loading...
Marsad Majles

Plénière

22 juin 2016
  • Questions orales
  • Examen du projet de loi N°80/2015 relatif à l'expropriation pour cause d’utilité publique
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:05
Fin de la session 15:15
Heures de retards 1h 5mn
Taux de présence 82.03%

 انطلقت الجلسة على الساعة 10 و05دق. 

التصويت على تغيير جدول الأعمال و ذلك باضافة مشروع قانون عدد 31 لسنة 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي" Raiffeisen Bank International" لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة: 

  • مع: 91
  • محتفظ: 7
  • ضد: 0

نقطة نظام/فيصل تبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية):

  •  اطالب بان يتم مناقشة مشروع القانون الذي تم اضافته نظر لطبيعته الاستعجالية. 
  • توزيع مدة المداخلات غير منصف.
  • أريد ان اطلب توجيه سؤال الى السيد رئيس الجمهورية، إذا كان يريد تكوين حكومة وحدة وطنية فلما لا يتم التوقف عن النظر في مشاريع القوانين و التركيز عوضا عن ذلك على الاولويات الوطنية وتحقيق الاستقرار. 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية): 

  • لقد وقع حادث في جهة سيدي بورويس وكان ذلك ناتج عن الحالة المتردية للطرقات و البنية التحتية. 

عبد الفتاح مورو (النهضة): 

  • يتم توزيع مدة المداخلات بناءا على احكام النظام الداخلي.

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • لم نتمكن من تقديم مقترحات تعديل حول مشروع قانون المتعلق بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية، اطلب منكم تمكيننا من تقديمها خلال الجلسة العامة. 

صلاح البرقاوي (الحرة): 

  • مشروع القانون المتعلق بالانتزاع مهم جدا لابد من تمكيننا من تقديم مقترحات التعديل. 

المرور الى طرح الاسئلة الشفاهية

رياض جعيدان (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • فيما يخص المؤسسات الإعلامية المصادرة. 
  • الشهر الماضي قامت القوات الأمنية بالتدخل في المقر الرسمي لإذاعة شمس أف أم .
  • سؤال موجه إلى وزير المالية: نريد توضيح مسألة التفويت في شمس أف أم فهل هناك كراس شروط في صورة التفويت في الإذاعة و هل يتم تشريك العاملين في الإذاعة والهايكا؟ 
  • رئيس الحكومة نريد توضيحات حول إذاعة الزيتونة شمس أف أم نريد بيان حول الوضعية و الخط التحريري لهذه الإذاعات وعن تشريك الهايكا التي كانت مغيبة من المشهد ولماذا تم تأجيل النظر في هذا الملف؟

خالد شوكات (الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب)

  • الحكومة تحترم حرية الإعلام وتحرص على عدم التدخل في الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية.
  • رئيس الحكومة التقى بنقابة الصحافيين وتحدث معهم عن المؤسسات الثلاث المعنية بالمصادرة (وعلى رأسهم شمس أف أم التي تمتلك الدولة 70 بالمئة من رأس مالها) التي تديرها الكرامة القابضة.
  • رئيس الحكومة وعد نقابة الصحافيين بتشريكهم في كتابة كراس شروط للتفويت 
  • الحكومة تصرّ على التفويت في شمس أف أم لأنها استنزفت كل مصادرها 
  • إذاعة الزيتونة متصلة بالشأن الديني و هو شأن عام ودقيق ويجب التعامل معه بحذر بإحالتها للإذاعة الوطنية التونسية
  • دار الصباح لها ممتلكات و عقارات وحالتها متوسطة مقارنة بالمؤسستين الأخرتين
  • مسألة تشريك الهيكا لا تتدخل في الخط التحريري 
  • رؤساء التحرير يتم انتخابهم داخليا ولا تتدخّل رئاسة الحكومة إلآ عند التكليف أو حين تعيين الوظائف العليا وتأخذ رأي الهايكا في ذلك. 

