loading...
مرصد مجلس
  • النظر في:
  1. مشروع قانون عدد 2019/11 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)"
  2. مشروع قانون عدد 2019/30 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 جانفي 2019 و22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:25
ساعات التاخير
معدلات الحضور 59.09%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة بعد تأخير دام ساعة و بحضور 8 نوّاب، و قد كان من المنتظر النظر مجدّدا في اعتزام الدولة التونسيّة الخروج إلى السوق العالميّة بقرض رقاعي و هو ما تمّ الغاؤه من جدول الأعمال، 

لدى انطلاق الجلسة قال محمد الفاضل بن عمران أنّه من غير المعقول أن يستمرّ تجاهل المبادرة التشريعيّة المتعلّقة بالأملاك المصادرة و أنّ لجنة الماليّة هي اللجنة الوحيدة التي لا تنظر في مبادرات النواب و طالب بتحديد جلسة عمل أولى الأسبوع القادم حول هذه المبادرة، 

من جهتها قالت ليلى الحمروني أنّ تحديد مشاريع القوانين و رزنامة العمل لا يتمّ كما ينصّ عليه القانون في اجتماعات مكتب اللجنة و قالت أنّ رئيس اللجنة هو من اتخذ أحاديّا قرار عدم النظر في الخروج للسوق الماليّة، 

من جهته استغرب المنصف السلامي التطرّق لهذه المواضيع في غياب رئيس اللجنة منجي الرحوي، 

قال محمد بن سالم أنّه يجب تغيير المبلغ الذي سبق أن تقدّمت به الوزارة احتراما للأسس الديمقراطيّة نظرا أنّ الخروج للسوق الماليّة الأوّل سبق و أن رفض ديمقراطيّا، 

ردّت ليلى الحمروني أنّ محتوى النقاش هو سحب القرض الرقاعي و ليس قيمة القرض و أنّه من الضروري ارجاعه للجدول ثمّ مناقشة محتواه و عرّجت حول الظروف التي تمّ فيها رفض المقترح أوّلا معتذرة عن غيابها عن التصويت، 

من جهته أكّد الهادي بن براهم نائب رئيس اللجنة أنّ تحديد الرزنامة في جلّ الأحيان يكون أحاديّا، لكن رأى أنّه من غير اللائق تغيير الجدول الآن و اعتبر اللجنة سيّدة نفسها و أنّه يمكن إعادة التصويت على ادراج هذا الموضوع، 

و لدى حضوره ردّ رئيس اللجنة المنجي الرّحوي على كلّ الملاحظات قائلا أنّ اجتمع مكتب المجلس و أنّها وقعت دعوة المقرّرة ليلى الحمروني و لكنّها تغيّبت و هو ما فنّدته ليلى الحمروني، و احتدّ النقاش بين النائبين، 

من جهته قال علي العريّض أنّه البلاد ستدفع ثمن اختلاف السلطة التنفيذيّة و السلطة التشريعيّة و أنّه من غير المعقول تعطيل مصالح الدّولة، 

[النظر في مشروع قانون عدد 2019/11 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)"]

تساءل نعمان العش حول حقيقة الهدف التنموي من هذا القرض أم أنّه سيكون بالأساس لتمويل الميزانيّة؟ نظر لكبر أهدافه أمام حجم قيمته الماليّة، من جهته قال الهادي بن براهم أنّ المشروع تنموي بامتياز و بشروط تفاضليّة، 

و اعتبر محمد بن سالم أنّ القرض سيتّجه لأفقر المعتمديّات و أنّه قرض حسن، 

بعد نقاش مستفيض حول أهمّية المشروع و البرامج المدرجة فيه و حول ضرورة حسن التصرّف في الأموال التي سترصد لها في كنف الشفافيّة، تمّ المرور للتصويت : 

  • مع 10 (اجماع الحاضرين) 

[مشروع قانون عدد 2019/30 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 جانفي 2019 و22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة]

التصويت 

  • مع 8
  • محتفظ 1

رفعت الجلسة على الساعة 12:25