loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"
  • مواصلة مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/69 المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:50
ساعات التاخير
معدلات الحضور 58.82%

عقدت لجنة الصناعة و الطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2018/69 المتعلق بهيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة و مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" و ذلك يوم الجمعة 19 أفريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا و بحضور 5 نواب

إفتتحت اللجنة أعمالها بالمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2018/69 المتعلق بهيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة

-الفصل 14- 

واصلت اللجنة التصويت على إختصاصات أعضاء الهيئة:

- مختص في البيئة و التغيرات المناخية 

  • مع: 4

-مختص في الإتصال و الإعلام

  • مع: 4

ليصبح الفصل كما يلي:

"يتركب مجلس الهيئة من تسعة  أعضاء  من بين شخصيات وطنية يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين  لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد من بين المترشحين المستجيبين للشروط التالية:

- الجنسية التونسية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية،

-الكفاءة العالية في مجالات اختصاص الهيئة 

- النزاهة و عدم التضارب في المصالح

- عدم صدور حكم قضائي بات في شأنهم من أجل جنحة قصدية أو جناية وعدم عزلهم أو اعفاءهم أو طردهم أو شطبهم من مهامهم بسبب ارتكاب جريمة أو الإخلال بواجباتهم المهنية.

وعلى كل مرشح أن يقدم ضمن ملف ترشحه تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية فيه.

 ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو عن كل إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء ترشح مرتكبه أو إعفاءه من الهيئة في حال الانتخاب.

يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء كما يلي 

  1. التنمية المستدامة 
  2. الموارد الطبيعية
  3. العلوم الانسانية و الاجتماعية 
  4. القانون 
  5. الشؤون الاقتصادية
  6. ممثل المجتمع المدني 
  7. مختص في البيئة و التغيرات المناخية
  8. مختص في التخطيط الإستراتيجي
  9. مختص في الإتصال و الإعلام
  • مع : 5
  • محتفظ : 2 

- إضافة شرط الخبرة:

- 5 سنوات

  • مع: 2 

- 10 سنوات 

  • مع: 5

- 15 سنة 

  • مع: 1 

لتصبح المطة الثانية كما يلي " -الكفاءة العالية في مجالات اختصاص الهيئة مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات"

- التصويت على الفصل  في صغته النهائية 

  • مع: 8

تم إعتماد الفصل معدلا

-الفصل 26-

-  مقترح تعديل  5 سنوات عوض 3 سنوات بالنسبة للجمعيات

  • مع: 8 

- تغيير 3 أعمال عوض 5 أعمال بالنسبة للخبراء

  • تحصل على الأغلبية

- تغيير صغة المطة الثالثة بالنسبة للخبراء لتصبح كما يلي "إنجاز دراسات أو بحوث أو إصدارات أو أعمال في مجال الاختصاص لا يقل عددها عن ثلاثة".

  • مع: 5

التصويت على الفصل معدلا 

  • مع: 7
  • إحتفاظ: 1
  • ضد: 0

تم إعتماد الفصل معدلا

-الفصل 27-

(الفصل 26 حسب الترتيب الجديد)

"يفتح باب الترشح لعضوية منتدى الهيئة بمقتضى قرار يصدر عن رئيس الهيئة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة. ويتم بموجبه تحديد الاختصاصات المطلوبة والشروط المستوجبة وضبط أجل إيداع الملفات والوثائق المكونة للملف.

يتولى مجلس الهيئة اختيار المترشحين من بين الخبراء وممثلي الجمعيات طبقا لسلّم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة يراعى فيها مبدأ التناصف كلّما أمكن ذلك, ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.

كما يتولى تعيين بقية الأعضاء المقترحين من قبل الجهات التي يمثلونها"

التصويت على الفصل في صغته الأصلية

  • مع: 6

تم إعتماد الفصل في صغته الأصلية 

-الفصل 28-

(الفصل 27)

"تحدث بمنتدى الهيئة اللجان المختصة القارة الآتي ذكرها:

- لجنة التخطيط والمالية والاستثمار

- لجنة التجارة والسياحة والحرف والخدمات

- لجنة الصناعة والطاقة والتكنولوجيا

- لجنة الشباب والطفولة والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة

- لجنة الشؤون الاجتماعية والشغل والصحة

- لجنة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي

- لجنة البنية التحتية والتعمير والسكن والنقل

- لجنة البيئة والتنمية المستدامة والمناخ والتهيئة الترابية

- لجنة الفلاحة والصيد البحري

كما يمكن أن تحدث بقرار صادر عن رئيس الهيئة بعد مداولة مجلسها لجان خاصة أو ظرفية بالإضافة إلى اللجان المختصة القارة ويضبط النظام الداخلي تنظيم مختلف اللجان وختصاصاتها وطرق تسييرها وتركيبتها".

و حول عدد اللجان، إقترح الحسين اليحياوي (حركة النهضة)  إضافة لجنة حماية و تثمين الموارد الطبيعة و إقترحت هالة الحامي (حركة النهضة) إضافة عبارة "الإستراتيجي" للجنة التخطيط لتصبح "لجنة التخطيط  الإستراتيجي والمالية والاستثمار". 

