loading...
Marsad Majles

Plénière

19 juillet 2016
  • Présentation des questions orales aux ministres
  • Examen du projet de loi N°51/2015 portant création d'un conseil national pour les tunisiens résidant à l'étranger fixant ses attributions, sa composition et ses modes de fonctionnement
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:40
Fin de la session 17:40
Heures de retards 2h
Taux de présence 91.24%

انطلقت أشغال الجلسة العامّة بمجلس نواب الشعب في تمام الساعة 9.40. وتقدّم عبد الفتاح مورو في البداية بالتعازي إلى عائلات ضحايا الطّائرة التي سقطت بصفاقس وإلى ضحايا العمليّة الإرهابية الّتي شهدتها مدينة نيس بفرنسا.

و أعلن الرئيس انضمام كلّ من فاطمة المسدّي ولطفي علي وناصر الشنوفي وأحمد السعيدي إلى كتلة نداء تونس ليصبح أعضاء هذه الكتلة67 نائبا. 

انقسم جدول الأعمال الجلسة إلى جزءين: جزء رقابي وجزء تشريعي. ويتعلّق الجزء الرقابي بتوجيه أسئلة شفاهية إلى أعضاء الحكومة.

قبل ذلك توجّه ثلاثة نوّاب بنقاط نظام وهم على التوالي: ماهر المذيوب/ فتحي العيادي/ هيكل بالقاسم

ماهر المذيوب (حركة النهضة):

  • هناك خرق للنظام الداخلي : منذ 25 ماي 2016 تقدّمت إلى رئاسة المجلس بسؤال شفاهي للسيد وزير الشؤون الخارجية. شهران مرّا على هذا الطلب والوزير لا يحترم دستور هذه البلاد ولا يحترم هذا المجلس.
  • الفصل 146 يقول إنه يجب أن تكون إجابة في ظرف 15 يوما، ولكنّ وزير الخارجية مشغول عن المواطنين.
  • من لا يحترم هذا المجلس لا يمكن أن ينال ثقة الشعب. الاستئناس بالحديث النبوي "إن المرء ليكذب ويكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الوزير ليهرب حتى يكتب عند الشعب هرّابا.

خالد شوكات (الناطق الرسمي باسم الحكومة):

  • اجتهدنا في احترام لنظام الداخلي وبرمجة الأسئلة الشفاهية قدر المستطاع.
  • ليست لنا غاية في خرق القانون، ووزير الخارجية هو الأكثر انشغالا وصادف أن وزير الخارجية كان في مهمّة بالخارج لتمثيل تونس في زيارات رسميّة.
  • وزير الخارجية أجاب عن سؤال النائب كتابيا وهو ما يعبر عن استعداده للإجابة وليس في الأمر تهربا من الواجب.

 فتحي العيادي (حركة النهضة):

  • العودة على موقف رئاسة الجمهورية التي انتصرت لإرادة الشعب في تركيا وندعو المجلس إلى اتخاذ نفس الموقف.
  • ما حدث في تركيا لا يجب أن يمرّ دون تسجيل موقف
  • ضرورة الانسجام مع الموقف الرسمي والموقف الشعبي في الانتصار للديمقراطية ضد كل أشكال الانقلاب
  • ضرورة استخلاص الدروس ونرفع تحية في هذا المجلس إلى القيادة السياسية في تركيا وإلى البرلمان التركي وما ينبغي لمجلسنا أن يتخلف عن هذه اللحظة التاريخية ونحن نؤسس للديمقراطية.
  • تقديم التعازي لوالدة عبد اللطيف المكي

هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية)

  • توجهت إلى وزير التربية منذ شهرين بسؤال حول وضعية الأساتذة النوّاب
  • وزير التربية لا يحترم المربّين
  • وزير التربية يقوم بحملة إعلامية فقط

شاكر عيادي (نداء تونس)

