loading...
Marsad Majles

Plénière

05 avril 2016

L'examen des projets de lois suivants :

  • Projet de loi N° 16/2014 portant création de la mutuelle du personnel non militaire du ministère de la défense nationale et des établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle
  • Projet de loi N° 17/2014 portant création de la mutuelle du personnel , n'appartenant pas aux corps de sécurité intérieure, du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle
  • Projet de loi N° 62/2015 relatif aux centres de formation et de préparation des athlètes d'élite
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:05
Fin de la session 19:00
Heures de retards 1h 25mn
Taux de présence 88.02%

افتتحت الجلسة على الساعة 10 و5 دق. 

تسجيل الحضور : 115. 

سالم الأبيض (غير منتمي) :

  • أطلب فتح تحقيق برلماني في ما يخص ما سرّب من حقائق أو ما يسمّى ب باناما بايبرز ، علينا تحمل مسؤولياتنا والتحقيق في ما يخص الأموال المنهوبة، علينا التحقيق بهذه الملفات وعدم إهمالها كتلك الملفات التي سبقتها 

أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :

  • أهالي القصرين يعانون 

أحمد السعيدي (كتلة الديمقراطية الإجتماعية) :

  • هناك رسالة من الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين علينا دراستها. 

منجي الحرباوي (نداء تونس) :

  • على رئيس المجلس أن يحسن تسيير الجلسة ومقاطعة المداخلة التي تنافي تدابيير نقطة النظام. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

  • هناك العديد من المناطق التي تعاني في صفاقس تم فض إعتصام البارحة بالقوة. 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

  • لا يمكن أن تكون نقطة النظام ردا على مداخلة زميل.

عبد الفتاح مورو (النهضة) :

  • عليك إعلامي كيف نرد زميل بهذا المجلس الذي يستمر في خرقه لقانون نقطة نظام رغم تذكيره بذلك،

حياة العمري (حركة النهضة)

  • حازت على جائزة أحسن مهندسة عربية، نشجعها على المواصلة. 

قراءة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2014/16 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين.

محمد سيدهم (النهضة) :

  • 3000 أعوان يعملون بوزارة الدفاع وليسوا تابعين للجيش الوطني وبالتالي لهم الحق في الإنخراط بتعاونية، مشروع هذا القانون يجيب إلى المطالب الإجتماعية 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

  • أطلب من الحكومة تعميم التعاونيات على القطاع العمومي.

يوسف الجويني (الإتحاد الوطني الحر):

  • علينا الإهتمام بالبلديات وإدراجهم بمنطومة التعاونيات نطرا للظروف الحرجة التي يعيشها أعوان البلديات

سالم الأبيض (حركة الشعب) :

  • التعاونيات للأعوان الغير العسكرية لهم شبهات فساد و لا نريد للمنطومة العسكرية أن تلطخ بمثل هذه الشبهات. 

هالة الحامي (النهضة) :

  • منذ الإتقلال الجيش الوطني يحمي البلاد و هو غير محمي إجتماعيا، 
  • فرحات الحرشاني (وزير الدفاع): هناك عدة تعاونيات تم تنظيمها (تعاونية القضاة، ديوانة ...) لا يمكننا التفكير في إدماج المدنيين بتعاونيات الجيش، لأن المدنيين يخضعون لقانون الوظيفة العمومية بينما العسكريين يخضعون لقانون آخر، هناك تساؤل حول ضرورة إتمام هذه التعاونية بقانون و ليس أمر، الإجابة تكون لأن الدستور ينص على ذلك،  سيتم تنظيم الإطار المالي والإداري عن طريق نصوص تطبيقية لأنها أكثر مرونة 

التصويت على غلق النقاش العام و بداية التصويت: 

نعم :123 ، 

محتفظ : 1، 

ضد: 0. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • تطبيقا لقاعدة التمثيل النسبي يجب أن يكون هناك أعضاء من غي المنتمين بلجنة الإصلاح الإداري

عبد الفتاح مورو (النهضة) :

  • هذه ليست نقطة نظام، سنقطع المداخلة.

بعد مشادة كلامية بين سامية حمودة عبو وعبد الفتاح مورو رفعت الجلسة. 

