loading...
Marsad Majles

Plénière

16 février 2016
  • Examen des projets de lois suivants :
  1. Projet de loi organique N°47/2014 portant ratification de la convention sur les gens de mer (révisée) N°(185) adoptée le 19 juin 2003 à Genève par l’Organisation Internationale du Travail
  2. Projet de loi organique N°72/2014 portant ratification d’un accord entre le Gouvernement de la République Tunisienne et l’Organisation Européenne des Brevets relatif à la validation des brevets européens
  3. Projet de loi N°06/2014 amendant la loi N°38-2009 du 30 Juin 2009 relative au système national de normalisation
  4. Projet de loi N°02/2016 portant approbation de la convention de garantie conclue le 22 Décembre 2015 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Islamique de Développement relative à la convention de vente à tempérament conclue en la même date entre la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz et ladite banque pour la contribution du financement du projet de la centrale électrique à turbines à gaz dans la ville d’El Mornaguia

 

L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:25
Fin de la session 19:20
Heures de retards 1h 55mn
Taux de présence 88.94%

إنطلقت الجلسة العامة على الساعة 10:25. 

محمد الناصر (حركة نداء تونس)

  • لقد تم إختيارنا من بين 200 مترشح.
  • التوافق هو الذي ساهم في حصولنا على هذه الجائزة.
  • يلومنا الكثيرون على بطئ نسق العمل ولكن ذلك يعود إلى حرصنا على التوافق على مشاريع القوانين.
  • نحن حريصون على الإستقرار و العدالة.
  • يجب أن نركز على مزيد التعاون مع البلدان المجاورة و تفعيل الإتحاد المغاربي.

حسين العباسي (الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل)

  • هذه الجائزة هي تكريم لأرواح شهداء الوطن، لشكري بلعيد و محمد البراهمي.
  • لايمكن أن تتحقق الديمقراطية في ظل تواجد الفقر و الفساد و الإقصاء.
  • التأخر في تفعيل مواد الدستور سيؤثر على نجاح مسارنا الديمقراطي.
  • لازلنا ننتظر تغيرا جذريا للعدالة في تونس.
  • تونس كانت خير أنموذج للعالم في تغليب ثقافة الحوار على العنف و الحرب.
  • نحن ضد أي تتدخل عسكري في ليبيا.
  • لازلنا مساندين للقضية الفلسطينية و حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

محمد الفاضل محفوظ (الهيئة الوطنية للمحامين)

  • الوفاء لأرواح الشهداء. الوفاء للمبادئ التي نادى بها كل شهداء الوطن. خاصة شكري بالعيد و محمد البراهمي. 
  • المشهد السياسي لازال في التشكل.
  • حاجة تونس لازالت ملحة للتوافق.
  • الحكم هو برنامج و مشاريع. المعارضة هي نقض و إعتراض و إصلاح. 
  • المواطن التونسي في حاجة الإستحقاقات الإنتخابية، الدعوة موجه إلى الإسراع في التنظيم لهذه الإنتخابات. 
  • تجربتنا هي تونسية تونسية ليست قالبا للتصدير.
  • جائزة نوبل للسلام هي جائزة للشعب التونسي، إسنادها لتونس أكسبها مزيدا من المصداقية.
  • من المفارقات الإحتفال اليوم بهذه الجائزة و نحن بصدد التفاوض عن رفض أي تدخل عسكري في ليبيا. و من المفارقات أيضا الإحتفال اليوم و لم يمر الكثير عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلادنا في الفترة الأخيرة.

عبد الستار بن موسى (الرابطة التونسية لحقوق الإنسان)

  • هذه الجائزة تكريم للشعب التونسي.
  • رفض أطراف هذا الحوارأي تدخل أجنبي. 
  • الحوار الوطني كان عقلانيا ممنهجا، كان هدفه إسناد الشرعية. و يعود ذلك لأهمية قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تلك الفترة.
  • دور المجتمع المدني كان فاعلا في تلك الفترة. 
  • يمكن للمجلس تقديم إقتراحات لمشاريع قوانين يمكنها المساهمة في مجابهة مختلف المشاكل.
  • بجب أن تتضافر الجهود لمحاربة كل أشكال الإرهاب.

