loading...
Marsad Majles
  • Examen du projet de loi n°57/2015 relatif à la régularisation de l'exploitation des carrières de marbre relevant du domaine privé de l'Etat
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:10
Fin de la session 12:55
Heures de retards 40mn
Taux de présence 77.27%

إجتمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة للنظر في :

  1.   مشروع قانون عدد 2015/56 يتعلق بتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص.
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2014/72 يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الأوروبية للبراأت بخصوص المصادقة على البراأت الأوروبية.
  3. مشروع قانون عدد 2013/75 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء.

الطيب المدني (حركة نداء تونس):

  • حركة نداء تونس ترفض مشروع هذا القانون برمته. مشروع هذا القانون غير واضح وتشوبه عدة شكوك. 

ليلى اولاد علي (حركة نداء تونس):

  • هناك مشروع قانون شامل في طور الاعداد لدى الحكومة في هذا الإطار.
  • اطلعت على مشروع هذا القانون وهناك عدة تساؤلات. 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

  • هل استمعتم لما قالته سامية عبو في مرات عدة؟
  • أنا مع مواصلة النقاش العام حتى ولو صوتنا للمرور لنقاش الفصول فصلا فصلا.

بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة):

  • قمنا باستماعات مختلفة، قمنا بزيارة ميدانية، علينا الحسم اما بالرفض او بالقبول و على الجلسة العامة ان تقول كلمتها. 

محمد زريق (حركة النهضة):

  • على حسب فهمي الوضع الحالي هو في مصلحة أصحاب اللوبيات.

محمد الأخضر العجيلي، بدر الدين عبد الكافي، محمد نجيب ترجمان، محمد زريق:

  • علينا المرور لنقاش الفصول فصلا فصلا.

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • طالبت عدة مرات بالقيام باستشارة المحكمة الادارية، هناك محاولات دفع لهذا القانون.

درة يعقوبي، جميلة الجويني:

  • لدي عدة تخوفات في مايخص الجانب القانوني لهذا المشروع، لايمكننا تقديم مشروع قانون غير ملائم من الناحية القانونية.  

عامر العريض (حركة النهضة) :

  • علينا الاختيار:
  1. اما التصويت على الفصول و يمكننا الحسم في الفصل الأول (ان رفضنا الفصل الأول فستسقط كل الفصول)،
  2. او اعادة مشروع هذا القانون الى مكتب المجلس،
  3. او ارجاء هذا المشروع لترك بعض الوقت للنقاش مع الكتل و مع أهل الاختصاص. 

وليد البناني (حركة النهضة) :

  • يمكننا استشارة المحكمة الادارية للتأكد من الجانب القانوني. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • بعد استشارة المحكمة الادارية، على رئيس المجلس أن يقوم بتحقيق حول المستفيدين من هذا الاستغلال الغير القانوني و حول كل جوانب مشروع هذا القانون. 

عدنان حاجي، محمود القاهري :

  • علينا المواصلة في النقاش العام واستشارة المحكمة الادارية. 

رفعت الجلسة 5 دقائق لتشاور أعضاء الكتل في مابينهم. 

التصويت حول تأجيل النظر لمزيد التشاور

  • مع :14
  • معترض: 1
  • محتفظ: 2 

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • علينا استشارة المحكمة الادارية، واستدعاء كل من المكلف القانوني لدى وزارة أملاك الدولة والمكلف بهذا الملف لدى وزارة التجهيز. 

ليلى اولاد علي (حركة نداء تونس) :

  • علينا أيضا استشارة دائرة المحاسبات. 

مبروك الحريزي (المؤتمر من أجل الجمهورية) :

  • كل يوم تأخير في النظر بهذا المشروع يسبب خسائر فادحة. 

التصويت حول استشارة الادارة العامة بوزارة التجهيز

  • مع :10
  • معترض: 1
  • محتفظ: 5

التصويت حول استشارة المحكمة الادارية

  • مع :9

التصويت حول استشارة دائرة المحاسبات

  • مع :10
  • معترض: 3
  • محتفظ: 3 

اتفق أعضاء اللجنة بانهاء النظر في مشروع هذا القانون في أجل أقصاه شهر.

مشروع قانون أساسي عدد 2014/72 يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الأوروبية للبراأت بخصوص المصادقة على البراأت الأوروبية.

التصويت حول المرور الى التصويت فصلا فصلا

  • مع :10
  • معترض: 1
  • محتفظ: 1

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • مشروع هذا القانون سيكون له نتيجة عكسية على الاستثمار وعلى الاقتصاد.

التصويت على الفصل الوحيد

  • مع :12
  • معترض: 0
  • محتفظ: 2

مشروع قانون عدد 2013/75 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء

عدنان حاجي (قائمة رد الاعتبار) :

  • كل الأسباب المذكورة غير مقنعة. 

ليلى أولاد علي، زياد الأخضر، محمد نجيب ترجمان :

  • مشروع هذا القانون استوفى الآجال علينا ارجاع مشروع هذا القانون إلى الوزارة المعنية و عليهم تقديم مشروع قانون شامل يتعلق بنوعية الهواء.

محمد زريق (حركة النهضة) :

  • عند الموافقة على هذا القانون سنقوم بتسوية وضعية خاطئة،
  • مشروع هذا القانون سيعفي هذه المؤسسات من دفع المخالفات،
  • علينا الإستماع إلى المؤسسات المعنية.
  • علينا إصلاح هذه الوضعية: يمكن أن نطيل المدة حتى في حدود عام وإن لم تقم هذه المؤسسات بتسوية وضعيتها فسيتم تسليط عقوبات تخص حتى المدة المنقضية.
  • يمكننا القيام بزيارات ميدانية لمعاينة الوضع البيئي. 

عدنان حاجي (قائمة رد الاعتبار) :

  • الخطر البيئي يهددنا.
  • علينا أن نكون أكثر صرامة في ما يخص الملف البيئي.
  • البلدان المتقدمة تقوم بغلق المؤسسات الملوثة و نحن نريد أن نعفيهم حتى من الخطايا. 

التصويت على تأجيل النظر في مشروع القانون عدد 2013/75 لمزيد الاستشارة والاستماع للأطراف المعنية

  • مع :12 (إجماع الحاضرين)