إستأنفت الجلسة على الساعة 12 و25دق. 

عبد الفتاح مورو (النهضة):

  • نستقبل زميلنا كمال الذوادي بعد غياب طويل بسبب المرض.

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • أريد شكرك سيد الرئيس (عبد الفتاح مورو) لسعة صدرك وأجدد تقديري لشخصك. 

كمال الذوادي (نداء تونس):

  • أترحم على الشهداء وأشكر رئيس الجمهورية والفريق الطبي وأشكر كل من ساندني في مرضي، أشكركم على الاستقبال. 

التصويت على العنوان : 

مع : 120 محتفظ:0 ضد: 0

التصويت على الفصل الأول : 

مع : 125 محتفظ:0 ضد: 0

التصويت على الفصل الثاني : 

مع : 125 محتفظ:0 ضد: 0

التصويت على الفصل الثالث: 

مع : 133 محتفظ:0 ضد: 0

التصويت على الفصل الرابع: مع : 137 محتفظ:0 ضد: 0

التصويت على الفصل الخامس : مع : 138 محتفظ:0 ضد: 0

التصويت على الفصل السادس : مع : 139 محتفظ:0 ضد: 0

التصويت على الفصل السابع : مع : 138 محتفظ:1 ضد: 0

التصويت على الفصل الثامن : مع : 138 محتفظ:0 ضد: 0

التصويت على مشروع القانون برمته : 

 مع : 143 محتفظ :0 ضد: 0

سؤال شفاهي لريم ثايري (تيار المحبة) : 

  • لماذا لا يتم تطبيق القانون المتعلق بالنقل المجاني للعسكريين؟ 

فرحات الحرشاني (وزير الدفاع):

  • تم تطبيق القانون عبر قرار مشترك بين وزارتي النقل والدفاع وليس عبر أمر حكومي ، ليست مشكلة ضعف الحس الوطني وإنما هذه الشركات تشكو من ضعف مادي. 

ريم الثايري (تيار المحبة) :

  • أنا لم أتهم أحد، وأشكر كل شركات النقل البري التي حرصت على تطبيق هذا القانون. 

رفعت الجلسة على الساعة 13و 15 دق. 

إستأنفت الجلسة على الساعة 15 و35دق. 

المرور لمناقسة مشروع قانون عدد 2015/62 يتعلق بمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة. 

قراءة تقرير لجنة الشباب والشّؤون الثقافية و التربية والبحث العلمي حول مشروع القانون. 

محمد محجوب (النهضة):

  • علينا إعادة النظر بمراكز تكوين النخبة الموجودة الآن خصوصا عند التمعن في الأجواء الرياضية الموجودة في بلادنا، عند النظر إلى ضعف تمويل الرياضات الفردية خصوصا عند مقارنتها بالرياضات الجماعية. لماذا لا نجد مصادر تمويل جديدة. 

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):

  • المشكلة اليوم لا تكمن في المصادقة على قوانين و إنما في تطبيقها. 

حسونة الناصفي (الحرة):

  • كيف سيتم إعادة تأهيل مراكز التكوين الموجودة وجعلها تهتم بالعديد من الإختصاصات، يجب جعلهم مدارس أيضا. 

جميلة الجويني (النهضة):

  • يجب تعميم هذه المراكز على كافة البلاد.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية):

  • لا يمكننا الحديث عن نخبة أن رياضيين إن كنا لا نوفّر البنية التحتية اللازمة لذلك. 

محمد سعيدان (نداء تونس)

  • يجب الإستئناس بالتجارب الأجنبية لإرساء هذه المراكز. 

كمال الهراغي (الاتحاد الوطني الحر) :

  • صيانة الملاعب يجب أن تكون مسؤولية وزارة الرياضة وليس البلديات، 

البشير اللزام (النهضة)

  • انا احيي كثير من الرياضيين الابطال التونسيين و يجب علينا دعمهم و الاحاطة بهم.
  • بنزرت تفتقر لمركز تكوين النخبة.

