افتتحت الجلسة على الساعة 13:10 لتؤجل بعد نصف ساعة لعدم توفر النصاب تطبيقا للنظام الداخلي.
ثم استأنفت الجلسة على الساعة 13:40 لعرض تقرير حول المهمتين المتعلقتين بالمشاركة في جلسات العمل التنسيقية بين الأطراف المعنية باستقبال التونسيين بالخارج خلال رحلة "تونس-مرسيليا-تونس" من 17 إلى 20 ماي 2016 ورحلة "تونس-جنوة-تونس" من 03 إلى 05 جوان 2016 إضافة إلى عرض موجز حول الاجتماع مع المجتمع المدني حول مشروع القانون عدد 51/2015 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وطرق تسييره.
عبد الرؤوف الماي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة
- أستنكر غيابات النواب المتواصلة رغم أننا قدمنا موعد الاجتماع.
رمزي بن فرج (حركة النهضة)
- هناك تحسن ملحوظ في التعامل مع التونسيين بالخارج.
- لكن يجب حل مشكل العمال المكلفين برفع البضائع و كذلك حل مشكل الآلات الكاشفة.
عبد الرؤوف الماي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة
- لا بد من النظر في مشكل تزامن تنزيل البضائع في الميناء و وصول المسافرين في آن واحد.
ثم قدم رئيس اللجنة بسطة عن موضوع الزيارة و امكانية الاصلاحات.
لطيفة حباشي (حركة النهضة)
- استغربت من عدم تغطية الزيارة التي قمنا بها و استنكر نسب العمل الى الوزير الذي لم يفعل شيئا.
أيمن علوي (الجبهة الشعبية)
- بان بالكاشف أن النواب قادرين على الاصلاح و التغيير و هذه الزيارات الميدانية لها نتائج ايجابية و هذا يمكننا من مراقبة العمل الحكومي و الميداني.
خولة بن عائشة (الكتلة الحرة)
- أقترح تنظيم ندوة صحفية لاعطاء قيمة لعملنا و هذا طبيعي و اجباري للتواصل مع المواطنين.
زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)
- ليس دورنا تنظيم الندوات الصحفية و العمل على التغطية الاعلامية، لدينا مكلف بالاعلام في المجلس هو الذي يجب ان يغطي أنشطة النواب.
خولة بن عائشة (الكتلة الحرة)
- وصلتنا عدة اقتراحات من المجتمع المدني حول مشروع القانون المتعلق باحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج خاصة على مستوى التركيبة و هناك من اقترح تمثيل كل كتلة في مجلس نواب الشعب بنائب في هذا المجلس.
رمزي بن فرج (حركة النهضة)
- يجب أن ننظم عملنا و كيفية تقديم آراء اللجنة، لا يمكن لنا أن نقدم آراء اللجنة و نتبنى آراء الناس دون تشاور.
تم الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى للنقاش في التقرير و في مشروع القانون بحضور أكثر عدد ممكن من النواب.
رفعت الجلسة على الساعة 14:40.