loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/69 المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 14:20
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 47.06%

عقدت لجنة الصناعة جلسة يوم 15 أفريل 2019، على الساعة 10:20 و بحضور 4 نواب، لمواصلة مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/69 المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.

-الفصل 12-

(الفصل 11 بعد تغير ترتيب الفصول إثر دمج الفصل الثاني و الثالث)

"تتكون هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة من:

- مجلس الهيئة

- منتدى الهيئة

- جهاز اداري "

طرح الحسين اليحياوي (حركة النهضة) إقتراح منظمة Heinrich Böll تعويض كلمة "مجلس الهيئة" بمكتب الهيئة" و تم الإتفاق على الإبقاء على مصطلح "مجلس الهيئة" حفاظا على تناسق النصوص القانونية حيث تم إستعمال عبارة "مجلس الهيئة" في بقية النصوص القانونية المتعلقة بالهيئات الدستورية.

تم اعتماد الفصل بإجماع الحاضرين 

-الفصل 13-

(الفصل 12 حسب الترتيب الجديد)

"تعد الهيئة نظامها الداخلي وتنظيمها الهيكلي في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ مباشرة أعضاء مجلسها لمهامهم وتحيلهما وجوبا إلى المحكمة الإدارية العليا لإبداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة. وتتم المصادقة عليهما بأغلبية أعضاء المجلس ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة. "

تدخلت ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني) لتقترح إلغاء تحديد الجمعيات المكونة للمنتدى ضمن القانون و إحالة هاته الصلاحية إلى الهيئة ليصبح الفصل كالتالي:

"تعد الهيئة نظامها الداخلي وتنظيمها الهيكلي و قائمة أعضاء المنتدى في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ مباشرة أعضاء مجلسها لمهامهم وتحيلهما وجوبا إلى المحكمة الإدارية العليا لإبداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة. وتتم المصادقة عليهما بأغلبية أعضاء المجلس ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة"

و بخصوص مدة الستة أشهر إقترحت هالة الحامي (حركة النهضة) تقليص المدة إلى ثلاثة أشهر بخصوص إعداد الهيئة لنظامها الداخلي و الإبقاء على الستة أشهر بخصوص إعداد المنتدى.

و في تفاعله أشار زياد الأخضر (الجبهة الشعبية) أن تركيبة المنتدى قد سبق و حددها الفصل 25 من مشروع القانون لتوضح ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني) أنه و تبعا لإقتراحها سيتم تعديل الفصل 25.

و طرح تأويل عبارة "تنظيمها الهيكلي" إشكالا حيث إعتبرها زياد الأخضر (الجبهة الشعبية) "غير واضحة" ليتم إقتراح حذف العبارة.

-التصويت على مقترحات التعديل

- إلغاء عبارة "تنظيمها الهيكلي" 

  • مع: 2
  • ضد: 3
  • إحتفاظ: 2

- تعديل الآجال : 3 أشهر 

  • مع: 6

- التصويت على الفصل معدلا 

"تعد الهيئة نظامها الداخلي وتنظيمها الهيكلي في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة أعضاء مجلسها لمهامهم وتحيلهما وجوبا إلى المحكمة الإدارية العليا لإبداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة. وتتم المصادقة عليهما بأغلبية أعضاء المجلس ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.

  • مع: 6 
  • ضد: 0 
  • إحتفاظ : 1

تم إعتماد الفصل معدلا

-الفصل 14-

(الفصل 13)

"يتركب مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء من بين شخصيات وطنية يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد من بين المترشحين المستجيبين للشروط التالية:

- الجنسية التونسية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية،

- الاشعاع الوطني،

- الخبرة في مجال القانون أو الإقتصاد أو العلوم الاجتماعية أو الإنسانية لفترة لا تقل عن عشرين سنة،

- الكفاءة العالية في مجالات اختصاص الهيئة تكون مدعومة بالقيام بدراسات وبحوث منشورة أو المشاركة فيها أو الإشراف عليها،

- النزاهة،

- عدم صدور حكم قضائي بات في شأنهم من أجل جنحة قصدية أو جناية وعدم عزلهم أو اعفاءهم أو طردهم أو شطبهم من مهامهم بسبب ارتكاب جريمة أو الإخلال بواجباتهم المهنية.

