loading...
Marsad Majles

Plénière

09 février 2016
  • ُExamen des projets de loi suivants: 
  1. Projet de loi N°73/2015 portant approbation de l’accord de prêt conclu le 19 Novembre 2015 entre la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement pour la contribution au financement du projet de modernisation de l’infrastructure routière
  2. Projet de Loi N°74/2015 portant approbation de l’accord de prêt conclu le 19 Novembre 2015 entre la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement agissant comme administrateur du fonds Africa Growing Together Fund (AGTF) pour la contribution au financement du projet de modernisation de l’infrastructure routière
  3. Projet de loi N°33/2015 relatif au rééchelonnement des dettes des locataires des immeubles agricoles domaniaux
  4. Projet de loi organique N°50/2015 portant approbation de la convention de création de l'Organisation Internationale du Tourisme Durable pour l'éradication de la pauvreté
  5. Projet de loi N°02/2014 portant ratification de la convention de prêt ayant pour objet une facilité d’ajustement structurel des finances publiques conclue à Tunis le 28 Novembre 2013 entre la Banque Centrale de Tunisie au profit de l’Etat et le Fonds Monétaire Arabe
  6. Projet de loi N°18/2015 portant approbation de la rétrocession à l’Etat de l’emprunt obligataire émis sur le marché financier japonais sous forme de placement privé avec la garantie de la Banque du Japon pour la Coopération Internationale, objet des accords conclus entre la Banque Centrale de Tunisie et un groupe d’établissements financiers Japonais
  7. Projet de loi N°67/2015 relatif à l'approbation de la soumission de l'emprunt obligataire émis par la Banque Centrale Tunisienne au marché financier international. Objet des accords conclus entre la Banque Centrale Tunisienne avec un groupe d'établissements financiers

Projets de loi

L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:20
Fin de la session 22:25
Heures de retards 1h 5mn
Taux de présence 83.41%

افتتح نائب رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة على الساعة 9.30 ثم رفعها لعدم توفر النصاب لتتأجل للانعقاد بعد 30 دقيقة.

افتتح رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة على الساعة 10.20 مرحبا بالسيد وزير التجهيز و تم تسجيل الحضور.

تطرق رئيس المجلس لمسألة سد الشغور على مستوى النواب و تسمية النواب الجدد و هما السيد مروان الفلفال مكان خالد شوكات و السيدة ألفة الجويني عوض محسن حسن.

قام السادة النواب الجدد بأداء اليمين ثم قدم رئيس المجلس جدول الأعمال المتمثل في مناقشة سبعة مشاريع قوانين.

ثم تقدم بعض النواب بنقطة نظام

إسماعيل بن محمود (حركة نداء تونس)

  • انتقد التطاول على البرلمان التونسي. و أشار إلى أن مدخل البرلمان أصبح مكان شتم و انتهاك لكرامة النواب.
  • كما تذمر من تعامل وسائل الإعلام مع النواب داعيا إلى تجنب السخرية و التهكم و طلب احترام المجلس و النواب عموما.

سالم الأبيض (حركة الشعب)

  • أشار إلى الوضع الإقليمي و ما يجرى في ليبيا و التدخل فيها. 
  • مجلس نواب الشعب لا يعرف ماهية تفاصيل الحرب هناك و نطلب استدعاء الحكومة لتوضيح ما يجري من تفاصيل.

محمد الناصر (حركة نداء تونس) 

سنتخذ الإجراءات اللازمة لتامين مدخل المجلس.

تم عرض مشاريع القوانين التي سيقع نقاشها وهي

مشروع قانون 73/2015

مشروع قانون 74/2015

مشروع قانون 33/2015

مشروع قانون 50/2015

مشروع قانون 02/2014

مشروع قانون 18/2015

مشروع قانون 67/2015

ثم تم المرور لمناقشة مشروع قانون عدد 73/2015 و مشروع قانون عدد 74/2015 معا.

قدم رئيس اللجنة تقرير متعلق بالمشروعين و هما متعلقين بالاستثمار في البنية التحتية في الجهات (في 21 ولاية).

  • كلفة المشروع 842 مليون دينار و الانجاز سيكون على خمس سنوات.
  • أوصت اللجنة بمد المجلس بالمشاريع المنجزة للتتبع.

ثم قدم رئيس المجلس قائمة النواب المتدخلين و انطلق النقاش.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

  • يجب تدقيق المفاهيم و مؤشرات التنمية.
  • تساؤل حول الفساد في وزارة التجهيز و قانون الصفقات العمومية.
  • لا بد من مراجعة كراس الشروط و لا بد من متابعة حتى لا تكون هناك خسائر فيما بعد لإصلاح المشاريع و الاخلالات.
  • الرقابة الجهوية غير ناجعة لمتابعة المشاريع. يجب تدعيم الجهات بوسائل الرقابة اللازمة.
  • يجب إعادة النظر في الاستثمار في ولاية المهدية و المسالك الريفية.
  • هل عجزت الدولة عن جمع أموالها داخليا و مكافحة التهرب الضريبي.

البشير اللزام (حركة النهضة)

  • بارك المشروع و أشاد بالمخطط و أكد على وجوبية التصويت ايجابيا على هذا المشروع.
  • بالنسبة لولاية بنزرت, في الظاهر التنمية موجودة لكن هناك تفاوت في التنمية بين المعتمديات و هناك فرق بين منطقة شرقية فيها تنمية و منطقة غربية مهمشة تماما مثل سجنان و صونين و ماطر الخ.
  • كل النواب حاولوا تكريس التمييز الايجابي بين الجهات في المخطط الخماسي. و نحن حاولنا التقليص في هذه الفوارق.
  • لا بد من دراسة حول سيلان مياه الأمطار و حماية الطرقات في ما بعد.

