loading...
مرصد مجلس
  • جلسة استماع إلى منظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية حول مفهوم مبدا التمييز الايجابي وكيفية تفعيله بين و في الجهات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:45
نهاية الجلسة 13:25
ساعات التاخير 1س 45دق
معدلات الحضور 26.32%

عقدت لجنة التنمية الجهوية اليوم الخميس 02 ماي 2019 جلسة استماع الى ممثلين عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية حول موضوع التمييز الايجابي على الساعة 11:45دق وذللك بحضور 05 نواب.

واستهل ممثلو الكنفدرالية جلسة الاستماع بتقديم عرض حول رؤيتهم للتمييز الايجابي مستعرضين المبدأ الأساسي للتنمية الجهوية المستدامة والشاملة ومعتبيرين انّ التمييز الايجابي هو تأهيل جهّات على حساب جهات أخرى.

كما قدّموا بعض المقترحات التي ترتكز على عوامل ثلاث أولها درجة جاذبية الجهّة للمستثمر ودور الدولة و أخيرا الحوافز والاجراءات التشجيعية.

من جهّة أخرى،أكّدوا ضرورة ايجاد رؤية اقتصادية واضحة والتعامل مع الجهّات كل جهّة حسب خصوصياتها وخاصّة استثمار واستغلال الموارد الجاهزة وضرورة تفعيل الادارة في الجهّات.

[تفاعلات النواب]

الزهير الرجبي (النهضة)

صادق المجلس الأسبوع الفارط على مشروع قانون يتعلق بتحسين الاستثمار الذي من شأنه تعزيز الاقتصاد ومشارطة القطاع الخاص.

لخضر بالهوشات (النهضة)

عدم تثمين الموارد الموجودة في المناطق الداخلية هو من بين الأسباب التي تساهم في غموض عدم تفعيل التمييز الايجابي الذي جاء به الدستور.

 تأهيل الجهّات الدّاخلية لابّد أن لا يقتصر فقط على توفير البنية التحتية والمرافق العمومية فحتى توفير الشغل لابّد أن يتواجد لتحقيق العدالة الاجتماعية.

 [تعقيب ممثلي الكنفدرالية]

 نحن نحاول من جهّة توضيح مفهوم التمييز الايجابي الذي لا يزال حبرا على ورق ومة جهّة أخرى نحاول البحث عن أرضية واطار متكامل لتكريس هذا المفهوم على أرض الواقع.

 

وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 13:25دق.