وعلى كل مرشح أن يقدم ضمن ملف ترشحه تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية فيه.

ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو عن كل إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء ترشح مرتكبه أو إعفاءه من الهيئة في حال الانتخاب."

إقترح زياد الأخضر (الجبهة الشعبية) إستبدال هاته الشروط كالنزاهة و الإشعاع بشرط غياب التضارب في المصالح كما أكد على ضرورة تغيير عدد الأعضاء ليتفاعل عامر العريض (حركة النهضة) مشيرا إلى إتفاق أغلبية الأطراف من أعضاء اللجنة و الأطراف التي تم الإستماع إليها، على ضرورة إستبدال عدد ال " 3 أعضاء".

التصويت على مقترحات التعديل

-مقترح 9 أعضاء

  • مع: 6
  • ضد: 0
  • إحتفاظ: 0

عبرت هالة الحامي (حركة النهضة) عن تأيدها لمقترح زياد الأخضر (الجبهة الشعبية) إلغاء شرط الإشعاع الوطني معتبرة أن صيغة المطة الثالثة غير موفقة،  مقترحة إستبدال " أو " بحرف العطف "و".

في حين تبنى الحسين اليحياوي (حركة النهضة) مقترح عمادة المهندسين، مؤكدا على أهمية التنصيص على جانب الخبرة و مؤيدا مدة ال "20 سنة خبرة" متعارضا في ذلك مع إيمان بن محمد (حركة النهضة) التي إقترحت التنصيص على "ما يقل عن خمسة سنوات" مما يفتح المجال لمشاركة الشباب من جهة و تفاديا لحالة عدم وجود مترشحين من جهة أخرى.

و إقترح عامر العريض (حركة النهضة) التنصيص على 9 شروط  بالتساو مع عدد الأعضاء إلى جانب شرط الجنسية التونسية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية أو التنصيص على الإختصاصات حسب المجال.

تم الإتفاق في الأخير على تولي الحسين اليحياوي (حركة النهضة) و ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني) صياغة الفصل 14 على ضوء النقاش الحاصل ليتم التصويت عليه لاحقا.

 -الفصل 15-

(الفصل 14)

"يفتح باب الترشح  لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح.

وتتولى اللجنة المكلفة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قبول الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمى يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.

تتولى اللجنة ترتيب التسعة مترشحين الأوائل ضمن قائمة واحدة من بين المستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي مع اعتماد قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك. وفي صورة التساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا.

في صبورة عدم توصل اللجنة بترشحات لعضوية  الهيئة بالعدد المطلوب، يتخذ رئيس مجلس نواب الشعب قرارا لفتح أجل إضافي للترشح ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب. (و يتم نشره بأكثر من وسيلة إعلامية)

وتنشر قائمة  المترشحين المقبولين مرتبين تفاضليا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب".

-التصويت على مقترحات التعديل

و تم تعديل الفصل تبعا للتعديل الحاصل على الفصل السابق و المتعلق بعدد الأعضاء لتصبح الفقرة الثالثة كما يلي:

"تتولى اللجنة ترتيب المترشحين المستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي و وفق مجلات الإختصاصهم  مع اعتماد قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك. وفي صورة التساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا. " 

  • مع: 7
  • ضد: 0
  • محتفظ: 0

كما تم إدخال تعديل على الفقرة الأولى إثر إقتراح ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني) مزيد الإعلام بفتح باب الترشحات.

"يفتح باب الترشح  لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب و باكثر من وسيلة إعلامية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح".

  • مع: 6
  • ضد: 0
  • محتفظ: 1

تم إعتماد هذا الفصل معدلا بالإجماع

-الفصل 16-

(الفصل الخامس عشر حسب الترتيب الجديد للفصول)

"يمكن للمترشحين الاعتراض أمام اللجنة المختصة في أجل سبعة (7) أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مكتوب معلل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل سبعة (7) أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات.

وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ البت".

تم إعتماد هذا الفصل بالإجماع

-الفصل 17-

(الفصل السادس عشر)

"يمكن للمترشحين الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل سبعة (7) أيام من تاريخ نشر القائمة.

