loading...
Marsad Majles

Plénière

03 mai 2016
  • Questions orales des députés aux membres du gouvernement.
  • Examen des projets de lois suivants:
  1. Projet de loi N°30/2015 amendant loi d’orientation N°2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées
  2. Projet de loi N°72/2015 portant approbation de la convention de crédit conclue à Tunis le 16 septembre 2015 entre le gouvernement de la République Tunisienne et l’Agence Française de Développement pour le financement du Programme d’Appui à la Formation et à l’Insertion Professionnelle
  3. Projet de loi organique N°03/2016 portant approbation du protocole modifiant la convention entre la République Tunisienne et le Grand-Duché de Luxemburg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxemburg le 27 Mars 1996 et conclu à Bruxelles le 8 Juillet 2014
  4. Projet de loi N°05/2016 portant approbation de la convention de prêt conclue en Arabie Saoudite le 22 Décembre 2015 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le fonds Saoudien de Développement pour la contribution au financement du projet "Station de Génération de l’Electricité de Mornaguia"
  5. Projet de loi N°06/2016 autorisant l’Etat à souscrire au capitale du fond « Afrique 50»
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:45
Fin de la session 19:00
Heures de retards 1h 5mn
Taux de présence 82.95%

افتتحت الجلسة على الساعة 09:45 للنظر في مشاريع القوانين التالية :

  • مشروع قانون عدد 2015/30 يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم
  • مشـــروع قانون عدد 2015/72 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 16 سبتمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دعم التكوين والادماج المهني
  • مشروع قانون أساسي عدد 2016/03 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المبرم ببروكسال في 8 جويلية 2014 و المتعلق بتنقيح الإتفاقية الموقعة باللكسمبورغ بتاريخ 27 مارس 1996 بين الجمهورية التونسية والدوقية الكبرى للكسمبورغ بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة
  • مشروع قانون عدد 2016/05 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالمملكة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع " إنشاء محطة كهرباء المرناقية"
  • مشروع قانون عدد 2016/06 يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في رأس مال صندوق "إفريقيا 50"

نائب رئيس مجلس نواب الشعب

  • اردت ان احيي الصحافيين في اليوم العالمي للصحافة الذي تحتفل به تونس كبقية دول العالم.
  • لا يمكن لنا ان ننسى نضالات الصحافيين و في هذا اليوم العظيم.

نقطة نظام

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • كنت تقدمت بسؤال شفاهي للسيد وزير الداخلية و لازلنا ننتظر الى حد اليوم الاجابة بعد مرور 13 يوم من توجيه السؤال و الحد الاقصى للاجابة هو 15 يوم.
  • انا متمسكة بتطبيق النظام الداخلي.
  • كذلك اطلب من الوزير خالد شوكات بتوضيح اللبس جول سؤالي الموجه في الجلسة العامة السابقة و المتعلق بقضايا فساد، و الذي اتضح انه يتعلق بالوزير المكلف بالحوكمة الرشيدة.

اسئلة شفاهية

غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)

  • اريد توضيحا حول الترخيص في الاستثمار في مجال السياحة في مناطق على البحر مباشرة دون احترام القواعد العامة و منح امتيازات كبيرة لاصحاب المنشآت السياحية في تونس.

وزيرة السياحة

  • نحن في اطار اصلاح المجال السياحي في تونس.
  • نحن نحاول تنويع الانشطة السياحية و في هذا الخصوص فكرنا في تشجيع سياحة الاقامة.
  • منح الامتيازات مشروط و هو سيفيد القطاع السياحي عموما.

غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)

  • كيف لنا ان نمنح اراضي باثمان زهيدة، و يمكن ان يفشل توجهكم حتى ان كانت نيتكم طيبة.

نائب رئيس مجلس نواب الشعب

  • المجلس مفتوح للجميع للمفكرين و الشعراء.
  • و لذلك تمت دعوة الشاعر المنصف المزغني الذي اراد الاطلاع على اشغال المجلس، و نحن نرحب بكل من يريد الاطلاع على اعمالنا.

سؤال شفاهي

المنجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • سؤالي مطروح منذ اكتوبر 2015 و لا ادري لما كل هذا التأخير.
  • اردت الاطلاع على تقدم ملف الاليات، الآلية 16 و الآلية 20، و ولاية جندوبة حرمت من هذه الآليات.
  • كذلك عمال الحضائر الوقتية، و هي اشكال من التشغيل لا تمكن المواطن من عيش كريم، 97 دينار غير كافية للعيش مدة 30 يةما و هذا حقا مهين للمواطنين.
  • على وزارة التشغيل التحرك و محاولة التغيير.
  • لما لم  يدخل برنامج فرصتي حيز التنفيذ الى الآن. يجب تكوين الشباب للدخول الى الحياة المهنية و الى سوق الشغل.
  • يجب النظر كذلك في مراكز التكوين في المجال الفلاحي و التنسيق اكثر مع التكوين المهني و التشغيل.
  • اطلب اجابة واضحة من وزير التشغيل بعد انتفاضة العاطلين عن العمل في القصرين و كامل البلاد، و اين وصلتم في تحقيق وعودكم بتشغيل 139000 عاطل عن العمل.

