loading...
Marsad Majles
  • Examen du projet de loi organique N°16/2015 relatif au Conseil Supérieur de la Magistrature.
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:25
Fin de la session 11:00
Heures de retards 1h 25mn
Taux de présence 84.21%

إنطلق إجتماع اللجنة على الساعة 10 و 25 دقيقة. 

نورالدين بن عاشور:

  • على ما أظن أننا إتفقنا على تمرير هذا المشروع للجلسة العامة.

الحبيب خضر

  • هذا المشروع  بصيغته الأصلية موسوم بعدم دستوريته مما يعني أنه من الحري باللجنة أن لا تقبل نصا مخالفا للدستور و هو مايقتضي رفضه من قبل اللجنة.

نور الدين البحيري:

  • نحن أمام مشروع أصلي الذي قدمته الحكومة و جملة من التعديلات التي قامت بها هذه اللجنة.
  • نحن كلجنة إتفقنا على تقديم المشروع الحكومي على الجلسة العامة بعد رفضه.  ولاحقا يمكن أن تقدم مقترحات تعديل في شأنه.  

الحبيب خضر

  • يجب أن نميز بين المطابقة للنظام الداخلي و الإتفاقات السياسية.
  • يمكن للجنة رفض النظر في المشروع و مراسلة هيئة القضاء العدلي لأخذ رأيها و ذلك في أجل أسبوع.

يمينة الزغلامي:

  • نحن سياسيون قبل كل شيء.
  • نحن قمنا بعملنا كاملا و قد تم التصويت عليه في إطار الإحترام الكامل للنظام الداخلي.
  • نحن كلجنة محترمة إقتنعنا بالتوافق في تطبيق الفصل 124 و رفض مواصلة النظر في هذا المشروع.

لطيفة الحباشي

  • نحن اليوم سنرفض المشروع في صيغته الأصلية المقدمة بتاريخ 2015/03/12 بناءا على مخالفته للدستور. و الجلسة العامة من شأنها لاحقا التقرير في شأنه.

شاكر العيادي:

  • ما يعنينا اليوم كلجنة هو موقفنا من النظر في هذا المشروع. المسألة منهجية بالأساس.
  • قرار الهيئة كان واضحا في إحالة المشروع على الجلسة العامة للتداول في شأنه.

نورالدين البحيري:

  • يجب أن نتفق حول كل الحيثيات لنخرج بتقرير واضح.
  • الإقرار برفض النظر في هذا المشروع بصيغته الأصلية و إحالته إلى الجلسة العامة.
  • يجب أن نصوت اليوم على الرفض و على التقرير.

سناء مرسني

  • نحن لسنا مطالبون بتقرير مطوّل، سيحتوي على أسباب الرفض معللة و ليس مناقشة الفصول.

شاكر عيادي:

  • طبقا لأحكام النظام الداخلي، اللجنة حرة في إطار صلاحياتها في رفض أو قبول النظر في مشروع قانون.
  • قرار الرفض يجب أن يكون معلل.
  • نصوت على الرفض ثم على الأسباب (الحيثيات).

التصويت على رفض النظر في المشروع في صيغته الواردة في 2015/03/12، بإجماع الحاضرين (14 صوت) .

أحمد الصديق:

  • فيما يتعلق بحيثيات التعليل التي يجب أن تقدمها اللجنة يجب أن تكون معللة.

الحبيب خضر:

  • التعليل سيقتصر على أن المشروع في صيغته الأصلية قد ورد مخالفا للدستور.

التصويت على حيثية التعليل بإجماع الحاضرين. 

حسونة ناصفي

  • يمكن النظر في بقية التفاصيل خارج إطار اللجنة.

رفعت الجلسة على الساعة 11.