تبت المحكمة في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تلقي المطلب. ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل سبعة أيام من تاريخ الإعلام به. وتبث المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقي المطلب.

في صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

ويحيل إثر ذلك رئيس اللجنة إلى الجلسة العامة قائمة المقبولين نهائيا من المترشحين مع احترام التناصف كلما أمكن ذلك".

و قد تم تبني صيغة الفصل 39 من القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و الذي ينص على:

"يتم الطعن من قبل المترشحين في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس. 

وتبت المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقّي المطلب. 

ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل سبعة أيام من الإعلام به.

وتبت المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقّي المطلب.

وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب. "

التصويت على الفصل معدلا

  • مع: 7
  • ضد: 0
  • إحتفاظ: 0

تم إعتماد الفصل معدلا بالإجماع

-الفصل 18-

(الفصل 17) 

"يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على المرشحين وذلك بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس وبالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة مع احرام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك".

التصويت على المقترحات

-أغلبية ثلاثة أخماس عوض أغلبية الثلثين

  • مع: 6

تم إعتماد الفصل معدلا بالإجماع 

-الفصل 19-

(الفصل 18)

"يجتمع  الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى بدعوة من أكبر الأعضاء سنا. ويتم اختيار رئيس مجلس الهيئة ونائبه بالتوافق بينهم، وإن تعذر فبالتصويت بأغلبية الأعضاء".

التصويت على مقترحات التعديل

- إضافة "على أن يتم ذلك في أجل أقصاه شهرين من تاريخ آداء اليمين"

  • مع: 4
  • ضد: 0
  • إحتفاظ:  0

تم إعتماد الفصل معدلا بالإجماع

-الفصل 20-

(الفصل 19)

"يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة المنتخبون اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية: "أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد".

تم إعتماد الفصل بالإجماع 

و تم تغيير ترتيب الفصلين 19 و 20

-الفصل 21-

(الفصل 20)

"يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المتعلقة بالتنمية المستدامة وفوق الأجيال القادمة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال التالية:

- المصادقة على النظام الداخلي للهيئة،

- المصادقة على التنظيم الهيكلي للهيئة،

- تسمية المدير التنفيذي،

- تركيز منتدى الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون الأساسي،

- إعداد النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة،

- المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة،

- تركيز الجهاز الإداري واللجان القارة المختصة للهيئة ولجان خاصة أخرى عند الاقتضاء طبقا للنظام الداخلي،

- دراسة المسائل المعروضة على الهيئة لإبداء الرأي وعرضها على منتدى الهيئة ثم إحالتها على الجهة المستشيرة بعد المصادقة عليها،

- المصادقة على الآراء والمقترحات والدراسات التي يقوم بها منتدى الهيئة،

- المصادقة على برنامج العمل السنوي للهيئة ومتابعة تنفيذه،

- المصادقة على التقرير السنوي والتقارير الأخرى التي تصدرها الهيئة.

- دعوة منتدى الهيئة للانعقاد دوريا أو استثنائيا عند الاقتضاء".

و تبعا لإقتراح ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)  إلغاء التنصيص على تركيبة المنتدى صلب القانون و إعطاء صلاحية تحديد تركيبة المنتدى إلى الهيئة تم إقتراح إضافة مطة صلب الفصل 21 تنص على أن من مهام الهيئة تعيين أعضاء المنتدى. 

و في تفاعله مع المقترح تسائل شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) عن أسباب تقديم هذا المقترح لتجيب ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني) أن هذا المقترح هو نتيجة النقاش و التوتر الحاصل حول تمثيلية المنظمات صلب المنتدى ليعبر شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) عن ضرورة إحترام رغبة جهة المبادرة بخصوص هذا الأمر و تؤكد إيمان من محمد (حركة النهضة) أن عدم تحديد المنظمات الممثلة صلب منتدى الهيئة بالقانون و فتح المجال للهيئة للقيام بذلك سيطرح إمكانية خضوع الهيئة للتجاذبات السياسية.

و إقترح عامر العريض (حركة النهضة) تأجيل النظر في هاته المسألة إلى حين مناقشة الفصل 25.