توفيق والي (كتلة الحرة)

  • من الضروري مدنا بكامل البيانات و التفاصيل حول القروض و تقرير اللجنة مقتصر على عموميات.
  •  بنزرت تساهم بصفة كبيرة في الاقتصاد التونسي لكن المسالك الريفية و ضعف البنية التحتية يعطلان التنمية في الجهة.
  • جسر بنزرت يجب مراجعة العمل به و تعويضه.
  • بعض المعتمديات مهمشة و يجب تدعيم التنمية فيها و هناك طرقات تعود لعهد الاستعمار.

عبد المومن بلعانس (الجبهة الشعبية)

  • هذه السياسة مضرة بالبلاد و نعيد لكم مرة أخرى أن سياسة التداين غير مجدية و لم تنفع تونس من قبل و لن تنفعها.
  • يجب التدقيق في القروض التي تحصلت عليها تونس في عهد النظام البائد.
  • حالة الطرقات في الجهات هي حالة مزرية.
  • كما أشار إلى الفوارق بين طرقات الأحياء الشعبية و طرقات الأحياء الراقية و على انه يجب التمييز الايجابي في هذه الحالة أيضا و لا بد من الاهتمام أكثر بالفقراء بدل الأغنياء.
  • يجب تفعيل المتابعة و المراقبة بعد الأشغال. 
  • و تسائل حول مهندسي وزارة التجهيز و البلديات و أكد على أن هناك فساد.

رضا الدلاعي (حركة الشعب)

  • التمييز السلبي فرض غلى كثير من الجهات في السابق.
  • يجب إعادة النظر في نسبة التضخم و القروض عموما و وزارة التجهيز هي من أكثر الوزارات التي تطلب الاقتراض.
  • يجب التدقيق في القروض و إعادة النظر في التمييز الايجابي.
  • هذه القروض تثقل المديونية على الدولة سنة بعد سنة.
  • هناك مشاريع رصدت لها ميزانيات و منحت لها قروض و لم يتم انجازها بعد و يجب التدقيق في هذا.
  • كما تسائل حول كيفية التنفيذ و التزام المقاولين بالانجاز و احترام المقاييس لضمان الجودة.
  • اغلب الطرقات تحتاج إلى صيانة فكان من الأجدر إصلاح و صيانة الطرقات قبل بناء طرقات جديدة أو وضع سياسة واضحة للصيانة التي هي معضلة كبرى.
  • و أخيرا أكد على وجوبية ترشيد استهلاك المال العام.

سلاف قسنطيني (حركة النهضة)

  • مستقبل الأجيال هو مستقبل غامض باعتماد سياسة الاقتراض المتواصلة فيجب على الأقل حسن التصرف في هذه القروض.
  • يجب تفعيل قانون الشراكة بين القطاع الخاص و القطاع العام لتجنب القروض و اعتماد حلول أخرى.
  • الإدارات الجهورية ليست لها الموارد اللازمة لانجاز المشاريع مثل الإدارة الجهوية بصفاقس.
  • يجب أن تكون هناك رؤية واضحة و لا بد من فك العزلة و تطوير النقل بين قرقنة و صفاقس. يجب ربط الجسور بالمناطق المعزولة مثل قرقنة.
  • يجب إنشاء شبكات نقل عصرية لجلب المستثمرين.
  • هناك ضعف على مستوى المراقبة. 
  • ميناء سيدي البحري في سيدي منصور منذ 2009 و لم يتم انجازه بعد.
  • هناك ضبابية في الصفقات العمومية و غموض في عمل بعض الشركات مثل صوماتراك.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية)

  • يتساءل حول موجب إدماج القرضين.
  • أكد على انه مع التنمية و التقدم و الرقي بالجهات لكنه نبه من خيار الاقتراض و طلب وضع حد للاقتراض.
  • موضوع القروض و أن لم يثر اهتماما أو مشاكل من قبل الشعب فسيكون في المستقبل مصدر هيجان شعبي.
  • كلم ازداد الاقتراض ازدادت البطالة و الفقر و المديونية بصدد الارتفاع.
  • الفساد يعطل الدولة التونسية.
  • رئيس هيئة مكافحة الفساد أطلق صيحة فزع و يجب على المجلس الاستجابة لهذه الصيحة. 
  • يجب عقد جلسة عامة لمناقشة سياسة القروض عموما.

يوسف الجويني (الاتحاد الوطني الحر)

  •  أطلق صيحة فزع حول الاقتراض و تزايده.
  • هناك مشاريع لم تنجز بعد. توجد طرقات في المنيهلة لم تنجز منذ ثلاث سنوات و عدة مشاريع مازالت في نفس الحالة و لم تتقدم في العمل.
  • يجب فرض غرامات تأخير و يجب ترسيخ ثقافة المسائلة.
  • كما طلب المحاسبة الفعلية لمن قام بالاخلالات و أكد على أن هناك تراخي من وزارة التجهيز.
  • الإدارات الجهوية تفتقر للوسائل لانجاز المشاريع و متابعتها.
  • لا بد من متابعة القروض.
  • تسائل حول إمكانية القيام بدراسة عميقة قبل إحداث تغييرات على طرق بعد انجازها.

جميلة الجويني (حركة النهضة) 

  • هذا القرض سيمكن من تحسين البنية التحتية في كثير من الجهات.
  • هذا ايجابي لدعم الاستثمار و فك العزلة عن عدة مناطق خاصة في الجنوب بالنظر إلى بعدها عن العاصمة.
  • انتقدت غياب السكة الحديدية و الطريق السيارة لآخر نقطة في الجمهورية و طلبت ربط كل المناطق ببعضها.
  • دعت وزارة التجهيز للاستجابة لمطالب السكان في ولاية تطاوين التي وصفتها بالولاية المعزولة عن بقية الولايات.
  • إلى الآن أهالي تطاوين ينتظرون في إتمام المركب الجامعي بالجهة.
  • تساءلت حول إنشاء ديوان قيس الأراضي بتطاوين خاصة بعد ما قبول المطلب من الوزير.

