loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi N°60/2014 complétant la loi N°83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles. 
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:05
Fin de la session 12:20
Heures de retards 1h 5mn
Taux de présence 40.91%

افتتحت الجلسة على الساعة 10 و5 دق 

محمد سعيدان (حركة نداء تونس) :

  • علينا تخصيص مساحة مهيئة أخبر لتخصيصها للأنشطة السياحية المرتبطة بالأنشطة الفلاحية، هذه المساحة لا يجب أن تقل عن 2 هكتار. 

الحسين اليحياوي (حركة النهضة) :

  • هذه مساحة تعد كبرى بالنسبة لمناطق الجنوب، يجب تقنينها و يجب حفظ خصوصيات كل جهة عند التهيئة.

عبد القادر بن ضيف الله (الاتحاد الوطني الحر) :

  • عليها أن تكون بناء ات غير ثابتة و عليها احترام قواعد السلامة والأمن. 

محمد سعيدان (حركة نداء تونس) :

  • طول هذه البناء ات لا يجب أن يتعدى طول الأشجار، هذه البناء ات يجب أن تنسجم مع المحيط والإطار البيئي و الفلاحي التي تنتمي إليه. 

المستشارة :

  • اللجنة المكلفة بدراسة مشروع هذا القانون في المجلس التأسيسي استثنت مناطق التحجير في هذا المشروع، علينا مناقشة هذا الاستثناء.

الهادي صولة (حركة النهضة) :

  • الحشية من التعدي على الأراضي الفلاحية، لا يجب أن تكون المساحة المخصصة لمثل هذه الأنشطة السياحية غالبة أو فوضوية. 

الزهير الرجبي (حركة النهضة) :

  • هناك أراضي في مناطق مثل طبرقة أو غار الملح ذات مساحات صغيرة وتموقع متميز لذلك علينا تسهيل الاجراء ات لمثل هذه المناطق. 

الهادي صولة (حركة النهضة) :

  • علينا وضع ظوابط لمثل هذه المنشئات. 

سالم حامدي (حركة نداء تونس) :

  • الظابط الأساسي هو المساحة. 

الهادي صولة (حركة النهضة) :

  • ليست مؤسسة سياحية و إنما أرض فلاحية ستأوي نشاط سياحي ، علينا شرط إحداث منشآت غير ثابتة مستخرجة من مواد طبيعية للمحافظة على المحيط الطبيعي 

المستشارة و الزهير الرجبي (حركة النهضة) :

  • لماذا الغاء البناءات؟ لماذا التضييق ؟ علينا التذكير بأن كل جهة لها خصوصياتها و كل أرض لها خصوصياتها و مساحتها 

محبوبة بن ضيف الله (حركة النهضة) :

  • يمكن اعتماد بناءات ثابتة ويمكننا وضع شرروط تتعلق بها

الهادي صولة (حركة النهضة) :

  • هناك تضارب و تناقض، هناك شروط معتمدة لمساحة البناء ات المخصصة للنشاط الفلاحي وفي نفس الوقت اعتماد مساحة دنيا واسعة لمثل هذه الأنشطة التكميلية السياحية. 

محمد سعيدان (حركة نداء تونس) :

  • مشروع هذا القانون يمثل فرصة للاستثمار لأصحاب الأراضي أو أولاد الفلاحين الذين يريدون إطلاق مثل هذه المشاريع. لا معنا للتخوف من كبار المستثمرين السياحيين لأن أي مستثمر بنص هذا القانون سيستثمر بالنشاط الأساسي أولا ألا وهو النشاط الفلاحي.