افتتحت الجلسة على الساعة 11:20.
التصويت على الفصول 508، 509، 510 (هو استثناء لمبدأ وضع الأختام)، 511، 512، 513، 514، 515، 516(مع تحسيين الصياغة)،517،518(تحسين الصياغة)،519، 520(حذف عبارة "كما يجب")، 521(التقرير يتعرض للحالة الواقعية للمدين المفلس إضافة"الملحق" وحذف الجملة الأخيرة)، 522(تحسين الصياغة)، 523، 524، 525(تحسين الصياغة)، 526، 527.
رفعت الجلسة على الساعة 12:40.
استئنفت الجلسة على الساعة 15:40.
الفصل 528:
رئيس اللجنة:
التصويت على الفصل 529، 530(بموافقة جهة المبادرة على التعديل الذي قامت به اللجنة)، 531(إعادة الصياغة)، 532(إعادة الصياغة متعلق بالفقرة الأخيرة و حذف عبارة "شفاهية"، و إضافة "معلّلا").
الفصل 533:
التصويت على الفصل 533.
التصويت على الفصل 534(إعادة الصياغة).
التصويت على الفصل 535.
التصويت على الفصل 536(تحسين الصياغة)
التصويت على الفصل 537(تحسين الصياغة)
التصويت على الفصل 538(تحسين الصياغة)
التصويت على الفصول 540، 541، 542، 543،
الفصل 544:
رئيس اللجنة :
الفصل 545(تحسين صياغة الفقرة الأخيرة) إرجاء النظر
التصويت على الفصل546، 547، 548، 549، 550.
رفعت الجلسة على الساعة 17:30.