loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزارة الداخلية حول مشروع قانون عدد 2019/06 يتعلّق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 12:12
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 23.81%

انطلقت اشغال اللجنة على الساعة 10:15 بحضور 5 نواب الى جانب ممثلي وزارة الداخلية.

[مداخلة ممثلي وزارة الداخلية]

  • هذا الموضوع يشمل كافة قوات الأمن لا أعوان وزارة الداخلية فقط
  • هذا التوسيع يهدف الى التسوية من حيث المسارات المهنية بالنسبة الى كافة قوات الامن الداخلي بما في ذلك المعاد ادماجهم و من حبث  التغطية الاجتماعية بالنسبة الى المعاد ادماجهم فقط
  • نقترح على اللجنة ادراج شريحة المتقاعدين ضمن مشروع القانون المعروض على أنظاركم
  • يجب التنسيق مع الجانب الحكومي في تحديد الصبغة القانونية الملائمة 
  • لم نقم بدراسة تقديرية للجانب المالي مع وزارة المالية
  • الحالات متعددة : وظعية المعزول مثلا تختلف عن وظعية المستقيل و عمن لا يزال يباشر عمله الخ..

[تفاعلات النواب]

ليلى الشتاوي (الائتلاف الوطني)

هذا المشروع يخص وضعيات استثنائية كل منها تختلف عن الأخرى و هو ما أضنه أمر على غاية من الصعوبة على المستوى القانوني, فكيف لنفس النص أن يشمل كل هؤلاء حالة بحالة ؟

بدر الدين عبد الكافي (النهضة)

أتساءل عن العدد الجملي للمعاد ادماجهم, هل لديكم احصاء تقديري ؟

لماذا لم يقع التنسيق مع رئاسة الحكومة ؟

اسماء بو الهناء (نداء)

نحن نريد استكمال هذا القانون الذي يخدم مصلحة الأمنيين و لا نية لنا في تعطيله رغم انه شائك و يتطلب عدة اجراءات 

سيكون رسالة طمأنة ايجابية للأمنيين بأنه ما ضاع حق وراءه طالب

آمل أن نتمكن من احالته الى الجلسة العامة قبل موفى شهر افريل

[رد ممثلي وزارة الداخلية]

  •  واجهنا وضعيات أصعب من هذه الوضعية بكثير و قمنا بتسويتها كما يجب
  • صحيح ان الوضعيات مختلفة و متعددة و سيكون من الصعب تحديد مقاييس التسوية 
  • الحل لدى رئاسة الحكومة حسب تقديرنا و هي من عليها الاشراف عليه
  • بالنسبة الى العدد, لا اتصور انه يفوق المائة عون
  • نقترح الاستماع الى المحكمة الادارية و على ضوء رأيها سنجد الحلول القانونية المثلى لمعالجة هذا الملف وفق ما يتطلبه الأمر
  • الاستماع الى رئاسة الحكومة هو ضروري كذلك لأنه لا يتسنى لنا ادراج تعديلات على مقترح جهة المبادرة دون الأخذ برأيها
  • حضور وزارتي المالية و العدل (مؤسسة السجون و الاصلاح على وجه الخصوص) ضروري على السواء 

 اسماء بو الهناء (نداء)

 نحن امام خيارين : إما ان ننتظر مقترح التعديل من قبل الوزارة و اما ارجاء القانون الى غاية استكمال الاستماع الى كل الاطراف المعنية لأننا نسينا سلك الديوانة الذي طالب بادراجه في مشروع هذا القانون أيضا

نحن بين المطرقة و السندان حاليا : هناك وضعيات مستعجلة يجب ان تقع تسويتها في اقرب الآجال و هناك وضعيات لم يقع اخذها بعين الاعتبار و يجب ادراجها في هذا المشروع

و بعد مغادرة ممثلي وزارة الخارجية, واصلت اللجنة اشغالها مستهلة التصويت على مشروع القانون في فصله الوحيد و الذي بامكانكم الاطّلاع عليه من خلال الرابط التالي

https://majles.marsad.tn/2014/lois/5c4ee5184f24d00ad93d3f27/texte

و بعد أن تم التصويت على مشروع القانون برمّته بإجماع الحاضرين رفعت الجلسة على الساعة 12:12.