loading...
Marsad Majles
  • Examen du projet de loi N°80/2015 relatif à l'expropriation pour cause d’utilité publique
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:55
Fin de la session 13:50
Heures de retards 55mn
Taux de présence 70%

إنطلقت الجلسة على الساعة 09 و 55دق بحضور 16 نائب.

الفصل 7

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • الباب المتعلق بالإختبارات مهم جدا، كلمة خبير أملاك الدولة لا تعكس تكوين خاص قائم بذاته و هذا ما يقتضي تنظيم تكوين خاص في الإختبارات بمعن لابد أن يكون سلك خاص.
  •  تجدر الإشارة أيضا أن هؤلاء الخبراء ليسوا محلفين. 
  • لا نجد الخبراء في كل المناطق أو الولايات.

تجاوز الفصل 8 باعتباره يرتكز على أحكام الفصل 9.

الفصل 9

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • الزيارة الميدانية لها قيمة كبرى في التقدير.
  • لابد من مزيد توضيح هذه النقطة مع جهة المبادرة. 

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • المخطط العمراني مقصود به في هذا السياق هي مثال التهيئة العمرانية 

الفصل 10

نجلاء سعداوي (نداء تونس): 

  • إختيار 5 سنوات على ما أعتقد أنها تماشي مع المخطط التنموي. 

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • ما يثير الشك بالنسبة لي هو تركيبة هذه اللجنة من حيث إمكانية استحواذ وزارة أملاك الدولة  على تحديد التركيبة. 
  • هل هذه اللجنة يمكنها ضبط المعايير، رغم اختلاف العقارات في كامل تراب البلاد، فقط من مكتبها؟

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • اللجنة ستعطي المعايير و ليس التقدير لأن يعود إلى إختصاص الخبير. 
  • من وجهة نظري لابد أن نترك الفصل على ماهو عليه. 

نجلاء سعداوي (نداء تونس): 

  • المعايير متجددة كل 5 سنوات من الممكن تغييرها.

نور الدين بن عاشور (غير المنتمين): 

  • الخبير سيتبع المعايير المضبوطة سابقا من قبل اللجنة.

الفصل 11

شاكر عيادينداء تونس): 

  • هذا الفصل لا يثير إشكال. 

الفصل 12

اتفق النواب على أن الفصل لا يثير إشكال.

الفصل 13

اتفق النواب على أن الفصل لا يثير إشكال.

الفصل 14

نجلاء سعداوي (نداء تونس): 

  • أنا أقترح تعوض "وعند الإقتضاء"  "بوجوبا". 
  • يمكن إضافة عبارتي "يومية تصدر بالعربية و الفرنسية فيما يتعلق بوسائل الإعلام وذلك لتوصيل المعلومة قدر الإمكان.

حسونه ناصفي (الحرة): 

  • سيأتين مشروع قانون الجماعات المحلية قريبا، أقترح في هذا الإطار طلب توضيح من جهة المبادرة حول إختصاص الوالي في هذا الشأن.

ريم محجوب (آفاق تونس): 

  • حسب رأي إختيار الوالي منطقي بأعتباره ممثل عن السلطة التنفيذية. 

شاكر عيادينداء تونس): 

  • لابد من طلب توضيح من جهة المبادرة. 

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • المعاينات لا تكون إلا بالأذون و هذا مضمون بالدستور.

ريم محجوب (آفاق تونس): 

  • لم أفهم المقصود من الفقرة 2 من هذا الفصل.

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • تقرير الاختبار شيء و الأمثلة النهائية شيء أخر.

سعاد الزوالينداء تونس): 

  • أحكام هذا الفصل و كأن المقصود بها الأراضي الفلاحية. لابد أن يكون النص شاملا كما.

البشير الخليفي (النهضة):

  • هذا الفصل يحيل على المعاينة و ليس مرحلة الإختبار.

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل، في هذا الصدد كان من الأجدر صدور إذن قضائي لهذه المعاينة الأولية.

سعاد الزوالينداء تونس): 

  • كل اختبار يستوجب معاينة. 
  • الهدف من هذه المراجهة هو تقليص الأجال و تقريب غرامة الإنتزاع قدر الإمكان من الواقع.

نور الدين بن عاشور (غير المنتمين): 

  • الإشكال يتعلق خاصة بالمنازل و ليس الأراضي.
  • في بعض الحالات أملاك الدولة أصح من القضاء.

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • لقد باشرت العديد من القضايا في الإنتزاع، في بعض الأحيان ضعاف الحال يرضون بما تم تقديره.

سعاد الزوالينداء تونس): 

  • أنا أختلف معك في هذا الصدد لابد من إحترام حق كل المواطنين على حد السواء.

البشير الخليفي (النهضة): 

  • قضاؤنا أصبح بخير خاصة بعد توقيع اليوم قانون المجلس الأعلى للقضاء، يمكننا الأن تجاوز هذا النقاش.

الفصل 15

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • هل يجوز هنا الحديث عن اعتراض أو لا؟

البشير الخليفي (النهضة): 

  • يمكن أن يكون المالك معارضا للتقدير ملكه يمكنه اللجوء إلى القضاء.