وزير التشغيل و التكوين المهني

  • نحن على ذمة المجلس لتقديم التوضيحات الضرورية.
  • توجه رئيس الحكومة اعتمد انهاء العمل بالآليات الهشة.
  • تكم ايقاف الانتداب في هذه الآليات و نحن بصدد تسوية وضعية العملة القدامى.
  • بالنسبة للآلية 16، تم الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على تسوية وضعيتهم على خمس سنوات و انطلقنا في العمل منذ 2013.
  • يالنسبة لاصحاب الشهائد العليا المنتمين للآلية 16 تم انتدابهم جميعا منذ اول سنة.
  • بالنسة للآلية 20 ايضا لم ننتدب عملة آخرين و نحن بصدد تسوية وضعيتهم.
  • نحن نحاول تسوية وضعية الآليات الهشة التي لا تتمتع بضمان اجتماعي و لا تتمع بالحد الدنى للاجر المضمون.
  • بالنسبة لبرنامج فرصتي، تقوم الوزارة بعمل كبير مع الاطراف المعنية في القطاع الخاص و القطاع العام و نظمنا ملتقيات في الغرض.
  • نعلم كل العلم ان هناك معاناة و بطالة متفاقمة لكننا نعمل من اجل تفادي النقائص، و الحل ليس في الاعتصامات و الاحتجاجات و الانتداب في الوظيفة العمومية.
  • نحن لم نغلق الانتداب في الوظيفة العمومية لكننا ننتدب في حدود مواردنا بموافقة مجلس النواب.
  • اذا كان لدينا فرص شغل كافية لجميع العاطلين لقمنا بتشغيلهم.
  • جزء من مشكل البطالة، هو شكل المؤسسات في تونس و التي تتمثل نسبة 98 في المائة منها في مؤسسات صغرى لا تقدر على تشغيل عدد كبير من العمال.
  • بالنسبة لمراكز التكوين الفلاحي نقوم بدراسة لدمجهم مع مراكز التكوين الاخرى و تحسينها.

المنجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • الارقام التي تقدمت لتشغيل العاطلين عن العمل، قدمت من طرف الحكومة و تبين ان هناك مشكل اتصالي و اظن ان هذا المشكل متواصل.
  • عمال الحضائر ليس لديهم الحق في تغطية اجتماعية.
  • ننتظر من الدولة ان تلعب دورها كما يجب عندما يتعطل الاستثمار الخاص، فالدولة يمكن لها ان تستثمر و تشارك في الاقتصاد ثم يمكن لها ان تخوصص.
  • مازالنا نعمل بنفس الخيارات القديمة و التي فشلت.
  • لا بد كذلك ان تعكل الحكومة على تجنب المشاكل الاتصالية و تقديم ارقام مختلفة من عدة وزراء.

نقطة نظام

هالة عمران (حركة نداء تونس)

  • نرحب بالشاعر المنصف المزغني، و كما حضر في الجلسة العامة، اقترح عليه الحضور في عمل اللجان ليرى عمل النواب و قيمة ما يفعلون للنظر في مشاريع القوانين.
  • نحن نحترم حرية التعبير لكن لا نقبل ابدا السب و الشتم.

سؤال شفاهي

احمد الخصخوصي (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

  • عندما يطرح النائب سؤالا فهو يطرحه على السيد الوزير كنائب شعب و ليس بصفة شخصية.
  • بالنسبة لانطلاق الانتاج في فسفاط المكناسي، الى الآن لم تقدر الدولة على تأمينه.
  • كيف لا يمكن لنا ان نضمن الحد الادنى من الشفافية في المناظرات.
  • ماهي الحلول التي ستقدمونها بخصوص عمال الحضائر و الآليات.

وزير التكوين المهني و التشغيل 

  • في مناظرة المكناسي، حصلت احتجاجات.
  • و هذا مثال على استثمار الدولة لتوفير فرض شغل، اجابة على ملاحظة النائب منجي الرحوي.
  • و عندما حاولنا الاستثمار لتوفير 500 موطن شغل تعطلت الاعمال بالاحتجاجات الاجتماعية.
  • تم قبول 93 شخص في المناظرة على اكثر من الف شخص فاحتج الكثير.
  • و اجتمعنا مع والي سيدي بوزيد و الاطراف المعنية و قررنا نشر قائمة المنتدبين مع ضمان حق الاعتراض لمن لم يتم قبولهم.

