loading...
Marsad Majles
  • La poursuite de l'examen du projet de loi N° 57/2013 relatif aux procédures collectives.
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 11:15
Fin de la session 13:50
Heures de retards 1h 45mn
Taux de présence 68.42%

افتتحت الجلسة على الساعة 11:15.

رئيس اللجنة :

  • ماهي منهجية العمل التي تقترحونها؟

حسن العمري:

  • نناقش الفصول التي فيها إشكال.

سناء مرسني:

  • في جواب الحكومة الذي يتضمن ملاحظات و مقترحات جديدة إضافة إلى حذف بعض الفصول التي صادقنا عليها.

هاجر لعروسي

  • أوافق زميلتي سناء 
  • رئيس اللجنة سنقوم بإعادة النظر في كامل فصول المشروع و التصويت من جديد.

التصويت على الفصل الأول من مشروع القانون 

إعادة قراءة الفصول و التصويت عليها 

التصويت على الفصول من 413 إلى 418.

مناقشة الفصل 419:

حسونة ناصفي

  • الفصل ذكر كل الأطراف التي تقوم بالإشعار دون ذكر الأجراء 

هاجر لعروسي: 

  • الأجراء يدخلون في خانة الدائنين

سعاد الزوالي:

  • لإنقاذ الشركات يجب إيجاد آليات أفضل من الغرامة المالية.

نجلاء سعداوي:

  • واجب الإشعار المحمول على تفقدية الشغل موجود في الفقرة الثالثة

حسونة ناصفي:

  • يصر على دور الموظف في الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية

هاجر لعروسي:

  • طالما لايوجد عجز في استخلاص الأجور لايوجد بوادر الصعوبات الاقتصادية.

يمينة الزغلامي:

  • إذا عهدنا واجب الإشعار للموظفين يمكن أن يقوم بإشعار غير فعلي

حسونة ناصفي:

  • نحن نتحدث عن صعوبات اقتصادية و ليست مالية

محرزية لعبيدي:

  • أنا أوافق حسونة لأن الأجير له إمكانية الإشعار

نجلاء السعداوي:

  • لا أوافق على إدراج الموظف في إطار مؤسسة الإشعار لأنه يمكن أن يقوم بغشعار خاطئ

سناء مرسني :

  • أذكر أن الإشعار هو الذي سيطلق إجراءات إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية
  • يمكن أن يتوجه الأجير إلى تفقدية الشغل

سعاد الزوالي:

  • الأجير له الحق في التوجه إلى تفقدية الشغل و بالتالي لايجب إعطاء واجب الإشعار للأجير لأنه يمكن أن يقوم بإشعار عن سوء نية لتشويه سمعة المؤسسة

حسونة ناصفي:

  •  أصر على منح الأجير واجب الإشعار في إطار إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية

رئيس اللجنة:

  • نحن في مرحلة الإشعار هناك تأكيد على المؤسسات التي تتمتع بواجب الإشعار و لم يذكر أشخاص

التصويت على:

الفصل 419 مع احتفاظ حسونة ناصفي

الفصل 420 مع احتفاظ حسونة ناصفي

 الفصل421

الفصل 422 مع تغيير الصياغة

الفصول 424،423،425

الفصل 426.

رئيس اللجنة:

  • هل أن رئيس المحكمة يكلف المصالح أو لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية أو يكلفهما معا؟
  •  تأجيل النظر في هذا الفصل 426

التصويت من الفصل 427 إلى الفصل 438(أجل 10 أيام).

التصويت من الفصل 439 إلى 441.

الفصل 442:

في خصوص جرد المكاسب، عمليا المتصرف القضائي لا يقوم بعملية الجرد.

هاجر لعروسي:

  •  تقترح إضافة عبارة "شخصيا" بحيث يتولى المتصرف القضائي شخصيا بالقيام يالجرد.

سناء مرسني:

  • عبارة "شخصيا" ليست ذات جدوى لأنه على أرض الواقع هناك تلاعب.

سناء مرسني:

  • إضافة "و يمكنه عند الاقتضاء الاستعانة بمن ذوي الاختصاص"

رئيس اللجنة:

  • وجود القاضي الجزائي هو الضامن.

 مراد حمايدي:

  • أقترح الحد من حرية المتصرف القضائي.

 رئيس اللجنة: 

  • إضافة عبارتي "يجب" "شخصيا" (وجوب الحضور الشخصي)
  • هل نضيف "حضور القاضي المراقب"؟
  • "من ذوي الاختصاص".

التصويت على:

  • الإضافة الأولى بالإجماع
  •  الإضافة الثانية بالرفض
  •  الإضافة الثالثة 

التصويت على:

  • الفصل 442 بعد تعديله
  • الفصل 443 
  • الفصل 444 (مسألة ترتيب الدائنين)
  • الفصل 445.

رفعت الجلسة على الساعة 13:50.