loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2018/43 المتعلق بالضمانات المنقولة و عقد جلسات استماع إلى كل من :
  1.  وزير المالية 
  2.  الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 10دق
معدلات الحضور 46.67%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة إستماع إلى وزير المالية يوم الإثنين 29 أفريل 2019  حول مشروع القانون عدد 2018/43 المتعلق بالضمانات المنقولة  على الساعة 10:10 و بحضور 3 نواب.

-كلمة الوزير-

  • الهدف هو توفير الأرضية المناسبة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة للحصول على القروض.
  • الاليات التي تم العمل عليها كانت ذات نتائج ضعيفة مما يجعلنا نتوجه إلى العمل على آليات جديدة منها بنك الجهات.
  • المجهود المبذول من قبل الفريق المشرف على السجل سيكرس السفافية التامة و النفاذ إلى المعلومة.

-تدخلات النواب-

النذير بن عمو (كتلة الولاء للوطن)

  • من المفيد أن تكون لدينا قدرة تنافسية.
  • ما هي الضمانات التي يمكن أن تمنح للمدين؟
  • ما سبب وجود الإقصاءات الموجودة في الفصل الثالث؟ 
  • ألاحظ غياب تصور متكامل بخصوص عملية إستخلاص الدين و لكن هذا لا يمنع وجود بعض الآليات الإيجاية.

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

  • هذا القانون يعطي آليات هامة للمؤسسات الصغرى و الكبرى للولوج إلى القروض.
  • هل أن العمق الإقتصادي الذي نبحث عنه موجود في هذا المشروع و هل تمت إستشارة بقية الأطراف المعنية؟
  • هل أن النسيج البنكي الموجود اليوم مستعد للتفاعل إيجابيا مع هذا المشروع؟

-رد الوزير- 

  • هذا مشروع قانون حكومي تمت إستشارة كل الوزارات  المعنية بخصوصه.
  • من الضروري العمل أكثر على تحسين مناخ الأعمال لنعزز من مقاومة إقتصادنا. 
  • هذا المشروع هو جزء من جملة إصلاحات تهدف إلى تطوير إحداث المؤسسات الصغرى و المتوسطة.
  • من جملة المعوقات التي كانت توجهنا هي عدم إرتفاع نسبة الإستثمار كما في بقية الدول. 
  • نسبة الإستثمار اليوم في تراجع.
  • بالنسبة للبنوك فقد تم التفاعل مع العديد من المقترحات التي تم تقديمها و نحن نعول على قيام المؤسسات المالية بمهامها و نأمل ان يكون بنك الجهات طرفا إيجابيا.
  • الإقصاءات مرتبطة بحقوق الغير لذلك تم تكريسها ضمن هذا المشروع.

كما إستمعت اللجنة في نفس الإطار إلى الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.

-ممثلي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية-

  •  ضعف المؤسسات الصغرى و المتوسطة يعود إلى عدم نجاعة منظومة الضمان في تونس.
  • البنوك لا تعطي أولوية هامة لتمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة.
  • هذا القانون سخلق مناخ جديد في علاقة بين المستثمر و البنوك بإعطاء ضمانات في شكل منقولات.
  • نحن نوافق على هذا المشروع و لنا بعض الإقتراحات التي لا تمس من جوهر القانون و لكنها ترمي إلى تحسين الصياغة لضمان المزيد من الوضوح.
  • يندرج هذا القانون في إطار تحسين مناخ الإستثمار و لكن هناك بعض الإشكاليات التي قد تحدث عند تطبيقه و نحن مع تبسيط الإجراءات.

-تدخلات النواب-

سماح بوحوال (حركة نداء تونس)

  • هذا المشروع يعتبر ثورة في مجال الإجراءات البنكية بما فيه من تشجيع على الإستثمار.
  • الصعوبات التطبيقية ستتمثل في إجراءات الإحاطة بالمؤسسات الصغرى و الكبرى.
  • من واجب المؤسسات البنكية اليوم القيام بدورات تكوينية لصغار المستثمرين للتحسيس و التوعية و المتابعة.
  • أريد لفت النظر إلى حساسية منظومة الأصل التجاري.
  • أحي إثارتكم لمسألة توحيد الإجراءات.

سلاف القسنطيني (حركة النهضة)

  • هناك بعد الفصول التي يجب تعديلها نظرا لصدور القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
  • هل هناك ضمانات كافية لصاحب المنقول؟ و هل هناك إقتراحات لتكريس ضمانات أكثر لصاحب المنقول.

النذير بن عمو (كتلة الولاء للوطن)

  • هذا المشروع يتعلق بضمانات إسترجاع القرض أكثر من تعلقه يالتشجيع على الإستثمار.

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

  • هل تم تشريك الجمعية في إعداد مشروع القانون؟
  • أريد الإطلاع على رأيكم بخصوص إمتياز الدولة في مجال البنوك.

-رد ممثلي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية-

  • نحن نحاول مساعدة المؤسسات و ساهمنا في إعادة هيكلتها ماليا قبل المرور إلى مرحلة التقاضي.
  • بخصوص إمتياز الدولة، هذا الأمر تتعلق به العديد من المشاكل.
  • نريد طمأنة الجميع بأن حقوقهم محفوظة و نرى أن إمتياز الدولة لا ضرورة له.
  • العلاقات القانونية التجارية تقوم على إرادة طرفين متساوين.

رفعت الجلسة على الساعة 13:00.