loading...
Marsad Majles
  • Examen du projet de loi organique N°01/2016 amendant et complétant la loi organique N°14/2014 du 26 Mai 2014 relative aux élections et aux réferendums.
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:00
Fin de la session 17:55
Heures de retards 1h 25mn
Taux de présence 61.9%

عقدت اللجنة اجتماعها على الساعة 10 صباحا بعد تأخير دام ساعة كاملة وبحضور 11 نائب

شفيق صرصار: 

  • ليس هناك تقسيم كامل للدوائر البلدية ويجب الإسراع في استكمال التقسيم البلدي 
  • لا ينص مشروع القانون على مجالس الأقاليم المكونة من المجالس المحلية والجهوية والسؤال  هو هل سيكون ذلك في المجلة الانتخابية كذلك لا وجود لتنصيص للاستشارة المحلية 
  • الملاحظات المتعلقة بمشروع التنقيح: هناك 5 ملايين ناخب وسنعتمد على عنوان بطاقة التعريف الوطنية، السجل الانتخابي الحلي يعد قرينة صحة لكن في صورة تغيير العنوان:على المعني بالأمر إثبات العنوان باعتماد إما المسكن، النشاط الاقتصادي أو مكان الأداءات المحلية: توحيد المعايير لتجنب تشتيت السجل الانتخابي
  • الفصل 6 كاف ولا جدوى من الفصل 6 مكرر المقدم في المشروع (الذي ينص على انعدام الأهلية للعسكريين)
  • في خصوص تقديم الترشحات: شهادة تسجيل تقدمها الهيئة ويستظهر بها أمام نفس الهيئة: مخالف للقانون الإداري
  •  من الصعب تحقيق التناصف الأفقي في حالة وجود عدد فردي للقوائم الانتخابية
  • القائمات المرفوضة : الجزاء هو خلل في قائمة واحدة يبطل كل القوائم وهو أمر مجحف: اقتراح آلية إبطال القوائم التي قدمت بعد حصول الإخلال
  • طريقة الاقتراع: الورقة البيضاء هي ليست ورقة لاغية لكنها لا تحتسب في الحاصل الانتخابي
  • من الأفضل تنظيم الانتخابات الجزئية في حالة انتخاب أقل من الثلث
  • المكتب المركزي لجمع النتائج:  عملي لا يمكن إجداث 326 مكتب جمع لأن ذلك يتطلب توفير مزيد من موارد بشرية وأمنية  
  • الطعون: عدم التناسق بين الآجال 
  • الانسجام مع القانون الحالي:اقتراح السعي إلى الانسجام بين الشروط المشتركة للترشح والطعون على كل المستويات (محلية أو تشريعية أو رئاسية) 
  • الآجال: إذا احترام شروط الصفقة العمومية فهناك إخلال بالآجال الانتخابية والعكس بالعكس 
  •  مدّة الحملة الانتخابية: شهرين / الحياد ملزم للإعلام العمومي فقط / رقابة على الإشهار السياسي السلبي
  • عقوبات متناسبة مع المال المنفق
  •  الاقتراع: 2 بدلا من 3 أيام في الدوائر بالخارج التي تحتاج إلى إعادة تقسيمها للاستجابة إلى التماسك الجغرافي 
  • الاستفتاء: اقتراح اعتماد أغلبية المقترعين وليس أغلبية الأصوات.

المرور إلى تدخلات النواب: 

ناجي الجمل:

  • من الناحية المنهجية، هل من السليم البدء بمناقشة هذا القانون قبل النظر في التشريع المتعلق بالجماعات المحلية؟
  • الناخبين بالخارج: تسجيل بجواز سفر لأن بعض الناخبين ليس لهم بطاقة تعريف. 