وداد بوشماوي (الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية)

  • هذه الحائزة إعتراف دولي بإستثنائية النموذج التونسي. هي فخر لكل التونسيين و التونسيات و هي تكريم أيضا لأرواح شهداء الوطن لشكري بلعيد و محمد البراهمي.
  • يجب تشجيع و حث الشباب على الإستثمار.
  • لقد إقترحنا على الحكومة إعلان حالة طوارئ إقتصادية.
  • يجب إيجاد حلول ناجعة لمسألة التشغيل و الفقر.

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس)

  • الشكر لرباعي الراعي للدور الريادي الذي قاموا به و لايسعنا سوى الوقوف إحتراما لهم.
  • هذا الرباعي كانت له البادرة في تأسيس اسلوب راقي في ممارسة السلطة.
  • كان و لازال للرئيس الحالي مؤسس حركة نداء تونس الدور الفاعل في تفعيل الحوار و التوافق.
  • الدور التوافقي مازال مطلوب لتسيير هذه المرحلة من خلال إرساء ميثاق إجتماعي لإعادة تهيأة المناخ الإجتماعي و السياسي و التشجيع على إحياء مختلف القطاعات. 
  • الخيار هو دور الدولة في إحياء القطاع العام و التشجيع على الإستثمار. 
  • توظيف ثقافة التعددية و العمل على إستثمار هذه الجائزة لإستقطاب الأجانب.

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • المجلس الوطني التأسيسي ساهم في الحصول على هذه الجائزة.
  • كثير من الاطراف الأخرى قدمت تنازلات ساهمت في إنجاح الإنتقال و التوافق و الحصول على هذه الجائزة.
  • يجب مواصلة العمل لمجابهة المخاطر الأمنية و الإجتماعية.
  • الهيئة الوطنية للمحامين يجب أن تعمل على إيجاد حل لمشكل المحامين المعتصمين في باب البنات.
  • كنواب حركة النهضة نطالب بالتسريع في نسق العمل التشريعي.

عبد الرؤوف الشريف (الحرة)

  • التوفق ليس تعبيرا على الإندماج وإلا إعتبر ذلك مسّا بالقيم الديمقراطية.
  • نحيي كل من ساهم في إنجاح هذه المرحلة.
  • تقع على عاتقنا اليوم مسؤولية كبيرة في ضمان نجاح الإنتقال الديمقراطي.
  • يجب على كل الأطراف أن تجتمع و تتفق على مزيد العمل للصالح العام و لفائدة تونس. 

نور الين بن عاشور (الاتحاد الوطني الحر) 

  • هذه الجائزة هي خير تروج لصورة تونس في الخارج.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • هذا الإحتفال يأتي متأخرا.
  • لابد من تقديم الشكر لنواب المجلس الوطني التأسيسي الذين ساهموا من خلال إستجابتهم للنداء الشعبي في إنجاح الحوار الوطني. أذكر منهم سمير الطيب،منجي الرحويو مي الجريبي.
  • لم يكن الدورالفاعل فقط لأطراف قدمت تنازلا رغم وجودها الذي حققته لها صناديق الإقتراع ولكن لحراك شعبي مدني قوي فعّل نجاح الحوار. 

ريم محجوب (آفاق تونس)

  • كنا نأمل أن يكون هذا الإحتفال في ظروف أفضل من هذه.
  • نحن نرفض التدخل في ليبيا لأن ذلك يضر بتونس أيضا.
  • نحيي القرار الذي أصدره رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بإيقاف أعمال المجلس.
  • شروطنا حول هذا الحوار هو أن يكون إستثناء لما قررته الإنتخابات، يجب أن يكون اللجوء إليه منحصرا في مواضيع وطنية،
  • نحن مع الحوار و لمكننا نرفض مؤسسته.

المهدي بن غربية  (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

  • هذه الجائزة هي تكريم للشعب التونسي، لشهداء الوطن، لشكري بلعيد و محمد البراهمي.
  • هذه الجائزة هي إعتراف بنجاح المجلس الوطني التأسيسي،حكومة علي العريض و حكومة مهدي جمعة.
  • الإتحاد العام التونسي للشغل كان له الدور الفاعل في إنجاح هذا الحوار. تقع على عاتقه اليوم مسؤولية التفاوض و إيجاد الحلول في قطاع العمل.
  • يجب على كل الأطراف أيضا تحمل مسؤولياتها في تجاوز هذه الأزمة الإقتصادية.