احمد الخصخوصي (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

  • المهم في نهاية الامر ان نضمن الشفافية حتى نرضي جميع الاطراف و لا نظلم احدا.
  • يجب على الجميع تحمل مسؤليته، حكومة و مواطنين.
  • الانتقال الى النظر في مشاريع القوانين.

رئيس الجلسة

  • ستتم برمجة جلسة عامة يوم 24، 25 و 26 ماي للنظر في مشروع القانون المتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية.
  • النظر في مشـــروع قانون عدد 2015/72 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 16 سبتمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دعم التكوين والادماج المهني.

نقطة نظام

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • كيف لنا ان نبرمج جلسة عامة للنظر في مشروع قانون مازالت اللجنة تنظر فيه.
  • يجب ان نعطي للنائب الوقت الكافي لدراسة مشاريع القوانين، اطلب وقت معقول.

رئيس الجلسة

  • نحن قررنا تنظيم هذه الجلسة العامة لضيق الوقت بالنظر الى التزامات الدولة التونسية، و اذا كان الوقت غير كاف للنظر في مشروع القانون من طرف النواب سنغير برنامجنا ان لزم الامر.

تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 72/2015 المذكور اعلاه و انطلاق النقاش العام.

جميلة الجويني (حركة النهضة)

  • يجب اعادة النظر في التعطيلات الادارية لتنفيذ المشاريع و تحسين مراكز التكوين.

عماد اولاد جبريل (حركة نداء تونس)

  • التكوين المهني مهم جدا في الاقتصاد الوطني، لكن ليس هناك ملائمة بين التكوين المهني و سوق الشغل و اصبح التكوين المهني وجهة الفاشلين في الدراسة.
  • لا بد من اعادة نظر شاملة في التكوين المهني.
  • كذلك اطلب النظر في التنسيق بين منظومة التكوين المهني و وزارة التعليم العالي و وزارة التربية خاصة في المدارس التقنية.
  • وزارة التشغيل تقدم دائما ارقام و النتيجة كما ترون، الارقام بقيت حبرا على ورق.
  • الاحظ غياب استراتيجيا واضحة لوزارة التشغيل لحل مشكل البطالة.

الزهير الرجبي (حركة النهضة)

  • في جواب وزير التشغيل، لاحظنا مؤشرات ايجابية، لكن يجب ملاحظة كذلك ما هو سلبي.
  • هناك اهمال كبير لمراكز التكوين في تونس، كذلك غياب الربط بين التكوين المهني و التعليم.
  • في الحوار الوطني للتشغيل الغيت ورشة علاقة التكوين المهني بالتنمية لا ادري لماذا.
  • صحيح ان لدينا عدد هائل من الموظفين، لكن لدينا ايضا عدد من الموظفين من يعملون في مستوى لا يليق بمستواهم التعليمي، و آخرون يعملون كعمال حضائر.

محمد نجيب الترجمان (الكتلة الحرة)

  • هل فكرنا في التكوين في مجال الطاقات المتجددة.
  • يجب النظر بصفة مستعجلة في ازمة البطالة.

رضا الدلاعي (حركة الشعب)

  • مع الاشارة الى اهمية هذا المشروع، نسجل احتجاجنا على التداين و تزايد نسبته دون دراسة و رؤية.
  • هل الدولة غير قادرة على تمويل هذا المشروع.
  • لا بد على الاقل من تكريس مبدأ التمييز الايجابي في تنفيذ المشروع و تقديم الجهات المحرومة على الجهات الاخرى.
  • اقترح تغيير اسم الوزارة لتصبح وزارة التشغيل و التأهيل.

الاخضر بالهوشات (حركة النهضة)

  • مع الاسف، التكوين المهني اصبح ملاذ للفاشلين.
  • هل فكرتم سيدي الوزير في التوجيه الجامعي و علاقته بالتشغيل، هل نسقتم مع وزارة التجارة حول الموضوع.

لطفي النابلي (حركة نداء تونس)

  • كيف تم اسناد هذا المشروع للجنة المالية قبل لجنة الشباب و الثقافة و التعليم، و حتى لا ننهك لجنة المالية يجب توزيع مشاريع القوانين بنجاعة حسب الاختصاص.
  • لا بد من العمل على تأهيل كل قطاعات التكوين المهني و تأهيل مراكز التكوين في كامل مناطق الجمهورية حتى لا يكون هناك تفاوت كبر في المستوى.
  • يجب النظر في خريجي هذه المراكز و ماهي جدوى مراكز التكوين.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

  • التكوين المهني كان دائما متربطا باعتبارات سياسية و حتى الاموال التي رصدت للاستثمار في هذه المنظومة ذهبت في مهب الريح.
  • لا بد من اعادة نظر شاملة في هذه المنظومة، طذلك النظر في نسبة الانقطاع عن الدراسة.
  • يجب ربط مسألة التكوين المهني بالمنوال التنموي، التجربة الالمانية بنيت على اساس منظومة التكوين المهني.