نائب رئيس مجلس النواب:

  • قرر رئيس مجلس النواب قبول المقترح 

الحبيب خضر (النهضة):

  • أطلب القيام باجتماع لمكتب المجلس 

شاكر عيادي (نداء تونس):

  • بالتشاور مع كتلة الحرة والنائب غازي الشواشي اتفقنا على الالتقاء بوزير التجهيز لتقديم مقترحات تعديل النواب ويمكن للحكومة أن تتبنى هذه المقترحات.

ابراهيم بن سعيد (غير المنتمين):

  • إثر المجلس الوزاري المضيق المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة في 18 جوان 2015 والمخصص للنظر في الوضع التنموي بولاية قبلي والذي انبثقت عنه عديد القرارات وجملة من الإجراءات أبرزها إحداث شركة للبيئة والغراسات والبستنة.وقد تدعم هذا القرار اثر زيارة السيد رئيس الحكومة لولاية قبلي وإشرافه على مجلس جهوي بتاريخ 26 ديسمبر 2015 ، حيث تم تعيين مدير إداري للشركة وتم الوعد ببداية الانتدابات في شهر مارس 2015.
  • لكن إلى حد اليوم لم يتم أي تقدم في الموضوع وهو ما أصبح يثير عديد التساؤلات في الجهة.

خالد شوكات (الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب):

  • تمّ استيفاء كل الإجراءات الإدارية في خصوص تأسيس الشركة.  
  • رأس مال الشركة يساوي 400 ألف دينار وهو مبلغ في المتناول
  • لكن المشكلة أنه لتكون الشركة قائمة الذات يجب أن تتمتع بسيولة قدّرت ب14 مليون دينار وهو مبلغ غير متوفّر حاليا. 

ابراهيم بن سعيد (غير المنتمين):

  • نريد من الحكومة التي اقترب نهايتها تحديد موعد معيّن .

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):

  • بالنسبة للصناديق الاجتماعية : كان من المفروض التصريح بكل المشاكل المالية لهذه الصناديق.

وزير الشؤون الاجتماعية:

  • السؤال الذي أتينا للإجابة عنه هو الوضع الاجتماعي العام للبلاد 
  • الصناديق الاجتماعية لها مجالس إدارية لو كان فساد واضح لقامت المجالس باتخاذ الإجراءات اللازمة 
  • الوزارة تعمل على تقديم ملف لرئيس الحكومة حول الصناديق الاجتماعية 
  • ماهي سبل تفادي مشاكل الصناديق الاجتماعية بما في ذلك مراجعة الحسابات
  • بالنسبة للوضع الاجتماعي هو السؤال المركزي، هناك حراك اجتماعي خاص (إضرابات اعتصامات في مجال الفسفاط و النفط وطلبات في التنمية والتشغيل) 
  • عمل الوزارة يتمحور حول العلاقات الشغلية
  • في الخمسة أشهر الأخير نعيش في شارع جديد لم تعرفه تونس منذ الثورة حسب المؤشرات: كعدد الاضرابات، المؤسسة المعنية بالاضرابات وعدد الأيام الضائعة. 
  • القطاع العام والمؤسسات ذات الصبغة الادارية تشهد تراجعا في مؤشر الاضرابات 
  • هناك انخفاض ب 45 بالمئة من عدد المشاركين في الاضرابات مقارنة بسنة 2015
  • قدّر عدد الأيام الضائعة بسبب الاضرابا 87 بالمئة مقارة ب2015
  • تراجع كلّ هذه المؤشرات راجع إلى تدخل مصالح من وزارة الشؤون الاجتماعية.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):

  • لم أتلقى أي إجابة من الوزير
  • كنت أنتظر التحدث عنالمشاكل الحقيقية: الفقر، الأمّية، الفئات الهشة العاملين بالوزارة الذين يعانون من عدة المشاكل.
  • أنت لست في حصة تلفزية، تراوغ فيها بالمنشط.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):

