loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi N°57/2013 relatif aux procédures collectives
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 11:20
Fin de la session 17:30
Heures de retards 3h
Taux de présence 75%

افتتحت الجلسة على الساعة 11:20.

التصويت على الفصول 508، 509، 510 (هو استثناء لمبدأ وضع الأختام)، 511، 512، 513، 514، 515، 516(مع تحسيين الصياغة)،517،518(تحسين الصياغة)،519، 520(حذف عبارة "كما يجب")، 521(التقرير يتعرض للحالة الواقعية للمدين المفلس إضافة"الملحق" وحذف الجملة الأخيرة)، 522(تحسين الصياغة)، 523، 524، 525(تحسين الصياغة)، 526، 527.

رفعت الجلسة على الساعة 12:40.

 استئنفت الجلسة على الساعة 15:40.

الفصل  528:

سعاد الزوالي:

  • الفقرة 5 من جهة يمنع إجراء اعتراض و من جهة أخرى يتحتدث عن صورة وجود اعتراض.

سناء مرسني:

  • ماهو شكل القانوني للاعتراض؟ 
  • من المكلف بالنظر بغلغاء الاعتراض؟

مراد حمايدي

  • الترجمة الحرفية غير دقيقة و يالتالي يجب إعادة صياغة نص الفصل
  • هذا الفصل يفتح الإمكانية لأمين الفلسة لعدم إيداع المبالغ الحاصلة من البيوعات.

رئيس اللجنة:

  • هذا الفصل غير واضح يؤجل النظر فيه.

التصويت على الفصل 529، 530(بموافقة جهة المبادرة على التعديل الذي قامت به اللجنة)، 531(إعادة الصياغة)، 532(إعادة الصياغة متعلق بالفقرة الأخيرة و حذف عبارة "شفاهية"، و إضافة "معلّلا").

الفصل 533:

سناء مرسني:

  • هو استثناء و الاستثناء يكون ضيق و ليس واسع. 

 غازي الشواشي:

  • يجب تحديد الأجل. 

التصويت على الفصل 533.

التصويت على الفصل 534(إعادة الصياغة).

التصويت على الفصل 535.

التصويت على الفصل 536(تحسين الصياغة)

التصويت على الفصل 537(تحسين الصياغة)

التصويت على الفصل 538(تحسين الصياغة)

التصويت على الفصول 540، 541، 542، 543، 

الفصل 544:

غازي الشواشي

  • يجب تحديد حالات البيع بالمراكنة و إلاّ ستلتجأ المحكمة آليا إلى المراكنة.

رئيس اللجنة :

  • أقترح يبان أن المراكنة استثناء "يجوز استثنائيا البيع بطريق المراكنة.."

الفصل 545(تحسين صياغة الفقرة الأخيرة) إرجاء النظر

التصويت على الفصل546، 547، 548، 549، 550.

رفعت الجلسة على الساعة 17:30.