هالة عمران (نداء تونس)

  • تاريخنا حافل في الرياضة رغم كل الصعوبات و عديد من الرياضيين شرفوا تونس رغم التهميش.
  • لا بد من الاحاطة اكثر بشبابنا.

ليلى وسلاتي بوصلاح (النهضة)

  • لدينا ابطال مهمشين. هناك بطلة في السباحة تدرس في امريكا حرمت من الالعاب الاولمبية و لم يتم الاحاطة بها.

محمد نجيب ترجمان (الحرة)

  • فضل الرياضة مرتبط بفشل الدولة في التخطيط و رسم الاستراتيجيات.
  • اسال السيد الوزير على القاعة التي لم تنتهي اشغالها الى الآن في دوار هيشر.

محبوبة بن ضيف الله (النهضة)

  • قبلي مهمشة و يجب الاحاطة بها بالولاية في مجال الرياضة.
  • مركز قبلي يستدعي اعادة تهيئته بصفة مستعجلة.

فيصل التبيني (صوت الفلاحين)

  • جمعية جندوبة تلعب على الصعود في القسم الثاني من الرابطة المحترفة و الى الآن لم يتم صرف المنحة المخصصة لها.
  • المناطق الداخلية يقع تهميشها حتى في اختيار لاعبي كرة القدم في المنتخب الوطني.
  • الوضع يتهور كل يوم مع الاعتماد على الممرنين الاجانب.
  • لنا مراكز تكوين ذات جودة عالية.

كريم الهلالي (افاق تونس)

  • تشجيع الخواص على الاستثمار في القطاع الخاص مهم جدا.
  • اوجه رسالة الى رئاسة الحكومة فحواها طلب خطة وطنية لتاهيل المنشآت الرياضية و التشجيع على الرياضة اول خطوة في الحرب على الارهاب.

يوسف الجويني (الاتحاد الوطني الحر)

  • محاربة الارهاب تنطلق من تشجيع الرياضة.

رضا الدلاعي (حركة الشعب)

  • يجب الاعتناء بالرياضة المدرسية.
  • كثير من الجهات تقدم للوطن خيرة الرياضيين.
  • متى تشرع الوزارة في تكري مبدا التمييز الايجابي.

الاخضر بلهوشات (النهضة)

  • انا احيي تمرير مشروع القانون و خذا سيعود بالنفع لتونس.
  • انشاء مراكز في كل الجهات و الولايات غير مجدي و قد يضر بالرياضيين، لا بد من دراسة قبل نشاء هذه المراكز.

وزير الرياضة و الشباب

  • اترحم على  الشاعر الكبير الصغير ولاد حمد.
  • هواجس قطاع الرياضة كبيرة.
  • الرياضة هي الشغل الشاغل للشعب التونسي.
  • نحن نحاول الاصلاح و انطلقنا منذ سنوات في وضع ملامح جديدة للقطاع.
  • 2.5  مليون دينار رصدت للاعداد للالعاب الاولمبية.
  • مثلا الرياضي اسامة الملولي عقده مع الدولة يتجاوز المليون دينار، و كثير من الامثلة مثل بطلنا الاولمبي، ندعمهم.
  • هناك فرق بين النخبة و النخبة العالية التي ننتظر منها نتائج عالمية و ميداليات اولمبية.
  • الجمعيات بعد الثورة خضعت لمرسوم 2011 المتعلق بالجمعيات، و هذا غير معقول و كان علينا استثناء الجمعيات الرياضية صراحة.
  • هناك جمعيات تنتظر الى الآن اعطائها التأشيرة و نشرها في الرائد الرسمي.
  • 500 جمعية تنتظر منح التاشيرة.
  • الدولة وفرت امكانيات لكننا مرتبطون ايضا بالوضع الاقتصادي للبلاد و اذا تزايد عدد الجمعيات فستزيد نفقات الدولة.
  • سنحاول الدفع بقانون الهياكل الرياضية الذي لم يمرر من سنة 1995. و هذا القانون سحل كثير من المشاكل.
  • لا بد من تغيير مصادر التمويل فلا يمكن لنا ان ننتظر رؤساء الجمعيات لتمويلها.
  • المنشآت الرياضية تتبع البلديات و الوزارة تشرف عليها فقط في حالة الاصلاحات الكبرى.
  • سنسعى لتعشيب كل الملاعب في الولايات و سنحاول انشاء مسابح في المناطق الغير ساحلية.
  • وضع الرياضة في حاجة الى مزيد من العناية لكنه ليس وضع كارثي، و ذلك بفضل الرياضيين التونسيين و الشعب التونسي.

