجاوب مع هذه المبادرة
  • هناك من يساند قرار التقسيم وهناك من يطالب بتحرير فلسطين
  • نحن مع الوحدة العربية والوحدة المغاربيّة ومع تحرير كل فلسطين

سلاف القسنطيني (حركة النهضة):

  • نساند حق الشعب التونسي في تقرير مصيره 
  • تأسيس جمعية "برلمانيون من أجل القدس" لدعم القضية الفلسطينيّة 
  • إحداث لجنة صلب مجلس نواب الشعب لنصرة القضية الفلسطينية العادلة 

ابراهيم بن سعيد (غير منتمي): 

  • يجب مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى، 
  • هذه خطوة إيجابية، 
  • نحن نطالب بتحرير كامل فلسطين ونؤكد على حق العودة، 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية): 

  • لا يمكن لنا إلا أن نثمّن هذه الاتفاقية، 
  • مع تنامي الإسلام السياسي المخضرم الذي قام بمؤتمرات دعمت خراب دول عربية شقيقة كسوريا وولوا الأدبار عن فلسطين؛ 
  • ماذا تبقى من القدس الشرقية؟
  • أموال العرب مولت عمليات هدم سوريا والعراق واليمن، 
  • احتضنا الفلسطينيين واختلطت دماءنا بدماءهم، 
  • لا فائدة من الصراخ بكلمة فلسطين وإنما يجب ترسيخ ذلك من خلال العلاقات الدبلوماسية. 

عبد اللطيف المكي (النهضة): 

  • معاهدة أوسلو حملت الفلسطينيين ما لا يمكن تحمله، 
  • يجب مراجعة استراتيجيا التحرير، 
  • احتلال أدمغة جزء من أمتنا يعد أخطر، 
  • يجب مراجعة الدبلوماسية التونسية، 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) يلقي خطابا حول القضية الفلسطينية والمقاومة وعزة الشهداء الذي ذكّر بهم.

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • نطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات التي تم اتحاذها، 
  • نطالب بتحرير كافة الأراضي العربية، 
  • أذكر بأنه قدم مقترح قنون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في المجلس التأسيسي، أضم صوتي لصوت الزملاء من الجبهة الشعبية لتعجيل النظر في مقترح القانون المقدم لتجريم التطبيع، 

رضا دلاعي (غير منتمي): 

  •  نحن معنيين بالجانب الوطني والجانب القومي، 
  • نحن ندعوا لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، 
  • نقترح القيام بيوم برلماني لدعم قضية الأسرى الفلسطنينيين ودعوة ذويهم، 
  • نقترح تشكيل لجنة خاصة تهتم بالقضية الفلسطينية، 

منجي الحرباوي (نداء تونس): 

  • مفخرة لتونس أن يكون لها بيتا في فلسطين ونعتز بأن يكون لفلسطين بيتا في تونس، 
  • اتفاقية تدعو للمفخرة، 

حاتم العشي (وزير أملاك الدولة): 

  • إنه لشرف لي بأن أناقش معكم اليوم هذه الإتفاقية، 
  • حب الفلسطينيين أصبح يمثل جزء ا من عقيدتنا، 
  • الاتفاقية تنص على أن تكون قطعة الأرض بالقدس الشرقية محاذية للقصر الرئاسي ولكن بعد تحرير كامل فلسطين، 
  • هناك ندرة في الأراضي برام الله، 
  • سلّم الرئيس الفلسطيني شخصيا للسفير التونسي برام الله وثيقة ملكية الأرض، 

نقطة نظام/نوفل الجمالي (النهضة): 

  • أقترح تعديل عنوان مشروع القانون، لأن مذكرة التفاهم لا تقضي بالتزام الدولة بتنفيذها ومشروع القانون هذا يلقي على الدولة التونسية مسؤولية إحترام الالتزام الموقع عليه، 
  • يجب مراجعة عناوين مشاريع القوانين، 

عبد الفتاح مورو (النهضة): 

  • لقد سبقتم الأحداث، سيقوم الوزير بتقديم مقترح تعديل. 

