loading...
مرصد مجلس
  •  الإستماع إلى الموفق الإداري حول تقريره السنوي الرابع والعشرون 
  •  الإستماع إلى الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حول تقرير نشاطها السنوي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:30
نهاية الجلسة 17:50
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 42.11%

عقدت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية عشية اليوم جلسة إستماع إلى كل من مؤسسة الموفق الإداري و الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بحضور7 نواب. 

[كلمة العميد عبد الستار بن موسى]

  • هذه أول مرة يتم فيها عرض تقرير مؤسسة التوفيق أمام مجلس النواب 
  • سنعرف بالمؤسسة و بنشاطها و سنعرض أهم التوصيات الواردة بتقريرها
  • جلسة اليوم هامة لما يضطلع به المجلس من سلطة رقابية على السلطة التنفيذية
  • هذه المؤسسة هي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تعمل باستقلالية ولا تتلقى أثناء ممارستها لمهامها تعليمات من أية سلطة عمومية
  •   أحدثت بموجب  الأمـر عـدد 2143 لسنة 1992 المــؤرخ في 2 ديسمبر 1992 الذي نظم مصالحه ومشمولاته وطرق عمله ، وعهد إليه بالتوسط بين المواطن والإدارة لإيجاد الحلول للمسائل المستشكلة بين الإدارة والمواطن
  • نريد لهذه المؤسسة أن تتمتع بالقدرة على التعهّد التلقائي 
  • يجب أن يصبح كل من يعرقل تنفيذ الأحكام  مسؤولا تأديبيا و مدنيا
  • من المخجل أن يتعلّل البعض بكثرة الأحكام لعدم تنفيذها
  • الشرطة البلدية ليست بصدد تنفيذ الأحكام ضد المستلين على ملك الدولة
  • آمل أن تصبح هذه الجلسة عادة في البرلمان القادم

و للإطّلاع على جميع المستجدات المتعلقة بهذه المؤسسة, بإمكانكم النفاذ إلى الموقع الخاص بها عبر هذا الرابط

http://www.mediateur.tn/

رابط التقرير

http://www.mediateur.tn/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2017.pdf

(تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يتمّ فيها نشر تقرير مؤسسة الموفق الإداري على موقع الإنترنيت)

 هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)

لماذا نسق فض النزاعات بطيء جدا ؟

ماهو عدد الملفات التي تردكم ؟ و ما هي نسبة النزاعات التي يقع فضها من قبلكم ؟

ردّ العميد :

  • 605 ملفّ يقع تحت أنظارنا 
  • أكبر عدد من الملفات تعنى بالجرايات, الهدم, التعمير و التهيئة الترابية 

 عماد الدايمي (الكتلة اليمقراطية)

هذا التقرير أوضح أن هذه المؤسسة ما تزال معطّلة

لماذا لا يتحول الموفق الى هيئة دستورية ؟ لماذا ما يزال تابعا لمؤسسة رئاسة الجمهورية ؟ أليس من الأجدر أن يتبع مجلس نواب الشعب 

هناك غياب للإرادة السياسية الساعية الى إصلاح هذه المؤسسة, فلماذا لا  تبادر المؤسسة للإقتراب من المواطن في حصة إذاعية قارة على سبيل المثال لتلقّي تساؤلاته و إشكالياته.

و بعد استيفاء الحصة الأولى من الجلسة المسائية, واصلت اللجنة أشغالها بالإستماع إلة ممثلين عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بحضور 3 نواب فقط !

[مداخلة ممثلي الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب]

  • مهمتنا الرئيسية هي زيارة مواقع الاحتجاز و معاينة الظروف الكائنة بها و مدى ملاءمتها مع المعايير الدولية و من ثمة رفع التوصيات الى سلط الإشراف و العودة تباعا للتثبت من مدى الاستجابة لتوصياتنا
  • 50 زيارة عدد ضئيل جدا لكننا تمكنا عن طريق هذه الزيارات من تعلّم الكثير
  •  الإكتظاظ بالسجون التونسية هو الذي يؤدي الى تردّي الأوضاع بها
  • إلى يومنا هذا الهيئة لا تملك رقم أخضر
  • منظومة الرعاية الصحية في السجون متهالكة 
  • نريد لوزارة الصحة ان تشرف بنفسها على الرعاية الصحية للسجون 
  • الطب السجني يختلف عن الطب العادي و بالتالي يجب أن يتمّ تكوين الأعوان في هذا الاختصاص
  • مراكز الإحتجاز و السجون لا تراعي الاحتياجات الخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة
  • يجب ان تتم مراجعة تعريف التعذيب الذي لا يعتبر سوء المعاملة في الأماكن السالبة للحرية تعذيبا و إنما يكيّفه تكييفا قانونيا آخر : مثلا تجاوز سلطة, إعتداء بالعنف, إلخ..
  •  يجب أن تراجع عدة فصول من قانون السجون
  • يجب تمكين السجين من حق الطعن في العقوبات السجنية التي سلّطت عليه
  • يجب إعادة تكوين الأعوان بالسجون

 رابط التقرير

http://www.inpt.tn/index.php?id=5&L=2&tx_ttnews%5Btt_news%5D=91&cHash=ea9d7041a8daaa526947ddce21f57b21

 [تفاعلات النواب]

هاجر بالشيخ احمد (الائتلاف الوطني)

ما مدى التلاؤم بين الإصلاحات و الملاحظات المقدمة من طرفكم ؟

هل أن الإمكانيات المتاحة للهيئة كافية ؟

وزير العدل تحدّث عن تكلفة صحية باهضة للمساجين, فأين هي نتيجة العلاج ؟

لماذا لا يقع تعميم تجربة السجن النموذجي ؟

لماذا لم تتحدّثوا عن الإصلاحيات ؟

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)

 توصياتكم في مجملها تشير إلى إخلالات تمسّ حتى حقّ الحياة نفسه و بالتالي يجب تحويلها الى خطة عمل 

هل أعددتم تنقيحات او مشاريع قوانين يمكن أن تكون مبادرات تشريعية يتبناها النواب ؟

نريد تقييمكم لمسألة التفرّغ للمهام صلب الهيئة

ما هو رأيكم في موضوع تعامل السلطات التونسية مع اللّاجئين ؟

لطيفة الحباشي (النهضة) 

كيف هي علاقة هيأتكم ببقية الهيئات ؟

تنقصكم استراتيجية إعلامية أنجع

[ردّ ممثلي الهيئة]

  • الأرقام التي يقدمها وزير العدل عن التكلفة الصحية للمساجين مغلوطة 
  •  علاقتنا بهيئة حقوق الإنسان الحالية هي علاقة جيدة كذلك الشأن بالنسبة الى بقية الهيئات
  • هناك اصلاحات لكن الإكتظاظ يبقى عائق كبير جدا
  • يجب الزيادة في ميزانية إدارة السجون و الإصلاح
  • ميزانيتنا غير كافية و ينقص التقرير المالي للهيئة
  • نستغرب أن يفوق التمويل الأجنبي التمويل العمومي في ميزانية الهيئة
  • نحن لم نتمكن من استصدار أحكام قضائية في جرائم التعذيب لأن المتهمين يرفضون الحضور
  • تعوزنا الأرقام و الإحصائيات من وزارة العدل
  • احيانا لا يقع استشارة الهيئة في صياغة القوانين التي تعني مجال نشاطها

و رفعت الجلسة على الساعة 17:50.