ثم تم التصويت على غلق مرحلة النقاش العام ب119 نعم 0 محتفظ 0 لا و تم المرور الى انطلاق التصويت.

محمد الامين كحلول (رئيس لجنة الشباب و الشؤون الثقافية)

نثمن ما جاء على لسان الوزير و نطلب منه اقتراح القوانين اللازمة و سنتاقش فيها في اللجنة.

التصويت على عنوان مشروع القانون

نعم 123+4

محتفظ 0

لا 0

الفصل الاول

نعم 129+4

محتفظ 2

لا 0

الفصل الثاني

قدم النواب مقترح تعديل و سحب.

مقترح تعديل عدد 1 من الحكومة

نعم 130+2

محتفظ 0

لا 0

الفصل 2 معدلا

نعم 130+4

محتفظ 1

لا 0

نقطة نظام 

اياد الدهماني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

  • حفظ تكتب كالآتي "حفظ" و ليس حفض.

الفصل 3

نعم 127+3

محتفظ 2

لا 0

الفصل 4

نعم 133+4

محتفظ 1

لا 0

الفصل 5

نعم 131+4

محتفظ 1

لا 0

الفصل 6

نعم 135+4

محتفظ 0

لا 0

الفصل 7

نعم 131+4

محتفظ 0

لا 0

الفصل 8

نعم135+3

محتفظ 0

لا 0

مشروع القانون برمته

نعم 126+8

محتفظ 1

لا 0

تمت المصادقة على هذا المشروع.

ليلى الوسلاتي (النهضة)

  • عندما كنت اتكلم على مروى المثلوثي، احمد المثلوثي الآن يتحصل على ميدالية ذهبية في دبي و احيي بطلنا الكبير.

سؤال شفاهي

ابتسام الجبابلي (نداء تونس)

  • توجهت بسؤال للسيد الوزير اثر البلاغ التي اصدرته الوزارة و التي اكدت فيه بانها تحترم قرار المحكمة الادارية بايقاف الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم، فاين هيبة الدولة.
  • هل تنوي الوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة في الغرض.

وزير الشباب و الرياضة

  • بقطع النظر عن مدى سلطة المحكمة الادارية، فاذا انتصبت في الموضوع نحن نحترمها.
  • و نحن ننتظر ايضا الفصل في قضاء الاصل و التزمنا الحياد الى حين البت فيه.
  • في ظل هذه المشاكل يتواتر الى ذهننا قانون الهياكل الرياضية و الذي يجب المصادقة عليه في اقرب وقت.
  • الوزارة ليست لديها سلطة تنفيذ القرارات القضائية.
  • هذه المشاكل تسئ للرياضة التونسية و لجمعياتنا التي مازالت تشارك في المسابقات القارية.
  • نحن نتابع عمل الجامعة و قمنا بتدقيق في حسابات الجامعة و نشاطاتها منذ ديسمبر 2015.

ابتسام الجبابلي (نداء تونس)

  • الفراغ التشريعي ليس مبرر و على الوزارة ان تقوم بمبادرة تشريعية في الغرض اذا رات ان ذلك صالحا.
  • يجب عليكم التحرك و بسرعة.

الانتقال الى النقاش حول مشروع القانون 2014/17 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي. 

و تمت تلاوة تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون.

رفعت الجلسة على الساعة 19:00 للاستراحة لمدة 20 دقيقة.

استانفت الجلسة على الساعة 19:30.

سلاف القسنطيني (النهضة):

  • لقد تحمست اللجنة لمشروع القانون، لأن التعاونيات ترسي مبدأ المساواة وروح التضامن. 

حسن العمري (نداء تونس):

  • يجب على وزارة الشؤون المحلية أن تحدد صلاحياتها، بعض المعتمدين لا يعرفون لأي وزارة عليهم الرجوع. 