وزير التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية

  • نسبة الفائض التي قبلنا بها هي نسبة معمول بها في العالم.
  • كلفة المشروع هي 842  مليون دينار 50 في المائة منها من الدولة و الباقي قرض.
  • مدة الخلاص هي عشرين سنة منها خمس سنوات كتمديد.
  • هناك تفاصيل تقنية يجب على النواب فهمها و التعامل معها.
  • نسبة الفائدة هي 0.4 و لن تتجاوز 0.7 مهما كانت التغييرات و هذا ماهو معمول به بالنسبة للقروض المتأتية من البنك الإفريقي للتنمية.
  • بالنسبة للمسالك الريفية انطلقنا من 2014 و 1500 كلم من المسالك بصدد الانجاز.
  • في 2016  سيتم انجاز 1000 كلم من المسالك الريفية و حاولنا انجاز مسالك قدر الإمكان و كل سنة تقريبا تم انجاز  800 كلم تقريبا.
  • 3703 مليون دينار هي كلفة مشاريع في طور الانجاز لسنة 2016 منها 2276 مليون دينار خصصت ل 14 ولاية في إطار التمييز الايجابي و 90 مليون دينار خصصت للمسالك الريفية في الولايات الداخلية.
  • بالنسبة لمشكل الرقابة و دعم الإدارات الجهوية و الصيانة.
  • وضعنا ميزانية للصيانة تضاهي ضعف الميزانية المخصصة لنفس الغرض في السنة الماضية و وقع انتداب أكثر من 500 عون للعمل في مختلف الإدارات الجهوية و تم وضع أكثر من 100 سيارة على ذمة عدد من الإدارات في 2015.
  • نحن نتفاوض مع الجانب التركي لاقتناء بعض التجهيزات بتكلفة تقدر ب 12 مليون اورو.
  • أدعو الجميع لمراجعة انجازاتنا في 2015 و النظر في مشاريع 2016 و طلبات العروض لهذه السنة التي تم النظر فيها كلها.
  •  سنسرع في الإجراءات و الانجاز و اطمئن النواب و الشعب بان الجدية ستكون موجودة و سنحاول التحكم في الوقت.
  • يجب الإشارة إلى أن نسبة تخصيص ميزانية صيانة الطرقات في تونس هي 7 في المائة رغم ارتقائها للضعف مقارنة بالسنوات الفارطة لكن المعمول به في العالم عموما هو 15 في المائة.
  • 800 مليون دينار خصصت لإنشاء و تحسين طرقات في الأحياء الشعبية كحي النور و حي الزهور في القصرين و هناك مشاريع كبيرة بصدد الانجاز.
  • لدينا رؤية على 30سنة و يمكن لنا إذا أراد المجلس أن نعقد حتى جلسة استثنائية لمناقشة مخططات الوزارة و عكس ما يقوله الكثير فلدينا رؤية و استراتيجيا.
  • للوزارة مشروع "كيف نرى تونس الكبري" في 2050 و هناك مكاتب عالمية تدرس هذا.
  • قانون الصفقات العمومية من أحسن القوانين في العالم بشهادة عديد الخبراء و تونس تسلمت جائزة في هذا الغرض لكن هناك نقائص و سنعمل على تجاوزها مع العلم إننا حاولنا العمل به بنجاعة.
  • يجب على الجميع الرجوع للقانون لمعرفة الإجراءات.
  • لا نعتمد دائما الثمن كمقياس في طلب العروض و نعتمد أيضا على مقياس الجودة.
  • هناك عدة مشاريع لا يمكن الإعلان عنها و هي في طور الدراسة مثل الطريق السيارة تطاوين و الكاف. و برنامجنا يهدف إلى أن تكون اغلب مناطق الجمهورية مرتبطة بالطريق السيارة على الأقصى 60 كلم.
  • مكتبي مفتوح للجميع لتقديم المقترحات.
  • بالنسبة لديوان قيس الأراضي بتطاوين سيقع تركيزه لكن هناك وسائل تنقصنا في الوقت الحاضر و لا بد من العمل أكثر حتى تكون الإدارة ناجعة.

ثم تم المرور للتصويت لانتهاء النقاش العام و تم الانتقال للتصويت على النصوص دون نقاش من النواب.

تمت بعد ذلك المصادقة على الفصل الوحيد ثم المرور للتصويت للمصادقة على المشروع برمته و تمت المصادقة على هذا المشروع.

تم الانتقال بعد ذلك إلى المشروع الثاني و تمت المصادقة على الفصل الوحيد ثم المرور للتصويت للمصادقة على المشروع برمته و تمت المصادقة على هذا المشروع.

تم الانتقال في ما بعد إلى مناقشة مشاريع القوانين الأخرى و انطلق النقاش حول مشروع القانون 33/2015.

عبد الفتاح مورو (حركة النهضة)

  • هذا القرض يسهل عمل المتسوغين و ينهض بالاقتصاد.
  • تم الانتقال للاستماع لتقرير لجنة الفلاحة.
  • وقع تقديم التقرير من طرف اللجنة.
  • ثم قدم نائب رئيس مجلس نواب الشعب قائمة النواب المتدخلين.

الهادي صولة (حركة النهضة) (نقطة نظام)

  • يجب التقدم بالتعازي للسيد وزير الفلاحة.

انطلاق النقاش

محرزية العبيدي (حركة النهضة)

  • من الواضح أن اللجنة درست جيدا هذا القانون.
  • لكن المسالة ليست تقنية فقط و جدولة الديون لا يجب أن تكون على مقياس المتسوغين و إنما يجب مراعاة مصلحة الدولة.
  • لا يجب غض الطرف أيضا عن الفساد الموجود في هذا القطاع و الأراضي التي وقع تسويغها بصفة مشبوهة.
  • كما تساءلت حول احترام المتسوغين لكراس الشروط.
  • كنا طلبنا في السابق توضيح الحالات حالة بحالة حتى نساعد من يستحق فعلا المساعدة لان هناك شكوك تحوم حول التعامل مع بعض الملفات.
  • يجب إثبات الحالة بوضوح و تدعيم الفلاحين الصغار و الشبان خاصة.
  • يجب تجديد كراس الشروط و تحسينه.

