loading...
مرصد مجلس
  • إعداد برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة و المصادقة عليه 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:30
بداية الجلسة 14:00
نهاية الجلسة 14:45
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 23.53%

اجتمعت لجنة شهداء الثورة و جرحاها و العدالة الانتقالية لتحديد برنامج عملها للفترة المقبلة. انطلقت الجلسة على الساعة 14 بحضور 4 نواب.

 

افتتحت يمينة الزغلامي الجلسة بالترحيب بمن حضر من نواب و اشارت الى أن الجلسة لن و جوهرها تحديد برنامج  عملها في ظل التطورات من نشر التقرير النهائي للهيئة رفض رئيس الحكومة تسلم التقرير في ظل عدم التصفية و فشل الاتفاق بين الحكومة والهيئة حول انهاء أعمالها.

و ذكّرت النائبة ان اللجنة كانت قد قررت تخصيص نقطة صحفية حول القائمة انهائية للشهداء و الجرحى. ثم عبرت عن جملة من التخوفات من المسار الذي الت اليه العدالة الانتقالية من عدم اصدار قائمة الشهداء و الجرحى و عدم تسليم قادمة الضحايا للادارة و عدم تركيز صندوق جبر الضرر و ما ستؤدي اليه من حالة الغضب و الاحباط لمن ساندوا العدالة الانتقالية دون قيد او شرط. الى جانب كل ما يتعلق برد الاعتبار المعنوي من متحف و حفظ ذاكرة تطبيقا للمرسوم و القانون في الغرض.

كما تساءلت عن اسباب تأخر صدور تقرير دائرة المحاسبات حول عمل الهيئة و مدى صحة تصريحات الهيئة حول المبالغ التي نجحت الهيئة في ارجاعها عبر الية التحكيم و المصالحة في ملفات الفساد و التي رفضتها الدولة. خاصة في ظل نفيها من قبل وزير أملاك الدولة و اقترحت الاستماع اليه. ثم ختمت مداخلتها بالتساؤل عن نية الهيئة في تسليم الارشيف. و اقترحت الاستماع لمدير الارشيف الوطني ثم الاستماع الى المجتمع المدني في الغرض.

من جهتها استنكرت مباركة عوانية (الجبهة الشعبية) ما عبرت عنه بارادة مبيتة لتهميش دور اللجنة. و اشارت الى ان كيفية تعاطي الهيئة و الحكومة  مع القائمة النهائية للشهداء و الجرحى مخجلة. و انه يجدر التساؤل ان وقعت تصفية الوضعية المالية لكل شهداء و الجرحى ام لا و ان حددت بتاريخ تسمية مما قد يحل الاشكال. ثم قالت انها تشك في كون  الحكومة انصفت الضحايا و اسدت لهم حقوقهمفي ظل تعنتهم في نشر القائمة.

في خصوص الأرشيف قالت النائبة انه رغم تعنت الهيئة فان الدولة تبدو غير متحمسة للأرشيف و هي التي لم تتكلف حتى عناء توثيق الثورة. il ثم تساءلت حول الامكانيات المتوفرة لدى مؤسسة الأرشيف الوطني للمحافظة على هذه الأمانة.

عبر حسونة الناصفي (المشروع) على ضرورة التفكير في مبادرة تشريعية تمكن تونس من اغلاق ملف العدالة الانتقالية نهائيا او تفتح طريقا جديدا. و علقتيمينة الزغلامي (النهضة) في هذا السياق عن التجربة اللبنانية في ملف العدالة الانتقالية حيث تم اصدار قانون كشف الحقيقة و العفو. ان ذلك قد ينفع تونس في اطار التأزم الذي وصل اليه الوضع من صعوبة تنفيذ بقية المسار. و ذكرت بأن كتلة الجبهة الشعبية كانت قد قدمت مبادرة سابقا في تنقيح قانون العدالة الانتقالية و أن المقترح لم يلق حقه و مازال الى الان اسير لجنة الحقوق و الحريات. و ختمت بالحديث عن السؤال الذي تقدمت به الى السيد وزير العدل حول عدد المنتفعين بقانون المصالحة الادارية و لكنها لم تتلق الرد بعد.

في ختام الجلسة, اقترح حسونة الناصفي (المشروع) استدعاء دائرة المحاسبات للنظر في مسالة عدم نشر تقريرها حول عمل هيئة الحقيقة و الكرامة و نتظيم يوم دراسي حول مسار العدالة الانتقالية بحضور الوزراء المزمع استدعاؤهم الى جانب مكونات المجتمع المدني و الصحافة.

و صادق الحضور على المقترحات مع التشديد على ضرورة القيام بالنقطة الاعلامية في خصوص قائمة الشهدا ء والجرحى و استدعاء العميد محفوظ للاستماع اليه.

 

رفعت الجلسة على الساعة 14:45.