  • طالبنا بفتح تحقيق لكشف الحقيقة حول تدنّي أعداد تلامذة الباكالوريا بولاية صفاقس

فيصل تبيني (الكتلة الديمقراطية الاجتماعية)

  • إعداد مجلة الاستثمار التي ستحدّد مستقبل البلاد. لجنة المالية غير قادرة على إعدادها.
  • -أطالب بألا يقتصر العمل  في مجلة الاستثمار على لجنة الاستثمار مع ضرورة إدماج اللجان القطاعية في الأمر.
  • -الجلسة العامة هي الإطار الوحيد الذي من خلاله نتوجّه إلى الرئيس.
  • -من هذا المنبر قلبنا مع كل ضحية من ضحايا العمل الإرهابي في نيس.
  • -الجالية التونسية لا يمثلها مرتكب العملية
  • -من يتبنى الديمقراطية لا يمكن أن يتقبل الانقلاب العسكري. ولكن لدينا مشاكلنا الداخلية التي تغنينا عن مشاكل الآخرين.

ليلى الحمروني (كتلة الحرة)

  • أستغرب مطالبة زميلي النائب بإصدار موقف رسمي على تركيا. أنا أساند الموقف الرسمي لكن لا نطالب المجلس بهذا.
  • عندما نصمت إزاء ما حدث في نيس إثر مقتل أربعة من التونسيين ونطالب بموقف رسمي مع ما حصل في تركيا فهذا من غير المعقول. كما أن عديد الدّول التي نتقاسم معها العروبة والإسلام أجدر بتعاطي مجلس نواب الشعب معها.

أحمد الصدّيق (الجبهة الشعبية)

  • ردّ على موقف النائب من الشأن التركي : ما حدث في تركيا مرفوض وهو ضدّ قواعد الديمقراطية 
  • صناديق الاقتراع هي الفيصل لتحقيق الديمقراطية
  • لا يجوز العودة إلى ممارسات القمع والتشفي والتهديد بالعودة إلى تنفيذ حكم الإعدام.
  • ندين العملية الجبانة في نيس. 

سامية عبّو (غير المنتمين)

  • التيار الديمقراطي عبر عن موقفه من الانقلاب
  • على المجلس أن يعبر عن رفضه للانقلاب
  • يجب أن تكون السلطة الحاكمة في مستوى الديمقراطية
  • يجب أن يعبر المجلس عن إدانته السلطات التركية في تعاملها مع خصومها والمخالفين للقانون بمنطق العنف والتنكيل.

رياض جعيدان (آفاق تونس)

  • مناقشة المشروع المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين بالخارج.
  • الحالة الموجبة لتمرير مشروع قانون غير جاهز وغير متفق عليه.
  • لجنة الشؤون الاجتماعية جاهزة أو لا لمناقشة مشروع القانون.
  • ضرورة منح الوقت الكافي لمناقشة هذا القانون.

 

زهير المغزاوي (غير المنتمين)

  • المسألة التركية: نحن ليس لدينا مشكل في إصدار بيان مناهض لمحاولة الانقلاب، ولكنّنا ندين بالتدخل السافر لتركيا في شؤون جيرانها في المنطقة.
  • ندين كذلك الممارسات اللاديمقراطية إثر محاولة الانقلاب التي طالت كوادر ومسؤولين كبار.
  • ندين ما وقع في نيس. الإرهاب لا صديق له. وهو عدو الإنسانية. 
  • ضرورة توحد الإنسانية في مواجهة الإرهاب

خالد شوكات (ممثل الحكومة)

  • نحن نحاول منح الأولوية في هذا الوقت الحرج للتشريع والقوانين ذات الأولوية.
  • سنوجّه السؤال إلى وزير التربية الذي من المتوقّع أن يقدم إلى المجلس خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم.

