loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi N°80/2015 relatif à l'expropriation pour cause d’utilité publique
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:45
Fin de la session 13:15
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 45%

انطلقت الجلسة على الساعة 10 و45دق بحضور 7 نواب.

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • اخترنا ان تكون حصة اليوم حصة تصويت على الفصول في صيغتها المعدلة المقدمة من جهة المبادرة.

الفصل 1

التصويت باغلبية الحاضرين.

الفصل 2

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • لقد لاحظت سابقا انه لابد من التنصيص على الغرامة العادلة. كما ان امر الانتزاع لابد ان ينص على المشروع المزمع انجازه. 

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • نضيف إذن عبارة "و مقابل تعويض عادل"

التصويت على الفصل بأغلبية الحاضرين.

الفصل 3

التصويت على الفصل بأغلبية الحاضرين.

الفصل 4

هاجر العروسي (الحرة): 

  • أقترح اضافة عبارة "الضرورية لانجاز المشروع" للأراضي المجاورة.
  • لابد من التنصيص على الاعلام المسبق لمالك او شاغل العقارات المتداعية للسقوط، اقترح الاضافة التالية: "بعد التنبيه عليهم و اعلامهم". 
  • بالنسبة للعقارات ذات الصبغة الاثرية، هي بطبيعتها على ملك الدولة. 

نجلاء سعداوي (نداء تونس): 

  • بالنسبة لسريان العمل هناك دائما تنبيه سابق للمواطنين في المقابل الحالات الواردة هي تأخر التنفيذ بسبب رفض المواطنين.

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • لقد لاحظت لجهة المبادرة سابقا تغيير عبارة "العقارات المتداعية للسقوط" ب "البناءات المتداعية للسقوط ".

البشير الخليفي (النهضة):

  • العقارات ذات صبغة اثرية لابد من التنصيص عليها لان هناك العديد من العقارات التي مازالت غير مصنفة. السلطة التقديرية تبقى فيها للدولة.

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس): 

  • أريد الحديث عن احد المنازل بمنطقة الوطن القبلي كان موضوع استغلال الحزب الحاكم سابقا (دار التجمع) و هو اليوم مهمش. هذه الامثلة من العقارات لابد من تصنيفها. 
  • هناك ارض اخرى في الحمامات على مستوى خليج الحمامات لابد من مراجعة تصنيفها قبل الوصول الى بيعها. 

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • حسب رأي "و التي تدعو الحاجة" تفيد نفس التوجه باعتبارها الضرورية.

سناء مرسني (النهضة):

  • حسب رأي هناك اختلاف بين الاراضي 

التصويت على الفصل 4 بأغلبية الحاضرين (8 نواب) 

الفصل 5

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • هل تنحصر المعاوضة العينية في العقارات الفلاحية ؟ 

هاجر العروسي (الحرة):

  • هذا النص يبدو معدل في الكثير من الفصول و كأننا بنص جديد يقدم من الحكومة؟ 

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • التعديلات كانت بعد النقاشات مع جهة المبادرة و هذا يندرج في اطار اختصاص اللجنة.

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • انا لست موافقة على هذا الفقرة 2 لان المعاوضة لابد ان تقترن بكل الاراضي الفلاحية. 
  • البحث الاجتماعي ضروري في حالات الانتزاع، التعويض المالي لبعض الفلاحين ليس من شأنه استيفاء حق الفلاح لان غالبا ما تكون الارض موضوع الانتزاع هي مورد الرزق الوحيد للمنتزع منه. 

حسونه ناصفي (الحرة): 

  • هناك نص قانوني ينضم الاراضي الخاضعة الى تراتيب الحماية لابد من مزيد توضيح المسألة مع جهة المبادرة.

نجلاء سعداوي (نداء تونس): 

  • المشكل يتعلق بالمدخرات الفلاحية، في منطقتي اليوم المدخرات الفلاحية لم تعد موجودة. 

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • هناك مشكل تشتيت لاملاك الدولة اليوم، اقترح الابقاء على الصياغة المقترحة من جهة المبادرة.

سناء مرسني (النهضة): 

  • التعويض العيني هو تعويض استثنائي لان اجراءات التسريع تقتضي في 

التصويت: 6مع، 2 ضد (حسونه ناصفي و سعاد الزوالي)، 0 محتفظ

الفصل 6

هاجر العروسي (الحرة): 

  • انا مع حذف الفقرة الاخيرة.

حسونه ناصفي (الحرة): 

  • اليس ممكن حذف كامل الفصل؟
  • لما لا يتم تنظيم هذه المسألة في نص أخر لأانه ليس له اي تأثير مباشر على هذا القانون.

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • غرامة الانتزاع لا تشمل فقط العقار المنتزع و انما ايضا جميع الاضرار المباشرة التي ممكن ان تنتج عن عملية الانتزاع و المشروع المنجز.

تأجيل النقاش في الفصل 6 لاحقا.

الفصل 7

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • اؤكد على ضرورة التنصيص على المشروع المزمع انجازه في امر الانتزاع.
  • في تقديري لا أرى موجب عرض امر الانتزاع على المحكمة الادارية مسبقا.

سناء مرسني (النهضة): 

  • في هذه الحالة سيكون هناك مشكل في المسار خاصة اذا ما اقرت المحكمة بعدم توفر المصلحة العمومية.

التصويت على الفصل بأغلبية الحاضرين في الجزء الاول منه فقط. 

الصيغة الجديدة للفصل : "يتم الانتزاع من اجل المصلحة العمومية بأمر حكومي. و يتضمن امر الانتزاع  طبيعة المشروع المزمع انجازه في العقار المنتزع و مدى توفر المصلحة العمومية".

سناء مرسني (النهضة): 

  • امر الانتزاع لابد ان يكون فيه كل الاسباب. كما ان المحكمة الادارية بطبيعتها في اطار اختصاصها ستقدر مدى توفر معيار المصلحة العمومية من عدمه.

بشير الخليفي (النهضة): 

  • امر الانتزاع لا يصدر بطبيعته الا بعد توفر شرط المصلحة العمومية يبقى دور المحكمة الادارية لاحقا سلطة تقدير مدى توفر هذه المصلحة من عدمها. 

سناء مرسني (النهضة): 

  • اوامر الادارة بطبيعتها معللة. و باعتبار مبدأ حق الطعن في تجاوز السلطة يبقى مخول تقييم وجود المصلحة العمومية. 

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • انا اقترح مزيد مراجعة جهة المبادرة في هذا الشأن. 

نجلاء سعداوي (نداء تونس):

  • التأكيد او عدم التأكيد على المصلحة العمومية لا ينفي الحق في الطعن في مدى توفر المصلحة العمومية من عدمه. 

التصويت على الفصل معدل مع مراجعة تحسين الصياغة: 

"مدى توفر شرط المصلحة العمومية".

الفصل 8

التصويت بأغلبية الحاضرين (7 نواب)

الفصل 9

التصويت: 6 مع و 1 محتفظ (حسونه ناصفي).

الفصل 10

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • لابد من منح الاختيار للمنتزع منه في تحديد الخبير المختص سواء كان عدلي او خبير املاك الدولة و في حالة كان الاختيار على خبير عدلي تتكفل الدولة بمصاريف التقييم و الاختبار.

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • انا اعتقد ان الاقتراح معقول. ترك الاختيار للمواطن هو الحل الانسب. 

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • اقترح اضافة العبارة التالية : "أو بطلب من المنتزع منه" مع حذف و "يمكن عند الاقتضاء".

التصويت بأغلبية الحاضرين (7 نواب). 

رفعت الجلسة على الساعة 13 و 15دق.