loading...
Marsad Majles
  • La poursuite de l'examen du projet de loi N° 57/2013 relatif aux procédures collectives.
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:35
Fin de la session 17:00
Heures de retards 2h 20mn
Taux de présence 63.16%

افتتحت الجلسة على الساعة 10:35 

رحب رئيس اللجنة بالسيدين محمد الفرشيشي(خبير في القانون التجاري) و كمال العياري، و بيّن لهما تفاصيل المشروع و المرحلة التي توصلت إليها اللجنة، ثم بيّن منهجية عمل اللجنة بدراسة المشروع فصلا فصلا.

غازي الشواشي

  • أقترح بأن الجنة لاتقوم بالمصالحة في إطار التسوية الرضائية.

حسونة ناصفي

  • الفصل 419 في خصوص الأشخاص التي أوكل إليهم واجب الإشعار، حيث أنه يمكن للأجير القيام بالإشعار.
  • الفصل 424 الدائينين لهم رأيهم في خصوص التدابير التي يمكن القيام بها

لطيفة حباشي:

  • مسألة ترتيب الدائنين، نريد أكثر توضيح في الترتيب و ذلك لمزيد تسهيل تطبيق النص.

يمينة الزغلامي:

  • هل سنطرح أسئلة على كامل القانون أو على بعض الفصول التي وقع فيها لبس و إشكال.

غازي الشواشي

أقترح أن نناقش المشروع فصلا فصلا ثم نعود إلى الفصول التي وقع فيها إشكال.

محمد الفرشيشي(خبير في القانون التجاري)

  • أقترح دراسة الفصول الخلافية.
  • الفصل 418:
  1. بخصوص الإحصائيات التي تقوم بها اللجنة آخر إحصاء قامت به منذ 2009 
  2. بالنسبة للمرصد فهو غير منظم (14 مرصد)  تنظيمه يقع بأمر، لايوجد أمر، لايمتع بتنظيم، هل هو موجود ماهي مهامه؟ إما يقع التخلي عنه أو تنظيمه تنظيما محكما.

ممثل الحكومة:

  • المرصد الوطني هيكل تابع للجنة
  • الأمر الذي ينظم اللجنة ينظم المرصد 

كمال العياري: 

  • اللجنة كانت مرؤوسة من طرف خميس الحباشي إلى حدود 2009 حيث أصبح يرأسها شخص لا يحب عمله و لم يكترث لها

يمينة الزغلامي:

  • لماذا المرصد ؟ لماذا لانحدث إدارات فرعية تابعة للجنة؟

كمال العياvي:

  • اللجنة لها دور استشاري و تمد المحكمة بمعطيات و لا تتمتع بدور تقريري
  • في مشروع القانون تم تكليف هذه اللجنة مع وجوب توفر موافقة المدين 
  • سيتم الإبقاء على دور اللجنة في تجميع المعطيات عن الشركات و المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية 
  • المعطيات المفقودة هي هل أن المؤسسات التي تمتعت بالتسوية هل كانت فعالّة

غازي شواشي:

  • المرصد الوطني ليس مرتبطا باللجنة، له كيان مستقل 
  • اللجنة حسب الفصل 11 من قانون الإجراءات الجماعية اللجنة لاتلعب دور المصالح

نجلاء سعداوي:

  • بالرجوع إلى الفصل 426 هل أن المدين يوافق على مصالح أو أكثر
  • رئيس المحكمة بعد تعهيده للجنة  يحيل المعلومات على المصالح، ماهو دوره في هذه المرحلة؟

محمد الفرشيشي:

  •  حسب الإحصائيات نجحت اللجنة في المصالحة بين المدين و مجموعة الدائنين.
  • الفصل 419 المتعلق بواجب الإشعار:
  • مسألة إدماج العمال: لماذا لم يقع إضافتهم في الفصل ضمن الأشخاص التي يحمل عليها واجب الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية.
  • إشعار مباشر من العمال إلى اللجنة المكلفة بمتابعة، دون المرور بنقابة الشغل.
  • مسألة الجزاء: الإبقاء على الفصل كما هو دون إدراج جزاء على المؤسسات العمومية.
  • في هذا الميدان أقترح تعويض العقاب السجني بخطايا مالية. 
  • الفصل 446: 
  • الاختلاف بين القانون القديم و الجديد : أن البطلان الوجوبي المحمول على القاضي هذا بطلان يجب تفاديه بل اخياري خاضع للسلطة التقديرية للقاضي يمكنه إثارته في حال الإخلال بالنظام العام، حيث أنه يمكن أن تكون الأعمال التي قام بها المدين غير مضرة بمصلحة الدائنين.
  • النقطة الأولى الهدايا الزهيدة المعتادة: المؤسسات لاتقدم هدايا.
  • أقترح  الاقتصار على التبرعات.
  • ماهي الأموال غير نقدية؟
  • الفصل 447:
  • الهدف من غبطال الأعمال هو إعادة الأموال للشركة، فدعوى الرد تقام في كل الحالات 
  • أقترح الاقتصار على الكمبيالة و السند لأمر
  • الفصل 448:
  • أقترح الإبقاء على مقترح الوزارة
  • 449:
  • 9 أشهر أجل قصير يجب التمديد فيه
  • أقترح إضافة أن المنقول أو الغقار يكون فعال في عمل المؤسسة
  • أقترح تعليق التنفيذ على الضامن و الكفيل 
  • بالرجوع إلى الفصل 1502 الكفيل يتمتع بامتيازات المدين.
  • 450: لايمكن إجبار الدائن بالتخلي عن أصلي الدين. أوافق على الإبقاء على الرضا الصريح للدائن.
  • الفصل 465: هناك إشكال نظرا إلى أن مجلة الاستثمار في صدد الإتمام.
  • الفصل 491 مشكل في الصياغة:
  • الدائن الذي تعامل مع المؤسسة في فترة المراقبة يتمتع بأولوية قصوى.
  • ملاحظة عامة: حول ميدان تطبيق القانون: لماذا لم يقع توسيع تطبيق قانون الإنقاذ، الالفلاح شخص طبيعي، المحامين، الأطباء... كلهم يتمتعون بنظام قانوني حقيقي.
  • المدين يتحمل مصاريف الإجراءات الإنقاذ، فهو غير قادر على استخلاص ديونه، لماذا لاتتحمل الدولة المصاريف و في صورة الإنقاذ يقع إرجاع هذه المصاريف و تصبح الدولة دائن و يمكن تمتيعها بامتياز في استخلاص الدين.
  • الفصل 570: أقترح الإبقاء على الامتياز المدعم للدفع للعملة فقط.

النذير بن عمو:

  • لم أتمكن من الاطلاع على نص المشروع إلا مؤخرا، سأقوم بملاحظات عامة.
  • قانون إن يمثل صعوبات تطبيقية بل مثل وسيلة للتحيل.
  • التمشي التشريعي معكوس، لأن الواقع الاقتصادي مغاير 
  • أقترح القيام بالتفليس ثم الإنقاذ
  • الفصل 433:
  • كان من المفروض وضعه ضمن الفصول الأولى لأنه سيكون مثل السيف الضامن لإنقاذ المؤسسات 
  • أقترح توسيع ميدان تطبيق هذا القانون فالصعوبات الاقتصادية لاتهم فقط الشركات بل كذلك الأشخاص الطبيعيين (المدينين العاديين)
  • في مشروع قانون البنك المركزي هناك منهجية لتبنيك كل المواطنين
  • مسألة العقوبات السجنية يتماشى مع العقلية التونسية لأن أغلبية أصحاب الشركات يطمحون إلى التحيل و بالتالي يجب الإبقاء على خطر عقوبة السجن
  • بالنسبة للبطلان الوجوبي: هو داخل في إطار حماية النظام العم، هناك كذلك البطلان الاختياري
  • 447: ممارسة دعوى الرد تكون وجوبية و لا معنى لتحديد"أول المسنتفيدين"
  • 449 في صيغته الجديدة عدم إيقاف التنفيذ على الكفيل، حل وسطي. 

كمال العياري:

  • لماذا لايشمل هذا القانون الفلاح؟ 
  • هذا القانون يخالف الفصل 24 من الدستور

ريم محجوب:

  • لماذا الدولة تتحمل مصاريف التسوية، هناك مقترح من utica أن المؤسسات تقدم pourcentage

كمال العياري:

  • كان هناك صندوق ممول من قبل الشركات لكن تم إهماله.
  • في خصوص إدراج العمال في قائمة القائمين بالإشعار
  • يجب ترشيد هذه القائمة
  • منذ حمل واجب الإشعار على مراقب الحسابات تم الإبلاغ عن أكثر من 100 مؤسسة تعاني من صعوبات اقتصادية 
  • دعوى الرد دعوى خاصة بالكمبيالة 
  • لماذا أول مستفيدن لأن المستفيد الثاني و الثالث هو ليس على حسن نية
  • الشيك قابل للتظهير قانونا لكن ليس في إطار المعاملات البنكية
  • المحكمة تعاني من البطء لانعدام الإمكانيات.

 يمينة الزغلامي:

  • أوافق السيد النذير بن عمو في عكس التوجه في الإجراءات الجماعية وذلك عن طريق التفليس ثم الإنقاذ.

كمال العياري:

  • في مشروع مجلة الاستثمار يتناسق مع الفصل 465 من هذا القانون
  • ميدان تطبيق هذا النص هو خيار سياسي، لأنه لايمكن توسيع نطاق تطبيق هذا القانون
  • لكن هناك مشروع قانون إعسار المدين ينطبق على المدينين الصغار
  • لكن نطالب بتوجيه تكوين الفلاحين لشركات 

فيصل تبيني:

هذا القانون موجّه ولا يخدم كل المواطنين.

