loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير
معدلات الحضور 56.25%

استأنفت اللجنة الانتخابية صباح اليوم فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان على الساعة العاشرة و بحضور 5 نواب.

و قبل مواصلة البت في الترشحات المتعلقة بعضوية هيئة حقوق الانسان, نظرت اللجنة في الترشحات التي تلقتها لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف قاض مالي بما أنها أعادت فتح باب الترشحات في هذا  الصنف بسبب انسحاب المترشح الوحيد حاتم بن البشير شاكر, دون تبرير انسحابه, في جلسة منعقدة بتاريخ 15 مارس 2019 تجدون تفاصيلها في النشرية الآتي رابطها

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5c8b8ce24f24d00682ef7fea

و لم تتلق اللجنة سوى مطلب ترشح وحيد باسم :

- محاسن قدور :  وهو ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

العدد المسند : 14,2 نقطة

و واصلت اللجنة إثر ذلك عملية فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان 

[نتائج الفرز لليوم]

* عن صنف طبيب

- نجاة الزعلاني : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة 

- محمد كمال الغربي : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

- بثينة الوحيشي : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة 

* عن صنف جمعيات المجتمع المدني

- يوسف عيساويمختص في حقوق الطفل) تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة 

- خالد الكريشي : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة

- رضا تليلي : تم رفض الملف لنقص في الوثائق المطلوبة

 و اكتفت اللجنة بهذا القدر و رفعت الجلسة على الساعة 13:00.