loading...
Marsad Majles
  • Examen du projet de loi N°57/2013 relatif aux procédures collectives.
  • Audition du ministre de la justice. 
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:00
Fin de la session 17:45
Heures de retards 1h 20mn
Taux de présence 84.21%

افتتحت الجلسة على الساعة 10 صباحا.

العنوان الخامس الفصل 587:

هاجر العروسي:

  • المقصود ب"المسؤولية" هي المسؤولية الجزائية و ذلك بالعودة إلى العنوان الذي ورد فيه الفصل.لكن في آخر الفصل هناك تمديد 3 سنوات و هي مدة طويلة نسبيا.

شاكر عيادي:

  • الفصول الموالية ستفسر نوع الدعاوى التي يمكن القيام بها. 

سناء مرسني:

  • المسؤولية وردت عامة .. إنها مرتبطة بالأفعال التي قام بها أمين الفلسة أو المقرر القضائي
  • الرئيس بعد قراءة كل الفصول يمكن الحسم في الصبغة الجزائية للمسؤولية
  • لطيفة 587 الفصل يشير إلى المسؤولية المدنية من587 إلى 592 سحب التفليس يعتبر عقوبة مسؤولية ويمكن الرجوع إلى الأحكام العامة للمسؤولية.لا يمكن أن نتحدث عن مسؤولية جزائية دون تحديد عقوبة

شاكر عيادي:

  • هل نقلص في مدة 3 سنوات؟

سناء مرسني:

  • مدة قصيرة و معقولة.

المصادقة على تمرير الفصل.

التصويت على تمرير الفصل 588 بالإجماع.

التصويت على تمرير الفصل 590 بالإجماع.

التصويت على تمرير الفصل 591 بالإجماع.

 التصويت على تمرير الفصل 592بالإجماع

الفصل 593:

سعاد الزوالي

  • عبارة سبب جدي كيف يتم تقديرها

نور الدين بن عاشور :

  • هناك فرق بين مختلف هذه الجرائم و العقاب هو نفسه يجب مزيد من التدقيق.ضد المرونة في الآجال.

نور الدين البحيري :

  • لم يتم ذكر جريمة التدليس و نحن في إطار الجنح و العقاب مناسب للجنح.الافتعال ليس التدليس لأنها جريمة مستقلة بذاتها .هذا الفصل يتحدث عن تعطيل إجراءات الفلسة.

سناء مرسني:

  • آجال العقوبة وضعت لتمكين القاضي من سسلطة تقديرية في تنسيب عقوبة معينة لكل جريمة.

بشير الخليفي:

  • موافق على الفصل كما جاء

التصويت على تمرير الفصل 593 بالإجماع جميع الحاضرين ما عدا نور الدين بن عاشور محتفظ

الفصل 594: 

نور الدين البحيري

  • دور مراقب المحاسبات ليس محمول عليه واجب الإشعار. إذا أصبح من واجبه يمكن تغيير العقوبة التي قد تصل إلى السجن

سناء مرسني :

  • مسؤولية مراقب المحاسبات تبدأ إذا لم يقدم تقرير في ما يخص حسابات الشركة 

سعاد الزوالي:

  • واصلت في نفس اتجاه : هو يقدم فقط   في إعداد القوائم المالية والتقرير يبين حسابات الشركةو مسؤوليته تقف في الإشعار.

التصويت على تمرير الفصل 594 بالإجماع.

الرجوع إلى الفصلين 475 و 416 اختلاف بين مفهوم الإشعار و التصريح

التصويت على تمرير الفصل 595 بالإجماع.

الفصل 596:

الرجوع إلى الفصل 297 من المجلة الجزائية "خيانة مؤتمن" السجن مدة 10 أعوام.

التصويت على تمرير الفصل 596 بالإجماع.

الفصل الثاني من مشروع القانون:

التصويت على تمرير الفصل 11 جديد بالإجماع

التصويت على تمرير الفصل 12 جديد بالإجماع بتغيير عبارة بعبارة دائني الفلسة

التصويت على تمرير الفصل 225 جديد بالإجماع.

سعاد الزوالي:

  •  تعديلات شكلية للفصل 732. 

