loading...
مرصد مجلس
  • إستماع إلى وزير التربية حول :

الملفات التربوية المتعلقة بوضعيات المرشدين التطبيقيين للتربية، والأساتذة النواب المكلفين بالتدريس في إطار تسديد الشغورات، وأساتذة التعليم الإبتدائي دورة 2015، والمعلمين النواب، و المسار المهني لأساتذة التعليم الأساسي خارج نظام "إمد"، و وضعية المتخرجين لتدريس الأنقليزية بالتعليم الأساسي

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 13:45
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 57.89%

انطلقت أشغال اللجنة على الساعة 10:35 و بحضور 15 نائبا.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

ارتأينا عقد هذه الجلسة بناء على طلب منا إيمانا بمسؤوليتنا تجاه الملفات الثقيلة المطروحة على الساحة الوطنية و تفعيلا لدورنا الرقابي كسلطة تشريعية

و بعد عرض المواضيع التي سيقع التطرق إليها أحيلت الكلمة إلى الوزير للإدلاء بمداخلته

[مداخلة الوزير]

الملف 1 : وضعية المرشدين التطبيقيين للتربية

  • وزارة التربية تعيش تداعيات الأزمات السابقة التي مرت بها و هذه الأزمات أوصلتنا إلى سلوكيات غير مقبولة
  • الوزارة شهدت في السنوات الأخيرة عددا غير مسبوق من الانتدابات  
  • إلى حدّ الآن ليست لدينا حاجيات تستدعي انتداب أساتذة نواب بالتالي لن نقوم بأي انتدابات للأساتذة النواب في الفترة القادمة 
  • لا يمكن للوزارة أن تصبح الملجأ الوحيد للانتدابات في ضل الضغوطات الاجتماعية القائمة
  • نحن نتفاوض مع وزارة المالية لانتداب المرشدين التطبيقيين للتربية لكن الوزارة أعلمتنا بنقص في الموارد المالية الكافية لتغطية هذه الانتدابات 
  • ارتأينا مبدئيا انتداب 130 مرشدا من ذوي الأقدمية على أن نحاول انتداب البقية على مراحل في قادم الأيام

[مداخلات النواب]

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

نحن نتفق على أن واقع منظومة التربية تشكو إخلالات عديدة أعتبرها نتيجة لخيارات سياسية مغلوطة

ليلى الوسلاتي (النهضة)

أرى أنه من الأفضل أن يكمل الوزير مداخلته بالحديث عن بقية الملفات التي شملها برنامج العمل و من ثمة يتدخل النواب لإبداء آرائهم عوض أن نناقش كل ملف على حدى

لخضر بلهوشات (النهضة)

يمكن أن نكتفي بهذا القدر و أن نعتبر مداخلة الوزير شاملة و يبقى باب التفاعل متاحا لنا جميعا

محمود قاهري 

لماذا وقع حرمان المرشدين التطبيقيين العاملين بالمناطق الريفية من منحة التنقل ؟

المدرسون المدرجون ضمن الآلية 16 لم يمضوا على عقود انتدابهم بعد فماهو سبب هذا التأخير ؟

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)

تحدثتم عن كارثة لكنكم لم توضحوا فيما تتمثل و من المسؤول عنها

تعاطيكم مع الملفات لا تنضوي عن أساليب قانونية موضوعية

ما مدى تأكدكم من عدم وجود شغورات في مدارسنا ؟ لماذا نسمع إذا أن التلاميذ لا يدرسون لأنه لا يوجد من يدرّسهم ؟

أعتبر طريقة تعاطيكم مع الملفات و المحتجين غير عادلة و هناك ضبابية لم توضح بعد

زياد الاخضر (الجبهة الشعبية)

أنا لا أرى أفق لحل الأزمة

عندما نصرح بأن مستوى المدرسين في تراجع علما و أنهم قد تسلموا شهائدهم من الدولة التونسية هذا يعتبر تشكيكا في قرارات الدولة نفسها

هناك حط كبير من قيمة المواطن في قراراتكم 

أنقل لكم هواجس و تخوفات المواطنين اللذين لم تعد لهم ثقة في مؤسسات الدولة

المشكل يكمن في تمويل التعليم العمومي و الوزارة عاشت كارثة سببها من نهبوا أموال الوزارة

ليلى الوسلاتي (النهضة)

نطلب تشريك اللجنة في الاستراتيجية الاصلاحية للوزارة

أرجو مزيد إيضاح آفاق خريجي اللغة الانقليزية

هناك بعض المدارس التي انهارت أسقفها منذ زمن و لازالت لم تخضع للترميم إلى الآن

حياة عمري (النهضة)

يوما عن يوم نشهد تعمق الهوة بين تونس و بقية بلدان العالم على صعيد التعليم

أتمنى أن تقع مراعاة التمييز الإيجابي في توزيع القروض الممنوحة للدولة لدعم التعليم بين المندوبيات الجهوية للتربية في سائر تراب الجمهورية

لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)

طريقة الانتداب تشوبها شبهات فساد و النقابيون هم من يتدخلون لتعيين هذا على حساب ذاك

ملفات المفروزين أمنيا كذلك لا تخضع الى مقاييس موضوعية

يجب ان نعمل على ملاءمة شهائد الباكالوريا مع اختصاصات التعليم العالي و تبعا له حاجيات سوق الشغل المتغيرة

ماذا فعلت الوزارة في خصوص ملف الدروس الخصوصية و هل من إطار قانوني منظم لها ؟

 التعليم الخاص يشكو من رقابة دقيقة و متابعة لتكوين التلاميذ من قبل الوزارة

هدى سليم (الائتلاف الوطني)

نحن ننتج أجيالا عنيفة لا وقت لها للراحة و الترفيه في تونس لذا أرجو منكم أخذ الجانب الترفيهي بعين الاعتبار حتى يخف الضغط النفسي على الجميع

آمنة بن حميد (النهضة)

ماهو برنامجكم لدعم اللغات في مرحلة التعليم الابتدائي ؟

هاجر تريكي (النهضة)

أرى وجوب مراجعة معايير الانتداب صلب الوزارة و توحيدها و جعلها أكثر شفافية

هل صار فتح بحث اداري للتثبت من مدى صحة الادعات التي تفيد وجود شبهات فساد في انتداب المرشدين التطبيقيين ؟

رابحة بن حسين (الحرة)

معايير الانتداب غير شفافة و هي خاضعة للمحاباة و العلاقات 

نرجو الالتفات الى البنية التحتية للمدارس الكائنة بأرياف ولاية المهدية

لخضر بالهوشات (النهضة)

أريد الاستفسار عن مآل وضعية المعلمين خارج نظام إمد 

نريد تحديد قائمة نهائيا لمن وقع انتدابه و نطلب حلولا عادلة لمن هم قيد الانتظار

ماهي استعدادات الوزارة للامتحانات الوطنية

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

سنساندكم في الضغط على رئاسة الحكومة و على وزارة المالية من أجل توفير الموارد اللّازمة للقيام بانتدابات إضافية

جودة تعليمنا أضحت محل شكوك و نرغب في أن نكون شريكا في الإصلاح و لما لا تشكيل فريق عمل مشترك للعمل في المجالس الجهوية

الرجاء الالتفات الى وضعية المدارس بالأرياف

نرغب في تحديد رزنامة للقاءات دورية بين الوزارة و اللجنة في قادم الأيام

[ردّ الوزير]

- منظومة الانتدابات تخضع الى مبدأ الشفافية 
- الدولة اختارت منهج الانتدابات الهشة مضطرة لا عن قناعة و هو ما خلق اجواء مشحونة بالاحتقان
- أقدم لكم بعض الأرقام على سبيل الذكر 
ستنتدب الوزارة سنة 2019 :
  • 2269 مدرسي الإبتدائي 
  • 2355 مدرسي تعليم ثانوي 
  • 11500 نيابات مسترسلة
  • 2574 متحصلين على اجازات تطبيقية في اختصاصات مختلفة 
  • و في المجمل 23698 انتدابا و تكلفة هذه الانتدابات تقدر بما يفوق ال 284 مليار 
- أتمنى ان يفهم شبابنا أن التدريس مهنة و ليست شهادة
- يجب أن ننتدب للتربية خيرة ما لدينا من نخبة و ليس من هم في أوائل صفوف المحتجين
- أقترح ان نحدث اختصاص تدريس كخيار توجيه بعد نيل شهادة الباكالوريا
- عندما يكون الأستاذ كفؤا التلميذ سيكون ناجحا 
- نريد إعادة الاحترام الى مسلك التعليم في تونس و سنتخذ اجراءات موجعة و بعيدة عن الشعبوية
- أصدرت أوامر لبعث المتفقدين الإداريين على عين المكان لمراقبة  ظاهرة الدروس الخصوصية
- الوزارة تسعى الى تقديم دروس رقمية و تنزيلها على موقع اليوتيوب حتى يتسنى للجميع الدراسة دون الحاجة الى الدروس الخصوصية
- الزمن المدرسي يشكو عيوبا هذا أمر مؤكد لذا ارتأينا التركيز من هنا فصاعدا على المواد الفنية من تربية تشكيلية و موسيقى و مسرح الخ
- قمنا باستعدادات حثيثة تهيئا للامتحانات الوطنية و يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان
- هذه السنة سنكون أكثر صرامة في منع استعمال الهواتف الجوالة داخل قاعات الامتحان 

و رفعت الجلسة على الساعة 13:45.

بإمكانكم إعادة مشاهدة البث المباشر لأشغال اللجنة من خلال الرابط أسفله

https://www.youtube.com/watch?v=MekD3Goqih0