عماد الدايمي (الغير منتمين)

  • هذه الجلسة غاب عليها إستدعاء الرئيس السابق للجمهورية التونسية المنصف المرزوقي.
  • هذه الجائزة هي تكريم و تتويج للرباعي الراعي للحوار و مختلف الأطراف التي ساهمت في إنجاح الحوار و التوافق.
  • يجب إيجاد حل لمشكل التشغيل.
  • إقترحنا تكوين هيئة تعنى بالترويج للسياحة التونسية و قطاع الأعمال على إثر الحصول على هذه الجائزة.

زهير المغزاوي (الغير منتمين) 

  • نحن ضدا أي تدخل  في ليبيا. 
  • هذه الثورة لم يقم بها طرف سياسي بعينه بل هي حراك شعبي شاركت فيه كل الأطراف.  

رفعت الجلسة على الساعة 12:50 على أن تستأنف على الساعة 15:00.

إستئناف  الجلسة على الساعة 16:00 بعد تأخيرها لنصف ساعة لعدم توفر النصاب القانوني. تسجيل حضور 129 نائب. 

تعيين كل من أسماء أبو الهناء و رمزي بن فرج ممثلين عن المجلس في الهيئة العليا للحقوق الإنسان و الحريات الأساسية.

إنضمام النائبة ليلى الحمروني إلى كتلة الحرة ليصبح بذلك عدد أعضائها 23 نائب.

تلاوة لجنة الصناعة للتقرير المتعلق بمشروع قانون أساسي عدد 2014/47 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية وثائق هوية البحارة المعتمدة بتاريخ 19 جوان 2003 من قبل منظمة العمل الدولية.

لطفي النابلي (حركة نداء تونس)

  • موضوع هوية البحارة و التجاوزات و الإشكاليات المتعلقة بدفاترهم المهنية.
  • لا وجود لتسهيل من قبل الإدارة، من حيث تسليم الدفاتر و حتى من حيث نوعية الصيد.
  • وضعية البحارة و مستعملي هذه السفن مزرية جدّا، ليس لهم تغطية إجتماعية. 
  • يجب توفر قاعدة بيانية توزع على كل الموانئ في البلاد.

سلاف القسنطيني (حركة النهضة)

  • هذه المنضومة سعت إلى تعزيز السلامة و الامن للبحارة.
  • هذه الإتفاقية ستقدم تصور جديد و مساهمة في الأمن الدولي و تعزيز للمصالح التجارية للبحارة.
  • هذه الإتفاقية تضمن تنقل 2 مليون بحار في العالم.
  • نثمن نقطة مراقبة الجودة و إصدار الوثيقة المهنية للبحارة.

رابحة بن حسين (الحرّة)

  • إستغلال قاعدة البيانات يجب أن يكون مؤمن.
  • ضرورة إحترام الحياة الخاصة لأصحاب هذه الهويات و عدم الإطلاع عليها إلا من الأطراف المخولة لذلك في الحالات ألتي يقتضيها الأمر.
  • هل البنية التحتية اليوم في تونس قادرة على إستقبال عدد كبير من السفن؟

سعاد الزوالي (حركة نداء تونس)

  • نتسائل عن التأخير في الإنخراط في هذه الإتفاقية رغم أهميتها. من غير المعقول مرور 8 سنوات للمصادقة عليها.

هالة الحامي (حركة النهضة)

  •  لم نتحصل على نسخة من هذه الإتفاقية.
  • أنا لم أفهم إختصاص اللجنة بتوليها لهذا المشروع. 

عبد الفتاح مورو (حركة النهضة)

  • الإفاقيات لا يمكن نشرها ترسل نسخ إلى كل الكتل و الإحالة تكون بقرار من المجلس.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • هل تم التفكير في حل جدي لقاعدة البيانات للبحارة.
  • المنضومة موجودة و لكنها غير كاملة لمن يعملون في البحر.
  • هل هناك تعامل جدي فيما يتعلق بآليات الخاصة لمجابهة مختلف التجاوزات و المخاطر الإرهابية في البحر.
  • نحن لا نرى مانع كجبهة الشعبية التصويت على هذه الإتفاقية.

 عامر العريض (حركة النهضة)

  • بعد مراجهة القانون الداخلي و إجابة عن سؤال النائبة لم نجد من مانع لتولي اللجنة النظر في هذا المشروع.