أسماء أبو الهناء (حركة نداء تونس)

  • يجب التدقيق في القروض المسندة لبعض الفلاحين و حسن استعمالها فيما يخص حتى القروض السابقة.
  • مشكل الفلاح بالأساس ليس في جدولة الديون بل في نسبة الفائض المعتمدة في القروض.
  • كذلك لا بد من مراجعة سياسة المديونية بالنسبة للفلاحين.
  • نقبل بالقانون لكن يجب إعادة النظر في عمل الفلاحين و دعمهم و التدقيق في الحالات و لما لا تمليك الفلاحين لأراضي.

نور الدين بن عاشور (الاتحاد الوطني الحر)

  • مردودية الوزارة كانت ضعيفة في التعامل مع ملف الأراضي التي هي على ملك الدولة.
  • في السابق في الثمانينات كانت المردودية أفضل بكثير.
  • وقع إهمال كثير من الأراضي و هناك فساد و محاباة.

محمد نجيب ترجمان (نداء تونس)

  • هذا القانون يراوح بين مصلحة المتسوغين و التقنيين و العمال يجب التذكير بأنه على على المتسوغين التقيد بكراس الشروط. 
  • متابعة عملية الاستخلاص يجب أن تكون دقيقة.
  • تسائل حول وضعية أراضي واد مجردة كما طالب بتحسين طرق الري في هذه المنطقة للنهوض بها.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية)

  • في هذا القانون يجب أن تكون ثلاث وزارات تتعامل مع بعضها و هي وزارة أملاك الدولة و وزارة التجهيز و وزارة الفلاحة.
  • هناك ظروف صعبة من جفاف و ظروف اقتصادية سيئة و يجب تجاوز الأزمة العميقة في البلاد.
  • تسائل حول معرفة شركات الأحياء بالتدقيق.
  • هناك فساد كبير في التعامل مع كراس الشروط.
  • شركات الأحياء لها امتيازات على العمال.

فيصل التبيني (صوت الفلاحين)

  • لدينا ضعف كبير في استغلال الثروة الفلاحية في تونس.
  • بعد تخلص المناطق الفلاحة من الاستعمار الخارجي أصبحت مستعمرة داخليا.
  • تطبيق القانون يكاد يكون منعدم.
  • الوزير يريدنا أن نكون شركاء في جريمة دعم تهرب المتسوغين من الخلاص.
  • يجب إعفاء المتسوغين الصغار تماما من الخلاص كما يجب كذلك التركيز أكثر على المتسوغين الكبار لاستخلاص ديونهم.
  • يجب تمليك الفلاحين الصغار لهذه الأراضي حتى يتقدم الإنتاج الفلاحي.
  • و طالب بتكوين لجنة للتحقيق في هذا القانون و حمل المسؤولية للنواب و أوصاهم بعدم التصويت.

محبوبة بن ضيف الله (حركة النهضة)

  • هناك ضعف لعمليات الرقابة و المتابعة.
  • يجب تشجيع الفلاحين الشبان و إعادة النظر في كراس الشروط.
  • هناك شركات إحياء في قبلي كانت متسوغة لأراضي و عوضها أهالي المنطقة و تحسن الوضع و تضاعفت نسبة الإنتاج.
  • نطالب الدولة بتمليك الدولة لهذه الأراضي لأهالي المنطقة.

نجلاء السعداوي (نداء تونس)

  • هناك كثير من الايجابيات لكن يجب توضيح القانون أكثر.
  • لا بد من تشجيع الشبان أكثر.
  • هناك من هو متسوغ و لا يستغل في الأرض.
  • يجب تدعيم الرقابة و الإشراف على استغلال الأراضي الدولية.

طارق البراق (الجبهة الشعبية)

  • نلاحظ غياب الشفافية حول المساحة الحقيقية للأراضي الفلاحية.
  • يجب تدعيم الفلاحين الشبان.
  • شركات الأحياء أيضا تحوم حولها بعض الشكوك باستثناء البعض.
  • هناك فساد كبير في التعامل و هناك تلاعب بقيمة الكراء.
  • أهالي منطقة حفوز في القيروان رفضوا كراء ارض دولية بقيمة منخفضة و هذا دليل على وجود فساد.

غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)

  • يوجد محاباة في التعامل مع ملفات الأراضي الدولية خاصة في عهد النظام السابق و هذا هو سبب الأزمة.
  • هناك نهب رهيب للمال العام.
  • يجب على الحكومة التعامل مع الملفات حالة بحالة و لا بد من احترام كراس الشروط و ترشيد الاستغلال و التصرف في هذا الأراضي من طرف الدولة.
  •  تطبيق القانون و المقاييس الموجودة أصبح مطلبا.
  • كان من الممكن جدولة القانون صلب الإدارة و الوزارة ليست في حاجة لقانون لجدولة الديون و يمكن اعتبار هذا القانون محاولة للهروب من المسؤولية.

سالم حمدي (نداء تونس)

  • للأراضي الدولية أهمية خاصة و هي أراضي خصبة لكنها الآن أصبحت مهددة.
  • هناك أراضي غير مستغلة في سيدي بوزيد مثلا.

محمد الأخضر العجيلي (حركة النهضة)

  • سقوط الديون بمرور الزمن هي نقطة تثير الحيرة.
  • هناك سوء استغلال للأراضي خاصة في الجنوب. 
  • جدولة الديون سابقا لم تتم بطريقة ناجعة بل تمت على أساس المحسوبية و المحاباة.

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)

  • انتقد بصفة لاذعة احتجاز مجموعة من الشباب العاطل عن العمل على مستوى بن عروس لمطالبته بالتشغيل.
  • يجب النظر بصفة عاجلة لوضعية الحدود مع الشقيقة ليبيا.
  • فيما يخص هذا القانون الأراضي الدولية يتم التعامل معها على أساس المحاباة.
  • تجاوز الأزمة يجب أن يمر أولا عبر تجاوز التعلات و يجب فقط تطبيق القانون.
  • من المفروض أن يكون تشجيع الشباب و أصحاب الشهائد العليا هو الأساس. 
  • يجب التفرقة بين شركات الإحياء الكبيرة و رفض الخلاص من رؤوس الأموال و بين الشباب و الفلاح الصغير.
  • من غير المعقول سقوط الديون بمرور الزمن. 
  • يجب التدقيق في من يستحق الديون من عدمه.

