loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

04 أفريل 2019
  • إجراء حوار مع رئيس الحكومة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:00
نهاية الجلسة 14:15
ساعات التاخير
معدلات الحضور 87.1%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الخميس 04 أفريل 2019 على الساعة التاسعة صباحا بحضور 36 نائبا و برئاسة عبد الفتاح مورو.

أفتتحت الجلسة بتدخل النواب في إطار نقاط نظام منددين بمنع موظفي المجلس و نشطاء المجتمع المدني و فيما يلي تدخلات النواب:

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • أود إعلامكم بأنه تم منع دخول النشطاء ممن لهم الحق في الدخول إلى المجلس بتعلة وجود تعليمات، كما تم منع بعض موظفي مجلس المستشارين التابعين لهذا للمجلس.
  • هاته ليست جلسة ممتازة بالمعنى البرتوكولي و نرفض هذا المنع.
  • لن تتم هاته الجلسة إلا إذا طبق القانون حرفيا.

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • منع الموظفين من الدخول لا مبرر له و هو قرار خاطئ.
  • بالنسبة  لدخول المواطنين بتدخل الزملاء و حيث جرت العادة على ذلك فلا مبرر لمنعهم. 

الزهير الرجبي (حركة النهضة)

  • ما حدث هو مهزلة توجب تدخل رئاسة المجلس و هاته ليست المرة الأولى.
  •  نحن كنواب نساند موظفي المجلس و نطلب أن يرفع هذا المنع.

جميلة دبش (حركة النهضة)

  • ما حدث هو أمر غير معقول و على رئيس الحكومة الإستماع إلى الجميع حتى لو كان في إطار إحتجاجات.
  • يجب التراجع عن هذا القرار حالا.

المنجي حرباوي (نداء تونس)

  • عندما تمنع الإدارة من الدخول غلى مكان عملها فهذا خطير جدا.
  • على السلطة التشريعية اليوم أن تكون مستقلة إستقلالية حقيقة.
  • نريد إجابة حالية بالخصوص.

هدى تقية (نداء تونس)

  • ستمتنع عن الحضور الجلسة إذا لم يؤخذ القرار المناسب.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)

  • قد يمنع النواب أيضا كخطوة قادمة.
  • هناك محاولات جدية لعودة الإستبداد و تكميم الأفواه.

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)

  • كرئاسة مجلس، نريد إعلامنا بمن اعطى هاته التعليمات؟
  • نطلب منكم إلغاء هاته التعليمات.

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

  • عليكم الحرص على حسن تسير الجلسة
  • لا دخل لرئيس الحكومة لما حدث

علي بنور (الائتلاف الوطني)

  • أعبر  باسم كتلة الائتلاف عن تضامننا الكامل مع موظفي مجلس المستشارين.
  • أريد تنزيه الأمنين لأنهم مطالبون فقط بتطبيق التعليمات الصادرة و التي لا علاقة لها برئاسة الحكومة و إنما برئاسة المكتب.
  • عليكم الإجابة عن مصر هاته التعليمات.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس)

  • الأمن الرئاسي لا دخل له.

توفيق الجملي (الولاء للوطن)

  • يجب فتح تحقيق في هاته الحادثة و مدنا بنتائجه.

عبر عبد الفتاح مورو في تفاعله مع النواب عن تفاجئه بهذا الإجراء نافيا إحتمال خضوع المجلس لإرادة خارجية من جهة، و فرضية صدور هذا القرار عن رئيس المجلس أو نائبته من جهة أخرى ليرفع الجلسة على الساعة التاسعة و نصف على أن تستأنف الجلسة أعمالها لاحقا.

 إستأنفت الجلسة أعمالها بعد أن تم الإتفاق على موعد صدور القرار المتعلق بمنح موظفي المجلس عى الساعة 14:00 و برئاسة محمد الناصر.

  • و على إثر إعطاء الكلمة لرئيس الحكومة، تسببت إحتجاجات إتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين في تعطيل سير الجلسة مما أدى إلى مغادرة يوسف الشاهد و بقية أعضاء الحكومة الجلسة.

و رغم أن محمد الناصر أعلن بأن الجلسة مازالت متواصلة (بعد إرغام  الأمن الرئاسي للمحتجين على مغادرة الشرفة) إلا أن الجميع, نوابا و وزراء, قد غادروا قاعة الجلسات العامة و لم تستأنف الأشغال.