  • نريد برامج لإعادة عمل المؤسسات والمراكز الثقافية
  • في مجال الثقافة: أنصح هيئة مكافحة الفساد بتبني هذه الوزارة ، دور الثقافة خالية من المعدات و الموارد البشرية ولا نجد سوى عمّال الحضائر و أصحاب الآلية 20 . إضافة إلى أن المتعاقدين يعملون ب100 دينار في الشهر
  • خلال شهر رمضان لاحظنا غياب الأنشطة الثقافية: في بقية أنحاء البلاد ماعدى ولايتي تونس وسوسة.
  • الثاقفة تعمل وفق التوقيت الاداري وهذا غير معقول 
  • هناك دور ثقافة بقيت سنوات في طور البناء 
  • غياب نظام أساسي لهذه المؤسسات
  • بالنسبة للاستشارة التي ستقام في شهر أوت بالحمامات حول المسرح، أنا سئمت من الاستشارات
  • في مجال حماية التراث: 
  • المعهد الوطني للتراث دولة داخل الدولة ينخره الفساد المعلم الأثري بالجم تعرض لعمليات فساد 
  • متحف باردو آيل للسقوط وخطر على الأفراد والمجموعات
  • هناك تكرار سرقات بهذا المعلم ولم يتم اتخاذ أي إجراء. 

وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث:

  • محاور النقاش :
  1. حول وضع الثقافة بالبلاد 
  2. الثقافة وتفشي الفساد
  3. الاستثمار في القطاع
  • خلال الخمسة أشهر الفارطة :عملت الوزارة علىتكريس الإطار التشاركي للعمل الثقافي مع أهل القطاع الثقافي
  • التجهيزات انطلقت منذ 3 أشهر ل14 دار ثقافة تم تجهيزها بأجهزة البث السنما الرقمي 
  • 13 مكتبة متجولة 
  • دعم المستشفيات والسجون بالمكتبات لتقريب الكتاب من المواطن
  • العمل الثقافي في الجهات يعاني اشكال كبيير في التصرف المالي والإداري 
  • ونحن نعمل على دعم اللامركزية في هذا المجال
  • نطرح اليوم مآل دور الثقافة التي لاتتمتع بنظام قانوني واضح  
  • المهرجانات والمسابقات الشعرية موجودة 
  • هناك مشروع قانون متعلق بتيسير العمل الإداري وترشيد التصرف الإداري
  • وقع إحداث خلية مركزية للحوكمة صلب الوزارة 
  • تم تركيز خلية لتيسير النفاذ إلى المعلومة(تم تصميم موقع واب للبيانات حول عمل الوزارة 30/062016)
  • تطوير الكفاءات تم في إطار تكوين أعوان الوزارة 
  • البرامج المخصصة للدفع بالاستثمار: قانون الرعاية الثقافية/ قانون الشراكة ببن القطاع العام والخاص

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):

  • كل ما قالته الوزير نحن على علم به بل نريد معرفة الحالة الواقعية والحلول اللازمة.

عبد الفتاح مورو (النهضة):

  • سنمر إلى مناقشة مشروع القانون عدد 80/2015 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية.

 تلاوة تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون عدد 2015/80 يتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية. 

الزهير الرجبي (النهضة): 

  • مشروع القانون هو عبارة عن إصلاح حقيقي، 
  • 60% من المشاريع المعطلة، أسبابها عقارية وليست مالية. 
  • الآجال التي تسبق عملية الإنتزاع طويلة، 
  • الإدارة العامة للإختبارات لها إعتمادات قليلة جدا، 
  • بطئ في خلاص الإعتبارات المعتمدة للمنتزع منه نظرا للبيروقراطية المقيتة. 

لطفي النابلي (نداء تونس): 

  • علينا التفكير في التعويض المقدم للمنتزع منه. 

هاجر العروسي (الحرة): 

  • مشروع قانون مهم،
  • يتأخر إنجاز عدة مشاريع تنموية نظرا لتعقد إجراء ات الإنتزاع خصوصا عندما تكون هذه المشاريع ممولة بقروض وذلك قد يمس من مصداقية البلد، 
  • لا أوافق على تعيين الولاة في لجان الجهويه المشرفة على الإنتزاع، التجربة أثبتت بأنهم لا يتدخلون بهذه الإجراءات. 