صافية خلفي (حركة النهضة)

  • هناك أزمة كبيرة في التشغيل و يجب التعامل معها.
  • و شركات الإحياء لا بد أن تشغل الشباب.
  • طلبت مراجعة التعامل مع الشركات الغير جدية.
  • لا بد من تكريس الشفافية و مراجعة كراس الشروط.
  • طلبت مد النواب بكراس الشروط لتكون الصورة واضحة.

محمد رمزي خميس (حركة نداء تونس)

  • يجب استغلال أصحاب راس المال للنهوض بهذه الأراضي.
  • هناك سوء تصرف في أراضي الدولة على مستوى الخلاص و يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة.
  • نشكر السيد الوزير على التفاعل لكن هناك أراضي مسترجعة من الدولة و هي مهملة تماما.
  • سنساند هذا المشروع و نصوت له لكن يجب تطبيق القانون.

محمد أنور العذارى (آفاق تونس)

  • وزارة أملاك الدولة توجد في تونس و زيمبابوي فقط.
  • تونس كانت مطمور روما.
  • لدينا أراضي فلاحية شاسعة و خصبة و يجب تمليك الشعب لهذه الأراضي لتتطور.
  • لا بد من إيجاد حلول جذرية للفقراء و العائلات المعوزة.
  • الزيتون اغلى قيمة من البترول و يجب الاستثمار في الفلاحة.

محمد محجوب (حركة النهضة)

  • يجب تشجيع المستثمرين الشبان.
  • شروط هذا القانون مجحفة لإعادة الجدولة.
  • لا بد من إجراء لإيجاد حلول جذرية قبل هذه الجدولة.
  • هذه الجدولة ستشمل من لا يستحق الجدولة مثل ما وقع بالنسبة لتمويل السياحة.
  • التعامل مع القطاع الفلاحي مازال تعامل هامشي.
  • نحن لا نعطي قيمة للمناطق الفلاحية و ليس هناك استراتيجيا ناجعة في القطاع الفلاحي.

إبراهيم بن سعيد (المؤتمر من اجل الجمهورية)

  • شكر لجنة الفلاحة على جدية العمل.
  • هذا القانون هو ابرز مثال لفشل الثورة التونسية لان المحاباة مازالت هي الأساس في التعامل في ملف الأراضي الدولية.
  • الفساد ينخر القطاع الفلاحي الذي بمقدوره حل الأزمة الاقتصادية.
  • كان لا بد من العمل على الأراضي الفلاحية الدولية منذ الثورة.
  • الإدارة التونسية غير ناجعة في استخلاص معاليم كراء هذه الأراضي.
  • كما تسائل حول التنسيق بين وزارة الفلاحة و المالية فيما يخص هذا القانون و أكد انه كان لا بد من حضور وزير المالية أيضا في مجلس النواب لمسائلته حول هذا المشروع.

سناء الصالحي (حركة نداء تونس)

  • شركات الإحياء لم يلتزموا بكراس الشروط.
  • في الشمال لغربي الكثير من هذه الشركات أصبحت عاجزة.
  • يجب ترشيد استغلال الأراضي الدولية باتجاه الفقراء و المحتاجين.
  • لا بد كذلك من تشجيعهم عن طريق تمكينهم من الآليات اللازمة.

محمد بن سالم (حركة النهضة)

  • لدي مشكل مع هذا المشروع.
  • كان هناك خلط بين الأراضي المستغلة من قبل الفنيين و من قبل عائلة الرئيس المخلوع فيما يخص التعامل الشعبي مع أملاكهم و هناك العديد من ظلموا.
  • يجب توجيه الامتيازات للفقراء.
  • كما تسائل حول مراقبة الضيعات و نسبتها.
  • في عملنا سابقا في الوزارة راقبنا العديد و بان أن هناك عديد كبير منهم غير محترم لكراس الشروط.
  • سفيان بن علي سابقا له آلاف الهكتارات في مجاز الباب دون أي عقد و اخذ قروض عليها كذلك.
  • يجب إعادة النظر في الأراضي المستغلة في الجنوب.
  • اعتبر نفسه أيضا في حيرة بين التصويت مع المشروع أو ضده لأنه يراوح بين ايجابيات و سلبيات.
  • و طلب من الوزير في إطار تواصل الدولة استكمال عمله السابق في الوزارة.
  • كما كان ضد تقسيم الأراضي و توزيعها و هو ليس ممن يطالبوا بالقطع مع هذه السياسة و إنما ترشيدها.

سالم لبيض (حركة الشعب)

  • هذا الموضوع حساس جدا.
  • هناك غموض كبير فيما يتعلق بأملاك الدواة عموما.
  • الأرقام كانت في السابق في سنة 1964 "827000 هكتار" ثم نزل إلى "500000 هكتار" في الثمانينات و في 2015 أصبحت "431000 هكتار" الآن و هو رقم رسمي معتمد من الوزارة.
  • فكيف تم التلاعب بهذا الأراضي و التلاعب بالأرقام.
  • كان يعتقد أن تتم إعادة النظر في هذه الأملاك و استغلالها قبل جدولة الديون.
  • لجنة تقصي الحقائق وجهت عدة ملفات للقضاء و ضاعت كلها.
  • كما تسائل حول هذا الفساد العميق.
  • قانون 95 لإسقاط الديون هو قانون ظالم و كان لا بد من تنقيحه قبل نقاش هذا المشروع.

رفعت الجلسة على الساعة 14.15 لتعود على الساعة 15.45.

استأنفت نائبة رئيس مجلس نواب الشعب فوزية بن فضة الجلسة العامة المسائية على الساعة الرابعة.

