loading...
Marsad Majles
  • Investiture des nouveaux membres du bureau de la commission 
  • Audition du ministre des affaires sociales
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:10
Fin de la session 13:10
Heures de retards 1h 10mn
Taux de présence 54.55%

انطلق اجتماع اللجنة على الساعة 10 و10 دقائق بتأخير دام أكثر من ساعة (الموعد المحدد هو الساعة التاسعة صباحا) وبحضور 10 نواب. كان من المنتظر تركيز مكتب اللجنة غير أن الأعضاء المكونين له لم يحضروا. لذلك تم المرور مباشرة إلى الاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية للإجابة على مختلف الأسئلة التي طرحها النواب في خصوص وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية.

استعرض ابراهيم ناصف المقرر السابق للجنة أهم المحاور التي تم تداولها في اللجنة وخاصة بالنسبة للأعضاء الجدد للجنة: العوائق والإشكالات التي يمر بها الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى التشاريع والشغل والنقل، المنح، والعائلات المعوزة.

إحالة الكلمة إلى وزير الشؤون الاجتماعية

محمود بن رمضان (وزير الشؤون الاجتماعية): 

  • تقرير أممي قدّم سنة 2011 و سيتم تقديم مشروع تنقيح يوم 17 مارس 2016

التشغيل

  • تشغيل ذوي الإعاقة: نوعين الانتداب في القطاع العام والقطاع الخاص/ العمل المستقل
  • بالنسبة للانتدابات في الوظيفة العمومية: حصة بـ1% وفي 2006 تم انتداب 1063 شخصا 
  • في القطاع الخاص: منذ 2006 تم انتداب 4000 شخص
  • العمل المستقل: رصد منح لإحداث مشاريع صغرى بقيمة مليوني دينار لـ750 مشروع.
  • النقل
  • 25%  تخفيض في التسعيرة بالنسبة بين المدن و50%  بوسائل النقل البحري والجوي 

بطاقات الإعاقة

  • اللجنة الجهوية تسند هذه البطاقات وفق مقاييس طبية واجتماعية محددة ويحدد الأمر المنظم شكل البطاقة 
  • 237446 بطاقة إلى غاية 2015 وسيتم استحداث البطاقة لمنع التدليس
  • ضرورة ملاءمة مشروع قانون النفاذ إلى المعلومة لذوي الاحتياجات الخصوصية 

تهيئة المحيط

  • رغم تهيئة المسارح والمحطات والمركبات الرياضية فلا وجود لهيكل مسؤول على تنفيذ أشغال التهيئة وانعدام تطبيق مقتضيات القانون التوجيهي وضعف التقيّد بالمواصفات خاصة عند تقديم رخص البناء
  • 26 فيفري: جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد هيكل الرقابة ووضع آليات التنفيذ

الإدماج المدرسي

  • 4713 تلميذ خلال السنة الدراسية 2014-2015 / 15700 بـ314 مركز تربية مختصة التابعين للجمعيات

الآلات التعويضية

  • لغير المضمونين اجتماعيا وللمضمونين
  • لغير المضمونين اجتماعيا: 3.2 مليون دينار / 39 ألف آلة تعويضية في سنة 2015
  • بالنسبة للكراسي المتحركة الكهربائية: الأولوية للتلاميذ والعاملين 
  • بالنسبة للمضمونين: عن طريق التغطية الاجتماعية المقدّمة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض

 الجمعيات

  • 288 جمعية و314 مركز تربية مختصة / مصادر التمويل هي وزارة الشؤون الاجتماعية والصناديق الاجتماعية
  • العائلات المعوزة والفئات الهشة
  • منظومة المعرف الاجتماعي الوحيد: 7 ملاين منتفع من المنخرطين في الضمان الاجتماعي و في أواخر 2016 سيكون لنا تغطية لكامل العائلات المعوزة
  • نظامين: العلاج المجاني والتعريفة المخفضة (602.900 أسرة من غير المنخرطين)
  • بالنسبة للأسر غير المنخرطة: ثلثي البطاقات موجعة للولايات الداخلية

المرور إلى تفاعلات النواب

إبراهيم ناصف (الحرّة)

  • لم يقع انتداب الإطارات النختصة في الجمعيات أو المراكز رغم توفر المنح والاعتمادات وأغلبها لم تتمتع بالتعويض اللازم 
  • المكفوفين: سوء تصرف كبير في الموارد المالية والانتدابات 
  • إشكال في التصاريح المتعلقة بالضمان الاجتماعي وعديد الإجراءات التعطيلية مما يلزم الجمعيات بدفع غرامات التأخير
  • حلول علمية وطبية لإدماج المدرسي لحاملي مرض Trisomie 21
  • التفكير في منح قارة للعائلات التي تحتوي على فرد من ذوي الإعاقة

صافية خلفي (حركة النهضة):

  • تزوير كبير في إسناد بطاقات العلاج خاصة في القصرين 
  • تشديد المراقبة على كل المستويات 
  • المرشدين والمتفقدين بالمراكز المختصة: الإطار غر مختص ف التعامل مع هذه الفئات 

زينب براهمي (حركة النهضة):