التصويت على غلق النقاش العام: 

  • مع : 131، 
  • محتفظ: 0، 
  • ضد: 0، 

نقطة نظام/مبروك الحريزي (غير منتمي): 

  • العبرة ليس بالعنوان وإنما بالمضمون، 
  • مذكرة التفاهم يجب أن تعرض على المجلس إن كان مضمونها سيلزم الدولة التونسية، 

نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات، عماد الخميري (النهضة): 

  • سيقدّم الوزير مقترح تعديل للفصل وللعنوان لأن المضمون لا يمثل مذكّرة تفاهم، 

[عنوان مشروع القانون]

مقترح تعديل للعنوان مقدم من الحكومة يقضي بتغيير عبارة "مذكرة تفاهم" ل "اتفاق"

التصويت على مقترح التعديل: 

  • مع : 133، 
  • محتفظ: 1، 
  • ضد: 0،  

التصويت على العنوان معدلا :

  • مع : 136، 
  • محتفظ: 0، 
  • ضد: 0، 

[الفصل الوحيد] 

مقترح تعديل للعنوان مقدم من الحكومة يقضي بتغيير عبارة "مذكرة تفاهم" ل "اتفاق"

التصويت على مقترح التعديل: 

  • مع : 136، 
  • محتفظ: 0، 
  • ضد: 0، 

التصويت على الفصل الوحيد معدلا 

  • مع : 136، 
  • محتفظ: 0، 
  • ضد: 0، 

[مشروع القانون برمته]

التصويت على مشروع القانون برمته:

  • مع : 141، 
  • محتفظ: 0، 
  • ضد: 0، 

المرور للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2013/71 يتعلق بالمصادقة على اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الجامعيّة للفرنكوفونية لتركيز معهد الفرنكوفونية لهندسة المعرفة والتكوين المفتوح وعن بعد بالبلاد التونسية بعد تلاوة تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعلق بهذا المشروع. 

نقطة نظام/الأخضر بالهوشات (النهضة): 

  • كيف تمت إحالة مشروع هذا القانون إلى لجنة الحقوق والحريات ولا إلى لجنة الشباب والتربية، 

نائب رئيس المجلس، عبد الفتاح مورو (النهضة): 

  • الإختصاص ليس فني إقصائي، للنواب نفس القدرة على مناقشة مشاريع القوانين، 

محرزية العبيدي (النهضة): 

  • يجب أن نوافق على مشروع القانون الذي يكرّس واقعا (لأن المركز قد أحدث) ونحن نعي بأنه علينا ترويج الذكاء التونسي والإنفتاح على العالم، 
  • يجب أن نجعل بلدنا في قلب الحداثة العلمية، 
  • يجب نشر البحوث التونسية، والمساهمة في منظومة البحث والتطور، 
  • يجب التذكير بأن هناك فضاء أوسع من الفضاء الفرنكوفوني ألا وهو الفضاء المتعلق باللغة الأنقليزية. 

سهيل العلويني (الحرة): 

  • هناك عدة امتيازات مقدمة لمثل هذه الوكالات، 
  • يجب الكف من تقديم هذا الامتيازات المبالغ فيها وعدم التمييز بين الأجنبي والتونسي فذلك لا يستقيم على مستوى السيادة الوطنية. 
  • علينا تكريس اللغة العربية لغتنا الأم والتوجه نحو اللغة الأنقليزية لأنها لغة العلم، 

فاطمة المسدي (نداء تونس): 

  • لماذا يحرم طلبة تونسيون الذين يدرسون في شمال إفريقيا والسنقال من مواصلة تعليمهم بتونس؟ 

عماد الدايمي (غير منتمي): 

  • ألم يأن الأوان أن نتوسع حول لغة العلم الأولى ألا وهي الانقليزية، 
  • تصنيفنا العالمي في تقهقر لأننا لا نستعمل اللغة الإنقليزية، 
  • نحن محتاجين لتكريس نظام جديد: للتدريس بالأنقليزية والفرنسية، 