انطلاق النقاش بكلمة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية للإجابة على أسئلة السادة النواب. 

وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية

  •  أكد أنه في كل فترة استثنائية لابد من قوانين استثنائية و قدم أمثلة من بينها مشروع قانون المطروح على الجلسة اليوم .
  • ويأتي هذا المشروع كنتيجة التي لما تعرضت له الأراضي الفلاحية من أعمال تخريب و حرق القبضات المالية.  
  • هذا القانون كان بطلب من الفلاحين إذن لابد من خلق معادلة بين خلاص أموال الدولة و بين مصالح هؤلاء المسوغين 
  • نظرا لعدم القدرة على الخلاص توجهنا نحو جدولة الديون 
  • أكد الوزير عدم تقديمه لشركات بالمحاباة و انه لن يعيد التجارب السابقة 
  • اللجان القائمة على الجدولة هي ثلاثة : لجنة فرز,لجنة فنية تقوم بتقييم الدراسات الفنية و لجنة جمع.
  • هنالك لحنة تعمل على نوعية جديدة من كراس الشروط التي سيتم العمل بها بالنسبة للضيعات الفلاحية, و من أهم الشروط ستكون وجوب التناسب بين عدد يد العاملة و مساحة الضيعة.
  • طبقا لمبدأ عدم التفويت في الاراضي الفلاحية يجب العمل على تنقيح قانون 1995 وبالتالي لن يتم التفويت في الاراضي الكبيرة لأنها تضمن الأمن الغذائي لتونس. 
  • نظرا لانعدام التنسيق بين وزارتي المالية و أملاك الدولة يجب إرجاع نشاط قباضة أملاك الدولة بسيدي البشير.
  • بالنسبة لمسالة خلاص الديون في الإبان: انه وضع استثنائي حيث أن الخلاص سيكون مسبقا و طبقا لكراس الشروط.
  • يجب تفعيل الرقابة الإدارية على هذه الشركات.
  • بالنسبة للتقادم : تسقط الديون بعد 5 سنوات لكن يجب اثبات عدم تلقي أي إنذار بالدفع من الدولة.
  • في ما يخص مسالة استيلاء شبان على اراضي فلاحية ستتم دراسة كل حالة على حدى فالوزارة لاتشجع مثل هذه الافعال. 

المرور إلى التصويت على الانتقال إلى مناقشة الفصول ثم التصويت على العنوان و الفصول و تمت المصادقة على هذا المشروع.

 ثم تم الانتقال الى النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/50 يتعلق بالموافقة علي اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للسياحة المستدامة من أجل القضاء على الفقر.

و قدم النائب زهير الرجبي  تقرير للجنة.

مداخلات النواب:

 يمينة الزغلامي (حركة النهضة) 

  • هل أن انضمامنا إلى هذه الاتفاقية سوف يطور قطاع السياحة ؟
  • هل تقدم هذه المنظمة مجرد تجارب مقارنة أم أنها تتابع المهنيين و تساعدهم في إحداث مشاريع ؟ 
  • ماهو دور منظمة السياحة العالمية ؟ علما و أنها عضو في مكتب المنظمة الدولية للسياحة المستدامة.

عبد المومن بلعانس (الجبهة الشعبية)

  • نواصل دائما بنفس السياسات و يجب وجود حلول أخرى في السياحة و دور الدولة مهم محوري في هذا القطاع.
  • الانخراط في منظمة دولية للتنمية المستديمة و مكافحة الفقر لن يعود لتونس بالنفع.
  • كان لا بد من وجود استراتيجيا لوزارة السياحة.

سالم لبيض (حركة الشعب) 

  • من شروط الاتفاقية توفر الشفافية والحوكمة الرشيدة لكن لا نجد أي دليل أو مؤشر لمتابعة ملفات الفساد في الديوان الوطني للسياحة.

سلاف القسنطيني (حركة النهضة)

  • تساءلت حول الاستراتيجيا التي يمكن للوزارة أن تقدمها.
  •  التنسيق مع وزارة الثقافة من أجل استثمار الموروث الثقافي ووزارة الشؤون الخارجية لتعزيز التعاون الدولي ضروريين. 
  • يجب التفكير في طرق حديثة لترويج القطاع السياحي. 

ليلى أولاد على (حركة نداء تونس)

  • ثمنت الاتفاقية التي ستجعل السياحة قطاع مستدام وغير هش.
  • الانضمام إلى هذه المنظمة سيمكن من تنويع المنتوج السياحي وإعطاء البديل لرفع الضغط عن السياحة الشاطئية.

وزيرة السياحة

  • منظمة السياحة من أجل التنمية المستدامة ومحاربة الفقر هي منظمة تابعة للمنظمة العالمية للسياحة.
  • إحداث هذه المنظمة يندرج ضمن أهداف الألفية للأمم المتحدة.
  • وكالة الإشهار الفرنسية: العقد المبرم معها ينتهي في 2016 وهي تقدم خدمات في كل البلدان وليس في فرنسا فقط.

تم التصويت على الفصل ثم على مشروع القانون برمته.

ثم تم تقديم تقرير اللجنة فيما يخص مشروع القانون الموالي عدد 02/2014 و تم المرور للنقاش.

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)

  • يجب حسن استغلال هذه القروض و مراجعة سياسة التداين.

إياد الدهماني (كتلة الاجتماعيين الديمقراطيين)

  • أصبحت مصادقة مجلس نواب الشعب على القروض صورية و هذا غير دستوري.

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية)

  • نذكركم كالعادة بفشل سياسة التداين المتواصلة.
  • تسائل حول ماهية نفع المصادقة على قروض قد تم صرفها.

محمد الفاضل  بن عمران (نداء تونس)

  • يجب ضبط الاختصاصات و تحديد الأدوار بين البنك المركزي و الحكومة في تحديد السياسة المالية و إعادة النظر في القانون المنظم للبنك المركزي.
  • تم المرور لاستماع السيد سليم شاكر وزير المالية.