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية)

  • التكوين المهني مرتبط بسوق الشغل و النسيج الاقتصادي في تونس.
  • قبل الحديث عن التكوين المهني، يجب ان نتحدث عن فرص الشغل.
  • اقتصادنا هو اقتصاد هش و غير مستقل، و هو مبني على قطاعي السياحة و النسيج و اللذان يعيشان ازمة كبيرة.
  • لا بد من نظرة جديدة للاقتصاد و لا بد من منوال تنموي جديد.
  • الحكومة تريد ان تبين اهمية التكوين المهني لكن دون الملائمة مع الواقع.
  • مئات الشباب المتكونين في  اصلاح الطائرات عاطلين عن العمل، كذلك مركز التكوين في بنبلة هو مركز شبه خال.

الهادي صولة (حركة النهضة)

  • مراكز التكوين في تونس مهملة.
  • مركز التكوين في القيروان الذي كان مثالا و كان له اشعاع حتى في القارة الافريقية.
  • مطلب الجهة هو الاهتمام بالتنمية البشرية و نطلب من الوزارة تقديم حلول جذرية بخصوص هذا الموضوع.

رضا الزغندي (الاتحاد الوطني الحر)

  • كيف نشير الى وزير التنمية و الاستثمار في هذه الاتفاقية دون ذكر وزير التكوين المهني و التشغيل.
  • ماهي استراتيجية الوزارة حتى يكون التكوين المهني اختيارا للتلاميذ و لا ملاذا للفاشلين.
  • مسالة توزيع القرض غير واضحة.

وزير التكوين المهني و التشغيل

  • خصوصية هذا البرنامج تكمن في مزيد دعم مراكز التكوين ودعم وتطوير التشغيل.
  • المحاور الأساسية التي تعمل عليها الوزارة تهم المنظومة الوطنية للتنمية البشرية و المنظومة الوطنية الموحدة للتوجيه والتكوين المهني.
  • نحن نعمل على ملائمة التوجيه الجامعي مع سوق الشغل.
  • لدينا عدد كبير من المتكونين في الجامعة دون جدوى هذا يؤثر على البطالة.
  • ندرس كذلك مسالة المنقطعين عن الدراسة و ندرس اجبارية التكوين المهني اذا انقطع التلميذ عن التعليم.
  • فتحنا الجامعات و الاختصاصات في السابق دون نظرة استشرافية و هذا ما ضر الاقتصاد الوطني.
  • نحن نعمل كذلك على تطويلا المستوى الاتصالي.
  • التكوين المهني يشغل ضعف العاملين على اساس التكوين الجامعي.
  • يجب تحقيق التوازن بين التكوين المهني و التعليم.
  • لا يمكن لنا تطوير منظومة التكوين المهني دون الاهتمام بمراكز التكوين، و التحاق منظومة التكوين المهني بوزارة التربية مدة عشر سنوات، ضر المنظومة كثيرا و قلل من شأنها.
  • و نحن على ذمة السادة النواب للتنسيق اللازم  حول كل ما يطلبونه.

المرور الى التصويت على مرحلة ختم النقاش العام.

مع : 125

محتفظ : 0

ضد : 0

التصويت على الفصل الوحيد

مع : 114

محتفظ : 3

ضد : 9

التصويت على مشروع القانون برمته

مع : 110

محتفظ : 5

ضد : 9

الانتقال الى النظر في مشروع القانون عدد 2015/30 يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

نقطة نظام

كريم الهلالي (افاق تونس)

  • رجاء سيدي الرئيس تحديد وقت لرفع الجلسة او تواصلها حتى لا تكون قاعة الجلسة خالية.

المهدي بن غربية (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

  • افضل ان ترفع الجلسة على الساعة واحدة، و نواصل بعد الفطور.

تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 30/2015 المذكور اعلاه و انطلاق النقاش العام.

محمد محجوب (حركة النهضة)

  • يجب توفير كل التجهيزات اللازمة لذوي الاعاقة.
  • مركز التكوين المهني للمكفوفين في سيدي ثابت كان مثالا في العمل و يكون المكفوفين حتى من الخارج من افريقيا، و هو الآن مركز مهمل و مغلق منذ سنتين و حتى الموظفين في المركز لا تصرف لهم اجورهم.
  • وضعية احباط كبيرة في هذا المركز الذي يتبع الاتحاد الوطني للمكفوفين.

