loading...
Marsad Majles

Plénière

02 juin 2016
  • Questions orales des députés aux membres du gouvernement
  • Examen des projets de lois suivants: 
  1. Projet de loi organique N°03/2015 portant approbation du protocole d'accord relatif à l'envoi d'équipes médicales chinoises en Tunisie, entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Populaire de Chine
  2. Projet de loi N°57/2015 portant régularisation de l'exploitation illégale des carrières de marbre relevant du domaine privé de l'Etat
  3. Projet de loi organique N°01/2016 amendant et complétant la loi organique N°14/2014 du 26 Mai 2014 relative aux élections et aux référendums
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 12:50
Fin de la session 18:55
Heures de retards 7h 5mn
Taux de présence 85.25%

انطلاق الجلسة العامة على الساعة 12 و 50دق برئاسة محمد الناصر و بحضور 119 نائب.

محمد الناصر (نداء تونس): 

  • نعتذر عن التأخير الذي كان بهدف التوصل للتوافق فيما يتعلق بمشروع قانون أساسي عدد 2016/001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء.

ابراهيم بن سعيد (غير المنتمين): 

  • من غير المعقول تحديد موعد انطلاق الجلسة في كل مرة و لكنها تنطلق مع التأخير خاصة و أن أغلب النواب ليس لهم مكاتب. 

نقطة نظام/عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية): 

  • نحن نريد رياضة تقرب بين الشباب و الجهات. باسمي و باسم كل زملائي نتوجه برسالة لرئيس الجامعة لمراجعة الحسابات المتعلقة بالبطولة. 
  • نريد فرحة لكل الجماهير و منها جمهور قفصة.

ابتسام جبابلي (نداء تونس): 

  • المداخلات طبقا للفصل 118 من النظام الداخلي لا تؤخذ بعين الاعتبار من الاطراف المعنية.
  • اريد الاشارة انه لابد أن يكون المواطن المحور الأساسي في تكريس اللامركزية.

نقطة نظام/ الحبيب خضر (النهضة): 

لابد من قراءة العنوان الأول و التصويت عليه قبل المرور الى التصويت على الفصل 1.

التصويت على العنوان 1: 

  • مع: 122
  • محتفظ:0
  • ضد: 0

 نقطة نظام/ الحبيب خضر (النهضة): 

  • لابد من قراءة العنوان الأول و التصويت عليه قبل المرور الى التصويت على الفصل 1.

التصويت على العنوان 1: 

  • مع: 122
  • محتفظ:0
  • ضد: 0

 الفصل 1

مقترح التعديل عدد 1 متعلّق بالفصل 3 - نقطة عاشرة:

رأي مع/ ريم محجوب (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • هذا التعديل يندرج في اطار تسهيل الحملة الانتخابية مقارنة بالانتخابات السابقة التي كان فيها تضييق كبير على مستوى الاشهار.

التصويت على مقترح التعديل عدد 1:

  • مع: 13
  • محتفظ: 6
  • ضد: 103

مقترح تعديل عدد 2 و 3  تم سحبهما. 

تعديل عدد متعلق بالفصل 7 (فقرة ثالثة جديدة)

رأي مع/ أيمن علوي (الجبهة الشعبية): 

  • نريد أن يتوجه المواطنون  بأكثر ما يكون للتسجيل في الانتخابات  لتأكيد تكريس للشفافية.

رأي ضد/ ريم محجوب (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • نحن لا نرغب في تضييق الاجراءات على المواطنين. 

التصويت على مقترح التعديل: 

  • مع: 17
  • محتفظ: 1
  • ضد: 108

التصويت على مقترح التعديل عدد 3 متعلق بالفصل 7 (فقرة ثالثة جديدة):

  • مع: 109
  • محتفظ: 3
  • ضد: 12

رفعت الجلسة على الساعة 13 و 30دق على أن تستأنف على الساعة 15. 

استئناف الجلسة على الساعة 15 و40دق بحضور 124 نائب.

نقاط نظام

صلاح البرقاوي (الحرة): 

  • لقد تم الاتفاق صباحا في التوافق على حل النيابات الخصوصية، نطلب من السيد الوزير الاعلان عليها رسميا.

يوسف الشاهد (وزير التنمية المحلية):

  • النيابات الخصوصية يقع حلها بأمر حكومي بناء على أمر حكومي يكون مرفقا بتقرير من والي الجهة المعنية.

يوسف الجويني (نداء تونس): 

  • لقد تم الاتفاق اليوم صباحا بحضور رئيس المجلس على تحديد آجال لحل النيابات الخصوصية و ذلك في  26 جويلية 2016 و يمكن تمديدها ب30 يوم.

عبد العزيز القطي (نداء تونس):

  • لم نرى أي بادرة من بوادر حل النيابات الخصوصية. أقترح على التوقف عن مناقشة هذا القانون الى حين النظر في مسألة حل النيابات الخصوصية. 
  • لا وجود لتوافق في مسألة التقسيم الأداري، نريد أن نضطلع على المعايير التي تم اعتمادها في ذلك.

عبادة الكافي (الحرة): 

  • هذا الموضوع قد حسم في التوافقات و كل الممثلين عن الكتل في اجتماع التوافقات صادقوا على مسألة حل النيابات الخصوصية. 
  • اليوم نحن نطالب الوزير ا، يصرح به و ليس التوقيع عليه الأن. هذه المسألة مسبقة لابد من البت فيها قبل مواصلة النظر في القانون.

نور الدين البحيري (النهضة): 

  • المسألة لا تحتاج للتعقيد غجابة الوزير كانت واضحة. أقترح مواصلة مناقشة القانون دون تعطيل مصالح الناس. لابد ان نفسح المجال للسيد الوزير للتشاور مع رئيس الحكومة و أنا كرئيس كتلة النهضة اعبر عن ثقتي بالسيد الوزير.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  • السيد رئيس الحكومة قد تعهد في هذا المجلس بحل النيابات الخصوصية قبل التصويت على القانون الانتخابي.
  • اتفقنا اليوم على حل هذه النيابات في حدود اجل 31 جويلية قابلة للتمديد الى حدود 25 أوت.
  • لابد أن يقوم الوزير بالاعلام الرسمي على هذا الاتفاق، لابد من احترام تعهداتكم. 

ريم محجوب (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • نطلب من السيد الوزير الإعلام فقط برفع مضمون الاتفاق الذي حصل اليوم في لجنة التوافقات الى السيد رئيس الحكومة.

يوسف الشاهد (وزير التنمية المحلية):

  • لقد تم الاتفاق على آجل 6 او 9 أشهر و لكن ذلك القرار يقتضي احترام الاجراءات و ذلك بالرجوع الى رئاسة الحكومة. 

عبادة الكافي (الحرة): 

  • باسم كتلة الحرة نطلب رفع الجلسة لمدة 10 دقائق للتشاور بين الكتل فيما يتعلق بموقف الوزير.

سامية عبو (غير المنتمين): 

  • هناك ثقة في السيد الوزير و الحكومة، لكن فيما يتعلق بمسألة الاجراءات ماذا لو لم يحترم رئيس الحكومة هذه التعهدات؟

رفعت الجلسة للتشاور 10 دقائق على الساعة 16 و05دق. 

 استئناف الجلسة على الساعة 18 و 50دق و إعلام نائبة الرئيس الثانية لرفع الجلسة لآجل غير مسمّى.