وزير المالية

  • الاتفاق وقع إبرامه في 2013 و لم يكن هناك دستور و لا مجلس نواب شعب و تم إيداع مشروع القانون لدى المجلس الوطني التأسيسي.
  • لا بد من تمويل المشاريع.
  • المرور لجواب السيد محافظ البنك المركزي.

محافظ البنك المركزي

  • نحن نستمد سلطتنا من الدستور و لسنا سلطة موازية.
  • القروض ليست سهلة بل كان هناك عمل للوصول للاتفاق عليها و العالم كله يعتمد سياسة التداين.
  • التوجهات السياسية لا يحب أن تؤثر على مسألة القروض لان التداين أصبح إجباري و لا اختياري.
  • نحن سئمنا الرفض و النقد و على من ينتقد أن يقدم حل.

ثم تم المرور للتصويت على نهاية النقاش ثم تم التصويت على الفصل الوحيد و بع ذلك المصادقة عليه.

المرور لمشروع القانون عدد 2015/18 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • هذه القروض هي ترقيع لسياسات فشل حكومات ما بعد الثورة و خاصة حكومات الترويكا.
  • يجب مراجعة نسب الفائدة و سياسة التداين عموما.
  • من غير المعقول أن نواصل بنفس التمشي فهذا يمثل خطورة كبيرة على الأجيال القادمة.
  • كان لا بد من معالجة مسالة التجارة الموازية عوض التداين أكثر في أكثر.

زهير الرجبي (نداء تونس)

  • سياسة التداين هي سياسة فاشلة و موروثة منذ عقود و لا بد من التخلي عنها.
  • لا بد من توافق عام حول سياسية الاقتراض.
  • و الفساد دائما في تزايد.

المرور إلى استماع محافظ البنك المركزي الذي طلب الكلمة.

محافظ البنك المركزي

  • اطلب من النائب توضيح مسالة كيفية حساب نسبة الفائض الذي قدها فهذا غير ممكن.

وزير المالية

  • عند الاقتراض لا بد من ضامن و لقد كان الضامن اليابان و في حالة غيابه نسبة الفائدة كانت تكون مرتفعة و تصل إلى 5 في المائة و هي الآن  1.6 في المائة.
  • صحيح أن الدولة يجب عليها مراجعة سياسة التداين لكن الوضعية صعبة.
  • عدة قروض موجهة للتنمية و لا للاستهلاك.
  • يجب على مجلس نواب الشعب التضامن أكثر مع الحكومة لضمان أكثر نجاعة. 
  • أدعو المجلس لمحاربة التهرب الضريبي أيضا.
  • بالنسبة للتداين رغم ارتفاعها في تونس لكن نحن في حالة جيدة مقارنة بكثير من البلدان.
  • لم يفهم الكثير أن هناك دستور و قانون و جمهورية ثانية.
  • يجب تفعيل المحاسبة و من تهرب على مستوى الضريبة. هناك من يدعو لعدم تطبيق قانون الميزانية و هذا خطير جدا.
  • تعهدت للإدارة الجهوية بزغوان مثلا بحمايتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
  • من غير المعقول أن ندور العالم مع محافظ البنك المركزي للاقتراض و المواطنين يتهربون من الضريبة.
  • تم إعداد كراس شروط لتفعيا و حماية الإمضاء الالكتروني.
  • الدولة مهددة ممن لا يريد تطبيق القانون.

عبد الفتاح مورو (حركة النهضة) 

مجلس النواب مع الشعب دائما و يدرك تمام الإدراك مهمته و نحن ندعم الوزارة.

المرور للتصويت على انتهاء النقاش العام.

وبعد ذلك التصويت على الفصل الوحيد و المصادقة على المشروع برمته.

مناقشة مشروع القانون عدد 2015/67

تقديم تقرير اللجنة.

تم تقديم قائمة المتدخلين من النواب.

سماح بوحوال (الحرة)

  • قيمة القرض عالية جدا.
  • لماذا الحكومة تتحمل مسؤولية اتفاق قرض مبرم في عهد حكومة المهدي جمعة.
  • كما انتقدت كيفية خلاص القرض.
  • تساءلت حول احترم البنك المركزي للإجراءات في هذا القرض حسب قانون 1958.
  • يجب مراجعة قانون البنك المركزي في اتجاه مراقبة مسبقة من مجلس نواب الشعب على اتفاقيات القرض و لا مراقبة لاحقة بعد صرف القروض.

ابراهيم بن سعيد (المؤتمر من أجل الجمهورية)

  • تسائل حول اتخاذ القرار بالاقتراض من حكومة المهدي جمعة قبل مغادرتها بقليل.
  • لا بد من توافق حول سياسة التداين.
  • يجب التوجه أكثر للبنوك الآسيوية على الأقل لان نسب الفائدة المعتمدة من قبلها اقل بكثير من النسب المعتمدة من قبل البنوك الأوروبية.
  • هذا الوقت ليس وقت مزايدات و يجب التوافق حول سياسة معينة حول الاقتراض بعيدا عن الشعبوية و يجب مناقشتها بعمق في مجلس نواب الشعب.
  • لا بد من مراقبة سابقة لمجلس نواب الشعب في الاقتراض.

فتحي الشامخي (الجبهة الشعبية)

  • نسبة القائدة مرتفعة جدا.
  • لدينا دائما حلول و لا يجب مغالطة الشعب بانعدام الحلول.
  • يجب دعم سياسة الادخار.
  • أكثر من 41 في المائة من التونسيين تحت خط الفقر.
  • سياسة التداين هي سياسة فاشلة و البطالة و الفقر في تزايد.

