loading...
مرصد مجلس
  • التداول حول "الفاجعة الاخيرة الخاصة بنقل عملة القطاع الفلاحي"
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 12:00
بداية الجلسة 12:30
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 16.67%

عقدت لجنة شؤون المرأة جلسة طارئة إثر الفاجعة التي حصلت في سيدي بوزيد على الساعة 12:30 و بحضور 3 نائبات.

[مداخلات النواب]

 سماح دمق (نداء تونس)

أرسلنا بعدة مطالب إلى مكتب مجلس النواب بغرض عقد جلسة عامة بحضور رئيس الحكومة مخصصة للحديث عن الفاجعات التي طالت الطفولة و النساء خلال الآونة الأخيرة لكننا لم نتلق إلى حدّ الآن ردّا من قبلهم و علمنا أن مطلبنا قد جوبه بالرفض و نحن ما نزال في انتظار الرد الكتابي للتأكد مما بلغ مسامعنا

حياة عمري (النهضة)

نترحم على شهاء "الخبزة المرة" , نحن كلجنة برلمانية ماذا بإمكاننا أن نفعل ؟

قانون مناهضة العنف ضد المرأة لا يكفي لوحده, حركة النهضة قدمت مبادرة تشريعية لتنظيم النقل البري للعاملين في القطاع الفلاحي و ستقع مناقشتها يوم الخميس القادم صلب لجنة الفلاحة

أرى أنه من الضروري محاسبة وزيرة المرأة التي كانت قد تعهدت بتحضير كراس شروط لتنظيم هذا القطاع لكنها غيبت وزارة النقل تماما

هل ساوينا بين المرأة و المرأة أولا ؟

ماذا فعلت وزارة المرأة بالهبات التي تلقتها ؟

كان من الأجدر بالوزارة لو أنجزت استراتيجية وطنية لتوفير موارد رزق لهؤلاء النساء لكن الوزيرة لم تنزل من برجها العاجي و لم نرى سوى الاجتماعات المترفة في فنادق الخمس نجوم 

وزيرة المرأة هي وزيرة كل النساء و ليس وزيرة فئة بعينها

أن تصرح الوزيرة في وسائل الإعلام يوم الحادث بأن هذا الأمر ليس من مشمولات وزارتها هو أمر معيب و مشين 

أقترح برمجة جلسة إستماع إلى وزيرة المرأة في أقرب الآجال للاتفاق حول الحلول الممكنة للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية 

أنا تنقلت يوم السبت على عين المكان و اطلعت على عديد المحاضر و التجاوزات التي ارتكبها سائقو العربات لكن تبين أن النساء المتضررات أنفسهن هن من يتظاهرن و يقفلن الطرقات عند احتجاز العربات و توقيف أصحابها

شهيدة فرج (النهضة)

لماذا لا تحمل الدولة على عاتقها مسؤولية نقل هؤلاء العاملات ؟

لقد حز في نفسي سماع مسؤول يصرح بأنه إذا ما تحملت الدولة على عاتقها مسؤولية تنظيم هذا القطاع فإن ذلك سيؤدي الى ارتفاع أسعار المواد الفلاحية و هو ما لا أقدر على استيعابه

ما يحصل اليوم في حقولنا هو ضرب من ضروب الإتجار بالبشر

يجب أن نجد حلا عاجلا 

سماح دمق (نداء)

لماذا لا تتم شراكة بين القطاعين العام و الخاص في هذا القطاع ؟

سماح بو حوال (نداء)

تفعيل قانون مناهضة العنف ضد المرأة ليس مسؤولية وزارة المرأة لوحدها

أدعو الى فتح قنوات حوار مع المنظمات الوطنية 

للأسف نحن لا نملك آليات الرقابة الكافية و الناجعة لكن بإمكاننا أن نبدأ بفتح حلقات حوار كخطوة أولى نحو إيجاد حلول

سماح دمق (نداء)

أكرر مطلب لجنتنا بعقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة في القريب العاجل

إذا جوبه مطلبنا بالرفض سنستقبل كل الوزراء على حدى في لجنتنا 

و رفعت الجلسة على الساعة 13:30.