في حين تمثل مقترح ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني) في تغيير اللجان لتصبح: 

- لجنة أنماط الاستهلاك و الانتاج 

-لجنة التصرف في الموارد الطبيعية و  البيئية

- لجنة جودة الحياة  و مقاومة التلوث

- لجنة التهيئة الترابية و المدينة و النقل 

- لجنة التعليم و الايبتكار و التصرف في المعرفة 

- لجنة الحوكمة في البئة و حقوق الاج القادمة

- لجنة التغييرات المناخية

و تم الإتفاق أخيرا على الصيغة التالية: 

" تحدث بمنتدى الهيئة اللجان المختصة القارة الآتي ذكرها:

  1. -لجنة أنماط الانتاج و الاستهلاك
  2. -لجنة التصرف في الموارد الطبيعية و المنظومة البيئية وتثمينها
  3. - لجنة جودة الحياة 
  4. - لجنة التهيئة الترابية و المدن و النقل 
  5. - لجنة التعليم و الابتكار 
  6. - لجنة الحوكمة و الشفافية  
  7. - لجنة التغييرات المناخية و السيادة الغذائية و حقوق الأجيال القادمة
  8. - لجنة الشباب و الطفولة و المرأة و ذوي الإحتياجات الخاصة
  9. الشؤون الاجتماعية و الصحة 

كما يمكن أن تحدث بقرار صادر عن رئيس الهيئة بعد مداولة مجلسها لجان خاصة أو ظرفية بالإضافة إلى اللجان المختصة القارة ويضبط النظام الداخلي تنظيم مختلف اللجان وختصاصاتها وطرق تسييرها وتركيبتها".

التصويت على الفصل بصغته المعدلة 

  • مع: 7 
  • إحتفاظ: 1

تم إعتماد الفصل معدلا

 

-الفصل 29-

"يبدي منتدى الهيئة رأيه بالأغلبية المطلقة (للحاضرن) في جميع المسائل الراجعة بالنظر للهيئة والمنصوص عليها بهذا القانون.

ويجتمع المنتدى بدعوة من مجلس الهيئة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلّما اقتضت الحاجة وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال وإبداء الرأي بشأنها. ولا تكون جلساته قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.

ويمكن لمجلس الهيئة استدعاء كل شخص يرى فائدة للاستماع إليه لحضور أعمال المنتدى أو اللجان".

التصويت على التعديلات

-تعديل الفقرة الأولى لتصبح "يبدي منتدى الهيئة رأيه بالأغلبية المطلقة الحاضرين"

  • مع: 07

- تغيير أغلبية ثلثي الأعضاء إلى "أغلبية أعضاءه" و إضافة "و في حالة عدم توفر النصاب ينعقد المنتدى بعد نصف ساعة بمن حضر على أن لا يقل  عن ثلث أعضاءه"

  • مع: 06

الفصل في صعته المعدلة

  • مع: 7 
  • إحتفاظ: 0
  • ضد: 0

تم إعتماد الفصل معدلا

-الفصل 30-

"في حالة الشغور الطارئ في تركيبة منتدى الهيئة أو غياب أحد أعضائه عن ثلاثة اجتماعات متتالية, يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور بمحضر خاص ويتولى سد هذا الشغور طبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها بالفصول 25 و26 و27 من هذا القانون".

-إقتراح خمسة إجتماعات عوض عن ثلاثة:

  • مع: 2 

- "في حالة الشغور الطارئ في تركيبة منتدى الهيئة لسبب الوفاة أو الاستقالة أو الاعفاء أو العجز أو سحب الثقة أو التخلي , يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور بمحضر خاص ويتولى سد هذا الشغور طبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها بالفصول 25 و26 و27 من هذا القانون

يعتبر متخليا كل عضو يتغيب عن ثلاثة إجتماعاتم متتالية دون عذر."

  • مع: 8 
  • محتفظ: 1

تم إعتماد الفصل معدلا

-الفصل 31-

"يتقاضى أعضاء منتدى الهيئة منح حضور تضبط مقاديرها وطريقة صرفها بأمر حكومي".

 إعتبرت سناء مرسني (حركة النهضة) أن منحة الحضور قد تؤثر على ميزانية الهيئة نظرا للعدد الكبير لأعضاء المنتدى. و أفادت هالة الحامي (حركة النهضة) أن إلغاء منح الحضور سيساهم في عدم حضور الأعضاء مشيرة إلى ضرورة التأكيد على رمزية هاته المنحة بتحديد سقف معين.

و بالنسبة ل الحسين الجزيري (حركة النهضة) فإن المنحة يجب أن تقتصر على منحة تنقل متفقا في ذلك مع شفيق العيادي (الجبهة الشعبية).

التصويت على المقترحات 

-إلغاء الفصل

  • مع: 6

تم إلغاء الفصل 

لتواصل الجلسة أعمالها بالنظر في مشروع قانون عدد 2017/55 يتعلق الموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء".

حيث تم التعرض لمدى تجاوب الوزارة مع مقترحات التعديل التي طلبتها اللجنة و التي تعلقت بالفصل 5 و الفصل 4.

و تم التصويت على الفصل الوحيد من مشروع القانون:

"تمت الموافقة على الملحق عدد 3 المُنقّح للاتّفاقيّة الخاصّة برخصة البحث عن المحروقات الّتي تُعرف برخصة "برج الخضراء" وملحقاتها المصاحب لهذا القانون والممضى بتونس في 1 افريل 2019 بين الدّولة التونسيّة من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البتروليّة والشركات "آني تونس ب.ف" و"أو.أم.ف تونيزيان بروداكشن ج.أ م. ب. هـ" و"مادكو صحراء محدودة" من جهة أخرى". 

  • مع: 7
  • إحتفاظ: 0
  • ضد: 2

رفعت الجلسة على الساعة 12:50.