  • مزيد من التفاصيل بالنسبة لاتحاد المكفوفين وأعضاء الاتحاد بقفصة لا يتمتعون بالتخفيض المنصوص عليه 
  • أهمية الشراكة مع القطاع الخاص

نعمان العش (التيار الديمقراطي):

  • هناك مركز وحيد في كامل البلاد مختص في الوقاية من تعاطي المخدّرات التي أصبحت ظاهرة متفشية 
  • وضعية هذا المركز سيئة جدّا 

محمد رمزي خميس (حركة نداء تونس):

  • مزيد من فاعلية الاتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي 
  • مزيد من التنسيق بين الوزارا فيما يتعلق بتشغيل فرد من كل عائلة معوزة ونتمنى أن يتم تفعيله من طرف الوزارة باستخدام قاعدة البانات بعد تحيينها

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية)

  • 600 ألف منتفع هو عدد ضئيل جدّا هناك من العائلات المعوزة من أفرادها شخص ذا إعاقة في حين أن الدولة غير قادرة على تقديم منحتين لنفس العائلة

صبري الدخيل (المؤتمر من أجل الجمهورية):

  • بالنسبة للعائلات التي لا تتمتع بالتغطية الاجتماعية ماهو الحلّ؟

محمد كمال بسباس (حركة النهضة):

  • أطفال القمر: ضرورة توفير الضمانات اللزمة للتنقل وحمايتهم من الشمس وهو ما يتطلب أموال كثيرة على عائلاتهم 

أيمن علوي (الجبهة الشعبية):

  • انعدام فلسفة عامة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية): 

  • لا وجود لتفقدية بيداغوجية لمراكز التربية المختصة
  • تم تحسين وضعية المربي لكن وضعية الشخص ذو الإعاقة سيئة 
  • الفصل 48 من الدستور يفرض على الدولة حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية 
  • عديد المراكز تغلق في أغلب الجهات ومنها مركز خزندار والمرشدين الاجتماعيين في بعض المعتمديات الجبلية يعانون من مشاكل في التنقل وضعف الموارد البشرية
  • الاتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي خاضع لمرسوم الجمعيات في حين أن مهمته تتجاوز نطاق الجمعيات ويجب التفكير في إطار قانوني آخر 
  • الامتيازات الجبائية المخصصة لمنتجات مواد التنظيف تباع بين الخواص وفي عديد الجهات باسم الاتحاد
  • من غير المعقول حرمان العائلات المعوزة من بطاقة العلاح المجاني بمجرد امتلاك أحد أفرادها لـ"باتيندة"

المرور إلى إجابة وزير الشؤون الاجتماعية 

محمود بن رمضان:

  • بداية من 2016 سيتم تحيين قاعدة بيانات الوزارة ولأول مرة سنقوم بتغطية شاملة لـ900 ألف عائلة حتى يتم التأكّد من حقيقة العائلات وتقديم البيانات الكاملة لها (مداخيل - السن - الأشخاص ذوي الإعاقة - عدد الأفراد)
  • هذه المعطيات ستمكننا من التدقيق وتشخيص موضوعي لكل عائلة وسنتعهد بذلك من هنا إلى مارس 2017
  • بالنسبة للجمعيات، سنمد اتحاد المكفوفين بمتصرف قضائي للنظر في وضعية المؤسسة 
  • بالنسبة لبعض الأمراض وأصنافها عديدة، يستم إعادة النظر في مجالات تغطية الصندوق الوطني للتأمين على المرض
  • النقل المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، سنقوم بزيارات ميدانية
  • 2000 مليون دينار هي القيمة اللازمة لتجاوز عجز الصناديق الاجتماعية (500 مليون دينار بالنسبة لـCNRPS و بين 300 و400 مليون دينار بالنسبة لـCNSS خلال سنة 2015) ويحب النظر في مشروع قانون تأخير سن التقاعد والعجز ناتج عن غياب تطبيق السياسة الإصلاحية المبرمجة منذ عشرات السنين وعدم ملاءمتها مع النمو الديمغرافي وتضخم عدد المنتفعين بالضمان الاجتماعي
  • قرار بغلق مقرّ جمعية شمس 
  • سنعمل على إيجاد حل لاستخلاص ديون الجمعيات لفائدة الصندوق

مدير عام بالوزارة: 

  • ضرورة تنقيح التشريع المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة لأننا نتحدّث عن حقوقهم وليس إجراءات بدافع الشفقة والإحسان 
  • العمل على إعداد إطار تشريعي للمؤسسات Fondations لدورها في توفير الاعتمادات
  • ليس لنا جهاز تفقد بداغوجي بل هو إرشاد موجود في تونس وصفاقس وسوسة
  • لا يمكن إسناد التمويل العمومي بدون احترام الجمعيات للشروط المنصوص عليها
  • المعرف الاجتماعي الوحيد بحاجة إلى مزيد من الوقت خاصة لإتمام المعلومات والمعايير الثمانية للعائلات المعوزة
  • تعريف الفئات الهشة: من بن المعايير هي أن يكون الدخل السنوي أقل من الأجر الصناعي أو الفلاحي الأدنى

رفعت الجلسة على الساعة 13 و10 دقائق.