وزير النقل (أنيس غديرة)

  • تركيز قاعدة بيانات للتثبت من هوية كل العاملين بالقطاع البحري التجاري و الترفيهي.
  • تعيين كل دولة لطرف إتصال دائم.
  • ضمان عدم تداول المعطيات الشخصية من صورة و بصمة.
  • نظام تقييم دوري كل 5 سنوات يرسل إلى المركز التقيم الدولي.
  • تمت المصادقة على هذه الإتفاقية من قبل 31 دولة  وقد دخلت حيز التنفيذ منذ 2005.
  • انضمام تونس لهذه الاتفاقية سيعود بالنفع على تونس بتسهيل تنقلات البحارة التونسيين في العالم.

تم الانتقال الى التصويت على انتهاء النقاش العام.

ثم تم التصويت على الفصل الوحيد و بعد ذلك على المشروع برمته و تمت المصادقة على هذا المشروع.

ثم تم الانتقال الى مناقشة مشروع قانون أساسي عدد 2014/72 يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الأوروبية، و تم تقديم تقرير من اللجنة.

ثم تم الانتقال الى تدخلات النواب.

لطفي النابلي (الحرة)

  • يجب حسن استغلال و تطبيق هذه الاتفاقية.

حياة عمري (حركة النهضة)

  • كيف يمكن لنا تطبيق هذه الاتفاقية و هي لا تتماشى مع النظام التعليمي التونسي.
  • يجب أن نهيأ أنفسنا قبل المصادقة على أي اتفاقية.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

  • هناك فرق شاسع بين البراءات التونسية و البراءات الأوروبية.
  • كان من الأجدر طرح اشكاليات تتعلق باصلاح منظومة البحث العلمي و منظومة التكوين المهني.
  • قبل المصادقة على هذه القوانين يجب تحسين البنية التحتية و لا بد من اصلاحات عميقة.

هاجر العروسي (الحرة)

  • هذا المشروع سيدعم المواهب التكنوليوجية و يطور الاختراعات.
  • براءات الاختراع لها دور محوري في البلدان المتقدمة.
  • تحسين البنية التحتية ضروري.
  • بعد مرحلة التفكير في براءات الاختراع، يجب الانتقال الى التفكير في مرحلة التصنيع.

ريم الثايري (الكتلة الديقراطية الاجتماعية)

  • الدولة التونسية لا تشجع البحث العلمي و نسب الاستثمار فيه ضعيفة جدا.
  • هجرة الأدمغة معضلة كبرى يجب ايجاد حل لها.
  • الكفاءات التونسية لا تجد فرص للعمل حسب امكانياتها في تونس و نحن نستغرب اهمالها.
  • كثير من البراءات التونسية لم يتم استغلالها.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

  • البحث العلمي في تونس هو قطاع مهمل.
  • الاجراءات المعقدة و الثمن الباهظ تجعل تسجيل براءات الاختراع في تونس صعب.
  • رقابة المعهد الوطني للمواصفات يجب أن تعترف به دول أوروبا مباشرة دون رقابة لاحقة من جهاتهم المختصة.
  • توفير مناخ للتصنيع هو الوحيد الكفيل بتواصل العمل ببراءات الاختراع و استغلالها.

هالة الحامي (حركة النهضة)

  • يجب مد النواب بنسخ من مشاريع القوانين قبل مدة معقولة للنظر فيها بعمق.
  • سنجد صعوبات في التطبيق فيما بعد.

الانتقال الى مداخلة السيد وزير الصناعة.

  • موظفو المعهد الوطني للمواصفات والملكيـــة الصناعية يقومون بمهمة كبيرة و هم يطبقون سياسة الدولة.
  • دراسة ملفات تسجيل براءات الاختراع ستقوم على أسس علمية.
  • ميزانية المعهد تقدر ب 6 مليون دينار و براءات الاختراع ستساهم في تطوير الاقتصاد.
  • هناك تطور ايجابي لعدد البراءات المسجلة في تونس لكن اغلبها من الأجانب.
  • المصادقة على هذه الاتفاقية يدخل في اطار تحسين جودة البراءات و تشجيع الاستمار في تونس.
  • هذه الاتفاقية ستسهل الاجراءات لطالبي التسجيل و سترفع في عدد براءات الاختراع.

تم الانتقال الى التصويت على انتهاء النقاش العام.

نقطة نظام

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • نطلب من المجلس  تمكين كتلة حركة النهضة من خمس دقائق للتشاور أكثر على مشروع القانون.

تم قبول طلب كتلة حركة النهضة.

استأنف العمل في الجلسة بعد خمس دقائق.

