loading...
Marsad Majles
  • Audition du Ministre des affaires locales concernant le projet de loi N°17/2014 portant création de la mutuelle du personnel, n'appartenant pas aux corps des forces de sécurité intérieure, du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle.
  • Poursuite de l'examen du projet de loi N°16/2014 portant création de la mutuelle du personnel non militaire du ministère de la défense nationale et des établissements publics placés sous sa tutelle.
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:20
Fin de la session 12:20
Heures de retards 1h
Taux de présence 71.43%

افتتحت الجلسة على الساعة 10:20 للاستماع إلى السيد وزير الشؤون المحلية حول مشروع القانون عدد 2014/17 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي، و لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2014/16 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين.

محمد جلال غديرة (حرة نداء تونس) رئيس اللجنة

  • يجب الاشارة الى ان هذا القانون وصل للجنة قبل تقسيم وزارة الداخلية و التنمية المحلية.

يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية

  • صدر امر حكومي في الرائد الرسمي ينظم مشمولات و مهام وزارة الشؤون المحلية بداية هذا الاسبوع و ستكون الصورة اوضح.
  • دورنا الاساسي هو دعم اللامركزية.
  • وقع دمج عدة ادارات بالوزارة.
  • الولاة و الادارات الجهوية ستتبع في المستقبل رئاسة الحكومة و الوالي سيصبح ممثلا لرئاسة الحكومة و لا لوزارة الداخلية.
  • هذه التغييرات ستاثر على طبيعة العلاقة بين السلط و الاختصاصات و الصلاحيات، و ستتوضح الصورة شيئا فشيئا و نحن نقوم بدراسة حول هذا الموضوع.
  • المعتمدين و العمد سيقع توضيح مهامهم و صلاحياتهم.
  • سيقع تركيز هيئة تدعم اللامركزية و هيئة اخرى للبحوث و الدراسات الاستراتيجية للاستئناس بالتجارب المقارنة و تحسين المنظومة القانونية و ملائمتها مع متطلبات المرحلة.
  • اكدنا كذلك على سحب نفس الامتيازات المتحصل عليها من طرف اعوان وزارة الداخلية لاعوان وزارة الشؤون المحلية الذين كان اغلبهم يتبعون وزارة الداخلية. لذلك فكرنا في احداث تعاونية خاصة باعوان وزارة الشؤون المحلية كالتعاونية التي سيتم احداثها لاعوان وزارة الداخلية و نفضل ان يكون احداث التعاونيتين في نفس الوقت لان التعاونية منذ البداية كانت تشمل كل الاعوان الذين وقع تقسيمهم على الوزارات.

محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة

  • اثمن فكرة احداث التعاونيتين في نفس الوقت و هذا مهم جدا و يعدل بين الاعوان بالاضافة الى ضمان نفس الامتيازات و الحقوق.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)

  • هذا الحل هو الحل الانسب و يجب ان تحدث تعاونية لكل اعوان الوزارتين.
  • و اقترح ان يكون نفس النص لاحداث التعاونيتين، و او اذا اردتم تقدم لنا الحكومة مشروع قانون اخر خاص بتعاونية اعوان وزارة الشؤون المحلية.

ليلى بوقطف (حركة نداء تونس)

  • اثمن فكرة احداث التعاونيتين في نفس الوقت.
  • لكن في اجتماع اخر مع اطارات من وزارة الداخلية اكدوا لنا انه سيصدر امر حكومي فيما بعد لتعزيز تنظيم التعاونية، فهل لوزارة الشؤون المحلية فكرة على الامر الحكومي و هل انه سيصدر نفس الامر بالنسبة لتعاونية اعوان وزارتكم.

محمد الراشدي بوقره (الكتلة الحرة)

  • نحن نثمن فكرة احداث التعاونيتين. لكن عمليا ننتظر مشروع قانون من وزارتكم ليتم النقاش فيه و احالته على الجلسة العامة. و نحن قمنا باحضار مسودة في هذا الغرض.
  • سيدي الوزير افضل ان تكون بيننا مرة اخرى للتباحث حول مستقبل اللامركزية و دور السلطة الجهوية و المحلية، و كيف سيكون التعامل بين السلط المعينة و السلط المنتخبة.

مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)

  • هناك نقص كبير في عدد الموظفين الذين هم على ذمة المجلس الجهوي.
  • نحن نجد صعوبات كبيرة على مستوى تنفيذ المشاريع و لعل ولاية القصرين من ابرز الامثلة على ما اقول، فيجب ايجاد حل بسرعة لهذه المعضلة.

محمد الراشدي بوقره (الكتلة الحرة)

  • نحن في تونس نعتبر السلطة المنتخبة غير راشدة و نخير دائما المرور بالسلطة المعينة،  فهل ان السلطة المنتخبة في المستقبل ستكون مكبلة.

اسماء ابو الهناء (حركة نداء تونس)

  • انا اثمن فكرة احداث التعاونيتين لكن هل ان كل الاعوان يتمتعون بنفس الامتيازات، و هل درست الوزارة هذا.
  • هل تمت دراسة الوضعية المالية للاعوان و هل بامكانهم دفع الانخراطات ام لا.

وزير الشؤون المحلية

  • الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتنظر الى الآن تنقيح القانون الانتخابي لتنظيم الانتخابات البلدية.
  • مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية سيقع ايداعه في المجلس في افريل ان شاء الله.
  • يجب التسريع في دعم عملية اللامركزية و اصدار القوانين اللازمة لتكريسها.
  • نحن نجد صعوبات كبيرة على مستوى النيابات الخصوصية رغم كل المحاولات لايجاد حلول، لكن هذا غير كافي، لا بد من انتخابات في اقرب وقت لتنفيذ المخطط الخماسي و تنفيذه ملزم لنا جميعا، يجب ان نحاول قدر الامكان تنظيم الانتخابات في نهاية السنة الحالية.

مديرة النزاعات بوزارة الداخلية

  • يجب التسريع في تمرير مشروع القانون و سنحاول قدر الامكان احداث التعاونيتين في نفس الوقت.
  • لما لا نحدث التعاونيتين بنفس القانون و نعوض عبارة وزير الداخلية بالوزير المعني و بقية الاحكام هي بطبيعتها احكام عامة ثم يتم تنظيم التعاونيتين اكثر باوامر حكومية.
  • اذا اردتم ان يصلكم مشروع قانون اخر لاحداث التعاونية الثانية فلكم الاختيار.
  • حول تداخل السلط المعينة و السلط المتخبة سيتم توضيح الامور بقانون مجلة الجماعات المحلية و عدة نصوص اخرى للفصل التام بين السلطة اللامركزية و السلطة اللامحورية و حتى لا نسمع مرة اخرى ان معتمد يراس نيابة خصوصية او والي يراس مجلس جهوي.

وزير الشؤون المحلية

  • المجلس الجهوي سيصبح هو المكلف بالتنمية و ثم الاقاليم التي سيقع تركيزها، و وزارة الداخلية ستهتم فقط بالملف الامني.
  • يجب توضيح الادوار و المهام حتى لا يقع الخلط بين السلطة اللامركزير و السلطة اللامحورية.
  • نحن وضعنا خطة سيتم تنفيذها على تسعة سنوات تشمل البحث عن النصوص التي يجب اصدارها و تلاؤم المنظومة القانونية مع التغييرات، كذلك اهتممنا بتكوين الاعوان و رسكلتهم، و نظرنا في موضوع الاستقلالية المالية للجماعات المحلية.
  • رئاسة الحكومة ستشرف على الولاة و وزارة الداخلية ستهتم بالامن و مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة.
  • بالنسبة لاحداث التعاونيتين، اقترح ان يكون احداثهما بنفس القانون حتى يتم تسريع الامور فقط.

محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة

  • سيقع النظر في هذا الموضوع مع النواب و وقع اعداد مسودة في هذا الغرض من قبل المستشارين و للنواب حرية الاختيار.

وزير الشؤون المحلية

  • امكانية ورود مشروع قانون من الوزارة تبقى واردة طبعا و لكم سديد النظر.

مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)

  • يمكن لنا ان نمرر الصيغة الاصلية و مقترحات التعديل الى الجلسة العامة، و يمكن لنا كذلك ممارسة حقنا في المبادة التشريعية بالتنسيق مع الحكومة حول مشروع القانون و هذا للتسريع في الامور.