صلاح البرقاوي:

  • هل نقصد بمكان الأداء: الجباية المحلية أو الجباية التي يدفعها في المكتب المحلي للأداءات؟ 

دليلة الببة:

 

  • يجب إيجاد آلية أخرى بالنسبة للمقيمين في مكان ولهم عنوان آخر في بطاقة التعريف

نعمان العش:

  • هناك إمكانية عدم احترام الرزنامة إذا ما تم الرجوع إلى الإطار العام للسلطة المحلية
  • هل هناك وقت كاف لإنجاز تقسيم للدوائر البلدية؟ 
  • في صورة تزامن الاقتراع في الانتخابات الجهوية والمحلية هل يمكن للهيئة أن تتمكن من مراقبة الانتخابات على أحسن وجه؟ 

الصحبي عتيق:

  • ماهو الأفضل بالنسبة لطريقة الاقتراع؟

محمود قويعه:

  • ماهو التصور للسلطة المحلية؟ حسب المعايير الدولية تقسيم الدوائر يكون في مدة سنة وهو مخالف لما اقترحمتموه.

كلثوم بدر الدين:

  • الانتخابات البلدية والجهوية يجب أن يكون في قانون انتخابي مدمج مع انتخاب مجالس الأقاليم
  • تقسيم الدوائر هل سيكون ضمن المجلة الانتخابية أو بقانون منفصل هناك خاصة وأن الطرف الحكومي يريد تولي التقسيم الترابي بأمر حكومي؟ 
  • استرجاع المصاريف: شرط الخلاص غير موجود وذلك مخالف لمبادئ التصرف في المال العام ويشجع على الفساد لماذا لايتم تحديد سقف أقصى للإنفاق بالنسبة للتمويل الذاتي أو الخاص؟

صبرين الغبنتيني:

  • التمييز الإيجابي لفائدة الشباب هو أمر سأدافع عنه خاصة في الانتخابات البلدية

أجوبة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

شفيق صرصار:

  •  لم نحدد أي روزنامة بل قدمنا خارطة طريق و 30 أكتوبر هو تاريخ تقريبي
  •  هناك 283 دائرة بلدية منجزة لكن هناك بلديات جديدة أو بلديات موسعة كنا نتمنى أن يكون ذلك خلال 2015 
  • طرق الاقتراع: تمثيلية أو الأغلبية  لكن يمكن المزج بينها
  •  منذ انتخابات 2011 أصبح الاقتراع على الأفراد هو غير مناسب لأنه تقتضي دوائر أصغر ويتطلب وقتا أكثر. 
  • التصور للسلطة المحلية: 3 مستويات / اللامركزية في 80 في فرنسا كل 10 سنوات يطلعو في اللامركزية /  المالية المحلية من الأمور المعقدة حتى طلبة القانون لا يدركون معنى التفريع أو التعديل 

مراد بن مولي:

  • لا جدوى من إحداث سجل انتخابي آخر / إمكانية الاقتراع بالنسبة للمواطنين بالخارج اختيار دائرة انتخابية بتونس : مسموح حصرا وبالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية: الرجوع إلى آخر تحيين للناخب في السجل بطبيعة الحال
  • القائمة التكميلية كانت حلا عمليا في صورة إسقاط قائمة أصلية وكان لها دور في تدارك الإخلالات واحترام الآجال معا
  • اعتماد معايير ثلاثة لتحديد عنوان الناخب: السكن - مكان النشاط الاقتصادي - مكان أداء الضريبة المحلية TCL

نبيل بفون: 

  • لا وجود لآلية ممكنة تسمح بتسجيل ناخب مقيم بالخارج له عنوان مغاير للعنوان الموجزد في بطاقة التعريف الوطنية
  • الانتخابات البلدية هي أصعب امتحان خاصة فيما يتعلق بتسجيل الناخب
  • معيار القرب الجغرافي قد يختلف عن مكان العنوان
  • الرقابة كذلك هو أكبر تحد وعلى الهيئة والمجلس أن يكونا أكثر فاعلية

شفيق صرصار: 

  • تقنيا يمكن للهيئة تنظيم الانتخابات البلدية والجهوية معا لكن فصلها أو تزامنهما هو خيار سياسي بحت  
  • تطبيق مبدأ الشمولية في إعداد السجل الانتخابي مع العمل على ردع التجاوزات
  • الانسحابات يجب أن يكون في أجل معين حتى لا يتم الإخلال بمبدأ التناوب وإسقاط القائمة
  • السجل الانتخابي يجب أن يكون دائما مع وجوبية التحيين. 