سعاد الزوالينداء تونس): 

  • تقدير قيمة العقار يكون لاحق للمعاينة، بعد الإعلام به و نشره من حق المنتزع منه الإعتراض.

نور الدين بن عاشور ( غير المنتمين): 

  • قيمة الغرامة المعروضة لابد أن تكون مقدمة للشخص الذي تم انتزاع عقاره مباشرة بمعنى لابد من حضوره الشخصي لتأكيد الإعلام و ذلك لتفدي كل تأخير في الإعتراض. تجدر الإشارة أنه يحدث في العديد من عمليات تسجيل العقارات تلاعب.

نجلاء سعداوي (نداء تونس): 

  • أحيانا عندما يكون عدد المنتزع منهم يتجاوز الشخص الواحد، إجراءات الإعلام شخصيا ستتطلب الكثير من الوقت.
  • يمكننا الترفيع في آجال الإعتراض.

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • لابد من التفكير في طريقة لإختصار الآجال و تفادي التقاضي قدر الإمكان.

الفصل 16

يمينة الزغلامي (النهضة): 

  • أليس من الضروري ضبط الوالي بآجال لأن فلسفة هذا المشروع مبنية بالأساس على التسريع في الآجال و ضبطها قدر الإمكان.

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • ملاحظة في محلها. ستم مناقشتها مع جهة المبادرة. 

الفصل 17

لطيفة الحباشي (النهضة): 

المنتزع منه يمكنه الاعتراض أمام اللجنة و تعيين خبير لكن أحكام هذا الفصل لا تنص على مآل هذا الاعتراض.

هاجر العروسي (الحرة): 

  • هناك إجابة على هذا التساؤل في الفصل 19.
  • هل يتم تأمين المبلغ؟ و على ذمة من؟

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • سيتم مناقشة هذه المسألة مع جهة المبادرة.

الفصل 18

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • لما لم يتم ضبط آجال للإدارة. (مشكل المدينة الرياضية بصفاقس).
  • بقدر ما يتحمل المواطن المسؤولية و يتم تقييده بآجال فإن الإدارة أيضا لابد أن تكون مقيدة بآجال بالنسبة لإعداد ملف الانتزاع.

الفصل 19

هاجر العروسي (الحرة): 

  • هذه الأحكام ستوظف أعباء على المالك. 
  • هل مسؤولية المستحق تبيقى قائمة أو لا في حالة عدم تعريفه بنفسه؟
  • قانونيا إذا لم يعرف المستحق بنفسه ماهي النتائج المترتبة عن ذلك فيما يتعلق بالأطراف الأخرى التي لم يعرف بها أيضا؟

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • إذا لم يعرف بنفسه لا يتحمل أي مسؤولية.
  • سنطلب توضيح من جهة مبادرة في حالة عدم تعريف المستحق بنفسه و الآثار المترتبة عن ذلك.  (الفقرة 3).

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • ماهو الأساس القانوني لإلزام المالك؟
  • هل من الممكن فسح المجال للمستحقين للإعلام عن استحقاقهم بالملك موضوع الانتزاع؟

الفصل 20

سعاد الزوالينداء تونس): 

  • المقصود هنا الإشارة إلى الرسوم الغير محينة. 

هاجر العروسي (الحرة): 

  • لابد من التثبت في هذه الرسوم المجردة.

الفصل 21

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • التحوز يكون إذن بناء على إذن قضائي. 
  • يمكننا الإتجاه إلى القضاء الإستعجالي و المواجهة.  سنقدم مطلب توضيح في هذا الشأن لجهة المبادرة. 

هاجر العروسي (الحرة): 

  • أنا لا أرى جدوى من هذا التوجه.

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • اللجوء إلى القضاء الإستعجالي يهدف إلى تكريس أكثر ضمانات.
  • سنتركها أذون على عريضة.

الفصل 22

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • ماهو دخل الوالي في هذا الشأن؟ هذا التنصيص هو إضرار بالمبدأ العام للقانون.
  • هل التدخل قانوني أو فقط للتسوية و تفادي أي إشكال ممكن.
  • سنستشير جهة المبادرة.

الفصل 23

اتفق النواب على أن الفصل لا يثير إشكال.

الفصل 24

اتفق النواب على أن الفصل لا يثير إشكال.

الفصل 25

هاجر العروسي (الحرة): 

  • الصيغة غير واضحة. المقصود ليس أحرص الطرفين بل المنتزع منه.
  • لابد من مزيد توضيح هذد الفقرة.

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • يمكن هنا الرجوع إلى القواعد العامة من ذلك إجراء الإعانة العدلية.
  • سنستشير جهة المبادرة في هذا الشأن أيضا و نطلب توضيح فيما يتعلق بالجهة القضائية المختصة على المستوى الترابي.

الفصل 26

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • إختصاص حكمي كان يعود بالنظر إلى المحكمة الإدارية.

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • توجيه الإختصاص بالكامل إلى المحاكم العدلية لا يستقيم في هذا الشأن.

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • سنطلب توضيح من جهة الإختصاص.

الفصل 27

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • أقترح مزيد توضيح مضمون المطة 3 إن كان الأمر يتعلق بأفراد العائلة و الأقارب.

الفصل 28 و 29

اتفق النواب على طلب توضيح من جهة المبادرة.

الفصل 30

هاجر العروسي (الحرة): 

  • هذا الفصل يقترن بالفصل 28. الصورة غير واضحة لأن هناك إشكال في صفة المنتزع منه. 

الفصل 31

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • هذا الفصل يطرح إشكال تعطيل. من غير المنطقي انتظار عملية الترسيم.

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • طبقا لقواعد الفصل 20، عملية تسجيل أمر الإنتزاع بسيطة و لا تعطيل من حيث الترسيم.

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • الحالة المطروحة هنا الممكن أن تعطل الحصول على الغرامة هي إجراء الترسيم.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية): 

  • حسب رأي هذا الفصل لا يطرح أي إشكال.

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • سيتم طلب توضيح من جهة المبادرة.

الفصل 32 و 33

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • أقترح إضافة النشر بالرائد الرسمي بالإضافة إلى وسائل الإعلام. 
  • حجم العقارات المسجلة في تونس أكثر من العقارات المسجلة.

شاكر العيادي (

  • في الغالب العقارات الغير مسجلة متواجدة بالمناطق الداخلية يمكن في هذا الإطار التنصيص على البلدية و المعتمدية.

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • ما المقصود بعبارة المالك المحتمل؟ أمن المعقول الحديث عن أموال الدولة تنقل لمالك محتمل؟

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • سيتم طلب توضيح من جهة المبادرة.

الفصل 34

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية): 

  • آجل 6 أشهر طويل جدا و يمكن أن يكون مضرا بحقوق الناس، يمكننا تعوضها ب3 أشهر.

إتفق النواب على إقتراح آجل 3 أشهر.

الفصل 35

اتفق النواب على أنه لا يثير إشكال.

الفصل 36

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • أنا مع تدقيق مفهوم "إذا لم تستعمل". 

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • الفصل يتحدث عن المشاريع في حين الفصل 2 لا ينص على مشاريع و هو ينطبق إلا على حالات الانتزاع من أجل مشاريع.
  • شروط عمليات الانتزاع مجحفة. المطلب في عامين غير منطقي. 

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • الاجل اصبح 7 سنوات على ما أعتقد عوضا عن 5 سنوات. 
  • سيتم مناقشة هذه الفكرة مع جهة المبادرة. 

الفصل 37 و 38

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • لقد إتفقنا على أن الاسترجاع لا ينطبق على العقارات المتبقية.
  • ماهو الوضع القانوني للأجزاء الغير صالحة في حالة طلب إسترجاع العقار المنتزع الغير منتفع منه من قبل المنتزع.

البشير الخليفي (النهضة): 

  • تلك الأجزاء عادة ما تشترى من قبل المنتزع و على هذا الأساس لا يحق للمنتزع منه طلب استرجاعها حتى و لو كان المنتزع لا يقوم باستغلالها. 

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • الدولة تتحمل مسؤوليتها إن تولت شراء املاك لم تستغلها.

البشير الخليفي (النهضة): 

  • الدولة يمكنها في كل الحالات استغلال تلك الاجزاء لاحقا أو التفويت فيها عن طريق البيع.

الفصل 39

غازي الشواشي ( غير المنتمين): 

  • أقترح أن تكون هناك صيغة أقل تضييق من المنصوص عليها في هذا الإطار.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية): 

  • أنا أقترح تحديد نسبة و عدد المالكين الممكن طلبهم للاسترجاع. 
  • اتفق أعضاء اللجنة على قراءة العنوان الثامن ومن ثم ضبط قائمة الاستماعات لتنطلق بداية من الاثنين 02/05/2016. 

الاستماعات: 

  • وزارة أملاك الدولة (جهة المبادرة ) و وزارة العدل و وزارة التجهيز.
  • كمال شرف الدين، منير الفرشيشي، حبيب الشطي. 

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية): 

  • أقترح الاستماع الى محامي و قاضي.

يمينة الزغلامي (النهضة): 

  • أقترح تنظيم يوم مفتوح يجمع كل الأطراف المعنية من استماعات و بحضور زملائنا من لجنة الفلاحة.
  • أقترح حضور ممثل عن رئاسة الحكومة  و جهة المبادرة خلال مناقشة القانون. 

بشير الخليفي (النهضة): 

  • أقترح مراسلة المحكمة الادارية لطلب استماع لقاضي مختص في المجال العقاري.

إكرام مولهي (نداء تونس): 

  • نحن كلجنة الفلاحة نتجه الى رفض مشروع قانون الاراضي الاشتراكية لانه لم ياتي بحلول.
  • أقترح عليكم الاستماع للمحكمة العقارية.

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • لا تتدخل المحكمة العقارية في هذا الشأن. 

رفعت الجلسة على الساعة 13 و 50دق.