loading...
مرصد مجلس

تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون عدد 2017/62 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة