loading...
Marsad Majles
  • Examen des projets de lois suivants:
  1. Projet de loi N°08/2016 portant approbation de la convention de prêt conclu le 26 Janvier 2016 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES) pour la contribution au financement du projet de construction de deux barrages Saida et Kalaa kebira et le réseau de transfert de l’eau y afférent
  2. Projet de loi N°17/2016 portant approbation de l’Accord de Prêt conclu le 03 Mars 2016 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement relatif au financement du projet de l’enseignement supérieur pour l’employabilité
  3. Projet de loi N°18/2016 portant approbation du contrat de garantie à première demande conclu à Tunis le 23 février 2016 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d’Investissement relatif à la deuxième tranche du Prêt Global VI au profit des établissements de crédit et établissements de leasing
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:10
Fin de la session 12:40
Heures de retards 1h 10mn
Taux de présence 57.14%

افتتحت الجلسة على الساعة 10:10 للنظر في مشاريع القوانين التالية :

  1. مشروع قانون عدد 2016/008 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 26 جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع انشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بها.
  2. مشروع قانون عدد 2016/17 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية.
  3. مشروع قانون عدد 2016/18 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي.

 نقطة نظام 

مريم بوجبل (الكتلة الحرة)

  • أطالب مرة أخرى بتكريس الشفافية في التكوين بالخارج و فرص التكوين حتى تكون الصورة واضحة و أنتظر عودة رئيس اللجنة لمعرفة معايير اختيار أعضاء اللجنة للذهاب في مهمات بالخارج.
  • كذلك لا بد من متاعة تقرير هذه المأموريات.

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

  • من حقك كنائبة أن تطلبي تكريس الشفافية، و سنتشاور في هذا في مكتب اللجنة.
  • عند عودة رئيس اللجنة ستتم الاجابة عن هذا الموضوع.

لطفي النابلي (حركة نداء تونس)

  • المعمول به في اللجنة التي أرئسها أننا نجتمع و نحرر محضر جلسة و نختار بكل شفافية و نوجه المحضر الى مكتب المجلس.

ألفة السكري الشريف (غير منتمية)

  • كنت طالبت بدورة تكوينية من طرف البنك الدولي و تم الاستجابة لطلبنا، لكن ما راعنا الا أن ذهبوا نواب اللجنة الذين تم اختيارهم بغموض دون علمنا.

العودة الى النقاش حول مشاريع القوانين و البداية بمشروع القانون عدد 2016/008 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 26 جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع انشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بها.

تلاوة شرح أسباب مشروع القانون و المرور الى النقاش العام.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • نهنأ الشعب التونسي بقبول عد دستورية مروع القانون المتعلق بالبنوك.
  • و هذه رسالة واضحة لكل من يريد أن يكرس ديكتاتورية ناعمة باسم الديمقراطية، و هذا حق النواب الذين حرموا من حقهم في تقديم التعديلات.
  • بالنسبة لهذه القروض، يجب تقديم دراسات متعلقة بانجاز المشاريع فلا يمكن لنا أن نناقش مشروع قانون يتعلق بقرض و نحن لا نعلم أسباب انجاز المشروع و أبعاده و نسب نجاحه.

لطفي النابلي (حركة نداء تونس)

  • لدينا نقص كبير في مياه الأمطار، مياه الري و الوضع مزري للغاية.
  • كميات المياه تنقص يوما بعد يوما و لا بد من ايجاد حلول و الا سنواجه كارثة في المستقبل.
  • لا كذلك من توضيح كيفية صرح القرض و انجاز المشروع.

سليم بسباس (حركة النهضة)

  • الحكم بعدم دستورية القانون هو تكريس للديمقراطية التي تشمل الأقلية و الأغلبية، و اذا لم يكن هناك اختلاف لكان دستور 2014 كدستور 1959 الذي كان صوريا.
  • بالنسبة لمشروع القانون، وثيقة شرح الاسباب التي وصلتنا من الحكومة غير كافية و غير واضحة.

الهادي بن براهم (حركة النهضة)

  • أثمن ما قاله زميلي سليم بسباس، و الطعن بعدم الدستورية هو حق دستوري و ما وقع في قانون البنوك ظاهرة ديمقراطية، لكن نحن نرفض المزايدات السياسية.
  • في 2012 عندما أتت موجة الثلج في تونس تم شن حملة اعلامية كبيرة و وصف هذه الموجة بالكارثة، و في 2015 عندما أتت موجة الثلج أصبحت اشهارا للسياحة.
  • من العيب أن نهنئ الشعب التونسي بالهدم، نحن مع ممارسة الحقوق الدستورية، لكن دون مزايدات سياسية، نحن مستعدون لمناقشة قانون البنوك عدة مرات.
  • أردت أن أشير الى أن صفاقس أيضا تدخل في هذا المشروع لتوفير المياه، و هناك مشاريع أخرى تخص المنطقة.

فتحي شامخي (الجبهة الشعبية)

  • أثمن ما قاله الزميل المنجي الرحوي، و المسألة تتجاوز الحب الأفلاطوني للدستور.
  • لم يقع احترام النظام الداخلي في مشروع قانون البنوك، و تمرير مشروع القانون الى الجلسة العامة كان بعنف و هذا يدوس على الدستور.
  • الحمد لله أن هناك مؤسسة تحمي الدستور.
  • بالنسبة لسياسة التداين المعتمدة من الدولة، لا أدري لماذا تم تجاهل النواب الذين لم يتم اعلامهم بالاتفاق مع البنك الدولي على الحصول على القرض على 4 سنوات.
  • الطعن بعدم دستورية مشروع القانون يصحح المسار الخاطئ المتخذ من الائتلاف الحاكم.
  • لن أوافق على القروض و التداين لأننا في طريق مظلم.

ألفة السكري الشريف (غير منتمية)

  • يجب دعم الدور الرقابي للبرلمان.

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

  • الحكم بعدم دستورية قانون البنوك هو تكريس للديمقراطية.
  • بالنسبة لعمل اللجنة، يجب أن يتم اعادة النظر في اختصاصاتها لتخفيف الضغط عليها.
  • يمكن لنا تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بمجالات معينة أن تتم مناقشتها في لجان أخرى.

المنصف السلامي (حركة نداء تونس)

  • عدة مناطق في الجمهورية تعاني من نقص المياه و يجب انجاز مشاريع لتوفير المياه.
  • مرحلة استغلال القروض هو الأهم من منحها، و هذه القروض تساهم في دعم التنمية.

فتحي شامخي (الجبهة الشعبية)

  • الحكومة يجب أن تتوقف عن تجاهل مجلس نواب الشعب.

عبد الرؤوف الماي (الكتلة الحرة)

  • قرار ابرام هذه الاتفاقية صائب و يمكن أن يعود بالنفع على تونس.

المنجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • أنا أستغرب من المصادقة على القروض بعد ابرام اتفاقياتها و صرفها للدولة التونسية و سنبقى مرغمين على التصويت لفائدتها و هذا غير معقول و مرفوض تماما.
  • السيادة الوطنية تقريبا منعدمة.
  • سياسة التداين تقوم برهن الدولة سنة بعد سنة، و نسبة التداين في تزايد و هذا خطير جدا.

سليم بسباس (حركة النهضة)

  • هذه القروض هي عبارة عن تمويلات لانقاذ الاقتصاد، الاقتراض هو اضطرار و مذلة، لكن ليس لدينا موارد أو خيارات أخرى مع كل أسف.

الهادي بن براهم (حركة النهضة)

  • منح قرض لتونس بنسبة فائدة ضعيفة هو ايجابي جدا و لا يمكن انتقاده في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس.

عبد الرؤوف الماي (الكتلة الحرة)

  • أنا أستغرب من كلام الزميل المنجي الرحوي و أطلب منه تقديم الحلول و البدائل الحقيقية لمجابهة الصعوبات الاقتصادية.
  • اذا كانت شروط القروض غير مجحفة لا أرى مضرة في ذلك.

مريم بوجبل (الكتلة الحرة)

  • المشكل هو في تنفيذ المشاريع و في استغلال القروض و ليس في القروض في حد ذاتها.

لطفي النابلي (حركة نداء تونس)

  • المجامع المائية هي التي تضر وضعية الماء في تونس و هناك فساد كبير فيها و الرقابة منعدمة تقريبا.
  • لا بد من ضبط اطار تشريعي لهذه المجامع حتى يكون توزيع الماء مضبوطا.

 منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • بالنسبة لتغيير اختصاصات اللجنة و عدم النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالقروض في المجالات المختلفة هو اختيار خاطئ و أنا أرفض هذا التمشي، يمكننا فقط طلب رأي اللجان ثم نواصل النقاش في مشاريع القوانين.
  • نحن الآن نتحمل مسؤولية التدهور الاقتصادي الناتج عن الاختيارات الخاطئة المتخذة من قبل حكومات الترويكا

انتهى النقاش حول مشروع القانون الأول و تم الاتفاق على تنظيم استماعات الى أعضاء الحكومة حسب الاختصاص و مشاريع القوانين التي تعود لهم بالنظر ثم العودة للنقاش و التصويت.

 رفعت الجلسة على الساعة 12:40.