المرور إلى الأسئلة الشفاهية

السؤال الشفاهي الأول من سامية عبّو إلى وزير النقل أنيس غديرة

سامية عبّو (غير المنتمين)

  • لديّ سؤالان متعلّقان بشبهة فساد مالي.
  • إذا نريد تمرير مشروع قانون مصالحة بحجة دفع الاستثمار فهي دعوة ضمنية إلى تشريع السرقة.
  • في 2008 شركة السكك الحديدية تعاملت مع شركة كنديّة يبدو أنها وهميّة. وعقدت معها صفقة لشراء قطع غيار على دفعتين، لكن تم تغيير بنود العقد وتمّ تسليم الأموال دون الحصول على قطع الغيار.
  • في 2015 مواصلة لنهب البلاد ونهب شركة السكك الحديدية المهدّدة بالإفلاس، وترقية أشخاص تحوم حولهم شبهة فساد.

إجابة أنيس غديرة (وزير النقل)

  • تسعى وزارة النقل إلى دعم النزاهة والشفافية وتكثيف عمليات البحث والتفقّد ومتابعة التقارير الرقابية
  • التنسيق مع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد
  • إحالة الملفات التي فيها شبهة فساد مالي إلى الجهات القضائية
  • تم التعويض لفائدة شركة السكك الحديدية في سنة 2011

تعقيب سامية عبو (غير المنتمين)

  • كيف يمكن لدولة أن تتعاقد مع شركة وهميّة؟
  • كيف يتم تغيير بنود تسليم القسط الثاني من الصفقة دون تسلّم قطاع الغيار؟
  • ما تقدّمتم به ليست إجابة سيدي الوزير.

السؤال الشفاهي الثاني للنائبة سامية عبّو

  • المصالحة دون محاسبة تؤدّي بنا إلى الكارثة. مسؤول فاسد في عهد بن علي تحصّل على ترقية الآن.
  • القانون يقضي بضرورة مراقبة رئاسة الحكومة لصفقة شراء العربات المستعملة.
  • قيمة العربات تقدّر بـ116 ألف دينار في حين أنّ المفاوضات أفضت إلى عرض قيمته 400 للعربة الواحدة.

إجابة أنيس غديرة (وزير النقل)

  • سنة 2013 عرضت الشركة طلب عروض لاقتناء الآلات ذاتها بسعر 1.2 مليون دينار التي تحتاجها الشركة لصيانة الخطوط الكهربائية.
  • مكّن الاتفاق الأول من التفاوض المباشر واقتناء الآلات وكان لا بدّ من التشاور مع رئاسة الحكومة.

سامية عبو (غير المنتمين)

  • في دول أخرى لا يجب أن يعرف الوزير الأسئلة التي ستطرح عليه مُسبقا وإنّما يتفاجأ بالسؤال ويجيب ومن المفروض أن يكون ملمّا بكل التفاصيل.
  • هناك فساد كبير لأن لا أحد يحكم البلاد وأقترح عليكم اللجوء إلى خبير حتى لا يتمّ تبذير المال العامّ
  • لفت نظر لحوادث السكك الحديدية

سؤل شفاهي من عماد الدائمي لمحمود بن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية

عماد الدائمي (غير المنتمين)

  • ظاهرة التوحّد: ملف يعاني منه آلاف العائلات التونسية دون أن يحظى بالاهتمام اللازم 
  • هل هناك استراتيجية وطنية لفائدة مرضى التوحّد؟ من حيث الكشف المبكر والعلاج والإدماج.
  • بطاقة المعاق التي يتمتع بها المتوحّدون تحمل إسم "إعاقة متعددة". لماذا لا تحمل عبارة إعاقة توحّد؟
  • مناهج التعليم العالي ليس فيها وحدة خاصة بالتوحد.

إجابة محمود بن رمضان (وزير الشؤون الاجتماعية)

  • أندد بالعملية الإرهابية في مدينة نيس.
  • نحن بصدد اجراء مسح شامل لمختلف أنواع الإعاقات في البلاد والتعرف إلى كافة الوضعيات بما في ذلك مرض التوحّد.
  • سياسة الوزارة في مجال التوحد. 90 مركزا تابعا للاتحاد التونسي للقاصرين ذهنيا
  • 886 طفلا يتمتعون بالتغطية من الاتحاد التونسي للقاصرين ذهنيا ومن الجمعيات.

تعقيب عماد الدائمي (غير المنتمين)

  • أدعو الوزارة إلى القيام بالمسح الشامل الذي ذكره الوزير

المرور إلى جدول أعمال الجلسة بعد الانتهاء من الأسئلة الشفهيّة: مناقشة مشروع قانون إحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وتلاوة تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح.

المرور إلى النقاش العامّ.

حاتم الفرجاني (حركة نداء تونس)

  • الترحم على الأرواح التي سقطت في نيس.
  • مشروع قانون المجلس الوطني للتونسيين بالخارج: نطالب أن يكون المجلس منهم وإليهم
  • يجب ضمان تمثيلية ناجعة للتونسيين بالخارج علما وأنّ الحكومة لم تفعل شيئا لفائدة التونسيين بالخارج.

ناجية بن عبد الحفيظ (نداء تونس)

  • الإشكالية المطروحة متمثلة في تركيبة مجلس التونسيين المقيمين بالخارج
  • المجلس يمثل هيئة استشارية وليس هيكلا صوريّا
  • جسر بين المجلس والهيئة الاستشارية

الحسين جزيري (حركة النهضة)

  • التونسيون المقيمون بالخارج لا يشعرون بالانتماء لتونس رغم أنّهم يساهمون في تحريك الدورة الاقتصادية من خلال العملة الصعبة الّتي يُدخلونها
  • المجلس هو محاولة لبناء جسر بين المواطنين بالخارج وال
  • المجلس استشاري وهو ذو صبغة إدارية. هو الجسر الرابط بين التونسيين بالخارج والتونيسسن بالداخل.
  • منافع التونسيين بالخارج على الاقتصاد الوطني.60% من التونسيين بالخارج لهم جنسيات مزدوجة ويساعدون في التفاوض وفي دعم العلاقات الديبلوماسية.

 

 

خولة بن عائشة (كتلة الحرّة)

  • يواجه التونسيون بالخارج العديد من المشاكل.
  • عديد الأطراف تدخّلت لإحداث مجلس يعنى بالتونسيين بالخارج الذي من شأنه أن يحسّن وضعيّتهم.

هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية)

  • ضرورة تحييد مجلس التونسيين بالخارج عن التونسيين بالخارج عن العمل السياسي، لذا يجب مراجعة تركيبته

درة يعقوبي (الاتحاد الوطني الحر)

  • محاولة تسييس المجلس من خلال تركيبته التي تضمّ نوابا عن البرلمان
  • ضرورة إحداث وزارة تعنى بالتونسيين بالخارج 

ماهر المذيوب (حركة النهضة)

  • 2مليار دولار هي مداخيل العملة الصعبة التي يُدخلها التونسيون المقيمون بالخارج والذين يقدّر عددهم بـمليون و200 ألف.
  • التعرض إلى ملفّ نوران حواص. عار على مجلس نواب الشعب وعلى الوزارة عدم التحرك لفائدة هذه المرأة التي تمّ اختطافها في اليمن.
  • تونسيّون محكومون في العراق بالإعدام، يجب التحرك لفائدتهم.
  • تسوية وضعيات التونسيين بالخارج فيما يتعلق بملفات التغطية الاجتماعية ومعادلة الشهادات.

رياض جعيدان (آفاق تونس)

  • التونسيون بالخارج يرفضون مبدأ التعيينات لما فيه تهديد للاستقلالية.
  • هل هو مجلس جمعيات أو مجلس تونسيين بالخارج؟
  • يجب منح صبغة تقريرية للمجلس المزمع إحداثه
  • مازلنا نطالب بإحداث وزارة للتونسيين بالخارج.
  • يجب مراجعة مشروع قانون إحداث مجلس أعلى للتونسيين بالخارج حتى تتضح الرّؤية بخصوص تكوين حكومة وحدة وطنية من عدمه.

