loading...
Marsad Majles

Plénière

15 avril 2016
  • Poursuite de l'examen du projet de loi N°57/2013 relatif aux procédures collectives
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 11:00
Fin de la session 12:50
Heures de retards 2h
Taux de présence 70.51%

افتتحت الجلسة على الساعة 11:00 بحضور 111 نائب.

رئيس مجلس نواب الشعب

  • قبل المرور الى الى مواصلة النظر في مشروع القانون، لقد اتفقنا على الحديث عن الوضع في قرقنة.

بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة)

  • الوضع في قرقنة "رمز النضال" حرج جدا.
  • يجب علينا التدخل و بسرعة لايجاد كل الحلول الضرورية، قرقنة تعاني من التهميش رغم ثراء هذه المنطقة.
  • كذلك لا بد من محاسبة كل من قم بتجاوزات و ادعو رجال الامن و الحكومة لضبط النفس و احترام القوانين.

محمد الهادي قديش (حركة نداء تونس)

  • ما وقع في قرقنة مؤسف جدا. كيف لنا ان نعتدي على المواطنين بهذه الطريقة.
  • احفاد فرحات حشاد و الحبيب عاشور الذين اسسوا الاتحاد العام التونسي للشغل يتم الاعتداء عليهم كل يوم منذ مدة و نحن صامتون.
  • ادعو مجددا الامن لاحترام القانون و عدم الاعتداء على المواطنين.

عبد الرؤوف الشريف (الكتلة الحرة)

  • ما يقع في قرقنة يذكرنا في احداث قفصة في سنة 2008.
  • ادعو المواطنين و رجال الامن لضبط النفس.
  • سكان قرقنة اغلبهم كهول و متقاعدين و الشباب يمثل فئة ضئيلة، و لم يقوموا باحداث عنف.
  • بعد ان تم الاتفاق على حل المشكل لا ادري ما جرى من اطراف مجهولة مما جعل الامن يتدخل و بقوة.
  • جزيرة قرقنة تعاني و من غير المعقول ان نقمعهم.

احمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • ما وقع في قرقرنة مهزلة، و بيان وزارة الداخلية حول ما صار البارحة هو بيان كاذب، فكيف لاربعة اشخاص في حالة سكر ان يقوموا باحداث عنف.
  • تدخل الامن كان عنيف جدا و الغاز دخل لمنازل الناس في مليتة.
  • كيف تريدون ايجاد حل بعدم احترام ما تم الاتفاق عليه.
  • اطلب رفع الحصار على جزيرة قرقنة.
  • و الوضع سينفجر اذا لم نتدخل. احيي الاهالي في قرقنة و اطلب منهم ضبط النفس رغم كل ما صار و ادعو وزير الداخلية لسحب قوات الامن فورا من الجزيرة.

طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

  • اشكر رئاسة المجلس على التفاعل معنا بعد ان طلبنا الحديث عن الوضع في قرقنة.
  • هناك استعمال مفرط للقوة في قرقنة و الاحتجاج السلمي هو حق دستوري.
  • مثلما دافعنا على الامن الجمهوري و حقوقه، نحن نرفض الاستعمال المفرط للقوة.
  • ادعو لتهدئة الاوضاع و اطالب باطلاق سراح المعتقلين فورا.

كريم الهلالي (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)

  • ما يحدث في قرقنة يعطل الاستقرار الامني و السياسي الذي نحتاجه.
  • الاحتجاج في قرقنة طال و يجب ايجاد حل.
  • تعطيل مواقع انتاج شركة بيتروفاك يمس بالاقتصاد الوطني و يجب على الدولة حماية ثرواتها.
  • كما استمعنا للمواطنين يجب علينا استماع ممثلي الشركة و الاطراف النقابية ايضا.
  • لا بد من ايجاد حلول على جميع المستويات في قرقنة و ليس لقضية بيتروفاك فقط.

عدنان الحاجي (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

  • قبل 14 جانفي كان هناك اجماع على ان استعمال القوة المفرطة من طرف الامن لا يحل المشكل. و لا ادري لما الآن لازلنا نتعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بنفس الطرق و الممارسات البوليسية القمعية.
  • لما لا نجد حلا الى الآن، ادعو الحكومة الى الوقف عن استعمال العنف.
  • الوضع في تونس مزري و المواطنون يعانون.
  • في جهات اخرى الوضع محتقن ايضا، في قفصة انتاج الفسفاط متوقف و الى الآن لم نجد حلا.
  • ما يقع في قرقنة خطير جدا و ادعو الى مسائلة الحكومة حول قرقنة و الوضع الاجتماعي عموما.

نعمان العش (التيار الديمقراطي) 

  •  ما يقع في قرقنة عار علينا، تعذيب و استعمال مفرط للقوة و كرطوش حي.
  • 700 عون امن ل 10000 مواطن اغلبهم مسنين و انساء و اطفال غير معقول، قرقنة اصبحت معسكر.
  • على الاحزاب الحاكمة تحمل مسؤليتها و التنسيق مع الحكومة التي منحوها الثقة.
  • فشل الحكومة لا يمكن ان يتحمله المواطن او رجل الامن.
  • الثورة قامت على اسباب اجتماعية و يجب علينا ايجاد حلول.
  • منذ مارس 2015 تم الاتفاق مع الشركة على انشاء شركة تنموية في جانفي 2016 و هذا الاتفاق لم يحترم، فاذا كانوا غير قادرين على هذا، لما يعدون الناس. نحن لسنا مع تعطيل النتاج لكننا ندعم الحركات الاجتماعية.
  • ادعو الى فك الحصار فورا عن قرقنة.