ليلى الحمروني (الحرة): 

  • من الفاعلين في تطوير العلاقات مع الهيئات الفرنكوفونية، 
  • كيف للمجلس أن لا يذكر، في موقع الواب، أن هناك لجنة للتعاون مع المجلس الدولي للفرنكوفونية، 

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية): 

  • هناك دول أصغر منا في الحجم ولكن مساهمتها في البحث العلمي تضاهي كل الدول العربية كفينلندا وسنغافورة وغيرها، 
  • يجب مساعدة الباحثين في تكاليف نشر بحوثهم، 
  • تدعيم البحوث التطبيقية بالمقارنة مع البحوث النظرية، 

شهاب بودن (وزير التعليم العالي والبحث العلمي): 

  • من المهم لتونس أن يكون بها مقرات لوكالات ومنظمات لها إشعاع دولي، 
  • اللغة الفرنسية ليست حصرية في تونس وإنما تمثل نقطة ثراء لتونس، 
  • منذ أسبوع تنقل وفد من الجامعيين لبريطانيا لتدعيم الشراكة مع هذا البلد ولدراسة مدى مطابقة الشهائد التونسية مع الشهائد البريطانية، سبل التشارك والتبادل للخبرات. 
  • هناك صعوبة لإيجاد مدرسين متمكنين من اللغة الأنقليزية. 
  • بالنسبة للطلبة الذين كانوا يدرسون الطب في كليات بشمال إفريقيا: لقد تم في السابق قبول طلب طلبة لمواصلة دراستهم بتونس (لأسباب مادية) ولكن هذا لم يعد ساري الآن لأننا نسعى للترفيع من تصنيف الكيات التونسية على مستوى العالم ومن شروط التميز أن يكون الطلبة المتخرجون من الكية قد قاموا برداستهم بنفس الكية أو بكليات أحسن، 

التصويت على غلق النقاش العام: 

  • مع : 115، 
  • محتفظ: 0، 
  • ضد: 0، 

[عنوان مشروع القانون]

مقترح تعديل للعنوان مقدم من الحكومة يقضي بتغيير عبارة "المصادقة" بعبارة "الموافقة"

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع : 117، 
  • محتفظ: 0، 
  • ضد: 0،

التصويت على العنوان معدّلا: 

  • مع : 119، 
  • محتفظ: 0، 
  • ضد: 0،

[الفصل الوحيد]

مقترح تعديل للعنوان مقدم من الحكومة يقضي بتغيير عبارة "المصادقة" بعبارة "الموافقة"

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع : 120، 
  • محتفظ: 0، 
  • ضد: 0،

التصويت على الفصل الوحيد معدلا 

  • مع : 120، 
  • محتفظ: 0، 
  • ضد: 0، 

[مشروع القانون برمته]

التصويت على مشروع القانون برمته:

  • مع : 118، 
  • محتفظ: 0، 
  • ضد: 0، 

رفعت الجلسة على الساعة 14 على أن تستأنف على الساعة 16.

افتتحت الجلسة على الساعة 16 و40 دق للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2013/70 المتعلق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بشأن فتح مكتب للمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بتونس

تلاوة تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعلق بمشروع القانون و فتح باب النقاش العام. 

هاجر العروسي (الحرة): 

  • هذه المؤسسة تضم 22 دولة، 
  • المكتب قد تم فتحه ولا أرى بدا من التصويت لمشروع القانون، 
  • تم تمويل عدة جمعيات من قبل هذه المنظمة، هل يمكن أن نعرف ما هي هذه الجمعيات؟ 

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية): 

  • كيف ساهمت هذه المنظمة في انتخابات المجلس التأسيسي؟ 
  • بالنسبة لنا الديمقراطية الاجتماعية من أهم أولوياتنا، 
  • ماهي الحصانة والامتيازات التي يطالبون بها، 
  • لسنا بحاجة لهذه المنظمة لتقدم لنا التجارب المقارنة، نحن نعلم كيف كتب الدستور العراقي ولسنا بحاجة لهم لمعرفة التاريخ.

