loading...
Marsad Majles
  • Audition du PDG de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG) et du PDG de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) concernant le projet de loi N°75/2013 relatif à la qualité de l'air
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:20
Fin de la session 13:50
Heures de retards 1h 30mn
Taux de présence 81.82%

الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز:

  • الكلفة الجملية لتجهيز المحطات تقدر ب1 مليار دينار حتى تحترم المعايير المنصوص عليها. 
  • هذه الكلفة تساوي كلفة إنشاء محطتي كهرباء  "à cycle combiné",
  • نريد تمديد المدة إلى 2020 لأنه يمكننا تجهيز كل المحطات إلا في هذه الاجال. 
  • لا يتم تجاوز الحدود القصوى للانبعاثات الا في مدة معينة في بعض محطات الكهرباء، لكن المعدل السنوي لا يتجاوز الحدود القصوى للانبعاثات.

الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة:

  • في مايخص قابس، هناك 4 وحدات مجهزة،
  • في مايخص الضخيرة والمظيلة: تم شراء التجهيزات وسيتم وضعها قريبا،
  • كل الوحدات الجديدة لا يتم إنشاءها إلا بتجهيزات تحترم قواعد البيئة و سيتم تجهيز الوحدات القديمة. 
  • سنتجاوز المدة المحددة في هذا القانون لتجهيز كل الوحدات كحد أقصى سنوافي الأشغال بداية سنة 2018. 

بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة) :

  • نطالب بتمديدنا بكل الاتفاقات المبرمة منذ 2008، تمديدنا بمزيد من التوضيحات حول نقل "SIAPE" الى المظيلة،  في صفاقس لسنا ضد التصنيع و لكن علينا حماية الشواطئ لأنها ستكون محور مشاريع أخرى استثمارية.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

  • مشكلتنا ليست غلق "SIAPE" وإنما ضمان وسائل تصنيع نظيفة، 

ليلى أولاد علي (حركة نداء تونس) :

  • عليكم استشارة الجهة والمواطنين قبل إنشاء المشاريع, 
  • هل قدم مشروع هذا القانون بطلب منكم ام لا؟ 

محمد زريق (حركة النهضة) :

  • علينا إعلام الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز بأنه لا يمكن استثناء أي شركة أو شخص في مشاريع قوانين.
  • لا يمكن احتساب الا المعدلات الحينية، لا يمكننا قول بأن هذه المؤسسة تحترم قواعد السلامة على كامل العام، في حين أن هناك ساعات محددة يتم تجاوز الحدود القصوى ب4 مرات. 

عامر العريض (حركة النهضة) :

  • يجب تشريك المجتمع المدني في هذه القضايا،
  • تلقينا رسالة من وزير البيئة يطلب منا خلالها  الموافقة على مشروع هذا القانون و سيتم تطبيق القانون في الاجال. 

عدنان الحاجي (رد الاعتبار) :

  • مشروع هذا القانون غير ذي جدوى بما أن ضيفينا يطالبون بالتمديد إلى حدود 2018 و 2020.
  • شرح الأسباب المقدم يقدم أسباب واهية (تكلفة عالية)،
  • الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة لم يتطرق لمسألة المناجم.
  • علينا تحديد جلسة أخرى للنظر في الخلاف الذي بيني و بين الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة ولحلحلته. 

لطفي علي (المبادرة) :

  • لقد دمرت الواحات في قفصة من جراء التلوث الهوائي، هناك ضرر حتى في المائدة المائية في قفصة.

المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز:

  • شركتنا هي أقل ملوث، إنبعاثات وحدات شركتنا ليس لها أي تأثير على الصحة.
  • لا أرى أي داعي للبدء بتطبيق هذا القانون ودفع أموال باهضة في تجهيزات لتنقية الهواء في حال أن هناك دول ملوثة أكثر منا لا تقوم بذلك.
  • هل هناك دراسة أو برنامج لتحديد أكبر الملوثين وتقديم برامج لتحديد من يبدأ أولا في إنشاء التجهيزات و في أي اجال،
  • المواطن التونسي هو من سيدفع معاليم هذه المخالفات. 

الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة:

  • يتم التصنيع في شركتنا طبقا لبراءة الإختراع التونسية وذلك حرصا على المحافضة على الذاكرة التونسية،
  • سيتم تأهيل مصبات الفسفوجيبس، سيتم نقل النشاط إلى المظيلة ولكن الوحدات ستكون تحترم قواعد الصحة والبيئة,

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

  • ماقمتم به في صفاقس جريمة،
  • ماذا قدمتم لصفاقس وغيرها للتعويض عن التلوث القائم منذ قرابة 60 عام؟

بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة) :

  • مشروع هذا القانون غير مجدي بما أن الاجال التي يمكن للمؤسسات الصناعية أن تحترمها تتجاوز الاجال المحددة في نص المشروع. 

ليلى أولاد علي (حركة نداء تونس) :

  • علينا أن لانوافق على مشروع هذا القانون وعلينا الطلب من الوزارة أن تقدم مشروع قانون مدروس أكثر و يأخذ بعين الاعتبار التفاوت في أضرار التلوث المنجرة عن هذه المؤسسات

محمد زريق (حركة النهضة) :

  • ليس هناك توافق حكومي (بين وزارة الصناعة ووزارة البيئة) ، لا نصادق على مشروع قانون لاجدوى منه،
  • علينا أن نطلب من الوزارة إعادة النظر في مشروع هذا القانون وأن تقدم لنا البديل (إن كان لها) 

عامر العريض (حركة النهضة) :

  • اما نمر الى التصويت الان و اما تأجيل النظر لغاية التواصل مع الوزارة المعنية

رياض المؤخر (آفاق تونس) :

  • علينا التواصل مع الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس والنظر في مسألة مشروع هذا القانون و ان كان هناك تعديلات أو تمديد للآجال فسنقوم بذلك في هذه اللجنة. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  •  نحن غير مطالبين لتسهيل عمل الحكومة أو لتقديم حلول لها،
  • هذا أغرب مشروع قانون رأيته في حياتي،
  • علينا التصويت على مشروع هذا القانون الآن والجلسة العامة تكون الفيصل. 

 التصويت على تأجيل النظر في مشروع القانون :

  •  مع :9
  • ضد: 1
  • محتفظ : 2