طارق براق (الجبهة الشعبية): 

  • في بعض الأحيان يتفاجئ المنتزع منه بإقامة منشآت على ذمة خواص في أراضيه التي أنتزعت منه من أجل المصلحة العامة، 
  • يجب إعادة تعريف المصلحة العامة، 
  • مشروع القانون يحتوي على عدة ثغرات، 
  • علينا إرساء قانون متعلق بالتعدى على المصلحة العامة.  

فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • كلمة "الإنتزاع" تحتوي على عدوانية، 
  • مشروع القانون سيضر كل متساكني ضفاف واد مجردة، 
  • مشروع القانون ينص على انتزاع الأراضي المتضررة بكوارث طبيعية، هل هذا معقول؟ 
  • مشروع القانن هذا يذكرنا بالإحتلال الإسرائيلي،  

البشير الخليفي (النهضة): 

  • مشروع القانون يدفع من التنمية الجهوية، 
  • الإنتزاع يكون إلا في حالات قصوى، 

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • الإدارة العامة للإختبارات ينقصها العديد من الموارد المالية والبشرية، 
  • حق الملكية حق دستوري والغرامة المقدمة للمنتزع منه يجب أن تكون حسب أسعار العقارات والأراضي ولا تكون منخفضة لأن الإنتزاع يكون من أجل المصلحة العامة. 

يمينة الزغلامي (النهضة):

  • لا بد من مطابقة الاوامر التطبيقية مع نص القانون، 
  • العديد من المشاريع العمومية معطلة، 
  • إنتزاع العقارات الآيلة للسقوط يسبب عدة معاناة لأصحاب العقارات لأن القضايا تبقى لعدة سنوات، 
  • ماذا سنفعل للأراضي ذات صبغة أثرية التي قدمت لأشخاص قاموا ببناء عقارات فوقها في عهد المخلوع، 
  • أرجو أن لا يتم الطعن في مشروع هذا القانون وأن نقوم بعدة تغييرات فيه. 

حسونة ناصفي (الحرة):

  • مشروع القانون حوّل الانتزاع من استثناء إلى مبدأ خصوصا عند التوسّع في حالات الإنتزاع، 
  • هناك تحسين في الآجال، 
  • هناك إشكال أثرناه مع وزارة العدل والتجهيز متعلق بمدى دستورية بعض الفصول خصوصا الفصل 13 والفصل 14. 

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • أعتبر أن الفصل الرابع خلق توسع في العقارات المنتزعة

رضا دلاعي (غير منتمي):

  • يجب إيجاد حلول للفلاحين الذين أعطوا الكثير للبلاد، 
  • يجب تحديد الغرامة وعدم التقليل من قيمة الأراضي المنتزعة. 

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية): 

  • مشروع مهم ولا يجب أن يكون التجديد على حساب المواطنين. 
  • هل تم إعداد مشروع هذا القانون بعد القيام بدراسة علمية تحدد نقائص القانون الماضي. 
  • كان علينا تعزيز لجنة المصالحة وتوفير كل الموارد لها ولا إيقاف العممل بها، 

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • مشروع المترو الخفيف متوقف لعدم توفير الاراضي التي سيسير عليها المترو، 
  • إعلان عن نية الإنتزاع يجب أن يكون على مستوى العقار وليس في المعتمدية، 

ليلى الوسلاتي (النهضة): 

  • عدة مشاريع معطلة بالمهدية لأسباب عقارية، 
  • الجمّ غنية بأراضي أثرية، ولا يمكن لأصحاب الأراضي البناء ولا يتم شراء الأراضي منهم لأنها بتلك المنطقة، 
  • بعض المواطنين يقومون بالبناء في الليل لأن الدولة لا تقوم بإختبار الأراضي ومعرفة إذا كانت تحتوي على قطع أثرية وتمنعهم من البيع والبناء عليها. 
  • الغرامة يجب أن تكون عادلة، 

صلاح البرقاوي (الحرة):

  • هناك نقص في  بعض الفصول منها الفصل التاسع من مشروع القانون
  • الحكم على نية المنتزع منه الأساسي عندماب لا يقوم بالاعلان عن بقية المالكين قد يثير العديد من المشاكل. 

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • آن الأوان للإصلاح العقاري. 