محمد الراشدي بوقره (الكتلة الحرة)

  • احداث التعاونيتين معا في قانون واحد هو تمشي صحيح و تكريس للمساواة بين اعوان الوزارتين.

مديرة النزاعات بوزارة الداخلية

  • وصلنا مكتوب رسمي من رئاسة الحكومة لسحب نفس الامتيازات على اعوان التعاونيتين و هذا هو التمشي الصحيح.
  • بالنسبة للمنح و الموارد المالية، اذا توفرت للدولة موارد ستصرف المنحة اللازمة للتعاونيات و اذا لم تتوفر لديها الامكانيات فلن توفر لنا المنحة و هي ليست اجبارية على الدولة.

ثم تمت تلاوة مشروع القانون الذي وقع تغيير عنوانه ليشمل التعاونيتين و كذلك اقتراح مجموعة من التعديلات عليه و انطلق التصويت على المشروع فصلا فصلا.

تغيير العنوان

التصويت على مقترح التعديل

مع : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل الاول

التصويت على مقترح التعديل

مع : 10

لا : 0

محتفظ : 0

التصويت على الفصل معدلا

مع : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 2

التصويت على مقترح التعديل

مع : 10

لا : 0

محتفظ : 0

التصويت على الفصل معدلا

مع : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 3

ليس هناك مقترح نعديل.

مع : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 4

التصويت على مقترح التعديل

مع : 10

لا : 0

محتفظ : 0

التصويت على الفصل معدلا

مع : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 5

التصويت على مقترح التعديل

مع : 10

لا : 0

محتفظ : 0

التصويت على الفصل معدلا

مع : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 6

التصويت على مقترح التعديل

مع : 10

لا : 0

محتفظ : 0

التصويت على الفصل معدلا

مع : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 7

التصويت على مقترح التعديل

مع : 10

لا : 0

محتفظ : 0

التصويت على الفصل معدلا

مع : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 8

التصويت على مقترح التعديل

مع : 10

لا : 0

محتفظ : 0

التصويت على الفصل معدلا

مع : 10

لا : 0

محتفظ : 0

ثم تم الرجوع الى الفصل 3 باقتراح  تعديل من الحكومة.

الفصل 3 

التصويت على مقترح التعديل

مع : 10

لا : 0

محتفظ : 0

التصويت على الفصل معدلا

مع : 10

لا : 0

محتفظ : 0

ثم تم المرور الى التصويت على مشروع القانون بعد ادخال مجموعة من التعديلات عليه.

مشروع القانون برمته

مع : 10

لا : 0

محتفظ : 0

تمت المصادقة على المشروع عدد 2014/17 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي، برمته من طرف اللجنة و بالتالي احالته عالى الجلسة العامة للنقاش حوله.

محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة

  • سيدي الوزير يمكنكم ان تعلموا رئاسة الحكومة بالتغيير و اذا رات الحكومة ان تدخل مجموعة من التغييرات عليها ان تعبر على ذلك.

ابتسام جبابلي (حركة نداء تونس)

  • اطلب جلسة خاصة بعمل النيابات الخصوصية و ذلك لما نلاحظه من تقصير في العمل و اخلالات.
  • مثلا في الحرايرية تم اسناد رخصة بناء لمواطن على ارض ملك للدولة.
  • اطلب منكم تحديد تاريخ اجتماع بيننا للحديث حول هذا الموضوع.

رفعت الجلسة على الساعة 12:00  لتعود بعد 5 دقائق لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2014/16 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين.

ثم استانفت الجلسة على الساعة 12:15 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 16/2014 و انطلق التصويت على مشروع القانون فصلا فصلا.

العنوان

مع : 9

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل الاول

مع : 9

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 2

مع : 9

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 3

مع : 9

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 4 

مع : 9

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 5

مع : 9

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 6

مع : 9

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 7

مع : 9

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 8

مع : 9

لا : 0

محتفظ : 0

التصويت على مشروع القانون برمته

مع : 9

لا : 0

محتفظ : 0

تمت المصادقة على مشروع القانون عدد 2014/16 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين، برمته من طرف اللجنة و بالتالي احالته عالى الجلسة العامة للنقاش حوله.

محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة

  • سنحاول قدر الامكان تسريع عملنا التشريعي.

رفعت الجلسة على الساعة 12:20.