سهيل العلويني (الحرة):

  • علينا مراجعة الأمر العلي المتعلق بالتعاونيات الذي أصدر سنة 1954.

هيكل بن بلقاسم (الجبهة الشعبية):

  • في ما يخص مجلس الإدارة، صلاحيات المجلس ليست واضحة وهو خاضع للسلطة التنفيذية. 

محمد علي البدوي (النهضة):

  • علينا توسيع صلاحيات مجلس الإدارة و إرساء منطومة للمحاسبات. 

محمد رمزي خميس (نداء تونس):

  • نستغرب كيف لوزارة كوزارة الشؤون المحلية أن لا تكون لها ميزانية خاصة و تكون ميزانيتها ملحقة لوزارة الداخلية، علينا حل النيابات الخصوصية قبل 6 أشهر من الإنتخابات البلدية. 

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

  • بهذا القانون يكون الخصم من المورد يكون آليا وبالتالي هذه المنظومة تكون إجبارية، النظام الذي إخترتموه هو نظام تكميليي في حين أن هناك أزمة في الصناديق الإجتماعية، كيف سيتم دعم خزينة هذه التعاونيات، ألا يعد هذا تضارب. 

مبروك الحريزي (المؤتمر من أجل الجمهورية):

  • لقد سرّعنا في دراسة مشروع هذا القانون للمساواة بين الأعوان و لتسهيل مهام وزارة الشؤون المحلية، 

هادي مجدوب (وزير الداخلية):

  • سيتم إعلان لجنة لمراقبة محاسبات التعاونية، الإنخراط الوجوبي للتعاونية كان مطلب نقابي. 

يوسف الشاهد (وزير الشؤون المحلية) :

  • أمر التنظيم الهيكلي، أمر الإمتيازات وأمر سحب الإمتيازات ستصدر قريبا، لقد إخترنا التسريع لإرساء مبدأ اللامركزية، مجلة الجماعات المحلية جاهزة و سنحيلها لكم قريبا. 

التصويت على مبدأ المرور للتصويت: 

مع :96. 

التصويت على العنوان : 

مع : 101 محتفظ : 0 ضد: 0

التصويت على الفصل الأول: 

مع : 105 محتفظ : 0 ضد: 0

التصويت على الفصل الثاني: 

مع : 104 محتفظ : 0 ضد: 0

التصويت على الفصل الثالث: 

مع : 108 محتفظ : 0 ضد: 0

التصويت على الفصل الرابع: 

مع : 109 محتفظ : 0 ضد: 0

التصويت على الفصل الخامس: 

مع : 107 محتفظ : 0 ضد: 0

التصويت على الفصل السادس:

مع : 107 محتفظ : 0 ضد: 0

التصويت على الفصل السابع: 

مع : 107 محتفظ : 0 ضد: 0

التصويت على الفصل الثامن: 

مع : 108 محتفظ : 0 ضد: 0

التصويت على مشروع القانون برمته: 

مع : 109 محتفظ : 0 ضد: 0

غازي الشواشي (التيار الديمقراطي): نقطة نظام:

السؤال الذي سأتلوه اليوم طرحته منذ 7 أشهر، هناك محاولة لتهميش الدور الرقابي للمجلس، أحمل المسؤولية لرئيس المجلس و أدعوه لاحترام الدستور والقوانين. 

سؤال شفاهي :

غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)

  • هناك عدة قضايا تعذيب متورط بها العديد من الأمنيين، عدة إنتهاكات مسجلة، هل هناك أي برنامج أو إستراتيجيا لردع مثل هذه الجرائم. 
  • وزير الداخلية : هناك عدة تفقديات وعمليات مراقبة سرية، 20% من الإدعاء ات تكون صحيحة، تم مضاعفة ساعات التكوين المخصصة لتطبيق القوانين في كنف إحترام حقوق الإنسان.
  • أتمنى أن يكون لنا في يوم من الأيام لدينا صفر شكايات، إخفاء جريمة التعذيب في حد ذاته جريمة.