اقترح شاكر العيادي الرجوع إلى الملاحظات التي أبداها غازي الشواشي في اجتماع سابق إلى وزير العدل وذلك لمناقشتها وإبداء رأي حولها في ظل التعديلات التي قدّمتها جهة المبادرة مؤخرا.

غازي الشواشي:

  • الغاية هي دوما إنقاذ المؤسسة ولا يمكن تسبيق التفليس على التسوية لأن التفليس هو إعدام لها
  • هناك رغبة لعدم تشجيع المؤسسات للجوء إلى التسوية وإنقاذها لكن بهذه العقوبات الموجودة في هذا المشروع لها بعد زجري ورقابة النيابة العمومي واسعة، كل ذلك ينفّر المدينين عن اللجوء إلى إجراءات التسوية والإنقاذ

ريم محجوب:

  • هل هناك إحصائيات للمؤسسات التي لم تنتقل إلى مرحلة التفليس؟ 
  • سنقدّم مقترح ينصّ على تعميم على كل الشركات بدون استثناء وبغض النظر على القطاع وحجم الشركة.

 محمد الفرشيشي:

  • في الواقع التونسي بقي الشيك غير قابل للتظهير و بالتالي مشكلة تظهير الشيك غير مطروحة

كمال العياري:

  • المؤسسات يقع إنقاذها بموجب حكم لكن لانعلم إذا تم الإنقاذ فعليا
  • بالنسبة للشركات المصادرة يجب فقط تغيير الشركاء .
  • دور الإشعار غير فعال لأنه كلما تم إنقاذ المؤسسة مبكرا كلما مان أفضل
  • يجب إعطاء المحكمة سلطة أوسع لتمكينها من إنقاذ المؤسسة 

رفعت الجلسة على الساعة 13:00.

استئئنفت الجلسة على الساعة  

التصويت من الفصل 446 إلى الفصل 448.

الفصل 449 وردت فيه ملاحظات من جهة المبادرة: فترة المراقبة هي 9 باحتساب التمديد لأنه في الواقع لايقع احترام الآجال، بفضل تطبيق هذا النص سيتم الحرص على احترام الآجال.

التصويت على الفصول 449 ، 450 ، 451 ، 452 ، 453 ، 454 ، 455 ، 456 ، 457.

الفصل 458: 

سناء مرسني: أردنا التصعيد في النسبة للحد من إبطال برنامج الإنقاذ.

غازي الشواشي: أعارض الترفيع في النسبة، يجب الإبقاء على نسبة 15 بالمئة.

التصويت على الفصل 458 مع الإبقاء على نسبة 15 بالمئة.

كمال العياري:

  • الفصل 459 هذا الشرط عالمي، حيث أنه إذا حذفنا هذا الشرط سيحدث إنفلات في رفع القضايا.

التصويت على الفصل 459.

التصويت على الفصول 460 ، 

الفصل 461:

كمال العياري :

  • مسألة إحالة الشركة للغير خلقت عدة مشاكل في التطبيق.

التصويت على الفصل 461.

الفصل 462:

  • أغلب المحاكم اتجهت نحو تحسين العروض

كمال العيادي:

  • أقترح إضافة "ويمكن للمحكمة دعوة أصحاب العروض إلى تحسين عروضهم"

التصويت على الفصل 462.

الفصل 463 

كمال العياري:

  • في الحقيقة ما يحال هو الأصلي التجاري أي le passif بدون l'actif. 

غازي شواشي :

  • يجب توضيح هذه المسألة،

لطيفة الحباش:

  • هذا الفصل لايجد مكانه ضمن هذا القانون.

رئيس اللجنة

  • أقترح إعادة النظر في الفصل 463.

التصويت على الفصل 464.

الفصل 465:

لطيفة الحباشي:  

  • يجب انتظار مجلة الاستثمار.

كمال العياري

  • فيتنقيح مجلة الاستثمار لايوجد امتيازات تقدم لإعادة تهيئة، 

غازي الشواشي:

  • الإبقاء على الصيغة الأصلية للفصل

التصويت على الفصل 465.

التصويت على الفصل 466.

الفصل 467:

مقتراح إضافة للفقرة الرابعة

منجي الرحوي:

  • يجب وضع إجراء على اساس أنه هناك عرض أولي و عرض ثاني. إذن أقترح وضع اثنين من العروض حيث سيكون الثاني هو الأفضل.

نجلاء سعداوي:

  • يجب الإبقاء على الفصل على حاله

كمال العياري:

هناك تخوف من تكريس مثل هذه الإمكانية سيخلق واجهات أخرى من واجهات الطعن.

التصويت على الفصل 467

التصويت على الفصول 468 ، 469 ، 470 ،471 ، 472 ،473.

الفصل 474:

الوزارة تقترح إضافة عبارة "حكومي" نسبة إلى الأمر.

التصويت على الفصل 474.

رفعت الجلسة على الساعة 17:00.