افتتحت لجنة التشريع العام أشغالها على الساعة العاشرة صباحا بحضور 4 نواب إلى جانب وزير العدل و الوفد المرافق له, في أولى الجلسات التي خصصتها للاستماع الى شرح الأسباب المتعلقة ب مشروع القانون عدد 2018/43 المتعلق بالضمانات المنقولة كما قدمتها جهة المبادرة.
[مداخلة وزير العدل]
[تفاعلات النواب]
سلاف القسنطيني (النهضة)
أنا لا أثق في النتائج التي تصدر عن وكالات الترقيم الدولي و أرى أنه ينبغي أن نتعامل بشيء من التأني و الروية مع المعطيات الصادرة عنهم
النذير بن عمو (غير منتم)
أتساءل عن سبب إقصاء المنقولات المذكورة بعينها في المشروع ؟
كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)
هذا المشروع يجب ان ينظر اليه من جانب اقتصادي بحت و خاصة من جانب تدعيم المؤسسات الصغرى و المتوسطة التي تعتبر المكون الاساسي للنسيج الاقتصادي الوطني و التي لا تحصل على تمويلات من المؤسسات البنكية بسهولة بما أنها لا تملك الضمانات الكافية لذلك
انكبابنا على إنجاز النصوص التشريعية ذات الصبغة السياسية ادى الى اهمال النصوص التشريعية ذات الصبغة الاقتصادية
مصر المغرب فلسطين روندا الخ... سبقونا في احداث مثل هذا القانون و هو ما أسهم في تحسن دخول هذه البلدان في منظومة الاقتراض
محمد الناصر جبيرة (الائتلاف الوطني)
لديا هواجس في خصوص ترتيب الدائنين
[ردّ الوزير]
و بعد استيفاء النقاش مع وزارة العدل, فسح المجال للمدير العام للسجل الوطني للمؤسسات للإدلاء برأيه.
و في مداخلة مقتضبة, صرح المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات بأن قانون السجل الوطني للمؤسسات اصبح يقوم على المعاملات الالكترونية و أن مفهوم المؤسسة بموجب هذا القانون اصبح شاملا و يضم الحرفيين و الجمعيات ايضا
[تفاعلات النواب]
سلاف القسنطيني (النهضة)
ماهي توصيات مجموعة العمل المالي GAFI بخصوص هذا المشروع ؟
سماح بو حوال (نداء)
أطلب منكم التنسيق في عملكم مع المعهد الوطني للاحصاء
النذير بن عمو (غير منتم)
كان حريّا بقانون السجل الوطني للمؤسسات أن يكون من أنظار لجنة التشريع العام
و بعد استيفاء النقاش رفعت الجلسة على الساعة 12:40 على أن تستأنف عملها يوم الإثنين القادم.