شفيق العيادي (الجبهة)

  • محاولة تمرير قانون المصالحة بالقوة من قبل رئاسة الجمهورية هو عار.
  • عندما خرجت مظاهرة سلمية ضد تمرير هذا القانون تم تعنيف مواطينين و تقدموا بشكاية في الغرض و ارادوا تتبع المعتدين و الى الآن لم تتم محاسبتهم.
  • للاسف الشديد، بعض الاعوان يعيدنا الى ذاكرة النظام البائد.
  • فك الاعتصام في قرقنة تبين و كأنه عقاب لأهالي قرقنة.
  • شكايات المواطنين هي ليست للتشفي و انما لرد اعتبارهم و محاسبة المعتدين امام القضاء.

مباركة عوانية (الجبهة)

  • سؤالي كنت قدمته منذ مدة طويلة، و المواضيع تتغير، لكن هناك مسألة لا يمكن لها ان تموت، و هي اغتيال الشهيدين محمد البراهمي و شكري بلعيد.
  • في كل مرة نسال الوزارة يقولون لا اننا قدمنا كل الوثائق للقضاء. و هناك تهرب كبير من هذه القضية.
  • اعوان الامن يحاربون الارهاب بامكانيات محتشمة و هي ليست كافية.
  • لاحظت تهميشا تاما لاعوان الامن في سيدي بوزيد. 

وزير الداخلية

  • انا اخير ان ادقق في الموضوع اكثر و لا اريد الاجابة بمغالطات.

هيكل بلقاسم (الجبهة)

  • نفس الملاجظة التي قدمها الزملاء، سؤالي توجه منذ سبعة اشهر و من غير المعقول ان نطرحه الآن، لكن سؤالي كان متعلق بالارهاب و اطرح عليكم السؤال مجددا حول التعيينات المشبوهة في الوزارة و الحديث عن الامن الموازي و مدى صجة هذا الكلام.
  • الامن يفتقر الى الامكانيات اللازمة، في السواسي هناك سيارة وحيدة للشرطة.

وزير الداخلية

  • اعفاء الامنيين في ذلك الوقت كان بعد دراسة تمت من قبل لجنة مشتركة بين اسلاك الامن لاعفاء من اشتبه فيه في الارهاب او التهريب.
  • احلنا 110 من الاعوان و الضباط على مجالس الشرف و سلطنا عقوبات بايقافهم عن العمل او بعزلهم، و منهم من عزل بارتباطه بشبكات ارهابية.
  • بالنسبة للامكانيات، صحيح ان هناك نقص كبير في وسائل النقل للامن و نحن بصدد تلافي هذا.

سحب السؤال الشفاهي للسيد مهدي بن غربية.

عماد الدايمي (المؤتمر)

  • وجهت سؤالي الى الوزير السابق منذ خمسة اشهر و من غير المعقول ان نخرق النظام الداخلي و آجال الجواب التي لا تتجاوز  يوم. يجب احترام النواب و عدم معاملتهم بهذه الطريقة.
  • سؤالي كان متعلق بموت متهمين بحالة ايقاف.
  • لا بد ان نحترم كرامة المواطن في مراكز الايقاف.
  • ماهي سياسة الوزارة في التحقيق في شكايات التعذيب و مكافحته، و ماهي رؤية الوزارة حول منع التعذيب و تجريمه.

وزير الداخلية

  • نحن فتحنا ابوابنا الى المجتمع المدني و نتعاون معهم، مع المنظمات المحلية و الدولية.
  • كذبك قدمنا فكرة لوزارة التربية لتدريس مادة حقوق الانسان.
  • بالنسبة للمتوفي قيس بن رحومة لم يتم ايقافه و انما ابتلع اكياس من مادة المورفين اثناء ايقافه متلبسا و هو ما اثبته تقرير الطب الشرعي.
  • هناك حالة اخرى توفيت في السجن المدني بالمرناقية و هذا لا يتبع وزارة الداخلية.
  • بالنسبة للحال الثالثة، توفي عندما سقط و تاثر بجروحه اثر قفزه من سطح منزل معد لبيع الخمر خلسة.