عماد اولاد جبريل (حركة نداء تونس)

  • مشروع هذا القانون يقزم هذه الفئة و لا تدعمها.
  • مؤسساتنا العمومية لا تشغل ذوي الاعاقة فكيف سنلزم الخواص لتشغيل هؤلاء.
  • نلاحظ غياب آليات لتطبيق هذا القانون.
  • هذه الفئات كانت تستعمل لاغراض سياسية، و بعد الثورة انتهى الاهتمام بهم.
  • نحن لا نحترم ذوي الاحتياجات الخاصة حتى في تخصيص امكنة لهم في المؤسسات العمومية، حتى في الكنام ليس يهم مكان خاص بهم لتقديم الخدمات.
  • يجب تغيير هذا القانون القديم برمته و لا ان ننقحه على مستوى فصلين فقط.

سهيل العلويني (الكتلة الحرة)

  • هذه خطوة ايجابية لكن لا بد من اعادة النظر في وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة و صياغة قانون جديد على المدى القصير.
  • هذه الفئة من الاشخاص تفتقر الى ابسط مقومات العيش الكريم.

طارق البراق (الجبهة الشعبية)

  • مشروع هذا القانون ينتظره الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • 41000 هو عدد الاشخاص المسجلين من ذوي الاحتياجات الخاصة و هو يمثل 2.2 في المائة من العدد الجملي لسكان تونس. في مشروع هذا القانون لم نوفر حتى الحد الادنى مقارنة بهذه النسبة.
  • من 2006 الى 2015 شغلت الدولة 63 شخص من ذوي الاعاقة فقط، و القطاع الخاص شغل 5400 و هذا عار على الدولة.
  • كان علينا ان نرفع نسبة الانتداب الى 3 في المائة على الاقل في اطار التمييز الايجابي.
  • عدة مشاكل تعترض هذه الفئة ف 45 بالمائة منهم لا يتمتعون ببطاقة اعاقة، كذلك هناك اصحاب الامراض المزمنة و الذين لا يتم احتسابهم في هذه الفئة.

سالم الابيض (حركة الشعب)

  • هذه الاجراءات غير كافية لحماية هذه الفئة من الاشخاص.
  • نحن لسنا في حاجة الى تنقيحات اخرى لهذا القانون، نحن في حاجة لمجلة كاملة تخص هؤلاء لحمياتهم كمجلة حماية الطفل.
  • ما يتعرض له اطفالنا من ذوي الاعاقة في المدارس من تمييز و سوء معاملة هو عار على الدولة.
  • ان ذوي الاعاقة يحرمون من ابسط التجهيزات كآلة السمع او غيرها.

جيهان العويشي (حركة نداء تونس)

  • الفرق الوحيد بين الشخص الذي ليس له اعاقة و الشخص الذي لديه اعاقة هي الكفاءة فقط.
  • هذه الفئة من الاشخاص تعاني الامريين في تونس من التهميش.
  • النصوص وحدها لا تكفي لا بد من تفعيلها و السهر على تطبيقها.
  • يجب تطبيق مبدا التمييز الايجابي المكرس في الدستور.
  • ذوي الاعاقة في جندوبة يعانون و هو لا يتمتعون الا ببطاقة اعاقة لا تكفل له اشياء كثيرة، فهو ليس له ضمان اجتماعي او امتيازات مهمة، فهي بطاقة شكلية و ندعوكم لمراجعتها و مراجعة امتيازاتها.

رفعت الجلسة على الساعة 13:30 لتعود على الساعة 15:30.

استانفت الجلسة على الساعة 15:40.

حسونة الناصفي (الكتلة الحرة)

  • هذا القانون هو ايجابي الى حد ما.
  • نحن نخشى عدم تطبيف هذا القانون لانه بان بالكاشف انه لدينا مشكل في تفعيل القوانين.
  • المؤسسات العمومية و الخاصة لم تحترم القانون التوجييهي لسنة 2005 و خاصة تلك العمومية التي لا توفر حتى لهؤلاء الاشخاص ابسط الخدمات في الادارة.

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية)

  • المشكل هو مشكل تطبيقي بحت و ليس مشكل تشريعي.
  • عقوبات التجاوزات هي ليست عقوبات رادعة.
  • الخطية غير قادرة على ردع اصحاب المؤسسات.
  • نسبة 2 في المائة من النتدابات غير معقولة و يجب اولا ان تلائم نسبة هؤلاء الاشخاص على حسب عدد السكان او حتى اكثر.
  • هؤلاء الاشخاص يفتقرون الى ابسط التجهيزات و التسهيلات حتى يكون تنقلهم و عملهم عاديا.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)

  • اقترح على الحكومة تقديم مشاريع الاوامر التي تتعلق بكل مشاريع القوانين حتى يتم تطبيقه بطريقة ناجعة.
  • نحن نحي مناقشة مشروع هذا القانون لكن من جهة اخرى نطرح السؤال حول مآل تطبيق هذا القانون.
  • يجب علينا ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة دون تمييز فكلنا متساوون في الحقوق.

نورة العامري (الكتلة الحرة)

  • هذه الفئة من الاشخاص هي فئة مهمشة، و يقع التمييز بينها و بين الآخرين.
  • الدولة لا تشغل هؤلاء حتى و انك انو من ذوي الكفاءة.

ابراهيم ناصف (حركة نداء تونس)

  • لا بد من اعادة النظر في موضوع حماية الاشخاص ذوي الاعاقة.

البشير اللزام (حركة النهضة)

  • اترحم على شهداء الصحافة في اليوم العالمي للصحافة، و اترحم على شهداء العالم و شهداء حلب و خاصة طبيب الاطفال رحمه الله.
  • اين نحن من حماية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • لا بد من تحقيق المساواة بين الجميع.
  • يجب اعداد مساكن خاصة و اعداد وسائل النقل ليتمكنون من استعمالها.

محمد رمزي خميس (حركة نداء تونس)

  • يجب العمل على تطبيق القانون بعد المصادقة عليه و لا افضل ان يكون مآله ككثير من القوانين.
  • لا بد من تفعيل آليات الرقابة كذلك.

بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة)

  • هذه اضافة نفتخر بها على المستوى النظري، و لدينا ترسانة قوانين تضمن كثير من الحقوق، لكن لدينا كمكن جهة اخرى مشكل على مستوى تطبيق القوانين.
  • لقد فشلنا في السابق في انتداب نسبة 1 في المائة من نسبة هؤلاء الشخاص فكيف لنا ان نضمن انتداب  في المائة.

هالة عمران (حركة نداء تونس)

  • الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون، حتى وسائل النقل يحرمون منها لانها غير مجهزة.
  • هؤلاء الاشخاص لا يتم تشجيعهم لاستكمال الدراسة.
  • هناك مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة كان سينقطع عن الدراسة لانهم حرموه من مبيت جامعي.

محرزية العبيدي (حركة النهضة)

  • كثير من الاشخاص ذوي الاعاقة عباقرة و من ذوي الكفاءة و نحن نحتقرهم و لا نوفر لهم الحد الادنى من الاحترام.
  • هذا القانون ايجابي لكنه متأخر جدا و نحن نطالب بقوانين و اجراءات اخرى.
  • هؤلاء الاشخاص رفعوا راية تونس عاليا في عدة رياضات.

وزير الشؤون الاجتماعية

  • المجتمع في تونس يتعامل مع ذوي الاعاقة ك"معاقين"، و هذا غير معقول، لان عقلية المجتمع التونسي لا تحترم هؤلاء الاشخاص.
  • عدة اماكن لا تمكن هؤلاء من الدخول اليها، قاعات السينما، دور الثقافة، الجامعات، المدارس..
  • هؤلاء الاشخاص لا يريدون الاستعطاف و انما لديهم حقوق وجب علينا ضمانها.
  • كنت حاضرا في مناقشة اطروحة دكتوراه يوم السب الماضي في كلية العلوم القانونية قدمها امين بن يوسف احد اصحاب الاعاقة. حقا كانت اطروحة تاريخية، و هذا النجاح هو نجاح للاطار التربوي في الكلية الذي ساعده.
  • الادارة التونسية تقوم بواجبها و انتدبنا عدة اشخاص.
  • بالنبة للقطاع الخاص، نسبة تطبيق القانون فيه هي  في المائة و نحن ندرس اجراءات زجرية في هذا الغرض.
  • سنعمل على تدعيم متفقدي الشغل لمراقبة تطبيق هذا القانون بعد مصادقتكم عليه.
  • فيما يتعلق بطاقة الاعاقة هي توفر مجانية النقل او بتعريفة منخفضة، كذلك التغطية الاجتماعية، امكانية شراء الآلات اللازمة، امكانية دخول الدخول الى المتاحف و الاماكن المخصصة للثقافة.
  • الصراع داخل الاتحاد الوطني للمكفوفين يضر سير العمل به، فهو يتمتع بعقارات تحت تصرفه لكنه لا يستغلها.

التصويت على انتهاء النقاش العام.