بدر الدين عبد الكافي (النهضة): 

  • الانفتاح على المؤسسات الدولية كان نتيجة الانتقال الديمقراطي، 
  • آن الأوان أن نتخلص من التخوفات التي تلازمنا، الشعب التونسي اكتسب الحصانة اللازمة، 
  • نحن بحاجة للتعرف على التجارب المقارنة، 
  • نحن نتعاطى مع هذه المنظمات بانفتاح وثقة تامة مع الأخذ بعين الاعتبار محاولات بعض الدول لفرض سياساتها. 
  • هذه التسوية ضرورية، والإستفادة من هذه المنظمات المستقلة لازم خصوصا وأن تونس مقدمة على انتخابات مهمة.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية): 

  • هذه الاتفاقية جاءت لتطبيع واقع، 
  • في الخارج الجمعيات تتبع أحزاب سياسية، 
  • لا يمكن لهذه المنظمة أن تطلب منا الحصانة، 

خالد شوكات (الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب): 

  • نحن بحاجة للتعرف والتعلم من التجارب السابقة، 
  • نحن بقينا الشمعة المضيئة بين تجارب العربية الأخرى، تجربتنا الفريدة مداعاة للفخر ولكن يجب حمايتها، 
  • مصلحة تونس العليا تقود التوجهات والاختيارات السياسية، 
  • يجب القيام بمشروع قانون لتنظيم عمل جمعيات المجتمع المدني، 

التصويت على غلق النقاش العام: 

  • مع: 124
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

[عنوان مشروع القانون]

مقترح تعديل من الحكومة لتغيير عبارة "المصادقة" ب"الموافقة". 

التصويت على مقترح التعديل: 

  • مع: 131
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على عنوان المشروع معدلا: 

  • مع: 133
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

[الفصل الوحيد]

مقترح تعديل من الحكومة لتغيير عبارة "المصادقة" ب"الموافقة". 

التصويت على مقترح التعديل: 

  • مع: 135
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على الفصل الوحيد معدلا 

  • مع : 129، 
  • محتفظ: 6، 
  • ضد: 0، 

[مشروع القانون برمته]

التصويت على مشروع القانون برمته:

  • مع : 127، 
  • محتفظ: 11، 
  • ضد: 0، 

المرور للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/07 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للمركز الاوروبي للترابط والتضامن العالمي "مركز شمال ـ جنوب"، فتح باب النقاش العام بعد تلاوة تقرير اللجنة.

سلاف القسنطيني (النهضة): 

  • هذا الإجراء سيعزز ويفعل دور المرأة،  
  • تعزيز الإنتماء للناشئة يمثل حصانة نظرا للغزو الثقافي الخارجي، 
  • يجب تدريس المواطنة الرقمية، 
  • ليس لنا وعي بمفهوم الثقافة الوطنية وبالمنوال والمشروع الثقافي، 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

  • لم يتم إسنادنا أي وثيقة حول هذ المركز، حول أهدافه، برامجه وإنجازاته، هل تعولون على ثقافتنا العامة للبت في مثل مشاريع القوانين كهذه؟ 

خالد شوكات (الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب): 

  • تونس كانت دائما ثابتة في مبادئها وفي  تعاملها مع كل الشعوب ولم تكن ابدا مساندة للتدخل في الشوون الداخلية.
  • ثقتنا كبيرة في ان الثورة التونسية ستفضي الى تحسين المسار الاجتماعي خاصة الفئات الضعيفة.