لمياء الزرقوني:

  • وجوبية التسجيل يجب أن يفهم على أنه تحفيز للمواطن
  • اللامركزية تتطلب أن يكون الناخب له تفاعل مباشر مع البلدية التي ينتخب فيها

خمائل فنيش: 

  • الومضات التحسيسية والعمل الميداني التي قامت به الهيئة في خصوص تحفيز الشباب بالتعاون مع المجتمع المدني
  • العمل على إنجاز دراسات استطلاع كيفية لتحيين الومضات التحسيسية

رفع الجلسة على الساعة 13 و10 دقيقة.

استئناف الجلسة على الساعة 15 و25 دقيقة بحضور 7 نواب لانطلاق النقاش في مشروع القانون الأساسي فصلا فصلا. 

 عنوان المشروع

صلاح البرقاوي:

  • تعويض العنوان بـ"مشروع القانون الأساسي متعلق بإعادة تنظيم الانتخابات والاستفتاء"

محمود قويعه:

  • هذا التعويض سيؤدي ضرورة إلى تغيير محتوى القانون ككل.

الفصل الأول من مشروع القانون - النقطة الأولى من الفصل الأول جديد

صلاح البرقاوي وناجي الجمل:

الاكتفاء بالقول "الانتخابات المحلية" عوضا عن "الانتخابات البلدية والجهوية"

الفصل الأول من مشروع القانون - النقطة 3 من الفصل الأول جديد

مشكل انتهاء الصمت الانتخابي وعلاقته بمنع بث أو نشر نتائج سبر الآراء

ناجي الجمل :

  • يحبذ عدم التفصيل بالقول "في الدائرة الانتخابية المعنية"

شفيق العيادي:

نص يهم الدوائر بالخارج بحكم الاختلاف في التوقيت

الفصل الثاني من المشروع - إضافة نقطة 16 إلى الفصل الأول من القانون الحالي

محمود قويعه:

  • لا يمكن التضييق على إرادة النائب وعدم فتح المجال له لتغيير مكان التسجيل 

هالة الحامي:

  • الاعتماد على العنوان الفعلي أخذ بعين الاعتبار بخصوصية الانتخابات المحلية وأهمية أن يكون للمترشح وللناخب علاقة فعلية بالدائرة البلدية.

نعمان العش:

  • هناك ولايات لها خصوصيات: البلديات مترابطة ويمكن للمترشح أن يكون له إشعاع على الولاية كلها وبالتالي لا يمكن التضييق على مترشح بإجباره على الترشح في الدائرة التي له رابطة فعلية معها.

 الفصل الأول من المشروع - الفصل 6 مكرر - اقتراح حذفه من المشروع 

الفصل 2 من المشروع - اقتراح الإبقاء على الفصل 7 من القانون الحالي

منية إبراهيم:

  • ضرورة البدء بالنقاش العام حتى نتبين التوجهات العامة

شفيق العيادي:

  • المنهجية تحدد من مكتب اللجنة واخترنا هذه المنهجية لوجود طلب في استعجال النظر

ناجي الجملوصبرين الغبنتيني:

  • الإبقاء على الفصل 7 كما هو دون حصره بتسجيل الناخبين عن بعد بالنسبة للتونسيين بالخارج وهو مكسب لا يمكن الرجوع فيه. 

الفصل 2 من المشروع - إضافة الفصل 7 مكرر 

صلاح البرقاوي:

  • الحديث عن إقامة فعلية يفترض وجود إقامة أخرى أصلية يعني هناك مقر آخر غير فعلي

ناجي الجمل:

  • تعويض الإقامة الفعلية بعبارة "العنوان الفعلي" لتكون أكثر انسجاما وأكثر شمولا من عبارة "الإقامة"

رفع الجلسة على الساعة 17 و55 دقيقة.