loading...
Marsad Majles
  • Examen du rapport sur les deux missions concernant les voyages "Tunis-Marseille-Tunis" du 17 au 20 Mai 2016 et "Tunis-Gênes-Tunis" du 03 au 05 Juin 2016, et Résumé de la journée porte ouverte organisée avec la société civile concernant le projet de loi N°51/2015 portant création d'un conseil national pour les tunisiens résidant à l'étranger fixant ses attributions, sa composition et ses modes de fonctionnement
L'heure prévue pour la début de session : 13:00
Début de la session 13:10
Fin de la session 14:40
Heures de retards 20mn
Taux de présence 36.84%

افتتحت الجلسة على الساعة 13:10 لتؤجل بعد نصف ساعة لعدم توفر النصاب تطبيقا للنظام الداخلي.

ثم استأنفت الجلسة على الساعة 13:40 لعرض تقرير حول المهمتين المتعلقتين بالمشاركة في جلسات العمل التنسيقية بين الأطراف المعنية باستقبال التونسيين بالخارج خلال رحلة "تونس-مرسيليا-تونس" من 17 إلى 20 ماي 2016 ورحلة "تونس-جنوة-تونس" من 03 إلى 05 جوان 2016 إضافة إلى عرض موجز حول الاجتماع مع المجتمع المدني حول مشروع القانون عدد 51/2015 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وطرق تسييره.

 عبد الرؤوف الماي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة

  • أستنكر غيابات النواب المتواصلة رغم أننا قدمنا موعد الاجتماع.

رمزي بن فرج (حركة النهضة)

  • هناك تحسن ملحوظ في التعامل مع التونسيين بالخارج.
  • لكن يجب حل مشكل العمال المكلفين برفع البضائع و كذلك حل مشكل الآلات الكاشفة.

 عبد الرؤوف الماي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة

  •  لا بد من النظر في مشكل تزامن تنزيل البضائع في الميناء و وصول المسافرين في آن واحد.

ثم قدم رئيس اللجنة بسطة عن موضوع الزيارة و امكانية الاصلاحات.

 لطيفة حباشي (حركة النهضة)

  • استغربت من عدم تغطية الزيارة التي قمنا بها و استنكر نسب العمل الى الوزير الذي لم يفعل شيئا.

 أيمن علوي (الجبهة الشعبية)

  • بان بالكاشف أن النواب قادرين على الاصلاح و التغيير و هذه الزيارات الميدانية لها نتائج ايجابية و هذا يمكننا من مراقبة العمل الحكومي و الميداني.

خولة بن عائشة (الكتلة الحرة)

  • أقترح تنظيم ندوة صحفية لاعطاء قيمة لعملنا و هذا طبيعي و اجباري للتواصل مع المواطنين.

 زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)

  • ليس دورنا تنظيم الندوات الصحفية و العمل على التغطية الاعلامية، لدينا مكلف بالاعلام في المجلس هو الذي يجب ان يغطي أنشطة النواب.

 خولة بن عائشة (الكتلة الحرة)

  • وصلتنا عدة اقتراحات من المجتمع المدني حول مشروع القانون المتعلق باحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج خاصة على مستوى التركيبة و هناك من اقترح تمثيل كل كتلة في مجلس نواب الشعب بنائب في هذا المجلس.

رمزي بن فرج (حركة النهضة)

  • يجب أن ننظم عملنا و كيفية تقديم آراء اللجنة، لا يمكن لنا أن نقدم آراء اللجنة و نتبنى آراء الناس دون تشاور.

تم الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى للنقاش في التقرير و في مشروع القانون بحضور أكثر عدد ممكن من النواب.

رفعت الجلسة على الساعة 14:40.