loading...
مرصد مجلس

تقرير لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية التحتية والبيئة حول مشروع قانون عدد 2016/02 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإسلامي للتنمية و المتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و البنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية