loading...
Marsad Majles

Plénière

13 avril 2016
  • Examen du projet de loi N°57/2013 relatif aux procédures collectives
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:50
Fin de la session 15:40
Heures de retards 1h 50mn
Taux de présence 83.87%

افتتحت الجلسة على الساعة 10:50 وتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون عدد 57/2013 المتعلق بالإجراءات الجماعية وهو قانون يهدف إلى إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.

تسجيل الحضور ل125 نائب.

شاكر عيادي(نداء تونس)

  • الغاية من هذا المشروع هو إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، المحافظة على مواطن الشغل داخل المؤسسة التي تمر بالصعوبات و تغطية ديون المؤسسة.

تلاوة تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون عدد 57/2013 المتعلق بالإجراءات الجماعية.

انطلاق النقاش العام:

النذير بن عمو(حركة النهضة)

  • أكّد على التجديد ضمن هذا المشروع. 
  • كم فعلا هو عدد المؤسسات التي تم إنقاذها و ماهو عدد مواطن الشغل التي تمت المحافظة عليها وماهو عدد الديون التي تمت تغطيتها؟
  • بالنسبة لإلغاء التحاجير و عقوبة السجن ... هل نكافؤ صاحب المؤسسة التي وصلت إلى مرحلة الإفلاس من التمكن من مواصلة نشاطه و تفليس مؤسسات أخرى؟
  • كنت شخصيا أدعو إلى التفليس كحلّ أوّل ثم النظر في الحلول التي تمكن من إنقاذ المؤسسة،
  • قانون الإجراءات بقي مقصيا لمؤسسات لا تنتفع من أحكام هذا القانون فهناك أشخاص طبيعيين يتداينون ويصلون إلى الإفلاس ثم لايجدون حل ويدخلون السجن. ماهو الحل بالنسبة لهم؟
  • لماذا لاتوجد مؤسسة عامة كبرى تشمل كل المتدخلين (من له شأن في سير عمل المؤسسة)لمراقبة المؤسسات (هذا النظام معمول به في القانون المقارن وهو نظام حمائي يمكّن من مراقبة المؤسسات و إنقاذها بطريقة ناجعة.
  • بالنسبة للفصول هناك ترجمة رديئة من الفرنسية إلى العربية.

منجي حرباوي(نداء تونس)

  • كنت أنتظر التمييز الإيجابي للمؤسسات الموجودة في المناطق الداخلية. 

يمينة الزغلامي(حركة تانهضة)

  • هل سيشمل مشروع القانون الشركات المصادرة؟
  • هل سيتم إنقاذ حق العامل أو الموظف؟ 
  • هل سيتم فعلا خلاص الدائنين؟

مراد الحمايدي(الجبهة الشعبية)

  • المصادقة على مشروع قانون الإجراءات الجماعية لن يحل مشكل التشغيل.
  • هذا القانون لن يساهم في المحافظة على مواطن الشغل.
  • هل تم تكوين القضاة و ماذا أعدت الوزارة لتطبيق القانون؟

محمد محسن السوداني(حركة النهضة)

  • ولاية قفصة تعاني من مشاكل، نرجو أن يساهم هذا القانون في إنقاذ مؤسساستنا و المحافظة على مواطن الشغل.

ابراهيم ناصف(الحرة)

  • مشروع قانون الإجراءات الجماعية جاء لينقذ العديد من المؤسسات الإقتصادية قصد الحفاظ على مواطن الشغل.

عماد الدايمي(غير منتمي)

  •  هذا القانون جاء نتيجة لتعهد من تعهدات الحكومة التونسية مع البنك الدولي في إطار الإصلاحات الاقتصادية الكبرى.
  •  استمعت اللجنة إلى وزارة العدل ولم تستمع إلى جهات أخرى مثل نقابة المحاسبين.
  • مشروع قانون الإجراءت الجماعية  مهم جدا من حيث حماية المؤسسات والدائنين في إطار الحوكمة الرشيدة.

شفيق العيادي(الجبهة الشعبية)

  • دورنا كنواب يقتصر على الضغط على الزر في غياب التشاور.

ليلى الوسلاتي(حركة النهضة)

  • يجب الأخذ بعين الاعتبار العمال (جهة ضعيفة)
  • أنا مع إلغاء العقوبة السجنية ولكن مع الصرامة.
  • يجب تنظيم قطاع التجارة الموازية الذي يقدر بأكثر من 50% من إقتصاد البلاد.

عبد المؤمن بالعانس(الجبهة الشعبية)

  •  يجب مقاومة التهرب الجبائي وإلغاء الديون الكريهة وإسترجاع الأموال المهربة.

نعمان العش(غير منتمي)

  • لتحقيق أهداف هذا القانون يجب وضع حوافز لمواصلة المؤسسات لعملها ونشاطها إلاّ أنه يتبين أن مشروع القانون يتجه نحو حماية حقوق الدائنين على حساب المؤسسة.
  • التصويت على هذا المشروع بصيغته الحالية سيضر بالنسيج المؤسساتي في البلاد وبالتالي أقترح مراجعة هذا القانون والأخذ بعين الاعتبار مقترحات التعديل أو إرجاء النظر فيه.

