loading...
Marsad Majles

افتتحت الجلسة على الساعة 11:00، حيث استقبل رئيس اللجنة وزير الفلاحة لمناقشة مشروع قانون عدد 29/2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 05 أفريل 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس.

تمّ تدارس مشروع القانون ثمّ عرض على التصويت لتمريره على الجلسة العامة للمصادقة عليه:

  • 13 مع 
  • 2 مح
  • 0 معارض

وبالتالي تمّ التصويت على تمريره على الجلسة العامة.

رفعت الجلسة على الساعة 13:00.