 زهير المغزاوي (حركة الشعب)

  • ما يجري اليوم غير معقول، و العنف ليس حلا.
  • يجب على الحكومة ان تواجه التحديات و يجب على الائتلاف الحاكم ان يتحمل مسؤوليته.
  • هناك ازمة حقيقية على جميع المسويات المستوى الامني و الاجتماعي و يجب علينا حماية وطننا من كل المخاطر.

قدم رئيس مجلس نواب الشعب بعض المستجدات حول التغيير في الكتل و حول تكوين لجنة تحقيق حول وثائق PANAMA و اعضائها.

ثم تم الانتقال الى مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 57/2013 المتعلق بالاجراءات الجماعية حيث توقف النقاش على مستوى الفصل 422 صلب الفصل الاول من مشروع القانون.

الفصل 422

سحب مقترح التعديل عدد 1.

سحب مقترح التعديل عدد 2.

سحب مقترح التعديل عدد 3.

مقترح تعديل عدد 4 

رأي مع

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • لا بد ان يكون المصالح مختص في ميدان المؤسسات. و يجب ان يكون له دور توفيقي و ان يكون له من المرونة اللازمة.

رأي ضد 

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس)

  • الزميلة تحدثت عن الخبرة في ميدان المؤسسات، لكن وقع التغافل على التكوين و غيرها من الشروط. 

التصويت 

مع 15

محتفظ 3

لا 78

الفصل 425

مقترح تعديل عدد 1

رأي مع 

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

نحن نطلب احترام المعلومات المطلع عليها من قبل المصالح.

بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة)

انا لا اعرض الزميلة جوهريا و هو يتماشى مع مقترحها السابق، لكن النص يحتمل هذه المواصفات بطبيعته في فصول اخرى و لا حاجة لنا لذكره مرة اخرى في القانون.

التصويت 

مع 15

محتفظ 4

لا 75

الفصل 427

سحب مقترح التعديل عدد 1.

سحب مقترح التعديل عدد 2.

سحب مقترح التعديل عدد 3.

مقترح تعديل من الحكومة

التصويت 

مع 88

محتفظ 4

لا 1

الفصل 427

سحب مقترح التعديل عدد 1.

سحب مقترح التعديل عدد 2.

سحب مقترح التعديل عدد 3.

الفصل 430

سحب مقترح التعديل عدد 1.

الفصل 434

سحب مقترح التعديل عدد 1.

الفصل 435

سحب مقترح التعديل عدد 1.

سحب مقترح التعديل عدد 2.

مقترح تعديل من الحكومة

التصويت 

مع 92

محتفظ 3

لا 0

الفصل 436

مقترح تعديل من الحكومة

التصويت 

مع 93

محتفظ 3

لا 0

الفصل 437

سحب مقترح التعديل عدد 1.

سحب مقترح التعديل عدد 2.

مقترح تعديل من الحكومة

التصويت 

مع 94

محتفظ 3

لا 0

الفصل 438

سحب مقترح التعديل عدد 1.

الفصل 438

سحب مقترح التعديل عدد 1.

مقترح تعديل من الحكومة

التصويت 

مع 90

محتفظ 3

لا 0

الفصل 439

مقترح تعديل عدد 1

التصويت 

مع 92

محتفظ 4

لا 0

الفصل 441

مقترح تعديل عدد 1

التصويت 

مع 94

محتفظ 4

لا 0

سحب مقترح التعديل عدد 2.

الفصل 443

سحب مقترح التعديل عدد 1.

الفصل 444

سحب مقترح التعديل عدد 1.

الفصل 446

مقترح تعديل من الحكومة

التصويت 

مع 89

محتفظ 3

لا 0

الفصل 447

مقترح تعديل من الحكومة

التصويت 

مع 87

محتفظ 1

لا 0

الفصل 449

سحب مقترح التعديل عدد 1.

مقترح تعديل من الحكومة

نقطة نظام

 

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • يجب تدوين بعض الملاحظات في المداولات حول هذا المقترح التوافقي.
  • لا بد ان يفسر السيد الوزير ما هو مغزى التعديل تحديدا لانه غامض.

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس)

  • هناك ملاحظة هامة جدا، و هي سهولة التنفيذ على الكفيل او الضامن او المدين، و اود ان يجيبنا سيدي الوزير  حول هذا الغموض.
  •  و اطلب ان يكون تعليق التنفيذ آليا وليس استثناءا.

وزير العدل 

  • بالنسبة لملاحظة الاخت سامية عبو، العامل حقه مكفول في مجلة الشغل في هذا الخصوص.

رفعت الجلسة على الساعة 12:45.