التصويت على تمرير الفصل 732 جديد  بالإجماع.

التصويت على تمرير الفصل 738 جديد بالإجماع

الفصل 3 من مشروع القانون:

إلغاء و تعويض الفصول .. من مجلة الالتزامات و العقود.

الفصل 6 جديد:حماية الأشخاص 

لطيفة الحباشي:

  •  بقراءة عكسية في إطار فلسفة جديدة لايجب تحجير إتمام بعض العقود التي من شأنها إنقاذ المؤسسة

شاكر عيادي:

  • الفصل يتجه في اتجاه حماية الدائنين 

التصويت على تمرير الفصل 6جديد بالإجماع

التصويت على الفصل 125 فقرة ثانية جديدة

الفصل 155 فقرة أولى جديدة:حذف عبارة "جملة الدائنين" هناك تفضيل بين الدائنين 

التصويت على تمرير الفصل 155 فقرة أولى جديدة بالإجماع

الفصل 852جديد:

 سناء مرسني:

  • تغيير عبارة جملة الدائنين بأمين الفلسة هو مقدم عليهم.

التصويت على تمرير الفصل 852جديد بالإجماع

الفصل 4 من مشروع القانون الفصل 16 

التصويت على تمرير الفصل 16جديد بالإجماع

الفصل 5 من مشروع القانون :

التصويت على تمرير الفصل 193 جديد بالإجماع

التصويت على تمرير الفصل 216 فقرة أخيرة جديدة بالإجماع

التصويت على تمرير الفصل 217 فقرة أخيرة جديدة بالإجماع

الفصل 256 فقرة أولى جديدة :

حذف عبارة المفلسين وتجريد عبارة الأشخاص من وصف المفلسين

التصويت على تمرير الفصل 256 فقرة أولى جديدة بالإجماع

الفصل 6 من مشروع القانون: 

لطيفة الحباشي:

  • الفصل 372 حذف الصلح الاحتياطي الذي كان يمنع التفليس.

التصويت على تمرير الفصل 372 جديد بالإجماع

الفصل7 من مشروع القانون: 

التصويت على تمرير الفصل 11 جديد بالإجماع

الفصل 8 من مشروع القانون:

الفصل 34 التنصيص وجوبا على و التنصيص خاصة يجب التدقيق في اختيار العبارات.

 التصويت على تمرير الفصلين 34 جديد، 36 جديد، 40 جديد بالإجماع

الفصل 66 "لا يمكن للعموم الاطلاع"

سناء المرسني:

  • الفصل 66 ماهي علاقة الفصل 24 الحق في النفاذ إلى المعلومة يجب أن يكون هناك انسجام بين الفصلين و يجب أن يكون مطابقا للدستور. لايمكن الاطلاع على الأحكام التي يتم تضمينها في السجل التجاري. هذه ليست معلومات تدخل في إطار المس بالأمن التجاري للدولة

بشير الخليفي:

  • لا يدخل الفصل 24 في هذا الإطار و لايتعارض مع الدستور 

شاكر عيادي:

  • هل هو فصل غير دستوري أم أنه استثناء يضاف إلى استثناءات الفصل 24 من الدستور؟  

سنا المرسني :

  • لماذا المنع؟ هذه الصياغة قديمة منذ 2013.

نور الدين البحيري:

  • هناك مصلحة من منع الاطلاع على الأحكام. و قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة يستثني الأحكام و المداولات. 

سعاد الزوالي:

  • المنع يتجه في إطار حماية المؤسسة.

شاكر العيادي:

  • الغاية هي حماية المؤسسة . أقترح تأجيل النظر في هذا الفصل. 

الفصل 9 من مشروع القانون:

إلغاء الفصل 802 من مجلة الالتزامات و العقود.

التصوت على الفصل 9

الفصل 10 من مشروع القانون: 

إلغاء الفقرتين الثانية و الثالثة من الفصل 213 من المجلة التجارية.

الفصل 11 من مشروع القانون 

إلغاء بطاقة السوابق عدد 1

التصويت على تمرير الفصول 10،11،12 و13 من مشروع القانون.