سامية عبو (غير منتمية): 

  • هذا القانون يمسّ من حق دستوري وحتى من نزعة بشرية، 
  • هناك عدة تحسينات في مشروع القانون عدة أشياء مسقطة، 
  • انتزاع العقارات الآيلة للسقوط لا يعد للمصلحة العامة، انتزاع العقارات للمنازل المحاذية للواد لا يعد للمصلحة العامة، 
  • الفصل 4 هو باب لفساد كبير ويجيز للدولة الاستيلاء على العقارات، 
  • بدلا من ترميم المنزل وتوفير ظروف العيش الكريم، تريدون أن تأخذوا منه منزله ثم يتم التفويت في العقار ويتم اعتبار صاحب العقار كأولوية إذا لماذا نقوم بالإنتزاع في الأول إن كنا سنعيد العقار لصاحبه. 

محمد صالح عثماني (وزير التجهيز): 

  • قرار الإنتزاع لفائدة طريق السيارة صفاقس قابس صدر منذ 6 سنوات وتعطل بسبب الإجراء ات
  • لدينا مشكلة البناء الفوضوي الذي عمّ البلاد ونحن نقدم الإنتزاع كحلّ،
  • في ما يخص العقارات الآيلة للسقوط: علينا التفكير في هوية المسؤول عن أرواح المتساكنين وليس الأمر متعلق بحالات إجتماعية رثة وإنما في الإسكان وبالتالي على الدولة أن تحمي أرواحهم، 
  • هناك عدة أوامر بالإخلاء ولكن لا تطبق، أصحاب العقارات يعدون بإعادة بناء العقار في حال إخلاءه، 
  • هذا الأمر يعد من المصلحة الوطنية بما أنه متعلق بأرواح مواطنين، 

حاتم عبد الرحمان العشي (وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية): 

  • سيتم إصدار قرار حكومي لإحداث الوكالة الوطنية للإختبارات
  • علينا وضع معايير موضوعية لإسناد غرامة عادلة، 
  • لجنة الإستقصاء والمصالحة فشلت في مهامها، إمكانيات مالية ضعيفة جدا، هناك عدة ملفات بقيت من 6 إلى 7 سنوات لإصدار قرار التحوّز.

التصويت على غلق النقاش العام والمرور للتصويت فصلا فصلا: 

  • مع : 113 
  • محتفظ : 1
  • ضد: 0

[عنوان مشروع القانون]

  • مع : 118 
  • محتفظ : 0
  • ضد: 0

[الفصل الأوّل]

  • مع : 121 
  • محتفظ : 0
  • ضد: 0

[الفصل 2]

  • مع : 121 
  • محتفظ : 0
  • ضد: 0

[الفصل 3]

  • مع : 120 
  • محتفظ : 0
  • ضد: 0

[الفصل 4]

مقترح تعديل مقدم من الحكومة:

  • حذف عبارة "بعد إستفاء إجراء ات الإعلام وتعويضها ب"بعد إعلامهم بوجوب القيام بعمليات الترميم والاصلاح في غضون 3 أشهر"، 

محمد صالح عثماني (وزير التجهيز): 

  • البنايات المتعلقة بالفصل الرابع هي بنايات آيلة للإنهيار وليست محل ترميم أو إصلاح ويكون هناك شهادة من خبراء بذلك. 

شاكر عيادي (رئيس لجنة التشريع العام): 

  • أطلب رفع الجلسة من أجل التوافقات حول النقاط الخلافية، ممثل وزارة التجهيز كان موجودا خلال التوافق حول هذا التعديل ولم يتم التطرق لهذه الملاحظة. 

المرور لمداخلات النواب على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي : 

يمينة الزغلامي (النهضة): 

  • خلال حكم الترويكا وحتى حكومة الحبيب الصيد أقروا بضرورة إقامة المساكن الإجتماعية ولكن لم يتم إحداث أي مسكن إلى الآن. 

أحمد عماري (النهضة): 

  • مشكل تقسيم البلديات الجديدة، وقع إلحاق معتمدية بمنطقة بعيدة (ولاية مدنين). 

رفعت الجلسة على الساعة 15 و15 دق.