loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على التقرير المتعلق بمشروع القانون الأساسي  عدد 2018/69 المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير
معدلات الحضور 41.18%

عقدت لجنة الصناعة و الطاقة و الثروات الطبيعية و البنية الأساسية و البيئة جلسة يوم الإثنين 13 ماي 2019 على الساعة العاشرة و النصف صباحا بحضور 6 نواب للمصادقة على التقرير المتعلق بمشروع القانون القانون الأساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة عدد 2018/69

و قام كل من الحسين اليحياوي، اسماعيل بن محمود، عامر العريض  و ليلى أولاد علي بتلاوة تقرير اللجنة.

و تمت المصادقة على التقرير بإجماع الحاضرين: 

  1. توفيق والي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
  2. هدى تقية (حركة نداء تونس)
  3. الحسين اليحياوي (حركة النهضة)
  4. عامر العريض (حركة النهضة)
  5. ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)
  6. اسماعيل بن محمود (الائتلاف الوطني )
  7. محمد زريق (حركة النهضة)

و رفعت الجلسة على الساعة 12:30.