loading...
Marsad Majles
  • Examen de:
  1. Projet de loi N°05/2014 portant dispositions dérogatoires pour la régularisation de la situation des constructions édifiées en violation du permis de bâtir
  2. Projet de loi N°74/2013 relatif à la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:00
Fin de la session 13:00
Heures de retards 30mn
Taux de présence 86.36%

خصصت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة اجتماعها ليوم الثلاثاء 10 مارس 2015 للنظر في مشروع القانون المتعلق بالطاقات المتجددة والإطلاع على رأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في خصوص الطعن المتعلق بالفصول 10 و12 و13 من مشروع القانون.

تم التداول حول معنى عبارة "تعرض" المنصوص عليها بالفصل 13 من الدستور، وأثيرت مسألة هل للجنة سلطة رقابية على عقود الإستثمار المبرمة في مجال انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة أم أن اللجنة تنظر لمجرد الإطلاع ؟

واعتبر أعضاء اللجنة أن المسألة محسومة فيما يتعلق بالإتفاقيات التي تعرض وجوبا على المجلس للموافقة طبقا لما جرى به العمل، وان الإشكال يتعلق بعقود الإستثمار المبرمة في الغرض ؟

واعتبر العديد من السادة الأعضاء أن اللجنة لها فقط صلاحية الإطلاع وليست لها صلاحية الرفض فاللجنة غير مؤهلة لمراجعة العقود ومناقشتها فهي ليست لجنة فنية فالعقود تعرض وجوبا على اللجنة للنظر فيها دون تحويرها في إطار عملها الرقابي.

بينما يرى شق آخر أن الفصل واضح باعتبار عقود الإستثمار تعرض على لجنة الطاقة للإطلاع عليها وإبداء رأيها فيها فلا فائدة من عرض العقود على اللجنة إذا كان الغرض لمجرد الإطلاع أي أن اللجنة لها كل صلاحيات تنقيح العقد.

ولحسم اختلاف وجهات النظر حول تأويل النص الدستوري اقترح عدد من أعضاء اللجنة المبادرة بتنظيم ندوة مع مختصين للنظر بكل عقلانية فيما يمكن أن تقوم به اللجنة حيال عقود تقدمها السلطة التنفيذية، والإكتفاء في الوقت الحالي بملائمة مشروع القانون مع قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

كما أثار العديد من أعضاء اللجنة مسألة سوء تأويل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لمفهوم الثروات الطبيعية.

تم اقتراح إعادة صياعة الفصول التي تم الطعن فيها بإضافة فقرة تنص على أنه "تعرض عقود الإستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتعرض الإتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة."

قرار اللجنة:

  • ملائمة الأحكام المطعون في دستوريتها طبقا لأحكام الفصل 23 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
  • عرض الصياغة المقترحة المتعلقة بالفصول 10 و12 على التصويت بإجماع 18 عضو حاضر.
  • فيما يخص الفصل 13 تم احتفاظ عضوين وهم السادة سفيان طوبال وهدى تقية.
  • التنصيص في التقرير أن المشروع يتضمن عديد الإشكاليات وبالتالي يقتضي تعديله وضرورة إجراء لقاء بين اللجنة والمختصين وضرورة إحداث هيئة تعديلية في مجال الطاقة.
  • إعداد تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 74/2013 ويعرض على اللجنة في جلسة الخميس 12 مارس 2015 كامل اليوم بداية من التاسعة والنصف صباحا للمصادقة.