loading...
Marsad Majles
  • Audition du président de l'union tunisienne de solidarité sociale et le directeur général de la promotion sociale
L'heure prévue pour la début de session : 15:00
Début de la session 15:40
Fin de la session 17:55
Heures de retards 40mn
Taux de présence 36.36%

إفتتحت الجلسة على الساعة 15 و40دق للإستماع إلى كل من السيد رئيس الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي والسيد المدير العام للنهوض الإجتماعي. 

محمد المحجوب (النهضة): 

  • سنقدم ما رصدناه من أوضاع لأكثر من جمعية ومراكز تكوين وسنفتح لكم المجال للرد حول هذه النقطة وحول الإشكاليات الأخرى التي سنقدمها. 

قدم السيد رئيس الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي تقديم عام حول أشغال الإتحاد المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ابراهيم ناصف (الحرة): 

  • تلقينا عدة تساؤلات حول الإتفاقية المشتركة، 
  • تحسن أوضاع العديد من المجمعيات لكن هناك نواقص متعلقة بخلاص الأعوان،
  • العديد من أعوان الجمعيات لم تشملهمم الإتفاقية المشتركة ولم يعد بإمكان الجمعيات أن تقدم لهم إستحقاقاتهم المالية، (هذا خلق حساسيات عدة لدى الأعوان)
  • علينا تطوير هذه الإتفاقية وجعلها ديمقراطية أكثر،
  • هناك عدة إشكاليات على مستوى التصاريح الجبائية، 

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • لقد أعلمونا بأن مؤتمر الإتحاد قد تم في مارس، رغم الوضعية لم تتغير منذ غرة فيفري،
  • خلال الزيارات الميدانية التي قمنا بها، رصدنا وضعيات أقل ما يقال عنها صعبة، 
  • إسناد المنح المخصصة للعائلات المعوزة يجب أن يتم بشفافية، 
  • لقد قلتم بأن الموارد المرصودة والتي على ذمة الإتحاد تعد أكثر من موارد مجلس نواب الشعب ولكن هناك عدة عائلات لا تتلقى منح رغم أنها تستحقها ولذلك عليكم أن توضحوا طريقة إسناد المنح، 
  • عليكم توضيح آليات إستخراج الهبات واللوازم المقدمة لنا واللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة من الدييوانة، كيف يتم حجز كراسي متحركة أو كتب مطبوعة على طريقة براي لمدة تتجاوز 3 أشهر بالديوانة رغم حاجتنا الماسة لها. 

العجمي الوريمي (النهضة): 

  • الوضع القانوني للإتحاد يشوبه الغموض، 
  • هناك عدة أموال مرصودة للإتحاد لكنها لم تسند له إلى الآن نظرا لعدم إيضاح الوضع القانوني للإتحاد. 
  • من عليه توزيع المنح لأنه هناك خلبطة: في بعض الجهات قام الولاة والعمد بتوزيع المنح وقد تحول الأمر إلى حملات تكذيب، 
  • يJب إعادة هيكلة الإتحاد بصفة ديمقراطية، 

نادية زنقر (الحرة): 

  • أذكر بأن هناك تونسية مقيمة بالخارج أرادت التبرع بسيارة من أجل جمعية ناشطة بديار شعبان ولكن الديوانة لم تسمح لها بذلك وأجبرتها على أخذ السيارة معها لدى عودتها وبذلك تكبدت مصاريف جلب السيارة وإرجاعها بدون جدوى. 

محمد المحجوب (النهضة): 

  • لقد زرنا اليوم جمعية تعنى بالأشخاص ذوي إعاقة الصم والبكم وفرحنا لدى لقائنا ب11 أطفال هناك قاموا بعملية زراعة القوقعة، النتائج إيجابية جدا وكانت مذهلة على مستوى نجاح العملية والنطق، 
  • علينا الرفع من عدد العمليات التي تحظى بالتغطية الإجتماعية، لائحة الإنتظار تطول وعلينا التذكير بأن نسبة نجاح العملية تضعف إذا كان سن الطفل يتعدى ال10 سنوات. 
  • عليكم التعجيل في إيجاد حلول لأعوان الجمعيات الذين لا تشملهم الإتفاقية المشتركة والتي تعجز الجمعيات على خلاصهم. 