التصويت على الفصل 15 من مشروع القانون

التصويت على الفصل 15 من مشروع القانون

تلاوة مراسلة من l'UTICA.

رفعت الجلسة على الساعة 12و 50 دقيقة.

استئنفت الجلسة على الساعة 15و20 دقيقة.

رحّب رئيس اللجنة بوزير العدل و الوفد المرافق له للاستماع لهم لأنهم الجهة المبادرة بتقديم مشروع القانون عدد 57/2013 المتعلق بالإجراءات الجماعية.

تلاوة تقرير  وزارة العدل حول قانون الإجراءات الجماعية.

حسن العمري:

  • اطلب من الوزارة تفاعل إيجابي و تقديم مقترحات لتسهيل العمل خلال الجلسة العامة.

غازي الشواشي:  

  • نريد إحصائيات و قضايا واقعية.
  • في قضايا التسوية القضائية ينتصب القاضي لحل نزاع لإيجاد تسوية لكن في مشروع القانون نجد صلاحيات للنيابة العمومية تتجاوز صلاحياتها العادية.
  • القضاة ليسوا مؤهلين للنظر في قضايا التسوية.
  • حدد الفصل 415 أهداف هذا قانون و من بينها إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية لكن هناك تناقضات مع أهداف هذا القانون.
  • الفصل 588 يفتح إمكانية التهرب من التسوية القضائية و هو ما يتنافى و روح القانون.

لطيفة الحباشي

  • هناك نظرة جديدة في هذا المشروع.
  • كنا نود أن يرافقنا لجنة الوزارة التي قدمت مشروع القانون خلال مناقشة مشروع القانون.
  • بالنسبة لحضور النيابة العمومية لها دور مدني للحفاظ على المال العام و المصلحة العامة. وبالتالي نخرج من الدور الجزائي التقليدي للنيابة العمومية.
  • وهذه الإمكانية تمثل حل لتسهيل 

بشير الخليفي: 

  • كنا قد قمنا بمناقشة مشروع القانون منذ شهرين و هو مودع أمام مجلس النواب منذ سنين .. هل التنقيحات التي ستقدمها الوزارة ستؤدي إلى إعادة النظر في مشروع القانون من جديد؟
  • لماذا الاستئناف محصور لدى النيابة العمومية ؟

سناء مرسني:

  • الفصل 418 المرصد الوطني المسؤول عن تجميع المعلومات التي يتلقاها من 
  • من هو المرصد الوطني؟ ماهي تركيبته؟
  • الفصل 447 إبطال أعمال المدين و دعوى الرد .. ما هو المقصود بدعوى الرد
  • الفصل 494 مامعنى تعطيل؟ و ما معنى تعليق؟ كل مصطلح يجب أن يكون له معنى و أثر 
  • الفصل 3 من مشروع القانون : الفصل 66 غير دستوري "لا يمكن للعموم" مخالف للدستور و للفصل 24 من قانون حق النفاذ إلى المعلومة

مراد الحمايدي:

  • هذا القانون لا يتماشى و متطلبات المرحلة و لا يجب إعادة نفس أخطاء الماضي.

وزير العدل:

  • طلب 15 دقيقة للتفاوض مع الوفد المرافق له.

 إجابة الوفد الوزاري:

  • قمنا بالاستشارات العمومية المالية الصناعة الاستثمار المؤسسات المالية و على راسهم البنك المركزي الخبراء 
  • هذا القانون يهم النظام العام الاقتصادي و النظام العام الاجتماعي.
  • النيابة العمومية لها دور خاص منذ 1956 ليس هناك تجديد.
  • آليتا الإنقاذ هما التسوية القضائية و التسوية الرضائية التي لها صبغة عقدية.
  • هناك برنامج كامل لتكوين القضاة في مجال التسوية القضائية.
  • لو تم استدعاؤنا لمتابعة أعمال اللجنة لكنا حاضرين معكم. 
  • لجنة متابعة المؤسسات لها جذور تاريخية.
  • مؤسسة  إنقاذ المؤسسات الاقتصادية مكنت من إنقاذ أكثر من 60000 موطن شغل
  • منظومة الإشعار ليست آلية إنقاذ لكنها وسيلة 
  • أثبت الواقع العملي أن المؤسسات تعزف عن الإشعار عن صعوبات اقتصادية و أن كل الإشعارات كانت متأتية من مراقب الحسابات.
  • تبين عدم فاعلية التسوية الرضائية لعدم وجود هيكل يقوم بالمصالحة.
  • أثبت الواقع عدم تحديد فترة المراقبة الذي أصبح محدد ب 9 أشهر و هو تجديد جوهري.
  • اشكركم على الخوض في مشروع القانون نوعا ما، و اثمن النقاشات في الامور التقنية.
  • قبل مرحلة الدفع يمكن للمدين بيع ما له و ليس هناك نص يمنع هذا في فترة الريب.