تم إعتماد الفصل بالإجماع في صغته الأصليه

 -الفصل 22-

(الفصل 21)

يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه، مرة كل شهرين على الأقل وكلما اقتضت الحاجة، وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يوجه إلى الأعضاء قبل سبعة أيام على الأقل من الاجتماع. ويرأس إجتماعاته الرئيس.

في صورة إمتناع الرئيس عن ترؤس الاجتماع تبعا للدعوة لانعقاده من قبل أغلبية الأعضاء يتعم في غضون الثلاثة أيام الموالية الدعوة لانعقاد جلسة ثانية وفق نفس الإجراءات.

وإذا امتنع الرئيس عن ترأس اجتماع مجلس الهيئة في الصورة المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل يمكن لأغلبية أعضاء المجلس الدعوة إلى اجتماع في غضون الأربعة وعشرين ساعة الموالية يترأسه نائب الرئيس.

يعد امتناع الرئيس دون موجب قانوني عن ترؤس الجلسة بعد ثلاث دعوات لانعقادها خطأ جسيما على معنى الفصل 39 من هذا القانون ويتولى في هذه الحالة نائب الرئيس ترأس الجلسة.

تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل. ويمكن للمجلس استدعاء كل شخص يرى فائدة للاستماع اليه.

وفي كل الحالات يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين من بينهما الرئيس وجوبا.

وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا".

نظرا للتغير المتفق عليه في عدد أعضاء الهيئة تم إلغاء عبارة " من بينهما الرئيس وجوبا"

و طرحت مسألة غموض آخر فقرة من الفصل إشكالا حيث تسألت ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني) حول ما إذا كان ترجيح صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات يخص رئيس الجلسة أم رئيس الهيئة.

و إقترحت إيمان بن محمد (حركة النهضة) التقليص في آجال السبعة أيام إلى ثلاثة أيام فقط ليعلق عامر العريض (حركة النهضة) بأن التقليص في الآجال لا يخدم الهيئة نظرا لكثرة إلتزامات أعضاء الهيئة خاصة أن صياغة الفصل تأخذ بعين الإعتبار الظروف الغير إعتيادية.

التصويت على المقترحات

تم إلغاء عبارة " من بينهما الرئيس وجوبا"

تحديد عبارة "رئيس الجلسة" في الفقرة الأخيرة من الفصل

  • مع: 7
  • ضد:  0
  • إحتفاظ: 0

تم إعتماد الفصل معدلا بإجماع الحاضرين

-الفصل 23-

(الفصل 22) 

"رئيس الهيئة هو رئيس المجلس ورئيس المنتدى وهو الممثل القانوني للهيئة وآمر صرف ميزانيتها و يمارس في نطاق المهام الموكولة إليه الصلاحيات التالية:

- الإشراف على التسيير الإداري والمالي و الفني للهيئة,

- الإشراف على إعداد النظام الداخلي والتنظيم الهيكلي والنظام الأساسي الخاص للأعوان,

- تحديد جدول أعمال مجلس الهيئة ومنتدى الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراتهما,

- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة,

- الإشراف على إعداد برنامج العمل السنوي للهيئة,

- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير الأخرى،

يمكن للرئيس أن يفوض كتابيا البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى لنائبه أو لعضو الهيئة.

يمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة، أن يفوض إمضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم".

تم تعديل صياغة الفصل تبعا للتغيير الحاصل في تركيبة مجلس الهيئة لتصبح الفقرة الثانية كما يلي: 

"يمكن للرئيس أن يفوض كتابيا البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى لنائبه أو لعضو من الهيئة".

تم إعتماد هذا الفصل معدلا بالإجماع

-الفصل 24-

(الفصل 23)

"في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز أو التخلي، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور، ويدوّنها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس الهيئة أو من ينوبه صحبة باقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة انتخاب عضو جديد للمدة المتبقية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

ويعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة أو الذي لا يستجيب لثلاث دعوات للانعقاد رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وفي حالة شغور منصب الرئيس، يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

وفي حالة شغور منصب الرئيس ونائبه، يتولى العضو المتبقي تسيير الهيئة إلى حين استكمال التركيبة".

تم تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل

تم إعتماد الفصل معدلا بالإجماع 

لترفع الجلسة إثر ذلك على الساعة 14:20.