انطلقت أشغال لجنة الأمن و الدفاع ليوم 2019/07/22 على الساعة 12:45 بحضور 9 نواب للاستماع إلى السيد وزير الدفاع الوطني حول الوضع الأمني للبلاد و مدى التقدّم في تنفيذ الميزانية واحتياجات الوزارة و الموفق الإداري العسكري.
بعد الترحم على شهداء الوطن عمد الوزير الى التطرق الى الثلاث محاور بالتوازي.
أكد الوزير على اتسام الوضع الأمني الداخلي بالاستقرار النسبي خاصة في ظل الاحداث الأخيرة المرتبطة بالقضاء على عناصر ارهابية خطيرة و لكنه ذكر بأن هذا لا ينفي تواصل ارتفاع منسوب التهديدات في المرتفعات الغربية. و بين الوزير أن الجماعات الارهابية اليوم تبحث عن مناطق امنة و تتحرك بالتالي نحو منطقة الساحل الافريقي.
أما عن الوضع الاقليمي فقد أشار الوزير الى أن الوضع الأمني على الحدود التونسية الليبية تحت السيطرة و هو ما يبرز من خلال حركة عبور عادية. كما أكد الوزير على تواصل حياد تونس في علاقة بالنزاع الليبي و مباركة جميع مبادرات الأمن و الحل السلمي. بالنسبة الى الجزائر، شدد الوزير على وجود اتصالات متواصلة و جهود هامة للتنسيق على الحدود و اعتبر أنه ليس هنالك ما يدعو الى القلق.
كما أشار الوزير الى أهمية المجهودات التي تبذلها المؤسسة العسكرية بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي لتوفير مراقبة دائمة للمعابر الحدودية و احباط عمليات الترهيب حيث تم ايقاف 500 مجتاز غير شرعي خلال الست أشهر الفارطة و حجز 88 كغ من الذهب.
بمروره للحديث عن ميزانية المؤسسة العسكرية، أشار الوزير الى الصعوبات المالية التي تعرفها هذه الأخيرة مما جعل ميزانية السنة الحالية تتسم بالتقشف. و يعود هذا على حد قوله الى الديون المتراكمة قبل سنة 2017 و التي لا علاقة لها بالحكومة الحالية و منها على سبيل الذكر تلك المتعلقة بالمجهود الاستثنائي (180 مليون دينار لم يقع الايفاء بها بعد). كما يعود هذا الى غياب أي زيادات في الأحور على عكس بقية الأسلاك الحاملة للسلاح.
الى جانب ذلك، ترتبط هذه الصعوبات بديون لفائدة وزارة الدفاع لم يقع استخلاصها الى اليوم و تتعلق بخدمات قدمتها المؤسسة العسكرية لفائدة شركة النقل البري و خلال الانتخابات و الامتحانات الوطنية و غيرها.
و أكد الوزير في هذا السياق على الانعكاسات الخطيرة لهذه الصعوبات المالية التي تحول في بعض الحالات دون توفير قطع الغيار و الصيانة الملائمة للمعدات العسكرية و عمد الى الاشارة الى أهمية دعم المؤسسة العسكرية اليوم خاصة نظرا للتحديات الوطنية و الاقليمية الراهنة.
أحال الوزير الكلمة فيما بعد الى عبد المنعم بلعاتي الذي عمد الى تقديم توضيحات عديدة حول وظيفة الموفق الاداري و بين أن هذه التجربة تندرج في اطار الاستئناس بالتجارب المقارنة و العمل على ارساء تمشي ديمقراطي بالمؤسسة العسكرية. و يهتم الموفق الاداري بالاستماع لمشاغل أعوان المؤسسة و محاولة النظر في مشاكلهم و ارجاع الحقوق لأصحابها.
تم لاحقا احالة الكلمة للنواب الحاضرين لطرح تساؤلاتهم.
عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)
اجابة الوزير
علي بنور(الائتلاف الوطني)
اجابة الوزير
لطفي النابلي(الائتلاف الوطني)
اجابة الوزير
سناء مرسني(حركة النهضة)
اجابة الوزير
علي بنور (الائتلاف الوطني)
اجابة الوزير
رفعت الجلسة على الساعة 15:20.