loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأفقي عدد المتعلق بتحفيز الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 10:45
ساعات التاخير
معدلات الحضور 42.11%

اجتمعت لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة لمواصلة مناقشة الفصول المتبقية من مشروع القانون 2019/22 المتعلق بتحفيز الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال. 

انعقدت اللجنة على الساعة 10 بحضور 7 أعضاء. 

تفاعلا مع النقاشات السابقة في ما يخص الواجبات المحمولة على المؤسسات في مجلة محاسبة وتبعا لاقتراح هيئة الخبراء المحاسبين تمت صياغة فصل اضافي جديد تنقيحا للفصل 11 من هذه المجلة باضافة تكملة للفقرة الأولى من الفصل: "و يمكن مسك دفاتر المحاسبة و ميزان الحسابات عن طريق الاعلامية و لا تنطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل"

مصادقة النواب على الفصل بالاجماع

شكرت رئيسة الوفد الوزاري النواب الحاضرين و اشارت الى ان جهة المبادرة أنهت مقترحات الفصول الاضافية و سحبت الفصول 6 و 7. و أنه تبعا لاضافة بعض الفصول سيتم تعديل شرح الأسباب باضافة فقرات تخص الفصول الاضافية. 

طلب رئيس اللجنة تفويضا من أعضاء اللجنة في المصادقة على تقرير ختم أعمال اللجنة نظرا لاستعجال النظر و ضرورة احالة مشروع القانون على مكتب المجلس لبرمجته للأسبوع القادم ضمن جدول اعمال الجلسة العامة و وافقوا على ذلك.

شكر الزهير الرجبي الحضور و رفعت الجلسة على الساعة 10:45.