ثم تم المرور للتصويت على الفصل ثم على مشروع القانون برمته و تمت المصادقة على هذا المشروع.

تم الانتقال الى النقاش حول مشروع القانون عدد 2014/06 يتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس.

تم تقديم تقرير اللجنة حول مشروع القانون ثم انطلق النقاش العام.

نادية زنقر (الحرة)

  • هذا التنقيح دون جدوى.
  • يجب حسن تطبيق هذه التفاقية.

الانتقال الى استماع السيد وزير الصناعة.

  • هناك اجراءات معقدة و يجب تسهيلها و انطلقنا في العمل على هذا.
  • عدة نصوص ترتيبية تنقص هذا المجال و يجب العمل على توفرها.

التصويت على انتهاء النقاش العام.

ثم تم الانتقال الى التصويت على الفصل الوحيد ثم على مشروع القانون برمته و تمت المصادقة على هذا المشروع.

ثم تم المرور للنقاش حول مشروع قانون عدد 2016/02 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإسلامي للتنمية و المتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء و الغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية.

قدمت اللجنة تقريرها حول مشروع القانون و انطلق النقاش العام.

محمد نجيب ترجمان (الحرة)

  • هذا المشروع هام جدا و سيساهم في تطوير الانتاج الكهربائي و هو مشروع لا ينتج عنه تلوث.
  • نحن نثمن فكرة المشروع من الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و نثمن تسهيل الاجراءات للانطلاق في انجازه.
  • هذا المشروع سيوفر عدة مواطن شغل و نحن نشجع على تسهيل الاجراءات في مشاريع أخرى.

مبروك الحريزي (المؤتمر من أجل الجمهورية)

  • التمويل في هذا النوع من المشاريع ليس صعب.
  • سيوفر هذا المشروع مواطن شغل قارة و مواطن شغل غير قارة.
  • نقترح تطوير محطة جهة فرنانة لتنميتها أيضا.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية)

  • هناك عدة مناطق مازالت محرومة من الكهرباء فماذا ستفعل لهم الشركة التونسية للكهرباء و الغار.
  • يجب اعادة النظر في كيفية التعامل مع االطاقات المتجددة في تونس.
  • لا بد من توضيح تفاصيل قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء و الغاز فكثير من المواطنين يدفعون أكثر مما عليهم.

نقطة نظام

لطيفة الحباشي (حركة النهضة)

  • نطلب من رئيس الجلسة اعادة المناداة على كانوا غائبين حتى نتمكن من حقنا في النقاش.

و تم رفض هذا الطلب و احتجت النائبة و أكدت على حقها في النقاش.

تم الانتقال الى استماع السيد وزير الطاقة و المناجم.

المنجي مرزوق (وزير الطاقة والمناجم)

  • نسبة الطاقة المتجددة ضعيفة جدا و سنعمل على تطورها ايجابيا في المستقبل.
  • هذا المشروع يأتي في اطار تحسين المشاريع و تطويرها من أجل توفير الطاقة.

ثم تم المرور الى التصويت على انتهاء النقاش العام.

ثم تم الانتقال الى التصويت على الفصل الوحيد ثم على مشروع القانون برمته و تمت المصادقة على هذا المشروع.

نقطة نظام

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)

  • نعتذر عن ما صدر من زميلتنا و نرجو قبول اعتذارنا.

طلب عدد من النواب التدخل حسب الفصل 118 من النظام الداخلي للمجلس.

البشير اللزام (حركة النهضة)

  • بنزرت قدمت الشهداء لتونس و أشكر أهاليها على وطنيتهم.
  • يجب النظر في ملف شهداء الثورة و جرحاها و محاسبة القتلة.
  • عائلات الشهداء ينتظرون المحاسبة و تحقيق أهداف الثورة.
  • كما نطالب بتفعيل قانون تعويض الأمنيين في حوادث الشغل.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

  • لا بد من النظر في ملف التنمية في المهدية.
  • هناك عدة احتجاحات و يجب التعامل معها بصفة جدية خاصة الاحتجاجات المتعلقة بعمال الالية 16.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية)

  • مازال التعامل مع البلديات يتم على أساس المحاباة وهناك أعوان بلديات يتمتعون بامتيازات أكثر من زملائهم في بلديات أخرى.
  • يجب النظر في وضعية عمال بلدية الكاف. 

رفعت الجلسة على الساعة 19 و20 دقيقة.