عماد الدايمي (المؤتمر)

  • التضامن الامني شي جيد، لكن لا يجب ان يتضامن الزملاء فيما بينهم عندما يخطأ رجل الامن.
  • ليست لدينا جراة لايقاف المعتدين.
  • على الوزارة فتح تحقيقات جدية في كل شكاية متعلقة بالتعذيب.

ريم الثايري (تيار المحبة)

  • سؤال طرحته كذلك على وزير الدفاع.
  • يجب ضمان حق التنقل المجاني للامنين و استغرب تعامل بعض شركات النقل مع رجال الامن.

وزير الداخلية

  • التمتع بالنقل المجاني يخضع لشروط. و هو يهم النقل العمومي البري داخل المدن و خارجها.
  • وزارة الداخلية دفعت تقريبا كل مستحقان شركات النقل داخل المدن و بين المدن.
  • و نحن ننسق لاستخلاص باقي الديون.

فيصل التبيني (صوت الفلاحين)

  • سؤالي توجهت به الى السيد وزير الداخلية و وزير الشؤون المحلية، وزير املاك الدولة و وزير الخارجية.
  • استنكر مغادرة وزير الشؤون المحلية قاعة الجلسة و لا اعلم ان كان على علم بسؤالي الموجه له ام لا.
  • تعويض السفارة الامريكية بسبب هجمة السلفيين في 2012، غير معقول بالمرة، و التعويض هو مادي و لا يكون بارض، هذا تفريط في سيادة الدولة.
  • على الاحزاب الحاكمة تحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع و لن يرحمكم التاريخ.
  • التعويض تم تقديره من جانب واحد و هو الجانب الامريكي، فهل ليس لدينا خبراء و قضاة لتقدير الضرر.
  • انا ارفض جواب السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سؤالي كان موجه لوزير الداخلية.

خالد شوكات الناطق الرسمي باسم الحكومة

  • هناك ملاحظة يجب الاشارة اليها، و هي ان السؤال يكون موجه لوزير فقط و لا الى عدة وزراء لان هذا مخالف لروح النص و الا اصبح السؤال مسائلة للحكومة باكملها.
  • بالنسبة لبطئ اجابة الحكومة هو ناتج عن ضغط العمل و لا لعدم احترام المجلس، و سننسق مع المجلس لاحترام الآجال.

وزير الداخلية

  • اريد ان ادقق في الموضوع قبل الاجابة.

فيصل التبيني (صوت الفلاحين)

  • انا استغرب حقا بعد اجابة وزير الداخلية و الوزير المكلف بالاتصال.
  • تونس ليست للبيع.

نقطة نظام 

نعمان العش (التيار)

  • التدخلات على معنى الفصل 118 لا يقع بثها مباشرة على التلفزة الوطنية و هذا غير معقول و التدخل يقع افراغه من محتواه، و رجاءا ان تأخذوا هذا بعين الاعتبار.

التدخلات على معنى الفصل 118

البشير اللزام (النهضة)

  • معتمدية بنزرت الجنوبية مهمشة و مؤشر التنمية دليل على ذلك.
  • عدة مناطق بها تفتقر الى الماء الصالح للشراب.

نعمان العش (التيار)

  • هناك تهرب ضريبي كبير في تونس و هذا غير معقول.
  • قضية Panama papers  يحب ان تتم متابعتها و فتح التحقيقات اللازمة.
  • كذلك ما عرف بقضية البلجيكي،
  • انا استغرب من تقديم قانون المصالحة من رئاسة الجمهورية التي يجب ان تكافح الفساد.

سامية عبو (التيار)

  • ملاحظني تخص قرار رئيس الحكومة الاخير القاضي بفض كل الاعتصامات بالقوة و هذا غير معقول و اضطهاد المضطهدين.
  • لا بد من ايجاد حلول لهؤلاء عوض قمعهم.
  • هذه الدولة تحمي الفاسدين.
  • هذه السياسة لا تجدي نفعا و ان كانت تنفع لنفعت بن علي.

الزهير الرجبي (النهضة)

  • سليانة مازالت تعاني التهميش، مشكل اطباء الاختصاص مشكل كبير جدا و لا بد من اتخاذ قرارات عاجلة.
  • وزير الصحة لا يريد التعاون معنا.

رفعت الجلسة على الساعة 22:50.