رمزي بن فرج (حركة النهضة)

  • تقنين الاستماع إلى التونسيين بالخارج من خلال إحداث مجلس للتونسيين المقيمين بالخارج.
  • تركيبة مجلس التونسيين بالخارج تعزّز قوّته بوجود نواب عن مجلس نواب الشعب فيه.

لمياء المليّح (نداء تونس)

  • تقارير اللجنة باللغات الثلاث مع إدراجه في النظام الداخلي

حسونة ناصفي (كتلة الحرّة)

  • إفراد التونسيين بالخارج بوزارة، وتكون وزارة أفقية تشمل عديد المجالات (مرأة، رياضة، ثقافة، إلخ) تكون لها سلطة معنوية على وزارات أخرى.

زياد الأخضر (الجبهة الشعبيّة)

  • حضور النواب في مجلس التونسيين المقيمين بالخارج من شأنه تسييس هذا الهيكل.

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

  • إفراد التونسيين بالخارج بهيكل أو كتابة دولة تعنى بهم.

دليلة الببّة (حركة النهضة)

  • تركيبة المجلس : يجب أن يكون رئيس المجلس غير مسيّس وغير متحزّب
  • النواب هم من يمتلكون الشرعية الانتخابية 

غازي الشواشي (غير المنتمين)

  • المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج فاقد لأي استقلالية وهو سيصبح تابعا للسلطة الحاكمة.
  • يتكون المجلس من 49 منهم 18 أعضاء من نواب الشعب. وجود نواب الشعب مخالف للدستور وفيه تعارض للمصالح
  • هيكل استشاري دوره وضع القوانين ولا يمكن أن يكون مشرعا ويُستشار من السلطة التنفيذية.
  • مخالفة للدستور. لا مكان للنواب في هيكل استشاري
  • سيصبح آلية دعائية، ونحن نريد هيكلا مستقلا ومحايدا لا يخضع لأي ضغط.
  • 28 نائبا يختارهم رئيس الحكومة من الجمعيات الفاعلة التي تعنى بالتونسيين في المهجر. هيكل غير مستقل ولا علاقة له بهيئة مستقلة بالفصل الأوّل منها.
  • ضرورة إعادة النظر في الهياكل والجمعيات الموجودة بالخارج
  • كيف يتمّ تمثيل الجالية التونسية في دول لا توجد بها جمعيات تعنى بالتونسيين بالخارج؟
  • هيكل تابع للسلطة التنفيذية ولا يمكنه القيام بالمهام المناطة بعهدته.
  • ضرورة إرجاء النظر فيه لتوسيع التشاور وتكوين هيكل يمثل التونسيين أفضل تمثيل

رفع الجلسة في تمام الساعة 13.30

 استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 16 و20دق. 

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • نطالب بوازرة تهتم حصريا بشؤون التونسيين بالخارج، 
  • يرفع الحرج عن مسألة اللادستورية للمشروع، أذكر بأن النواب ينتمون للعديد من الهيئات، 
  • أثمن مبدأ التمثيل الديمغرافي والجغرافي للتونسيين بالخارج،

مبروك الحريزي (غير منتمي): 

  • عليكم تسهيل عمل لجنة التحقيق بوثائق بنما و تسريع النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم لجان التحقيق. 
  • يجب تسريع النظر في مشروع القانون المتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس، لا يمكن لنائب رئيس المجلس أن يقوم بالتصرف المالي والإداري لوحده في ظل غياب  لنائب. 
  • نقطة قوة هذا المجلس هو أن يكون مصدر للعديد من الأفكار والإقتراحات. 

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

  • متابعة مختلف الملفات المتعلقة بالتونسيين بالخارج 
  • مشروع القانون موجود على الرفوف منذ 10 سنوات، وعند التصويت على هذا القانون لن تتوقّف أعمال لجنة التونسيين بالخارج. 