نعمان العش (التيار الديمقراطي)

  • نسبة الفائدة لهذا القرض تمثل خطرا على تونس.
  • هذه القروض موجهة غالبا للاستهلاك فيجب ترشيد الاقتراض على الأقل.
  • كما استغرب من إمضاء اتفاق القرض من حكومة المهدي جمعة و تحدث عن إمكانية إن وجود شبهة فساد.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • نحن نتفاعل مع مبادرة وزير المالية و نثمن ما قاله و سنساعده في ذلك إن طلب منا.
  • تطور الدولة نحو التدقيق يعطينا الأمل في تغيير سياسة التداين في المستقبل.
  • نحن لا نشيط المديونية في حد ذاتها بل نشيطن ما وراء المديونية و اللوبيات.
  • أملاءات صندوق النقد الدولي ضرت تونس بسياسات الخوصصة و التشغيل الهش.
  • نحن لسنا ضد قروض الاستثمار عموما لكن ضد قروض الاستهلاك.
  •  خلاص نسبة فائدة القروض كل سنة يبلغ تقريبا 40 في المائة و هذا خطير خاصة و إن اغلب القروض موجهة نحو الاستهلاك.
  • كما تحدث غياب رؤية وطنية في هذا الغرض.

محمد بن سالم (حركة النهضة)

  • ثمن جواب محافظ لبنك المركزي و كذلك وزير المالية.
  • يجب عدم مغالطة الشعب فالمديونية موجودة من قبل.
  • نسبة المديونية زادت بعد الثورة لكن في فترة الترويكا لم تزد نسبة المديونية.
  • و معدل التنمية كان ايجابي ب 4 في المائة.
  • بالنظر لوضعيات عديد البلدان الأخرى تونس في وضع عادي.
  • يجب على من يدعو مقاطعة سياسة التداين بان يدعموا الإنتاجية أو يسعون إلى ارتفاع نسبتها على الأقل.
  • تسائل حول حكومة المهدي جمعة و تعاملها مع هذا القرض خاصة انه قرض مصيري و ذو نسبة فائدة عائلة.

محمد الفاضل عمران (نداء تونس)

  • انتقد التضارب بين مواقف الجبهة الشعبية سابقا و تغييرها الآن فيما يخص قرض الجزائر الذي وقعت شيطتنه من طرفهم سابقا. 
  • استغرب الحديث عن الربا و أحكام القران من الجبهة الشعبية.
  • لسنا على مستوى جامعة فنحن على مستوى دولة و يجب تجنب النقاشات العقيمة.
  • تسائل حول جدية الأرقام المقدمة حول نسب الفقر و هي نسبة مشكوك في أمرها.

مصطفى بن احمد (كتلة الحرة)

  • يجب تجنب نقاش الايديوليجيات في هذا المجلس.
  • لا بد من نقاش عميق حول القروض.
  • سنتعامل بالإيجاب هذه المرة مع الدولة لكن يجب إعادة النظر عموما في استراتيجيا التداين.

محافظ البنك المركزي

  • أغلبية الأسئلة المطروحة كنا جاوبنا عنها في الوثيقة الموجهة للنواب.
  • خلاص بعض الديون كان يستوجب الاقتراض.
  • لا بد من رصد ميزانية و ضخ الأموال لتقدم المشروع و تعطيل هذه الإجراءات يعطل سير الدولة.
  • لا أمريكا و لا أوروبا و لا اليابان أرادوا في السابق مدنا بقروض بضمان.
  • في 2014 كانت هناك 1000 مليار صكوك غير ممكن استعمالها و كان لا بد من تعويضها.
  • عرضوا علينا 4 مليار دولار و ليس مليار دولار فحسب.
  • اطلب من بعض النواب التوضيح حول نسب الفائدة المنخفضة في دول أخرى.
  • المعاملات المالية لسنة 2015 في البداية كانت ايجابية خاصة قبل عمليتي باردو و سوسة الإرهابيتين.
  •  الوضع حقيقة هو وضع صعب.
  • حاولنا قدر الإمكان إغراء المستثمرين.
  • أخذنا أكثر من 20 قرض رقاعي منذ سنة 1994 و ليس هذا القرض هو الأعلى على مستوى  نسبة الفائدة.
  • و ختم قوله بان النقد سهل عندما نكون خارج المسؤولية.

وزير المالية

  • حاولت الحكومة قدر الإمكان ترشيد الاقتراض و استغلال القروض.
  • و في سنة 2015 عدة قروض كانت بنسب تفاضلية و ليست كلها ذات نسبة فائدة عالية.
  • العمليات الإرهابية في سنة 2015 أثرت كثيرا على نسبة النمو الذي لم يتجاوز 0.3 في المائة سنة 2015 رغم انه كان من المتوقع أن تكون 3 في المائة.
  • 1270 مليون دينار هي قيمة الخسائر تقريبا جراء العمليات الإرهابية.
  • بالنسبة للفسفاط كانت للدولة خسائر كبيرة مقارنة ب سنة 2014.
  • البلاد في أزمة و يجب التعامل ايجابيا مع الدولة.
  • كما قدم جدول الخلاص عامة على سنوات حسب آخر تحيين.
  • و الخلاص نسبته تنخفض كل سنة.
  • المديونية يجب أن تستغل في الاستثمار.

تم المرور للتصويت لانتهاء النقاش ثم على الفصل الوحيد ثم على المشروع برمته و تمت المصادقة على المشروع.

طلب عدد من النواب التدخل حسب الفصل 118 النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

فاطمة المسدي (كتلة الحرة)

  • منطقة سيدي عبد الكافي تفتقر إلى الماء إلى الآن و المشروع لم ينجز منذ 1994.
  • كثير من مناطق الجمهورية تفتقر لمياه صالحة للشراب.

دليلة الببة مخلوف (حركة النهضة)

  • يجب النظر بصفة مستعجلة في حالة مطار النفيضة.

سهيل العلويني (كتلة الحرة)

  • ملف شركة تونس اكسبريس يجب النظر فيه.
  • لا بد من العمل على حماية المبلغين عن الفساد لان البعض ممن يبلغوا يقع التحقيق معهم.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس)

  • هناك إشكال عقاري كبير في بلدية السواسي و هناك عائلات مهددة بالطرد من ملكها.
  • ذكر كذلك اعتصاما في منطقة السواسي و طلب النظر في مطالب الشباب.

رفعت الجلسة على الساعة 22.30