المدير العام للنهوض الإجتماعي:

  • الإتحاد هو جمعية، 
  • على الإتحاد أن ينظم "بيته الداخلي" ليتلائم مع القوانين الجديدة، 
  • وزارة المالية كانت ترصد أموال للإتحاد عند إعداد ميزانية الدولة لتنفيذ بعض البرامج، في سنة 2014 مراقبين الحسابات العمومية إعترضوا على هذه الإجراءات بالتالي أصبح الإتحاد يحيل الأموال المتأتية لوزارة الشؤون الإجتماعية لتنفيذ بعض البرامج، 
  • يبقى هناك عدة برامج أخرى للاتحاد التي تبقى خاضعة للتمويل العمومي كغيره من الجمعيات. 
  • علينا التذكير بأن الإتحاد ليس وكيل على كل الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس ولا بالعائلات المعوزة. 
  • الإتفاقية المشتركة حسنت من وضعية المربيين بالجمعيات، أسندت لهم حقوق ثابتة، وفرت لهم التغطية الإجتماعية، 
  • الدولة هي من تقدم المقرات وهي من تقوم بخلاص المربيين وعلى رؤساء الجمعيات إحترام كراس الشروط، أحيانا تقوم العديد من الجمعيات بانتداب الأعوان دون إعلام الدولة مع العلم بأن ذلك يمثل تكلفة للصناديق الإجتماعية وللوزارة. 
  • للأسرة مسؤولية في تكوين الأشخاص ذوي الإعاقة، 
  • الدولة تتكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة عند فقدان السند العائلي، كل عائلة تقوم بإحتضان شخص ذوي الإعاقة تحضى بمنحة تقدم ب200د. 
  • نشجع الجمعيات للقيام بزيارات دورية لبيوت الأشخاص ذوي الإعاقة الذين غير قادرين على التنقل، 
  • كنا نقوم بصرف 10 مليارات فقط لكل الجمعيات، الآن نرصد 32 مليار وهذا يعد قليل لذلك قررنا بأن نوفر الحد الأدنى والأساسي لكل جمعية. 
  • نعم هناك أعوان لا تشملهم الإتفاقية المشتركة إذا لم يحترم رئيس الجمعية كراس الشروط أو إذا لم يعلمنا بالإنتداب
  • سيتم تطوير الإتفاقية المشتركة قريبا في إطار تحيين الإتفاقيات المحدد ب3 سنوات المبرمج مع الإتحاد وفيدرالية الجمعيات والممولين (وزارة المالية والصناديق الإجتماعية)، 
  • سنعلمكم بكل تطور في ما يخص المتصرف القضائي الذي سيدرس ممتلكات الإتحاد، 
  • نظرا لضغوط المطالب الإجتماعية، تم تعيين أعوان لا يحملون شهائد إختصاص في هذا المجال، 
  • في مايخص المنح وطريقة توزيعها، لقد قمنا بتجميع قاعدة لمعطيات العائلات المعوزة في كل ولاية ويتم تحيين القاعدة حسب مؤشرات ومعايير ويتم توزيع المنح على الولايات على شكل حصص، يتم ضبط حصة كل ولاية إستنادا لعدة معايير منها: نسبة السكان، نسبة الفقر، نسبة العائلات المعوزة، نسبة البطالة. 

ممثل عن الوزارة :

  • في مايخص السيارة الموهوبة للجمعية والتي لم تسمح الديوانة بذلك، فإن القانون يسمح بذلك وبالتالي الديواني إجتهد إجتهاد خاطئ. 
  • في مايخص جمع الأموال والتبرعات، هذا الإجراء خاضع لأمر باياتي صادر في 1944 ويجب تقديم طلب لرئاسة الحكومة للقيام بجمع التبرعات، 
  • الإعانات المالية المقدمة من خواص والمودعة بالحساب المصرفي الخاص للجمعية يجب الإعلام عنها وتدوينها بجرد الحسابات. 

رئيس الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي: 

  • نحن نقوم بدراسات حول دور الإتحاد وإجراءات القيام بمهامه، 
  • الإتحاد العام التونسي للشغل يطالب بجعل الإتحاد المعروف بأنه "جمعية الدولة" في شكل ديوان لدى وزارة الشؤون الإجتماعية ولكن نحن نقدر بأنه في تلك الحالة سنخسر العديد من الهبات ومن المنح التي تعد المداخيل الأساسية للإتحاد. 
  • نحن نعول على الشفافية التي جعلناها مبدأ من مبادئ عملنا، الإنتخابات ستتم في كنف الشفافية وعلى الأشخاص المهتمة بذلك أن تترشح. 
  • في ما يخص الإجراء ات الديوانية: على كل واهب أن يبعث بمراسلة للديوانة مفادها أن المنتفع من الهبة المقدمة هو الإتحاد، ثم الإتحاد يقوم بتوزيع الهبات للجمعيات موضوع الهبة التي يشير إليها الواهب في مراسلة أخرى للإتحاد، هذا الإجراء معقد ولكن لأن الديوانة لا تسمح بدخول أي هبة إلا للإتحاد أو للهلال الأحمر. 

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • هذا الإحتكار الإجرائي غير مفهوم وغير مبني على معايير معقولة لأن الإتحاد هو جمعية كغيره، 
  • لا يجب أن تكون الثقة المعطاة للإتحاد حاجز وتعسر الإجراءات. 
  • على كل جمعية أن تتحمل مسؤولية الهبات المقدمة لها.

 رفعت الجلسة على الساعة 17 و55 دق.