التصويت على غلق النقاش العام: 

  • مع : 126
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

[عنوان المشروع]

التصويت على عنوان مشروع القانون:

  • مع : 134
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

[الفصل الوحيد]

التصويت على الفصل الوحيد: 

  • مع : 132
  • محتفظ: 2
  • ضد: 0

[مشروع القانون برمته]

التصويت على مشروع القانون برمته: 

  • مع : 133
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

المرور لمناقشة مشروع قانون اساسي عدد 2015/69 يتعلّق بالموافقة على اتفاق تعاون بين الجمهورية التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

العجمي الوريمي (النهضة): 

  • مشروع القانون سيفتح أبواب عدة، 
  • نأمل أن يكون لتونس سياسات جديدة للهجرة، 

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية): 

  • أكثر من 83000 إطار في الخارج، 
  • 57000 طالب بالخارج، 10% منهم فقط يعودون لأرض الوطن أي أن 90% يحبذون البقاء بالخارج نظرا لظروف البحث بالخارج، 
  • يجب أن نجد الدوافع التي تدفع بالنخب للعودة، 
  • مسألة الهجرة يجب أن نأطرها تشريعيا وقانونيا ولكن يجب أن نوفر الظروف الملاءمة لعودة نخبنا. 

محرزية العبيدي (النهضة): 

  • الانضمام لمثل هذه المنظمة يحفظ الكرامة لعمل التونسيين بالخارج، 
  • هذه الاتفاقات تحدد طريقة هجرة التونسيين والتي تضمن كرامته إذا اختار العيش والعمل بالخارج، 

رابحة بن حسين (الحرة): 

  • يجب أن نجد حلول للهجرة الغير شرعية، يجب أن نجد حوافز للشباب لكي لا يختار الهجرة الغير شرعية، 
  • لا يجب الموافقة على مشاريع القوانين فقط وإنما يجب تفعيل القوانين والمراسيم وتطبيقها. 

الحسين الجزيري (النهضة):

  • 10% من التونسيين يعيشون بالخارج، 
  • الهجرة الغير المنظمة تكاد توقفت في تونس لأننا اتخذنا سياسات داخلية هامة، 
  • هناك عدة مهاجرين أفارقة يعملون بتونس بدون وثائق ورخص، 
  • علينا التعامل مع الهجرة بدون عقد، علينا قبول الهجرة لأنها تمثل فرص، 

محمود بن رمضان (وزير الشؤون الإجتماعية): 

  • نسبة التونسيين المهاجرين: 11% على الأقل، 
  • الجالية التونسية تتميز بعددها، بانتشارها، وبتدخلها في المؤسسات، 
  • مجالات التعاون: التنقل والهجرة الشرعية، العودة، إعادة القبول والإدماج، اللجوء، الإطار القانوني، 

التصويت على غلق النقاش العام: 

مع: 118

محتفظ: 0

ضد: 0

[عنوان المشروع]

التصويت على عنوان مشروع القانون: 

مع: 126

محتفظ: 0

ضد: 0

[الفصل الوحيد]

التصويت على الفصل الوحيد: 

مع: 127

محتفظ: 0

ضد: 0

[مشروع القانون برمته]

التصويت على مشروع القانون برمته: 

مع: 126

محتفظ: 0

ضد: 0

 المرور للمداخلات على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي

البشير اللزام (النهضة): 

  • تم الإعلان على نهاية دراسات مشروع الجسر الجديد لبنزرت، 
  • أهنئ أهالي بنزرت على ذلك ونتمنى أن تتواصل مشاريع التنمية، 

أحمد العماري (النهضة): 

  • الخطوط الجوية التونسية خيبت آمالنا، خدمات متدهورة في مطار جربة، 
  • قيمة العمل غائبة ولا يمكن التسويق للسياحة بهكذا معاملة مع المسافرين، 

نعمان العش (غير منتمي): 

  • تدهور الوضع الصحي بصفاقس، 
  • تعذر وجود الإطار الطبي والشبه طبي أدى إلى وفاة مواطنة، 
  • المستشفى الجهوي ببئر علي يخلو من التجهيزات اللازمة للعمل وبالتالي لا يعمل، 

رفعت الجلسة على الساعة 19 و05 دقائق على أن تستأنف غدا على الساعة 09 صباحا.