loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi N°80/2015 relatif à l'expropriation pour cause d’utilité publique en présence des représentants du ministère des domaines de l'Etat, des représentants du ministère de l'équipement et le président du centre de droit foncier Mounir Ferchichi 
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:30
Fin de la session 13:55
Heures de retards 1h
Taux de présence 40%

انطلقت الجلسة على الساعة 10 و 30د بحضور 7 نواب. 

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • سنواصل مناقشة مشروع القانون المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية بحضور ممثلين عن وزارة املاك الدولة و وزارة التجهيز مع العلم ان هذا المشروع ورد فيه مطلب استعجال نظر من قبل مكتب المجلس.
  • اريد الإشارة ان وزارة العدل أرسلت لنا بعض الملاحظات المتعلقة بهذا المشروع ان كان ممكن يمكننا قراءتها. 

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • ما يمكن ان نستنتجه على اثر هذه المراسلة لوزارة العدل ان المشروع لم يكن مشروع شاركت فيه كل الاطراف، لان من المفروض ان هذا المشروع قد عرض على مجلس وزاري بحضور كل الوزارات منها وزارة العدل. 

اتفق النواب على قراءة ملاحظات وزارة العدل.

ممثل عن وزارة املاك الدولة: 

  • يبدو لي ان وزارة العدل لا تعي ان المحكمة الادارية رفعت يدها عن الانتزاع منذ 2003. 
  • فيما يتعلق بالمفاهيم، فهي موجودة في القانون السابق، يمكننا الاستغناء عن هذه المفاهيم اذا اتفقتم على ذلك.

نور الدين بن عاشور (نداء تونس): 

  • توحيد المصطلحات ممكن. 

المرور الى النقاش حول مشروع القانون فصلا فصلا 

العنوان الاول: المبادئ العامة

غازي الشواشي (غير المنتمين)

  • لابد من مزيد توضيح المفاهيم و تدقيقها. 

ممثل عن وزارة املاك الدولة: 

  • نحن نقترح ان يكون العنوان الاول متعلق بالمبادئ العام. 
  • نحن نتفق على ان الاصل في الامور هي الملكية طبقا للفصل 41 من الدستور و الانتزاع هو الاستثناء.
  • مسألة الغرامة العادلة: 2003 اشترط 
  • التحوز هل يجب ان يكون معلق بدفع الغرامة العادلة ام لا؟

هاجر العروسي (الحرة): 

  • لابد من التنصيص على المبدأ الاستثنائي للانتزاع في العنوان الاول في اطار المبادئ العامة. كما لابد ايضا التنصيص على الغرامة العادلة و ذلك لتفادي كل لبس في الموضوعين. 

ممثل عن وزارة املاك الدولة: 

  • نقل المكلية لايكون الا بإقرار غرامة عادلة. 
  • الوزارة تقدم 3 مقترحات فصول سنقدمهم لكم لاحقا. 
  • نقل الملكية اليوم سيكون آلي. كما اننا نقترح التنصيص على اقرار غرامة وقتية للتحوز تضبط لاحقا صلحيا أو عن طرق قضائية. 
  • المقصود بالغرامة العادلة هي الغرامة النهائية.

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • ما انتم بصدد قرائته سيتم ادراجه صلب مشروع القانون لانه يحتوي على العديد من التفاصيل التي لا يمكن ادراجها في عنوان المبادئ العامة. 

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • انا اتفق مع السيد المدير (الممثل عن وزارة التجهيز) ان الغرامة العادلة هي الغرامة النهائية.

ممثل عن وزارة التجهيز:

  • نحن مع الاستشارة الوجوبية و القرار الملزم للمحكمة الادارية. اللجوء الى المحكمة يجب ان يكون مسبق لقرار الانتزاع.

الفصل 2

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • وردت العديد من الملاحظات فيما يتعلق بالمفاهيم الواردة في هذا الفصل.

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • انا اعتقد ان هذا اكثر فصل مهم في مشروع القانون. 
  • العديد من المفاهيم لا بد من توضيحها. مع اني لا يمكن ان اتحدث باسم مجلس نواب الشعب كاملا و لكن لا اعتقد انه سيوافق على انتزاع العقارات المتداعية للسقوط.

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • هذا الفصل  جاء ليعرف بالعقارات التي من الممكن ان يشملها الانتزاع و لم يرد من باب التضييق او التوسع كما انه من ممكن الاستغناء عنه باعتبار ان راي المحكمة الادارية هو الذي سيحدد ضرورة الانتزاع من عدمها. 
  • ادراج "العقارات المتداعية للسقوط" هو من باب الحماية. الدولة اليوم مسؤولة عن توفير السلامة للمواطن بالإضافة الى تركيز برامج التهيئة العمرانية. 
  • في اطار تفادي البناء الفوضوي، فان تحجير البناء فقط أضحى بدون فائدة  وهو ما يستدي ضرورة اللجوء الى اجراء الانتزاع.  

غازي الشواشي ( غير المنتمين):

  • سلامة المواطنين ليست بالضرورة انتزاع العقارات المتداعية للسقوط و بالتالي يمكن اصلاحه و اعادته لاصحابه.
  • ماهو المقصود بالعقارات التقليدية؟ 

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • هناك تنصيص مبني على احكام مجلة التراث. 

منير الفرشيشي (رئيس مركز القانون العقاري): 

  • نقطة المصلحة العمومية اين تظهر في هذا القانون؟ 
  • اذا كان على مستوى الجمالية فالانتزاع ليس ضروري فهناك قوانين وردت بها نصوص تلزم المواطنين بالحفاظ على الجمالية. 
  • هذا الفصل (2) شوه ما ورد بمجلة التهيئة و التعمير. 
  • كيف يمكن القبول بفكرة ان المواطن لا يمللك حق الترميم و تتولى الدولة في المقابل ذلك و التحوز بالتالي على العقار دون وجود الصالح العام.
  • هناك مصالح تعنى بكل ماهو تعمير بالتالي لا مجال للانتزاع. 
  • ان ترد العبارة مطلقة فهي تجري على اطلاقها. بالنسبة لأملاك الأجانب فهي منظمة بقانون. في هذا الاطار انا اقترح سحب هذه المطة المتعلقة بالعقارات المتداعية للسقوط. 
  • هناك تضارب واضح بين ماهو منصوص في هذا القانون و المنظومات القانونية العقارية الاخرى. 

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • نحن مع اعادة الصياغة و ليس الحذف.

الفصل 3

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • لقد اضفنا معيار يمكن الادارة صاحبة المشروع ان تكون لها السلطة التقديرية في اقتناء العقار.

الفصل 4

منير الفرشيشي (رئيس مركز القانون العقاري)

  • في ماذا سيتم مراعاة احكام الفصل 305؟ 
  • مسألة نقل الملكية بالترسيم، لابد من توضيحها.
  • كيف يتم التعامل مع موانع الترسيم؟ 

وزارة املاك الدولة تقترح تعديل.

الفصل 5

منير الفرشيشي (رئيس مركز القانون العقاري): 

  • هذا يقتضي المعاملة مع مالك واضح و ليس مالك محتمل.

الفصل 6

اتفق النواب على تغيير قواعد القانون العام بالقواعد العامة للقانون. 

الفصل 7

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • لابد من ضمانات قضائية فيما يتعلق بمسألة التقدير. لابد ان يكون الخبراء محايدون.  المواطن اليوم له ثقة في الخبير العدلي اكثر من الخبير الاداري. 

منير الفرشيشي (رئيس مركز القانون العقاري): 

  • هل من الممكن سيدي الرئيس ان اقدم مقترحاتي في كامل المشروع لانني يجب ان اغادر. 

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • بالتأكيد، ان كان ممكن ان تترك لنا نسخة من المقترحات للتفاعل حولها مع جهة المبادرة.

منير الفرشيشي (رئيس مركز القانون العقاري): 

  • الفصل 26: لابد من التنصيص على "تختص المحكمة الابتدائية".

الفصل 8و 9 و 10

لا ملاحظات في شأنها.

الفصل 11

ريم محجوب (آفاق تونس): 

  • لابد من توضيح مسألة دور الوالي، كيف يكون رئيس اللجنة و في نفس الوقت يقترح امر.

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • اللجنة ممثلة من جميع الاطراف. في الحقيقة  مسألة الدورين لم تطرح اشكال باعتبار ان اقتراح الامر لابد ان يكون من الادارة المختصة. لكن اقتراح تغيير هذا التنصيص لا يمثل اشكال.
  • هذه المعايير هي اجتهادية صرفة. القضاء يفصل لاحقا في مسألة التقدير. 
  • هيئة الخبراء العدليين ممثلة في اللجنة بالتالي يمكنها تقديم ملاحظاتها. 

الفصل 12

اضافة عبارة "الى المنتزع" بعد "احالة ملف الانتزاع"

الفصل 13

ريم محجوب (آفاق تونس): 

  • لما لا نقول "يتولى صاحب المشروع" عوضا عن "المنتزع"؟

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • الإدارة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بالصفة. 

هاجر العروسي (الحرة): 

  • عبارة "المنتزع" و كأنه اقرار بان الانتزاع قد تم القيام به.

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • المقصود هنا الاحالة على الادارة بالصفة فقط كالمسؤول الاول. 

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • يمكننا في اطار مواصلة النقاش ايجاد عبارة قانونية اخرى مناسبة.

الفصل 14

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • عبارة "الاذن" تطرح اشكال. 

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • الوالي هو رئيس اللجنة الادارية المختصة. 

نور الدين بن عاشور (نداء تونس):

  • المالك الغير مدرج اسمه ماهي أثار ذلك على مستوى الآجال؟

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • يتم الرجوع الى قواعد القانون العام و تطبيق مبدا التقادم (15 سنة). 

هاجر العروسي (الحرة): 

  • ماهي مهام اللجنة بالتحديد؟ 

ريم محجوب (آفاق تونس): 

  • يمكننا أضافة ان "الوالي يتولى اشهار النية" بعد أخذ رأي اللجنة.

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • نحن نقترح تغيير عبارة "الوالي" ب "رئيس اللجنة". 

الاتفاق على تغيير العبارة. 

الفصل 15

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • بالرجوع الى الفصول 13 و14 و15 لا أجد انسجام بين الاحكام الواردة فيها.
  • اللجنة ليس من اختصاصها تحديد توفر المصلحة العمومية من عدمها بالتالي اقترح إخراج هذه الصلاحية من مهام اللجنة خاصة و ان المحكمة الادارية ستبت في الامر. 

شاكر عيادي (نداء تونس): 

تقرر بالتالي: 

  • حذف الفقرة 2 و تغيير عبارة استحقاق بتشخيص أو تعيين (الفقرة 3).

الفصل 16

لا ملاحظات في شأنه.

الفصل 17

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • لابد من التنصيص ايضا على شرح الاسباب.

الفصل 18

اضافة عبارة "فور صدوره" بعد "امر الانتزاع"

الفصل 19

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • "يعرف بنفسه" مفهوم غير قانوني لابد من تحسين الصياغة.
  • مسألة تعريف المالك بكل المستحقين ليس من السهل القيام به خاصة بالنسبة لملك الاجانب. 

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • المقصود هنا المالك الذي في خلاف مع المسوغ.

الفصل 20

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • سنقدم لكم بالاتفاق مع السيد منير الفرشيشي تقديم ضياغة معدلة. 

شاكر عيادي (نداء تونس):

  • لابد ان يكون ذلك خلال هذا الاسبوع لان المشروع يجب ان يقدم لرئيس المجلس قبل نهاية هذا الاسبوع.
  • اقترح عليكم مواصلة العمل غدا خلال الجلسة العامة.

رفعت الجلسة على الساعة 13 و 55دق.