انطلقت أشغال لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام ليوم 18/07/2019 على الساعة 10:30 بحضور 3 نواب للنظر في كيفية إعداد تقرير النشاط السنوي للدورة النيابية الخامسة وبعض التقارير الخصوصية.
ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)
- هل سيشمل تقرير تونس الجوية (TUNISIAR) عملنا طيلة السنوات الفارطة أو يكتفي بالاستماعات الاخيرة ؟
- أدعو الى ادراج توصيات للمدة النيابية القادمة بالرجوع الى عملنا و الارتكاز عليه.
جميلة الجويني (حركة النهضة)
- أدعو الى تنقيح النظام الداخلي بهدف توسيع صلاحيات اللجان الرقابية.
هالة الحامي (حركة النهضة)
- أرى أنه يجب رفع توصيات مكتب اللجنة للمكتب القادم على حدة لارساء ثقافة تواتر و مراكمة و التمكن من البناء على التجارب السابقة.
منية ابراهيم (حركة النهضة)
- انطلاقا من ايماننا باستمرارية الدولة أوافقكم الرأي بخصوص الاعتماد على أعمالنا في المستقبل بل أتمنى أن يشمل ذلك مراسالتنا الى جانب التقارير.
- أقترح الحاق القراءة المتعلقة بأعمال اللجنة في التقرير السنوي.
ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)
- أريد أن أثمن الزيارات الميدانية و أدعو الى تكثيفها محليا و دوليا.
منية ابراهيم (حركة النهضة)
- أدعو مكتب المجلس القادم الى اسناد الزيارات الميدانية المتخصصة لأعضاء اللجان المرتبطة بها.
- أرجو أن نكون قد وفقنا في ارساء ثقافة حوكمة رشيدة و مكافحة للفساد.
رفعت الجلسة على الساعة 11:00 بحضور 4 نواب.