  • نعم : 107
  • محتفظ : 0
  • ضد : 0

التصويت على عنوان مشروع القانون

  • نعم : 114
  • محتفظ : 0
  • ضد : 0

الفصل الاول

مقترح تعديل عدد 1

طاهر بطيخ (حركة نداء تونس)

  • بالاضافة الى النسبة المخصصة للانتداب، هذه التراخيص المهنية تضمن فرص شغل اكثر لهؤلاء الاشخاص.

نعم : 118
محتفظ : 0
ضد : 0

  • مقترح تعديل عدد 2

الحبيب خذر (حركة النهضة)

  • مقترح التعديل يهدف الى توضيح النص.
  • تغيير عامل و عون بشخص، لان النص يشمل من هم في القطاع الخاص و القطاع العام و الذان تختلف فيهما التسمية بين موظف و عامل.
  • اضافة منشأة قبل مؤسسة عمومية لتستوعب المنشآت و المؤسسات العمومية.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • انا مع مضمون المقترح، لكن ماهي سبل تطبيق هذه القاعدة المضافة و ماهو الجزاء المترتب عن عدم تطبيقها.

نعم : 113
محتفظ : 0
ضد : 0

الفصل الاول معدلا

  • نعم : 118
  • محتفظ : 1
  • ضد : 0

نقطة نظام

الحبيب خذر (حركة النهضة)

  • وقع السهو عن كلمة "لا تقل" قبل 2 في المائة قبل التصويت على الفصل.

لطيفة حباشي (حركة النهضة)

  • اقترح اضافة منشآة في الفصل الثاني مثلما اضفناها في الفصل السابق حيث ان التغيير يكون اين ما وردت العبارة.

الفصل 2

  • نعم : 121
  • محتفظ : 0
  • ضد : 0

الفصل 3

  • نعم : 121
  • محتفظ : 0
  • ضد : 0

مشروع القانون برمته

  • نعم : 116
  • محتفظ : 0
  • ضد : 0

الانتقال الى النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/03 المتتعلق بالموافقة على البروتوكول المبرم ببروكسال في 8 جويلية 2014 و المتعلق بتنقيح الإتفاقية الموقعة باللكسمبورغ بتاريخ 27 مارس 1996 بين الجمهورية التونسية والدوقية الكبرى للكسمبورغ بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة.

تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون.

 وزير المالية: 

  • تم ابرام هذه الاتفاقية و دخلت حيز التنفيذ.

التنقيحات:

  • الزام الدولتين المتعاقدتين على تقديم كل المعلومات المطلوبة. و يشمل مجال المعلومات غير الأشخاص المقيمين بالدولتين و 
  • الزام الدولتين المتعاقدتين على تقديم كل المعلومات المتعلقة بالحقوق الشخصية. 

المرور الى التصويت على فصول البروتوكول.  

  • مع: 103
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

تسجيل الحضور: 114. 

سفيان طوبال (نداء تونس): 

  • نطلب رفع الجلسة مدة 5 دقائق للتشاور قبل التصويت.

رفعت الجلسة على الساعة 17 و 25دق و استؤنفت على الساعة 17 و 35دق بحضور 119 نائب. 

التصويت على الفصل 1: 

  • مع: 120
  • محتفظ: 2
  • ضد: 0

التصويت على  مشروع قانون أساسي عدد 2016/003

  • مع: 126
  • محتفظ: 2
  • ضد: 0

المرور الى قراءة تقرير مشروع قانون عدد 5/2016.

نقطة نظام/ عامر العريض (النهضة): 

  • كان ينبغي إحالة المشروع برمته إما للجنة المالية أو الى لجنة الطاقة. 
  • ما هذا التداخل بين اللجان؟ لهذا أرجو أن يتخذ هذا الامر بصفة جدية من قبل مكتب المجلس.

هادي بن براهم (النهضة): 

  • لقد تم تحويل هذا القانون من قبل مكتب المجلس و قد ارتأت اللجنة الى تقديم ملاحظاتها في شأنه.

عبد الفتاح مورو (النهضة): 

  • سيتم تقديم ملاحظتم الى مكتب المجلس.

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • الاستفادة من هذه المحطة ستكون بالأساس موجهة الى ولايات الشمال. 
  • نأمل ان مع هذه المحطة سنتفادى كل قطع للتيار الكهربائي.
  • نهنئ كل أبناء الجهة على هذا المشروع.
  • لقد بلغنا ان هناك تعطيل على مستوى القسم الاول من الصفقة. لماذا هذا التعطيل سيدي الوزير؟

حسن العمري (نداء تونس): 

  • ما احوجنا الى هذا المشروع خاصة في ظل انقطاع الكهرباء في مواسم عديدة.
  • هذا المشروع وقع دراسته سابقا و لكنه توقف لعدة اسباب من بينها امكانية التاثير على الشركة التونسية للكهرباء و الغاز.

سالم الابيض (غير المنتمين): 

  • لماذا حضور وزير التنمية و فريق عمله في حين أنه كان من المفروض حضور وزير الطاقة؟
  • هذا الموضوع أثير حوله لغط كبير وحوله شبهات كثيرة أولها إلغاء الصفقة مع الشركة التي فازت بها.
  • المقاييس الفنية اصبحت تسقط بسبب المقاييس المالية.
  • الوثيقة التي بعثتها الشركة التونسية للكهرباء و الغاز للجنة العليا للصفقات وقع تسريبها من طرف الصحافة رغم سريتها
  • شبهات الفساد اصبحت متسربة الى اللجنة العليا لصفقات. 

ياسين ابراهيم (وزير التنمية):  

  • الفرق بين العروض المقدمة هو في حدود 105 مليون دينار.
  • امد حياة المحطة سيكون على امتداد 25 سنة. 
  • التصويت على المرور الى النقاش: 82 نائب.

التصويت على الفصل 1: 

  • مع: 97
  • محتفظ: 7
  • ضد: 0

التصويت على مشروع القانون برمته: 

  • مع: 102
  • محتفظ: 7
  • ضد:0

المرور الى تلاوة تقرير لجنة المالية حول مشروع قانون عدد 6/2016.

محمد محجوب (النهضة): 

لتطبيق المخطط الخماسي، نحتاج لموارد مالية كثيفة، تنويع الموارد المالية يسهل علينا العديد من الإجراء ات، نحن نشكر سيد الوزير على هذا التمشي والإتجاه صوب الصناديق الإفريقية. 

ياسين إبراهيم (وزير التنمية): 

تونس مساهمة في البنك الإفريقي للتنمية، هذا البنك قد منحنا العديد من القروض لإنجاز العديد من المشاريع.

التصويت على الفصل 1: 

  • مع: 101
  • محتفظ: 3
  • ضد: 0

التصويت على المشروع برمته: 

  • مع: 103
  • محتفظ:2
  • ضد: 0

المرور الى النقاش طبقا للفصل 118.

بشير اللازام (النهضة): 

  • فيما يتعلق بالموقع الاثري اوتيك، الدولة لا تسيطر الى على 54 هكتار. 
  • عوض رصد الكثير من الاموال على المشاريع الثقافية الحديثة يمكننا الاعتناء بالمعالم الثقافية التاريخية.

يمينة الزغلامي (النهضة):

  • لقد عملنا في اطار المجلس الوطني التاسيسي على الملف العام للعدالة الانتقالية و اريد التاكيد على اننا قمنا بكل الاعمال اللازمة في هذا الشان رغم كل ما تم تداوله عنا عن عدم انهاء اعمالنا فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية.

هالة الحامي (النهضة): 

  • موضوع التقصي الاعلامي:  نحن مع حرية الاعلام و الصحافة و لكن مع حفظ الحق و التقصي السوي. 
  • أوجه رسالة للإعلام الخاص بضرورة التقصي قبل تقديم اي معلومة. 

محبوبة بنضيف الله (النهضة): 

  • احيي فريق الاصاغر لكرة القدم داخل القاعات بقبلي الذي حقق المرتبة الاولى على المستوى الوطني. و احيطكم علما لما يعانيه هذا الفريق من نقص في الامكانيات. (قاعات التدريب، الملابس...) 
  • احيي فريق قدماء واحة قبلي لفوزهم في الجزائر ايضا.  

لخضر بالهوشات (النهضة):

  • تحية اكبار لتلاميذ ولاية مدنين لما قاموا به من احياء للمدينة من خلال الكرنفال الذي تم تنظيمه.
  • تحية الى كل من المحسن الغريبي و فتحي الرحماني و شكر خاص لعبد الله اللومي.

آمنة بن حميد (النهضة): 

  • مشكل الفحم البترولي في ولاية بنزرت تسبب مشاكل صحية و بيئية خطيرة بالاضافة الى المخلفات التي تتناثر من الشاحنات التي تنقل المادة. اطلب من السيد وزير الصناعة التدخل و متابعة مخلفات هذا النشاط.

ابراهيم بن سعيد (غير المنتمين):

  • تحية الى الفرق الرياضية بقبلي لحصولهم على البطولة الوطنية رغم عدم توفر الامكانيات. 
  • تحية الى فرقة "الكيك بوكسينغ" .

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية): 

  • الادارة بحاجة للافصاح على المفهوم الثقافي للمدينة الثقافية.

رفعت الجلسة على الساعة 19.