loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

30 ماي 2019
  • النظر في مشــــــروع قانون أســـــــاسي عدع 2018/69 يتعلق بهيئـــــة التنميــــــة المستدامة وحقـــــوق الأجيــــال القادمة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:30
نهاية الجلسة 12:35
ساعات التاخير 2س 30دق
معدلات الحضور 61.29%

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 30 ماي 2019 جلسة عامة لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 63/ 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ومشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها ولا سيما للتصويت على مشــــــروع قانون أســـــــاسي عدع 2018/69 يتعلق بهيئـــــة التنميــــــة المستدامة وحقـــــوق الأجيــــال القادمة.

هذا وقد انطلقت الجلسة العامة بتأخير دام أكثر من ساعتين.

وفي بداية الجلسة طلب مصطفى بن أحمد (رئيس كتلة الائتلاف الوطني) تأحيل النظر في قانون المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي نظرا لعدم استكمال التوافقات بشأن التعديلات المقدمة.

 وقد عبر النواب فاضل بن عمران (نداء تونس)،ريم محجوب (الولاء الى الوطن) عن استيائهم من معاملة الوزير اياد الدهماني الذي بعدما طلب اجتماع توافقات الاّ انّه لم يأتي.

كما اكّد نزار عمامي (الجبهة الشعبية) انّ تعديل القانون الانتخابي قبل أشهر من الانتخابات أمر مرفوض وغير أخلاقي مطالبا بذلك سحب هذا المشروع نهائيا. 

 من جهّته عبّر صلاح البرقاوي (الحرة) عن رفضه لمقترحات التعديل المقدمة من الحكومة والرامية الى اقصاء رؤساء الجمعيات الخيرية.

وبعد مشاورة رؤساء الكتل بخصوص تأجيل النظر في مشروع القانون أعلن عبد الفتاح مورو (النهضة) المرور الى التصويت على فصول مشروع قانون أساسي متعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وتأجيل النظر في مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي.

 [مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة]

 - نتائج التصويت -

  العنوان 

  • مع 112
  • محتفظ 01
  • ضد 00

الفصل 1

  • مع 112
  • محتفظ 00
  • ضد 00

الفصل 2

  • مع 112
  • محتفظ 01
  • ضد 0

الفصل 3

  • مع 110
  • محتفظ 00
  • ضد 00

الفصل 4

  • مع 109
  • محتفظ 01
  • ضد 00

الفصل 5

  • مع 110
  • محتفظ 00
  • ضد 00

الفصل 6

مقترح التعديل

  • مع 110
  • محتفظ 00
  • ضد 00

الفصل 6 معدّلا

  • مع 107
  • محتفظ 00 
  • ضد 00

عبد الفتاح مورو (النهضة)

أنا لا أرى جدوى من المواصلة في ظرف يتضاءل فيه عدد الحضور

سنسند دقيقتين للزملاء للالتحاق بقاعة الجلسة

و ارتأى رئيس الجلسة ارجاء مواصلة التصويت الى جلسة قادمة و رفعت الأشغال على الساعة 12:35.