عقدت لجنة التشريع العام جلسة إستماع إلى وزير المالية يوم الإثنين 29 أفريل 2019 حول مشروع القانون عدد 2018/43 المتعلق بالضمانات المنقولة على الساعة 10:10 و بحضور 3 نواب.
-كلمة الوزير-
- الهدف هو توفير الأرضية المناسبة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة للحصول على القروض.
- الاليات التي تم العمل عليها كانت ذات نتائج ضعيفة مما يجعلنا نتوجه إلى العمل على آليات جديدة منها بنك الجهات.
- المجهود المبذول من قبل الفريق المشرف على السجل سيكرس السفافية التامة و النفاذ إلى المعلومة.
-تدخلات النواب-
النذير بن عمو (كتلة الولاء للوطن)
- من المفيد أن تكون لدينا قدرة تنافسية.
- ما هي الضمانات التي يمكن أن تمنح للمدين؟
- ما سبب وجود الإقصاءات الموجودة في الفصل الثالث؟
- ألاحظ غياب تصور متكامل بخصوص عملية إستخلاص الدين و لكن هذا لا يمنع وجود بعض الآليات الإيجاية.
كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)
- هذا القانون يعطي آليات هامة للمؤسسات الصغرى و الكبرى للولوج إلى القروض.
- هل أن العمق الإقتصادي الذي نبحث عنه موجود في هذا المشروع و هل تمت إستشارة بقية الأطراف المعنية؟
- هل أن النسيج البنكي الموجود اليوم مستعد للتفاعل إيجابيا مع هذا المشروع؟
-رد الوزير-
- هذا مشروع قانون حكومي تمت إستشارة كل الوزارات المعنية بخصوصه.
- من الضروري العمل أكثر على تحسين مناخ الأعمال لنعزز من مقاومة إقتصادنا.
- هذا المشروع هو جزء من جملة إصلاحات تهدف إلى تطوير إحداث المؤسسات الصغرى و المتوسطة.
- من جملة المعوقات التي كانت توجهنا هي عدم إرتفاع نسبة الإستثمار كما في بقية الدول.
- نسبة الإستثمار اليوم في تراجع.
- بالنسبة للبنوك فقد تم التفاعل مع العديد من المقترحات التي تم تقديمها و نحن نعول على قيام المؤسسات المالية بمهامها و نأمل ان يكون بنك الجهات طرفا إيجابيا.
- الإقصاءات مرتبطة بحقوق الغير لذلك تم تكريسها ضمن هذا المشروع.
كما إستمعت اللجنة في نفس الإطار إلى الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.
-ممثلي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية-
- ضعف المؤسسات الصغرى و المتوسطة يعود إلى عدم نجاعة منظومة الضمان في تونس.
- البنوك لا تعطي أولوية هامة لتمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة.
- هذا القانون سخلق مناخ جديد في علاقة بين المستثمر و البنوك بإعطاء ضمانات في شكل منقولات.
- نحن نوافق على هذا المشروع و لنا بعض الإقتراحات التي لا تمس من جوهر القانون و لكنها ترمي إلى تحسين الصياغة لضمان المزيد من الوضوح.
- يندرج هذا القانون في إطار تحسين مناخ الإستثمار و لكن هناك بعض الإشكاليات التي قد تحدث عند تطبيقه و نحن مع تبسيط الإجراءات.
-تدخلات النواب-
سماح بوحوال (حركة نداء تونس)
- هذا المشروع يعتبر ثورة في مجال الإجراءات البنكية بما فيه من تشجيع على الإستثمار.
- الصعوبات التطبيقية ستتمثل في إجراءات الإحاطة بالمؤسسات الصغرى و الكبرى.
- من واجب المؤسسات البنكية اليوم القيام بدورات تكوينية لصغار المستثمرين للتحسيس و التوعية و المتابعة.
- أريد لفت النظر إلى حساسية منظومة الأصل التجاري.
- أحي إثارتكم لمسألة توحيد الإجراءات.
سلاف القسنطيني (حركة النهضة)
- هناك بعد الفصول التي يجب تعديلها نظرا لصدور القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
- هل هناك ضمانات كافية لصاحب المنقول؟ و هل هناك إقتراحات لتكريس ضمانات أكثر لصاحب المنقول.
النذير بن عمو (كتلة الولاء للوطن)
- هذا المشروع يتعلق بضمانات إسترجاع القرض أكثر من تعلقه يالتشجيع على الإستثمار.
كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)
- هل تم تشريك الجمعية في إعداد مشروع القانون؟
- أريد الإطلاع على رأيكم بخصوص إمتياز الدولة في مجال البنوك.
-رد ممثلي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية-
- نحن نحاول مساعدة المؤسسات و ساهمنا في إعادة هيكلتها ماليا قبل المرور إلى مرحلة التقاضي.
- بخصوص إمتياز الدولة، هذا الأمر تتعلق به العديد من المشاكل.
- نريد طمأنة الجميع بأن حقوقهم محفوظة و نرى أن إمتياز الدولة لا ضرورة له.
- العلاقات القانونية التجارية تقوم على إرادة طرفين متساوين.
رفعت الجلسة على الساعة 13:00.