- إنطلاق الجلسة العامة على الساعة 15 و 55 دق بحضور 134 نائب.
محمد الناصر(نداء تونس):
- أصالة عن نفسي و باسم كل العاملين بمجلس نواب الشعب نترحم على روحي الفقيد أحمد بن إبراهيم.
- أدعوكم إلى تلاوة الفاتحة على روحه و ندعو الله أن يسكن الفقيد فسيح جناته.
التصويت على المرور إلى التصويت فصلا فصلا:
قراءة الفصل 1.
سحب التعديل عدد 1.
التعديل عدد 2.
رأي مع/ فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):
- لقد أضفنا "على أن يكون من المال العام" بهدف إنقاذ الأراضي الفلاحية الدولية
- الإنقاذ لا يكون على حساب المجموعة الوطنية.
- الدولة عليها توفير قانون و تطبيقه فيما يتعلق مسألة الإنقاذ كي لا يكون ذلك على حساب المجموعة الوطنية.
رأي ضد/ حسونة ناصفي (الحرة) :
- هذا المال العام سننقذ به المؤسسات و ذلك في إطار تحقيق الصالح العام و الحفاظ على القدرة التشغيلية لهذه المؤسسات.
التصويت على مقترح التعديل:
مقترح تعديل 3:
رأي مع/ فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):
- كلمة الأنشطة الإقتصادية كفيلة بالإلمام بكل الأشخاص.
رأي ضد/ حسن العمري (نداء تونس):
- هذا القانون خاص بكل ماهو تجارة لذلك نطلب التصويت ضذ هذا القانون.
التصويت على المقترح:
مقترح تعديل من قبل الحكومة.
نقطة نظام/ مبروك الحريزي (غير المنتمين):
- لقد قدمنا مقترح في نفس السياق.
قراءة المقترح.
رأي مع/ مبروك الحريزي (غير المنتمين):
- لماذا تم إدراج الحرفيين ولم يتم إدراج الفلاحيين.
- أشجع الفلاحين على الطعن بعدم دستورية هذا القانون إذا تم تمريره بهذا الشكل.
التصويت على المقترح:
التصويت على مقترح تعديل من الحكومة.
نقطة نظام/ فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):
- أتمنى أن نحترم بعضنا البعض. أنا أحترم نواب حركة النهضة و لكن لا بد من أن نحترم إختلاف أرائنا.
[الفصل 417]
سحب مقترحات التعديل لفائدة مقترح الحكومة.
التصويت على مقترح الحكومة:
[الفصل 418]
رأي مع/ فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية) :
- وزارة المالية هي التي تتولى تحضير الميزانية لكل الوزارات.
- اقترح تغيير وزارة الصناعة.
التصويت على مقترح التعديل 1:
التصويت على مقترح التعديل 2 (مقترح توافقي):
سحب مقترحات التعديل المتبقية لفائدة مقترح الحكومة.
[الفصل 419]
مقترح تعديل عدد 1:
رأي مع/ سامية عبو (غير المنتمين):
- هذا الإلزام لا يمكن أن ينطبق في الواقع لذلك إقترحنا حذفه
التصويت على مقترح التعديل:
مقترح تعديل عدد 2:
رأي مع/ مبروك الحريزي (غير المنتمين):
- من المفروض أن المعايير تضبط بقانون.
- كان بالإمكان أن المعايير تحددها هيئة خبراء المحاسبين نظرا لتجربتها.
التصويت على مقترح التعديل:
سحب مقترح تعديل عدد 3.
سحب مقترح تعديل عدد 4 لصالح مقترح تعديل الحكومة.
التصويت على مقترح الحكومة:
[الفصل 420]
مقترح عدد 1 تم سحبه لصالح مقترح الحكومة.
التصويت على مقترح الحكومة.
[الفصل 421]
سحب مقترح التعديل عدد 1.
شاكر العيادي (نداء تونس):
- لجنة التوافقات توصلت إلى هذا الحد من الفصول في النقاش.
نقطة نظام/ بشرى بالحاج حميدة ( الحرة):
- أطلب من سيادتكم الأخذ بعين الإعتبار ان النواب سيخضرون غدا جنازة الفقيد أحمد بن إبراهيم.
المرور إلى النقاش طبقا للفصل 118.
سالم حامدي (نداء تونس):
- سأتحدث عن إعتصام مدينة بوزيان التابعة اولاية سيدي بوزيد التي شهدت سقوط أول شهداء الثورة.
- المرجو من الحكومة إيلاء النظر لمطالب هؤلاء الشباب المتخرجين حديثا.
- الرجاء من الحكومة إرسال وفد للحديث مع هؤلاء المعتصمين.
أحمد الخصخوصي (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):
- بعد الإطلاع على البلاغ الصادر عن وزارة التربية فيما يتعلق بملف الأساتذة النواب، نطالب بمراجعة ما ورد في هذا البلاغ و تسوية ملف النواب الأساتذة.
رفعت الجلسة على الساعة 18 و 40دق.