حسونة ناصفي(الحرّة)

  • ترجمة النص الفرنسي لهذا المشروع كانت حرفية ورديئة. 
  • مرحلة الإشعار و التسوية الرضائية تعاني من نقائص ضمن المشروع. 
  • دور المصالح هام لكن لم يقع ضبط طريقة تعيينه. 
  • المتصرف القضائي يلعب دور هام لكن لايتم الرجوع إليه لإبداء رأيه لاحقا.
  • ضخ الأموال في المؤسسة لإنقاذها من الحلول الأساسية لكن لم يقع التطرق إلى هذا الحل في مشروع القانون.

رفعت الجلسة على الساعة 12:45.

إستأنفت الجلسة على الساعة 14 و45 دق. 

نور الدين البحيري (النهضة):

  • لقد صادقنا على عدة قوانين تتعلق بالإقتصاد و الإستثمار، وسيكون هناك مشاريع قوانين أخرى في هذا الإطار لإصلاح هذا الميدان لأن بلادنا لها عدة حاجيات تتعلق بالمسائل الإقتصادية.
  • مشروع هذا القانون ليس لتبييض صورتنا للغرب و إنما هو لإصلاح منظومتنا، أدعو الجميع للعمل على المشاريع التي تمس من الشأن الإقتصادي، 
  • هذه قوانين بالية علينا تعديلها لتحريك حركة الإقتصاد، من إستحقاقات الثورة إصلاح هذه القوانين لتحسين الوضع الإقتصادي،
  • هذه بلاد كل الأطراف ومشاريع القوانين التي تنجز هي في رصيد كل التونسيين، إذن لماذا نقاطع مناقشتها؟ 

فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):

  • لماذا نعطي للشركات إجراءات خاصة؟ لقد قمنا بإجراءات إنقاذ لكنها تعلقت بالقطاع السياحي، والمجموعة الوطنية هي من تتحمل أعباء هذه التكاليف،
  • هل يجب على كل تونسي أن ينشأ شركة لكي ينتفع بهذه الإجراءات؟،
  • الدولة هي من تحتاج عميلة إنقاذ، العديد من الأشخاص أفلست جراء هذا القانون،
  • علينا تعديل الفصل 415 وبتالي تعويض شركات و مؤسسات فلاحية بمؤسسات إقتصادية لأن  الشركات و المؤسسات الفلاحية لا تمثل الفلاح، 
  • أتوجه بكلامي لرئيس الحكومة: إملاءات صندوق النقد الدولي لم توصلك لرئاسة الحكومة، عليك الإستماع لإملاءات الشارع والداخل و ليس لإملاءات الخارج. 

رضا دلاعي (حركة الشعب):

  • نثمن توحيد هذا القانون مع المجلة التجارية لتوحيد المراجع،
  • هل تم التدقيق ودراسة التجارب السابقة حتى نستطيع أن نبني بناءا صحيحا. 

عمر منصور (وزير العدل):

  • الإشتغال على هذا القانون بدأ سنة 2007 وإستشارة الأطراف الخارجية إقتصر على الجانب الفني لا غير،
  • لقد تم إعداد ضوابط للمؤسسات التي يمكن أن تتنتفع ببرنامج الإنقاذ، منها أن تكون تتسم أعمالها بالشفافية وغيرها،
  • أعطى مشروع القانون الأحقية المطلقة للعاملين بالشركات المفلسة مثلا (هناك عدة إجراءات تم إقرارها في مشروع القانون في هذا الإطار)،
  • تم إعداد مشروع القانون لتنظيم مهنة المُصالح، علينا تكوين القضاة في ميدان هذا القانون (إجراء ات الجماعية)،
  • يتناول مشروع القانون خصوصيات كل مؤسسة ومكان إنتصابها، المؤسسات المُصادرة يمكن أن تخضع لمشروع هذا القانون، اللجنة الفنية درست مراحل برنامج الإنقاذ وأبقت عليها، 

شاكر عيادي (نداء تونس):

  • تم الإستماع لنذير بن عمو ، محمد الفرشيشي وغيره و تم الإستماع للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
  • كان على اللجنة أن تسرّع في دراسة المشروع وأن تقوم بواجبها على أحسن وجه،
  • كل مشروع قانون يمكن أن يكون محور إنتقاد، علينا العمل أكثر وعلينا الإجتهاد أكثر وللتذكير علينا تنقيح أكثر من 70% من ترسانة النصوص القانونية و بالتالي أكثر من 5000 قانون، علينا العمل أكثر وتحمل مسؤولياتنا. 

عبد الفتاح مورو (النهضة):

نظرا لطلب النواب لإعطائهم وقت أكثر لدراسة مشروع القانون، ولذلك إجتمع مكتب المجلس و أقرّ رفع الجلسة الآن للسماح لللجنة التوافقات لدراسة مشروع القانون. وسيتواصل النظر في مشروع هذا القانون غدا. 

مداخلات ضمن الفصل 118:

دليلة الببة (النهضة):

  • معاناة طالبات جامعة اللغات بالمكنين، الجامعة لا تحضى بالإحاطة الأمنية اللازمة، تم الإعتداء والتحرش بالطالبات، تم سرقة بعض الطالبات والإعتداء بالعنف على أخريات. 

ابراهيم بن سعيد (المؤتمر من أجل الجمهورية):

هناك عاملين بشركة بترولية لم يتحصلوا على أجورهم بدعوى بأنهم سيتم إنتدابهم ، على الحكومة وسيد الوزير أن يوفوا بتعهداتهم.  

رفعت الجلسة على الساعة 15 و45 دق.