سالم الأبيض (غير منتمي): 

  • استهتار قائم وعدم وجود رؤية إصلاحيّة وهو أمر يرتبط بالإرث السياسي الطويل للدّولة التونسيّة. 
  • مراكز "دار تونس" تفتقر لمشروع ثقافي واضح وتمثل عبء مالي كبير على كاهل الدولة خاصة عي غياب استراتيجيا علمية، ثقافية أو سياسية واضحة، 
  • يجب أن يكون للمجلس صفة تقريرية، 
  • ماهي مقاييس اختيار الجمعيات، 
  • كيف نعطي امتيازات ومهمة ادارة المجلس لشخص مكلف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بينما نترك رئيس المجلس المنتخب 

آمنة بن محمد (النهضة): 

  • هناك عدة جوانب لهذا المجلس؛ اقتصادي، سياسي، اجتماعي
  • دور هذا المجلس يتمثل أيضا في ايجاد حلول،

محمد غنام (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • مع احترامي لآراء بعض النواب، أذكر بأن التونسيين بالخارج شاركوا في التصويت ولهم شرعية انتخابية وبالتالي يمكن للنواب أن ينتموا للمجلسين في آن واحد. 
  • محمود بن رمضان (وزير الشؤون الاجتماعية): 
  • لم يعد بإمكاننا استخدام مصطلح "مهاجرين" إذ أنه يوجد الأجيال التي ولدت وترعرعت في الخارج حالا. 
  • علينا مراجعة كيفية تعيين الملحقين الإجتماعيين، 
  • ليس هناك استراتيجيا متعلقة بدمج التونسيين بالخارج، 
  • حان الوقت لوضع سياسة للتعامل مع التونسيين بالخارج، 
  • مشروع هذا القانون يعتبر توافقي، 
  • أذكر بأنه تمت استشارة المحكمة الإدارية وقد أعلنت بأنه لا يتعارض مع الدستور.

التصويت على غلق النقاش العام والمرور للتصويت على الفصول:

  • نعم: 91
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

[عنوان مشروع القانون]

التصويت على عنوان مشروع القانون: 

  • نعم: 103
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

[الفصل الأوّل]

مقترح تعديل عدد 1

نقطة نظام/ أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

كيف نناقش مقترحات تعديل في ظل غياب أصحابها الذين يجب أن يدافعوا عنها والذين هم مجتمعون الآن في جلسة توافقات. 

رئيس اللجنة يعلن بأن مقترح التعديل تم سحبه. 

التصويت على الفصل الأول في صيغته الأصلية: 

  • نعم: 119
  • محتفظ: 0
  • ضد: 1

[الفصل 2]

مقترح تعديل عدد 1

  • نعم: 114
  • محتفظ: 9
  • ضد: 1

الفصل 2 معدّلا: 

  • نعم: 118
  • محتفظ: 5
  • ضد: 0

[الفصل 3]

مقترح تعديل عدد 1 سحب. 

مقترح تعديل 2

  • نعم: 20
  • محتفظ: 8
  • ضد: 87

التصويت على الفصل  في صيغته الأصلية: 

  • نعم: 121
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

[الفصل 4]

  • نعم: 115
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

[الفصل 5]

مقترح تعديل عدد 1 سحب.

مقترح تعديل عدد 2: 

رأي ضد/مبروك الحريزي (غير منتمي): 

  • يجب إبقاء على هياكل المجلس دون مكتب المجلس.

التصويت على مقترح تعديل عدد 2: 

  • نعم: 102
  • محتفظ: 4
  • ضد: 6

 التصويت على الفصل 5 معدّلا:

  • نعم: 112
  • محتفظ: 7
  • ضد: 0

محمد جلال غديرة (رئيس اللجنة يعلم رئيس المجلس بأن جلسة التوافقات لم تنهي عملها بعد ولذلك رفعت الجلسة على أن تستأنف غدا.