مراد حمايدي:

  • الفصل 491 ارجينا التصويت فيه و اتسائل حول راي الوزارة حول هذا الفصل.

إجابة الوزارة

  • الاشارة في هذا الفصل هي احالة للفسخ و ليس الامتياز.
  • مراد الحمايدي (الجبهة)
  • "كما في صورة الفسخ" الصيغة غير واضحة، و كأن الصورة مرتبطة بصورة اخرى.

غازي الشواشي:

  • لا يمكن لنا التقيد بالتجارب المقارنة قبل الرجوع الى الدستور.
  • القضايا لا يمكن البت فيها في اجل شهرين حتى في القضايا الاستعجالية و هذا واقع حسب التجربة.
  • الاجراءات معقدة و لا تسهل الامور، و حتى الشركات التي تمر بصعوبات لا يخير اصحابها اللجوء الى هذه الاجراءات.

البشر الخليفي

  • هناك نقطة تخص الامتياز المدعم و اريد توضيح حول هذه النقطة. 
  • كذلك نقطة ترتيب الدائنين.

الوفد الوزاري:

  • امتياز عام و امتياز خاص. من الاول، ثم امتياز الممتاز. ثم امتياز الممتاز ممتاز.
  • ثم الامتياز المدعم للعمال في فترة معينة. و هو اعلى مرتبة الآن.
  • اعادة ترتيب الدائنين، استمعنا للجامعيين في اعداد مشروع القانون.

رئيس اللجنة:

  • مشروع القانون فيه ملاحظة مع استعجال النظر و سيقع النظر فيه في الجلسة العامة يوم 29 مارس.
  • قمنا بالاستماع لكل الاطراف و اطلب من الوزارة التعاون معنا و المزيد من التنسيق و تقريب وجهات النظر حتى نسرع في انهاء النظر فيه.

وزير العدل:

  • النقطة الاولى و هي تكوين السادة القضاة، ستكوت هناك عدة تغييرات. و سنتجه في طريق الاختصاص بعد التكوين في عدة مجالات.
  • حتى المتصرفين و الخبراء يجب اعادة رسكلتهم و وضع القوانين اللازمة لتدعيم مهامهم.
  • نحن نقوم بمراجعة قائمة الخبراء، حتى يكونون خبراء مختصين و اكفاء.
  • اردنا الاستماع للنواب في الوزارة ثم ادخال التنقيحات الممكنة لاني اطلعت منذ ايام فقط على مشروع القانون.

رئيس اللحنة:

  • نطلب من الوزارة تستعجل النظر و تجيب بسرعة على ملاحظاتنا و سيقوم المجلس بمهامهم.

وزير العدل:

  • على المجلس ان يحددوا لنا الوقت اللازم للاجابة لان تاريخ 29 مارس قريب جدا.

لطيفة الحباشي:

  • قبل اجتماع اللجنة القادم و قبل التصويت على مشروع القانون برمته لا بد من ان تصلنا اجابات الوزارة، سنجتمع يوم  الجمعة و اطلب من الوزارة الاجابة يوم الخميس.

رئيس اللجنة:

  • اظن ان مدة اسبوع كافية للاجابة و لما لا يوم الاثنين القادم سيدي الوزير.

وزير العدل:

  • يوم الاثنين القادم ان شاء الله، نقدم لكم كل الاجابات حول استفساراتكم.

 رفعت الجلسة على الساعة 17:45.