افتتح نائب رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة على الساعة 9.30 ثم رفعها لعدم توفر النصاب لتتأجل للانعقاد بعد 30 دقيقة.
افتتح رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة على الساعة 10.20 مرحبا بالسيد وزير التجهيز و تم تسجيل الحضور.
تطرق رئيس المجلس لمسألة سد الشغور على مستوى النواب و تسمية النواب الجدد و هما السيد مروان الفلفال مكان خالد شوكات و السيدة ألفة الجويني عوض محسن حسن.
قام السادة النواب الجدد بأداء اليمين ثم قدم رئيس المجلس جدول الأعمال المتمثل في مناقشة سبعة مشاريع قوانين.
ثم تقدم بعض النواب بنقطة نظام
إسماعيل بن محمود (حركة نداء تونس)
سالم الأبيض (حركة الشعب)
محمد الناصر (حركة نداء تونس)
سنتخذ الإجراءات اللازمة لتامين مدخل المجلس.
تم عرض مشاريع القوانين التي سيقع نقاشها وهي
مشروع قانون 73/2015
مشروع قانون 74/2015
مشروع قانون 33/2015
مشروع قانون 50/2015
مشروع قانون 02/2014
مشروع قانون 18/2015
مشروع قانون 67/2015
ثم تم المرور لمناقشة مشروع قانون عدد 73/2015 و مشروع قانون عدد 74/2015 معا.
قدم رئيس اللجنة تقرير متعلق بالمشروعين و هما متعلقين بالاستثمار في البنية التحتية في الجهات (في 21 ولاية).
- كلفة المشروع 842 مليون دينار و الانجاز سيكون على خمس سنوات.
- أوصت اللجنة بمد المجلس بالمشاريع المنجزة للتتبع.
ثم قدم رئيس المجلس قائمة النواب المتدخلين و انطلق النقاش.
هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)
البشير اللزام (حركة النهضة)
توفيق والي (كتلة الحرة)
عبد المومن بلعانس (الجبهة الشعبية)
رضا الدلاعي (حركة الشعب)
سلاف قسنطيني (حركة النهضة)
عمار عمروسية (الجبهة الشعبية)
يوسف الجويني (الاتحاد الوطني الحر)
جميلة الجويني (حركة النهضة)
وزير التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية
ثم تم المرور للتصويت لانتهاء النقاش العام و تم الانتقال للتصويت على النصوص دون نقاش من النواب.
تمت بعد ذلك المصادقة على الفصل الوحيد ثم المرور للتصويت للمصادقة على المشروع برمته و تمت المصادقة على هذا المشروع.
تم الانتقال بعد ذلك إلى المشروع الثاني و تمت المصادقة على الفصل الوحيد ثم المرور للتصويت للمصادقة على المشروع برمته و تمت المصادقة على هذا المشروع.
تم الانتقال في ما بعد إلى مناقشة مشاريع القوانين الأخرى و انطلق النقاش حول مشروع القانون 33/2015.
عبد الفتاح مورو (حركة النهضة)
الهادي صولة (حركة النهضة) (نقطة نظام)
انطلاق النقاش
محرزية العبيدي (حركة النهضة)
أسماء أبو الهناء (حركة نداء تونس)
نور الدين بن عاشور (الاتحاد الوطني الحر)
محمد نجيب ترجمان (نداء تونس)
عمار عمروسية (الجبهة الشعبية)
فيصل التبيني (صوت الفلاحين)
محبوبة بن ضيف الله (حركة النهضة)
نجلاء السعداوي (نداء تونس)
طارق البراق (الجبهة الشعبية)
غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)
سالم حمدي (نداء تونس)
محمد الأخضر العجيلي (حركة النهضة)
زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)
صافية خلفي (حركة النهضة)
محمد رمزي خميس (حركة نداء تونس)
محمد أنور العذارى (آفاق تونس)
محمد محجوب (حركة النهضة)
إبراهيم بن سعيد (المؤتمر من اجل الجمهورية)
سناء الصالحي (حركة نداء تونس)
محمد بن سالم (حركة النهضة)
سالم لبيض (حركة الشعب)
رفعت الجلسة على الساعة 14.15 لتعود على الساعة 15.45.
استأنفت نائبة رئيس مجلس نواب الشعب فوزية بن فضة الجلسة العامة المسائية على الساعة الرابعة.
انطلاق النقاش بكلمة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية للإجابة على أسئلة السادة النواب.
وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية
المرور إلى التصويت على الانتقال إلى مناقشة الفصول ثم التصويت على العنوان و الفصول و تمت المصادقة على هذا المشروع.
ثم تم الانتقال الى النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/50 يتعلق بالموافقة علي اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للسياحة المستدامة من أجل القضاء على الفقر.
و قدم النائب زهير الرجبي تقرير للجنة.
مداخلات النواب:
يمينة الزغلامي (حركة النهضة)
عبد المومن بلعانس (الجبهة الشعبية)
سالم لبيض (حركة الشعب)
سلاف القسنطيني (حركة النهضة)
ليلى أولاد على (حركة نداء تونس)
وزيرة السياحة
تم التصويت على الفصل ثم على مشروع القانون برمته.
ثم تم تقديم تقرير اللجنة فيما يخص مشروع القانون الموالي عدد 02/2014 و تم المرور للنقاش.
سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)
إياد الدهماني (كتلة الاجتماعيين الديمقراطيين)
عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية)
محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
وزير المالية
محافظ البنك المركزي
ثم تم المرور للتصويت على نهاية النقاش ثم تم التصويت على الفصل الوحيد و بع ذلك المصادقة عليه.
المرور لمشروع القانون عدد 2015/18
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)
زهير الرجبي (نداء تونس)
المرور إلى استماع محافظ البنك المركزي الذي طلب الكلمة.
محافظ البنك المركزي
وزير المالية
عبد الفتاح مورو (حركة النهضة)
مجلس النواب مع الشعب دائما و يدرك تمام الإدراك مهمته و نحن ندعم الوزارة.
المرور للتصويت على انتهاء النقاش العام.
وبعد ذلك التصويت على الفصل الوحيد و المصادقة على المشروع برمته.
مناقشة مشروع القانون عدد 2015/67
تقديم تقرير اللجنة.
تم تقديم قائمة المتدخلين من النواب.
سماح بوحوال (الحرة)
ابراهيم بن سعيد (المؤتمر من أجل الجمهورية)
فتحي الشامخي (الجبهة الشعبية)
نعمان العش (التيار الديمقراطي)
منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)
محمد بن سالم (حركة النهضة)
محمد الفاضل عمران (نداء تونس)
مصطفى بن احمد (كتلة الحرة)
محافظ البنك المركزي
وزير المالية
تم المرور للتصويت لانتهاء النقاش ثم على الفصل الوحيد ثم على المشروع برمته و تمت المصادقة على المشروع.
طلب عدد من النواب التدخل حسب الفصل 118 النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
فاطمة المسدي (كتلة الحرة)
دليلة الببة مخلوف (حركة النهضة)
سهيل العلويني (كتلة الحرة)
عماد أولاد جبريل (نداء تونس)
رفعت الجلسة على الساعة 22.30